tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530047946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-09-18 document_type=ruling entity=document_number:4430800194 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥٦٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بان وكيل المدعي عليها تقدم طلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بصك رقم ٤٤٣٠٨٠٠١٩٤ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه وقيد الطلب برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ وتضمن الطلب: (اسباب الالتماس في ضوء الماده ۲۰۰ من نظام المرافعات الشرعيه ١. اذا كان الحكم غيابيا: اعتبر الحكم الملتمس عليه المدعي عليه حاضرا علي اساس انه بلغ لشخصه غير الرسايل النصيه (الحضور الاعتباري) الا ان ذلك التبليغ كان علي نحو لم يمكن المدعي عليه من الحضور للجلسه، لانه لم يتضمن رابطا حضور الجلسه كما هو موضح بالمرفق رقم (۱) (الرسايل النصيه دون رابط الدخول) وعند دخول المدعي عليه الي ناجز لم يمكن من دخول الجلسه عبر برنامج الاتصال لعدم وجود رابط دخول او سماح النظام بتسجيل دخوله. ومن ناحيه اخري، قررت الماده ٦/٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه انه اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا فتحدد الدايره موعدا لاستلام النسخه الحكم واذ لم يعلن المدعي عليه بذلك الموعد حتي يبدا ميعاد الاعتراض علي الحكم وفق الماده ١٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. ايضا قررت الماده ٥/٥٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه انه في حال توجيه اليمين يبلغ المدعي عليه حسب اجراءات التبليغ، وان بلغ المدعي عليه برساله نصيه الا ان لديه عذر جوهري لم يمكنه من الحضور وهو عدم ورود رابط حضور الجلسه في الرساله النصيه، وعدم التمكين من الحضور علي ناجز، اضافه الي معاناه المدعي عليه من ازمه صحيه لم تمكنه من ذلك الحضور (مرفق صوره التقارير الطبيه) ٢. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم: طالب المدعي بكامل قيمه العقد، وقضي الحكم الملتمس عليه بكامل هذ القيمه، واكد الحكم - ويحق- ان المدعي لم يقدم بينه كافيه، ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد واستلام الدفعه الاولي؛ لانه لا تعد بييه موصله علي تنفيذ الاعمال، والاصل عدم التنفيذ، ولدي المدعي عليه ما يؤكد ذلك وهو تقرير هندسي معتمد بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه من مكتب هندسي معتمد (مرفق (۳) يؤكد عدم تمام التنفيذ وان نسبه الانجاز تعادل ٢٤٪ من اجمالي حجم الاعمال المحدده بالعقد وان قيمه الاعمال المنجزه تقدر بمبلغ ٣٩٦,٠٠٠ ريال من اجمالي قيمه العقد، ولم يتمكن المدعي عليه من ابراز ذلك التقرير علي بساط البحث امام بصيره الدايره الموفره)، وبعد احاله الطلب للدايره ودفع تكاليفه، حددت الدايره جلسه اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله واكد وكيل المدعي عليها ما ورد في طلب في الالتماس، وبعد دراسه الدايره للطلب رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان قبول طلب التماس اعاده النظر مقيد باحوال نص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه: (١-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، ولان الطلبات الماثل لا ينطبق عليه اي من الاحوال المنصوصه عليها في الماده المذكوره، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من عذر عن تخلف عن الحضور في جلسه النطق بالحكم لعدم تقديم عذر في وقته رغم اقراره بوصول رساله التبليغ ولم يعترض علي الحكم اثناء مده الاعتراض، ولا ينال من ذلك ذكره المدعي عليه من حصوله علي اوراق قطعه تعذر ابرازها لان الاوراق التي قدمت هي راي خبير والحكم استند علي نكول المدعي عليه عن اداء اليمين وعليه فان الورقه لا تعد ورقه قاطعه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧) لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٤٥٦٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (١.١٥٠.٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال نظير المتبقي من تنفيذ اعمال (حفر ودك) لصالح المدعي عليه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي [الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١,١٥٠,٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال]، وقد اكتسب ذلكم الحكم الصفه النهاييه بمضي مده الطعن، ثم تقدم [المدعي عليه وكاله] بالتماس اعاده نظر، وباحالته الي الدايره مصدره الحكم نظرت فيه فاصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ الخطا في تطبيق النظام بالوصف الوارد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف وكاله من دعواه حصول موكله المدعي عليه علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم؛ اذ انه لم يستند استنادا صحيحا علي ما جاء في الفقره (١/ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه (اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وقد قصدت بتلك الاوراق التقرير الهندسي المؤرخ بتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٤ه، وبالتامل في ذلكم التقرير نجد انه صدر بعد الحكم محل الالتماس بزهاء شهرين تقريبا؛ اذ الحكم محل الالتماس صدر بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وبالتالي فلا يصح ان يستند بما نصت عليه الفقره (١/ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لان تلك الفقره محصوره باوراق كانت موجوده ابان صدور الحكم ولكن تعذر علي من يستند عليها ابرازها امام القضاء، ولا يدخل في مشمولها ما يجد من اوراق بعد صدور الحكم، لا سيما انها عباره عن بينه من صنع المدعي عليه كان بامكانه الدفع بها حين نظر الدعوي امام الدرجه الاولي او الاستيناف عليها بعد صدور الحكم منها، وهذا ظاهر لمن تامل تلك الفقره وتمعن فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السادسه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣١٠٢٢٥٩٨) وتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول الالتماس المرفوع من المدعي عليه برقم (٤٤١١٣٧٣٩٨٧)] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.