tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530363912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-11-12 date_hijri=1445-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570178304 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
وقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اجره المثل حالا وقدرها (٤٣,٩٠٩.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه ريال سعودي، وذلك مقابل اتعاب محاماه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 11/3/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولخلل تقني حال دون عقد الجلسه في موعدها قررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم 11/4/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد اتعاب المحاماه مبرم مع المدعي عليها في قضيه سبق نظرها اما هذه الدايره، وكانت الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه قدر نصت علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه) لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه الدايره.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (43909ريال) مقابل ما اتفق عليه في العقد بان تدفع المدعي عليها ٥% مؤخر الاتعاب من قيمه المبلغ موضوع القضيه وذلك عند اكتساب الحكم القطعيه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه نسخه من الحكم الصادر لصالح المدعي عليها والمحكوم به بمبلغ قدره ثمانمايه وثمانيه وسبعون الف ومايه واربعه وتسعون ريالا مكتسبا الصفه النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (43909) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وتسع ريالات.
والله الموفق.