gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-793) القرار رقم | (V-40601-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل: الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن التغره الضريبيه (اكتوبر ١٨١٠) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد - اجابت الهييه بان مبلغ مرفوضات التامين من بند المبعات الخاصه للنسبه ٧٥ يعد ضومات تمنحها المدينه ولكنها تدخل في نطاق مرفوضات التامين، وعدم حصه الاقرار الضريبي للمدعي، ولكن الخدمه قد تتم تاديتها بالفعل ولا يوجد انفقا لتعديل السعر بين الشركه المدعيه وشركات التامين - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقدم يعرض اضافي/خصوصا بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكال، ورفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الانسانيه للفتره الضريبيه محل الدعوي، ورفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ (١٣١١/١٠٢) - الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١١/١٠٢) بتاريخ (١٣١١/٠٢) - الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاریخ ٢٣٨/١٢/١٤ - الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨٣/١٢) اذ الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/١٨ ه الموفق ٢٠١١/٠٨ م ا جتعت الدارث الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... للخدمات الصحيه، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باله دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان المبعات المحليه (الخاضعه لضربه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبيه (اكتوبر ١٨٠) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، واليثار في السداد، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «اولا: d Alfوع الموصوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢ - فبما يتعلق باعتراض المدعيه علي قرار الهييه فيما يخص بند المبعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه (مؤضات التامين): قامت الهييه باستبعاد اجمالي مبلغ مفروضات التامين من بند المبعات الخاصه للنسبه ٥٥ وفقا لاحكام الماده (٤٠) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي كانت اقرت عنها العديد من تثميمها من قبل المدعيه و تعبر عنها كما ورد في خطاب الاعتراض بانها تسويات متبادله بينها وبين شركات التامين، وزدا علي ذلك، تشير الهييه الي ان تلك الب绰الieت بعد بالفعل خوميات لوكها تتحل في نطاق مرفوظات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها، فلا يمكن اعتبارها تعديلا للقيمه الكون الطرفين (المعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، ولا تعد من حالات تخفيض القيمه (الوارده في الماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه كما لا تنطبق عليها الاحكام الوارده في الماده (٤٠/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، علي ما سبق ذكره، والكون الخدمه قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه المعديه وشركات التامين، تؤكد الهييه علي انها تمسك بصحه قراها محل الدعوي استنادا لنصف القره (٧) من الناده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه. يقع فيما يتعلق باعتراض الممدعي علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي للفتره محل الدعوي، وبعد ان تبين للهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخفه للفتره الضريبيه محل الدعوي، وذلك وفق لماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي، جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها للاله بغرامه تعادل (٥)% من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عن الضريبه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفريق بين الضريبه المحتسبه وال مستحقه « ثانيا: الطبيات: وبناء علي ما سبق فان الهييه طلب من الجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». التي ذها. والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٦٦ ه، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم تضرsd المعنيه او من يمثلها، علي الزعم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وضر/ .... ذو الهويه الوطنيه رقم ....، بصفته مثل لمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجباك» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٦ ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي; لطلابيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت مثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه، وتمسك بما ورد بها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٤/١١ ه، وعلي الاتفاقيه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات医学يه المطبيه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبه (اکتوبر ١٨) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١/٥١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١١/٠٢/١٠، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١١/٠٨ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضربه (الكوبر ١٨) من ٢٠٥ (٢٠) ان الخلاف يكمن في تعديل المدعي عليها علي المبيعات الخاصه للنسبه ٥٥ وذلك باستبعاد اجمالي مبلغ مرفوحات التامين، وفق لاحكام الفقره (V) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث نت الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه: «تعدل قيمه التوريد الخاضع للضربه عند ارباطها بالشخص الخاضع للضربه، في الحالات التبيه (ا) تم الغاء او وقف التوريد بعد دويه او اعتباره حدك او جزييا. (ب) وجود تغيير او تعديل جوهري في طبيعه التوريد بحيث يؤدي الي تغيير الضربه المستحقه. (ج) تم الاتفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تعديله لاي سبب من الاساسب، بما في ذلك عرض تخفيض اضافي بعد اتمام البيع. (د) عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجها». وحيث اوضمت الهييه في مذكره ردها الجوابيه استبعادها اجمالي مبلغ مرفوظات التامين وفقا لاحكام الفقره (v) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه باعتبارها خوصات يمندها المدعي ولكنها تدخل في نطاق مرفوظات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها واضافت بعدم امكانيه اعتبارها تعديل لقيمه التوريد لكون الطرفين (المدعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقدم عرض اضافي (خصوصات بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد الوارده في الفقره (١/٨) من الماده (٤٠) من اللازجه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تخلص معه الذايه الي رفض دوعي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه لظضيه insbesondere الاساسيه، عن الفتره الضريبه (١٥٠١٠). وفيما يتعلق بالبند الثاني، (بند غرامه الخطا في الاقرار) وحيث تحت الفقره (١) قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المسحقق، بغراماه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسبه والمستحقه». وحيث تبين للعدي عليهها (الهييه) ان هناك فرق بين ما قدم المدعي في اقراره الضريبي، وبين ما تتج عن عمليه المراجعه، مما تتج عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه، لم تقر المديعه عنها في فترتها الضريبه، وحيث يعد ذلك مخلقا للصوص النظاميه، وحيث خلصت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به inاخ ذحكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبق لاحكام الفقره (1) من نماذم ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، (بند غرامه التاثر في السداد) وحيث نكت الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد للاليحه مدد وشروط وضواب سداد الضريبه الصافيه المستجده السداد من قبل الخاضع لضريبه « كما نت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بسداد الضريبه علي: « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه الضريبه المستجده ان يسدد الضريبه المستجده اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهابه تلك الفتره الضريبه». كما نت الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المده التي تحددها للالangkه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث يتمثل الخلاف في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عدم سداد الفروقات الضريبه حسب التقييم التي كان يستWOOD سدادها وفقا للفقره (١) من الماده (٩) من اللاتيه التنيغيه، وحيث لصقت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق سند المبيعات المطليه الخاصه للنسبه الاساسيه للفاتره الضريبه محل الدعوي. ثالثا: رفض دعوي المديعه شركه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد للفاتره الضريبيه محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وصد حددت الدايره للثلون يوما لمسا موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اذي حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للثلين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.