tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

54975 2021 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-54975: قرار رقم:
(ZI-54975-2021) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف / المستانف ضد
من/المكلف
سجل تجاري (...) رقم مميز (...)
المستانف/المستانف ضد
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد؟
انه في يوم الثالثاء 2023/05/09، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
... / الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 16/2021/0 من / هييه الزكاه والضريه والجمارك،
والاستثناف المقدم بتاريخ 16/17 من / شركه ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) علي قرار
(IZJ-2021-338) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I)
الصادر في الدعوي رقم (ZI-8342-2019) المتعلقه بالربط الزكيضي العربي لعام 2015 م في الدعوي
المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما
ياتي:
1- رفض اعتراض المعديه شركه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند فروق الاستيرادات.
2- اثبات انتهاه الخلاف حول بند ارباح بيع ممتلكات ومعدات.
3- اثبات انتهاه الخلاف حول بند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
8/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
4- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند اجور العماله غير النظاميه المستاجره بقبول حسم مبلغ:
(1,960,659) ريالا لتقدمي المستندات المؤيده، ورفض اعتراض المعديه علي باقي ميالغ البند لعدم
تقديم المستندات المؤيده.
5- رفض اعتراض المعديه شركه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند اخري (ارباح تحويل عمالات غير محققه).
6- رفض اعتراض المعديه شركه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي بند فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده
عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه.
7- تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند عرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالله استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باس-تيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخش بند (فرق
الاستيرادات) فيحتي ان السبب الرييسي لوجود هذه الفروقات تتمثل في قيام الشركه بالاستيرادات عن
طريق شركه ... (شركه شقيقه مسجله لدي الهينه رقم مميز ...) وسداد قيمه هذه المشتريات مباشره
الي المورد وبالتالي فان قيمه هذه المشتريات يتم قييدها في دفاتر شركه ... ولا تظهر في دفاتر الشركه
الشقيقه، ومن الاساب المبرره لفرق الاستيراد، وفيما يخش بند (ارباح تحويل عمالت غير محققه)
فيدعي المكلف ان هذا البند يمثل ارباح ناتجه عن تحويل عمالت غير محققه نهايه العام طبقا للمبادي
المحاسبه المتعارف عليها حيث ان المبلغ عباره عن قيود ارباح تحويل عمالت غير محققه ناتجه عن التغير
في سعر الصرف، ويؤكد علي ان اعاده التصنيف لا يعبر عن سداد فعلي وما في حيث تظل الارصد بتغير
سعر العمله في الزياده او النقص الظاهره بالقوايم الماليه، مما يؤكد عدم تحقق واقعه سداد فعلي،
لعدم وجود واقعه دفع فعلي، ويري المكلف انه لهذه الاسابب المشار اليها، فانه لا يتوجب علي البند
اعلاوه، كما يشير المكلف انه وفي كل الاحوال، فان الشركه تحتفظ وتعالج الفرق بين التقييم وبيان ما هو
مسجل في السجلات في قايمه الدخل، وفيها يخذ (فرق الرواتب والاجور المحله بالزياده عن
المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه) يطالب المكلف بحسم الرواتب والاجور الغير خاتعه للتامينات
الاجتماعيه حيث انها مصاريف عاديه وضروريه للنشاط، وفيما يخذ بند (اجور عماله مستاجره) فيدعي
المكلف انه قدم كشف تحليلي موضحا اسم الجهه مع ارفاق عينات من العقود والمستندات المؤيده
لسداد المصروف، واضاف الي انه علي استعداد بتزويد الهييه باي مستند تطلبه. ومؤكذا ان مصروف
العماله هو مصروف فعلي مؤيد مستنديا تكيدته الشركه وهو لازم لممارسه نشاطها ويندرج تحت
تعريف مصاريف العمل العاديه والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال، وفيما يخش بند
8/2
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
(غرامه تاخير سداد) فيديي ان الشركه تتمسك بموقفها فيما يتعلق باحتساب غرامات التاخير علي
فروقات الضريبه حيث ان موضوع الاعتراض محل اختلاف حقيقي لحين صدور القرار النهايي للجان الزكويه
والضريبيه، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار داره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من
اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضربيه والجمارك، فتقدمت باستثناعها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استينافيه تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار داره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش (اجور عماله غير نظاميه مستاجره) فتتعي الهييه ان المبالغ العماله المؤقته تصرف لافراد ليسوا علي كفاله الشركه ويموجب كشوف حساب وفواتير غير مكتمله نظاما وان الشركه تخالف بذلك نظام العمل وان شركات المقاولات تقوم بتشغيل عماله في غير نشاطها الاساسي المصرح لها به ولا توجد عقود من الباطن لتنفيذها مع المكلف، لذلك تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها، وتطالب بعدم قبول اي مستندات جديده وعلي فرض انها صحيه لم يسق للمكلف تقديمها للهييه خلال مرحله الصرح ومرحله الاعتراض دون عذر مقبول، وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فتعي الهييه انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الخريريه غير المسوده في الموعد النظامي، وعليه فان الهييه تتمتشك بصحه اجراءها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لم تقدم من اسباب.
