tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530564014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-23 date_hijri=1445-06-10 document_type=ruling entity=document_number:38a616e8-4980-4393-bbbe-0fb99230b455 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570564853 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦,١٥١.٠٠) سته واربعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، وذلك بناء علي دعواه وفيها (انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد دجاج محلي للمطعم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٦,١٥١.٠٠) سته واربعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)). وقدم لاثبات دعوي موكله كشف حساب، وقدم فواتير عبر الطلبات علي القضيه وعليها توقيع وختم المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي ولم تقدم جوابا في ملف القضيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت الحكم في القضيه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٦,١٥١.٠٠) سته واربعون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الفواتير المختومه من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3/307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت) والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره 46151 ريال، والله الموفق.