وبعرض لايحه الاستثناف علي الهييه اجباب بمذكره تضمنت ما ملحصه بانها تتمتشك بصحه اجراءها
وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل في البنود محل استيناف المكلف.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ: 20/05/09 م, عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضرييه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21
الاستينافيه المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما اتحواه ملف الدعوي، تقرر لدي الذاره ان القضيه
قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قرت الداره قصل باب المراهعه وحجز
القضيه للفصل فيها.
8/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معe طالبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراهما.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (فرق الاستيرادات) وحيث يمكن استيناف
المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي ان السبب الرييسي لوجود هذه
الفروقات تتمثل في قيام الشركه بالاستيرادات عن طريق شركه ...، وباتالي فان قيمه هذه المشتريات
يتم قيدها في دفاتر شركه ... ولا تظهر في دفاتر الشركه الشقيقيه. وحيث نست الفقره (1) من الماده
(9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ
ويع : 1425/06/11
المصارف العاديه والصرويه تحقيق الدخل الخارج للضريه هي : - 1
تصدقه، بشرط
الموصارف العاديه والصرويه تحقيق الدخل الخارج للضريه، سواء كانت مسوده او مستحده، بشرط
توافر الضوابط الاتيه : ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قران انبات اخري، تمكن
الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخارج للضريه. ج- ان تكون متعلقه
بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. "وحيث نست الفقره (1/1) من الماده (5) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01
كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي
نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكنون نفقه عمليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران
اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وبالرجوع الي ملف الدعوي
وبالطلاق علي المستندات المقدمه، يتبين ان المكلف قدم (خطاب اتفاقيه البيع والشراء بين ...
شركه مختلطه ذات مستؤليه محدوده م وصفه ومختومه
ب تاريخ 2010/01/01 م ونافده حتي تاريخ انهاها من قبل الطرفيين، بالاضافه الي تقدميه خطاب خطي
من ... ينض علي "بان شركه ... قامت بشراء مواد عام 2015م، وتم تخليص هذه المشتريات باسم
شركه ... مواد بقيمه 7.951.417 ريال سعودي..."، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف
المكلف في حسم فروقات الاستيراد الخارجيه من وعايه الزكوي/الضربي بمبلغ (7.951.417
عام 2015م.
8/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث انه بخصو استيياف المكلف بشان (فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاعتميه) وحيث يكمن استيياف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يطالب المكلف بحسم الرواتب والاجور الفرغ خاضعه للتامينات الاجتماعيه حيث انها مصاريف عاديه وضروريه للنشاط. وحيث نضت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (2082) وتاريخ (1438/06/01) انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وعمoul الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه النشاط ويقصدت الوثبات فيستهلك وفقا للنسب العاميه. " كما نحت الفقره (1) من الماده (5) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ ب- ان " تثم س كافه المصارف العاديه والخوريه اللازمه الشطاط سواء كانت مسده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجوده في صافي نتيجه النشاط بشره توفر الضوابط (1) من الماده (9) من موجودات الثابته ويسهلك وفقا للنسب النظاميه. " كما نخت الفقره رقم (1) من الماده (9) من الالجه التنيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريح 1425/06/11 ه—. والخاصه بالمصاریف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها: " - جميع المصاریف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الحوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه ميزه يستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهينه من التاكد من صحتها. ب - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. " بالطلاع علي الوقايع ودفوع المكلف، يتحح ان المكلف قدم ميررات الفروقات في لايحه استينافه والمتمثله في بدل النقل والوقت الاضافي، وقدم تفصيل للرواتب المحله علي المصاريف المباشره والرواتب المحله علي المصاريف الغير مباشره، كما ان الفروقات تمثل نسبه 11% فقط من اجمالي الرواتب المحله علي الحسابات والمتمثله في بدل النقل
8/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
والوقت الاضافي، ولما ان المكلف قدم تفسيرا مفصل
التامينات وبين ما تظهره حساباته، وحيث لم يكن الخلاف مستنديا بين الطرفين،، Amar الذي تنتهي معه
الدايره الي قبول استيناف المكلف بحسم فرق الرواتب البالغ (1,937,159) ريال.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان (غرامه تاخير سداد) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يثعي ان الشركه تتمسك بموقفها فيما يتعلق باستثباس غرامات التاخير علي فروقات الضربه حيث ان Cordوع الاغراض محل اختلاف حقيقي لحين صدور القرار النهايي. وحيث نست الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (1/15) وتاريخ 1425/01/15: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه "كما المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" كما نحت الفقره (1) من الماده (68) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) "تعاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهويه. ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤليه سدادها علي الجهه المكلف بالاستقطاع". وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوله المظاميه اعلاوه ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان فرض الفرامه نتيجه تعبيه للبنود المعترض عليها، وحيث تم قبول استيناف المكلف فيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات، فرق الرواتب والاجور، اجور عماله مستاجره) وعليه تري الدايره قبول استيناف المكلف، ورفض استيناف المكلف فيما يتعلق بالغرامه الناتجه عن (ارباح تحويل عملات غير محققه).
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان ( اجور عماله مستاجر) وحيث يكمن استيناف المكلف في
الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي بتقدم كشف تحليلي موضحا اسم الجهه
مع ارفاق عينات من العقود والمستندات المؤيده لسداد المصروف. وحيث نست الفقره (1) من الماده
(5) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 10/1438/06
8/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
والمتعلقه بالصاريف التي يجوز سمها علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه
لنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا-
ان تكون نفقه مفليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه" وكما نت الفقره رقم (1/1) من الماده التاسعه من اللاتجه التنفيذيه
لنظام ضربيه الدخل الصادره بالقرار الوواري رقم (153) وتاريخ 1425/06/11 "علي : "المصاريف التي
يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربيه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخضع للضربيه سواء اكانت مسدده ام مستحقه، بشر توام الضوابط الاتيه : ا - ان تكون نفقه عمليه
مؤيده مستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها" وحيث يënح من
المستندات المقدمه بانها مصاريف لازم لمواصله نشاطها ويندرج تحت تعريف مصاريف العمل العاديه
والضروريه للشركه من اجل تشغيل اعمالها بشكل فعال، وحيث قدم المكلف ما يؤيد وجهه نظره حيال
المصروف الخاص بالعماله المستاجره لعام 2015م، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف
المكلف وتعديل قرار دايره الفصل بحسم مصروف العماله المستاجره للعام محل الخلاف بمبلغ
وحيث انه بخصوص استثناف المكلف واستثناف الهييه علي بقيه البنود محل" الدعوي. وحيث انه لا تثريب
علي الدايره بالاسباب القرار محل" الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن
ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من
مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايفه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه اذا تولت الداره المصدره له تميحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدد الي النتيجه
التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف
المكلف ورفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل محل الاستثناف فيما انتهي اليه من نتيجه في
بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
8/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
اولا: قبول الالستثناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حجه ذي الرقم (IZJ-2021-338) المطابقه بالربط الزي 2021-2023 (الموارد في الدعوي رقم (ZI-8342-2019)
الزكيضيري لعام 2015 م.
ثانيا:})(في الموضوع:
1- قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الاستيرادات).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح تحويل عملات غير محققه).
3- قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الرواتب والاجور المحمله
بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه).
4- رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (اجور عماله غير نظاميه مستاجره).
5- رفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير سداد).
6- تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه تاخير سداد).
7- قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (اجور عماله مستاجر).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور /
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
8/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني