moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 42807860 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) العقاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونه، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعيه تملك حق الانتفاع بقطعتي الارض رقم (170) ورقم (171) بحي (...) بمدينه (...) وقد قامت بانشاء فندق عليها والتعاقد مع شركه (...) لاداره وتشغيل الفندق بتاريخ 03/ 02/ 2014م، قبل ان تقوم بفسخ العقد وبالتعاقد مع المدعي عليها بناء علي عرضها المقدم بتاريخ 08-10-2018م وذلك بموجب (عقد تشغيل فندق (...)) المؤرخ في 18-12-2019م؛ لمده (14) سنه و(5) اشهر ونصف للفتره من 01-04-2020م الي 14-09-2034م وفقا للبند (4) من العقد، وبقيمه تشغيليه سنويه مقطوعه مقدارها (3,500,000) ريال. اضافه الي نسبه سنويه مقدارها (22%) من اجمالي ايرادات الفندق وفقا للبند (5) من العقد علي ان يتم خصم القيمه التشغيليه المقطوعه المستحقه عن الفتره من تاريخ استلام الفندق في 01-04-2020م وحتي تاريخ 31-07-2020م ومقدارها (1,166,666) ريال بشرط استمرار المدعي عليها في تنفيذ العقد وفقا للبند (7/ 2) من العقد. ولان المدعي عليها قد باشرت تشغيل الفندق من تاريخ 01-04-2020م ولمده (13) شهرا قبل ان تبلغ المدعيه بتاريخ 04-05-2021م برغبتها في انهاء العقد من جانبها وفي التوقف عن تشغيل الفندق اعتبارا من تاريخ 01-06-2021م؛ ولان العقد قد تضمن النص في البند (2/ 6) علي انه (اذا قام اي من الطرفين بانهاء هذا العقد بدون سبب مشروع فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (7,000,000) سبعه ملايين ريال للطرف الاخر كتعويض اتفاقي عن هذا الفسخ)؛ ولعدم مشروعيه فسخ المدعي عليها للعقد، فانها تكون ملزمه بسداد مبلغ القيمه التشغيليه السنويه المستحقه عن فتره السماح من 01-04-2020م الي 31-07-2020م ومقداره (1,166,666) ريال، وبسداد المبلغ المستحق كتعويض اتفاقي عن انهاء العقد من جانبها بدون سبب مشروع ومقداره (7,000,000) ريال، اضافه الي سداد مبلغ ال (2,253,290) ريال، الذي تم دفعه الي شركه (...) مقابل التعويض عن انهاء اتفاقيتها مع المدعيه؛ ولانه قد تم اخطار المدعي عليها بموجب الاخطار المؤرخ في 22-10-1442ه وفقا لاحكام الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بسداد المبلغ المتبقي؛ ليلا تضطر المدعيه للتعاقد مع محام لاقامه هذه الدعوي والترافع فيها وفقا لاحكام المواد (51) و(53) من اللايحه ان يكون الترافع فيها من محام؛ ولما تضمنه البند (1/ 7) من العقد بان يتحمل المحكوم عليه اتعاب المحاماه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال ونسبه (10%) من اجمالي مبلغ المطالبه ومقدارها (765,843.915) سبعمايه خمسه وستون الف وثمانيه وثلاثه واربعون ريال وتسعمايه وخمسه عشر هلله اتعاب المحاماه بسبب الجايها لاقامه هذه الدعوي وعليه اطلب الزام المدعي عليها بما ورد اعلاه من مبالغ. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 22-05-1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما تشير الدايره الي انها افتتحت هذه حيث وردت بموجب قرار فضيله رييس المحكمه، حيث اشارت الدايره الاولي بما نصه: (اصدرت الدايره الاولي في هذه المحكمه حكمها ابتداء بعدم الاختصاص النوعي دون حضور المدعي عليه لكون العقد اجره عقار وتشغيل ثم حضر المدعي عليه بعد الغاء الحكم من الاستيناف وقرر ان القضيه تتعلق بعقد متاثر بجايحه كورونا كما قرر المدعي وكاله بان لديهم دعوي اخري منظوره لدي الدايره المتخصصه بالدعاوي المتعلقه بجايحه كورونا وهي برقم (421587814) مقامه من المدعي عليه في هذه الدعوي) ثم انه طلبت الدايره من المدعي ارفاق حكم الدايره الابتدايي وارفاق حكم الاستيناف، وبالاطلاع علي حكم الدايره الاولي المؤرخ في 20-11-1441ه، تبين ان نص منطوقه هو: (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وهي من اختصاص المحكمه العامه وبالله التوفيق)، وطلبت الدايره من المدعي تقديم حكم الدايره الاولي وحكم دايره الاستيناف خلال يومين، فاستعد بذلك، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مانع من ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: ان المدعيه تملك حق الانتفاع بقطعتي الارض رقم (170) ورقم (171) بحي العليا بمدينه الرياض وقد قامت بانشاء فندق عليها والتعاقد مع شركه (...) لاداره وتشغيل الفندق بتاريخ 03/ 02/ 2014م قبل ان تقوم بفسخ العقد وبالتعاقد مع المدعي عليها بناء علي عرضها المقدم بتاريخ 08-10-2018م وذلك بموجب (عقد تشغيل فندق (...)) المؤرخ في 18-12-2019م؛ لمده (14) سنه و(5) اشهر ونصف للفتره من 01-04-2020م الي 14-09-2034م وفقا للبند (4) من العقد، وبقيمه تشغيليه سنويه مقطوعه مقدارها (3,500,000) ريال. اضافه الي نسبه سنويه مقدارها (22%) من اجمالي ايرادات الفندق وفقا للبند (5) من العقد علي ان يتم خصم القيمه التشغيليه المقطوعه المستحقه عن الفتره من تاريخ استلام الفندق في 01-04-2020م وحتي تاريخ 31-07-2020م ومقدارها (1,166,666) ريال بشرط استمرار المدعي عليها في تنفيذ العقد وفقا للبند (7/ 2) من العقد. ولان المدعي عليها قد باشرت تشغيل الفندق من تاريخ 01-04-2020م ولمده (13) شهرا قبل ان تبلغ المدعيه بتاريخ 04-05-2021م برغبتها في انهاء العقد من جانبها وفي التوقف عن تشغيل الفندق اعتبارا من تاريخ 01-06-2021م؛ ولان العقد قد تضمن النص في البند (2/ 6) علي انه (اذا قام اي من الطرفين بانهاء هذا العقد بدون سبب مشروع فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (7,000,000) سبعه ملايين ريال للطرف الاخر كتعويض اتفاقي عن هذا الفسخ)؛ ولعدم مشروعيه فسخ المدعي عليها للعقد، فانها تكون ملزمه بسداد مبلغ القيمه التشغيليه السنويه المستحقه عن فتره السماح من 01-04-2020م الي 31-07-2020م ومقداره (1,166,666) ريال، وبسداد المبلغ المستحق كتعويض اتفاقي عن انهاء العقد من جانبها بدون سبب مشروع ومقداره (7,000,000) ريال، اضافه الي سداد مبلغ ال(2,253,290) ريال الذي تم دفعه الي شركه (...) مقابل التعويض عن انهاء اتفاقيتها مع المدعيه؛ ولانه قد تم اخطار المدعي عليها بموجب الاخطار المؤرخ في 22-10-1442ه وفقا لاحكام الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه بسداد المبلغ المتبقي؛ ليلا تضطر المدعيه للتعاقد مع محام لاقامه هذه الدعوي والترافع فيها وفقا لاحكام المواد (51) و(53) من اللايحه ان يكون الترافع فيها من محام؛ ولما تضمنه البند (1/ 7) من العقد بان يتحمل المحكوم عليه اتعاب المحاماه. واطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال ونسبه (10%) من اجمالي مبلغ المطالبه ومقدارها (765,843.915) سبعمايه خمسه وستون الف وثمانيه وثلاثه واربعون ريال وتسعمايه وخمسه عشر هلله اتعاب المحاماه بسبب الجايها لاقامه هذه الدعوي وعليه اطلب الزام المدعي عليها بما ورد اعلاه من مبالغ كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد والشيك فافهمته الدايره بارفاق كافه مستندات القضيه عبر ايقونه الطلبات خلال يومين من تاريخه وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله لتقديم جوابه محررا ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانه عقد اداره وتشغيل لفندق المدعيه ، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها 10 ايام، وافهمت الدايره الطرفين بانه في حال تعذر ادراج الجواب عبر ايقونه الطلبات علي القضيه فعليهما ارساله عبر ايميل الدايره مشاركا كل طرف ايميل الطرف الاخر، فتفهم كل طرف لك. وفي تاريخ 23-05-1443ه تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (اشاره الي محضر الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم الاحد الموافق 22-05-1443ه والمتضمن افهام الدايره لوكيل المدعيه بارفاق كافه مستندات القضيه عبر ايقونه طلبات خلال يومين من تاريخه؛ عليه فاننا نرفق لفصيلتكم ما طلبته الدايره من المستندات المتمثله في: 1 عقد تشغيل فندق (...) المؤرخ في 21-04-1441ه الموافق 18-12-2019م. 2 الشيك المسحوب علي حساب المدعيه لدي مصرف (...) برقم (37) وتاريخ 28-12-2019م. 3 الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 20-11-1442ه 4 الحكم النهايي الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 23-02-1443ه.)، وفي تاريخ 01-06-1443ه، تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت: (ان دعوي المدعيه غير صحيحه للاسباب التاليه: 1 ان المدعيه تطالب بمبلغ (7) مليون ريال كشرط جزايي بحجه ان المدعي عليها انهت عقد التشغيل بدون سبب مشروع، وهذا غير صحيح حيث ان انهاء عقد التشغيل تم بتراضي الطرفين والدليل علي ذلك ما يلي: 1/ 1 البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021م – مستند 1 – والذي يظهر منه ان المدعي عليها تذكر للمدعيه الخساير التي لحقت بها بسبب جايحه كورونا وتعرض عليها بكل صراحه تسليم الفندق لها بتاريخ 01/ 06/ 2021م " مع فسخ العقد بالتراضي. 2/ 1 في اليوم التالي مباشره وتحديدا بتاريخ 05/ 05/ 2021م ارسلت المدعيه خطاب بالموافقه – مستند 2 – ذكرت فيه وبكل صراحه في بدايه خطابها " اشاره الي مراسلتكم لنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ 04/ 05/ 2021م وموضوعه فسخ العقد بالتراضي وما تضمنته من رغبتكم في فسخ عقد التشغيل " ثم قررت في نهايه خطابها " فاننا نشعركم بموجبه بانه لا مانع لدينا من استلام العين، والاجتماع لاجل وضع الترتيبات اللازمه لذلك، وقبول المدعيه استلام العين يعني موافقتها علي فسخ عقد التشغيل بالتراضي وفقا لما جاء في عرض المدعي عليها، خاصه ان قبولها هذا اقترن بخطاب المدعي عليها (ايجاب المدعي عليها) ومن المعلوم لفضيلتكم بان العقود او التقايل من العقود هو ارتباط الايجاب بالقبول وهو ما تم فعلا 1/ 3 لقد ورد في بريد المدعي عليها المرسل للمدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021 -مستند1-بان الفسخ يتضمن تنازل شركه (...) عن الشرط الجزايي وقد وافقت المدعيه علي الفسخ دون اي تحفظ فيما يتعلق بتنازلها عن الشرط الجزايي وهو ما يعتبر موافقه علي ذلك 1/ 4 لم تشر المدعيه في ردها علي بريد المدعي عليها بانها ترفض فسخ العقد بالتراضي او بان هذا الفسخ هو فسخ تعسفي او بانها تتمسك بالشرط الجزايي وعليه فان موافقتها علي الفسخ واستلام العين محل التشغيل لا يمكن ان يفسر سوي انه موافقه علي عرض المدعي عليها وان الفسخ تم بالتراضي والا لتحفظت علي اي امر غير موافقه عليه علي اقل تقدير. اصحاب الفضيله، طالما ان الفسخ تم بالتراضي عليه لا يمكن اعتباره فسخ تعسفي ويكون التعويض الذي تطالب به المدعيه لا محل له وتكون دعواها والحال هذه مستوجبه الرد. 2 اما بخصوص مطالبه المدعيه بسداد مبلغ (2.253.290) ريال المدفوع الي شركه (...) مقابل التعويض عن انهاء اتفاقيتها مع المدعيه فهذا الطلب لا يرتبط بالدعوي، كما انه غير واضح لنا لنتمكن من الرد عليه، كما ان علاقه المدعيه مع شركه (...) لا علاقه للمدعي عليها بها فهي من الغير بالنسبه لهما وما يسري بينهما لا يلزم المدعي عليها كما ان المدعي عليها انهت العقد بالتراضي مع المدعيه وبذلك فانها لا تلتزم باي تعويضات وكذلك الحال فيما يخص مطالبه المدعيه بالتعويض عن القيمه التشغيليه المقابله لفتره السماح. اصحاب الفضيله، لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وفي تاريخ 02-06-1443ه، تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (اشاره الي المذكره الجوابيه المؤرخه في 01/ 06/ 1443ه، والمقدمه بالوكاله عن المدعي عليها، والتي ضمنتها الرد علي لايحه الدعوي، ودفعت فيها بعدم صحه الدعوي؛ لما ذكرته بان «انهاء عقد التشغيل تم بتراضي الطرفين»، وبانه «بخصوص مطالبه المدعيه بسداد مبلغ (2,253,290) ريال... فهذا الطلب لا يرتبط بالدعوي»، وانتهت في مذكرتها الي انها تلتمس رد دعوي المدعيه...الخ. وردا علي ذلك؛ فاننا نبين لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها بان انهاء عقد التشغيل قد تم بتراضي الطرفين، غير صحيح، وذلك لما يلي: ان رساله البريد الالكتروني المرفقه بمذكره المدعي عليها، والتي سبق لها ارسالها الي المدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021م، لا تصلح لاثبات موافقه المدعيه علي فسخ العقد بالتراضي، علي انه يكفي لتقرير ذلك ما ورد في مذكره المدعي عليها ونصه: «ان المدعي عليها تذكر للمدعيه... وتعرض عليها بكل صراحه تسليم الفندق لها بتاريخ 01/ 06/ 2021م "مع فسخ العقد بالتراضي"»، اي ان الرساله انما تتعلق بالعرض المقدم من المدعي عليها، ولا تتضمن ما يشير الي موافقه المدعيه علي هذا العرض. ان خطاب المدعيه بتاريخ 05/ 05/ 2021م، والذي ذكرت المدعي عليها بانه قد تضمن الاشاره الي البريد المرسل من قبلها بتاريخ 04/ 05/ 2021م، واستدلالها من ذلك علي موافقه المدعيه علي فسخ العقد بالتراضي بما ورد في اخر الخطاب ونصه: «فاننا نشعركم بموجبه بانه لا مانع لدينا من استلام العين»، لا يصلح للاستدلال؛ لان خطاب المدعيه قد نص علي ان موضوعه هو: «اشعار بالموافقه علي استلام العقار»، وقد خلي الخطاب من اي عباره تصرح فيها المدعيه بموافقتها علي فسخ العقد بالتراضي، او بالتنازل عن الشرط الجزايي، او عن الاجره المستحقه المشار اليها في رساله المدعي عليها بتاريخ 04/ 05/ 2021م، ولذلك فقد ختمت المدعيه خطابها بالعباره التي تحاول المدعي عليها جاهده تحميلها ما لا تحتمله، رغم تصريح المدعيه بان موافقتها هي علي استلام العين، ولم تذكر موافقتها علي فسخ العقد، ولذلك فقد نصت في خطابها علي: «انه لا مانع لدينا من استلام العين، والاجتماع لاجل وضع الترتيبات اللازمه لذلك؛ علي ان تتم مناقشه تسويه المستحقات الماليه في وقت لاحقا». ولو كانت المدعيه قد وافقت في خطابها علي فسخ العقد، لما احتاجت المدعي عليها لان تورد في مذكرتها بعد ايرادها لهذه الرساله ما نصه: «وقبول المدعيه استلام العين يعني موافقتها علي فسخ عقد التشغيل بالتراضي». رغم ان النص في خطاب المدعيه لا يدل علي ذلك لا من قريب ولا من بعيد، لا سيما وقد تضمن الخطاب ما نص الحاجه منه: «ولان الغرض من تحرير العقد وتوقيعه، هو التزام بنوده، وتطبيق نصوصه... وما انتهي اليه ذلك من توقيع الطرفين علي العقد الذي اشتمل علي جميع التفاصيل التي تستوعب جميع مراحل العقد سواء في امضايه او حتي في انهايه، كل ذلك مما لا يحتاج معه الي تنكب المسار الذي رسمه العقد في بنده السادس وفي بقيه بنوده؛ لانهاء هذه العلاقه وتسليم العين محل التعاقد...» مرفق رقم [1] . والبند السادس المشار اليه، هو المتعلق بالشرط الجزايي، والذي ينص في فقرته الثانيه علي انه «اذا قام اي من الطرفين بانهاء هذا العقد بدون سبب مشروع فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (7,000,000) سبعه ملايين ريال للطرف الاخر كتعويض اتفاقي عن هذا الفسخ». وقد جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (443/ 6) وتاريخ 19/ 07/ 1421ه: «العقود لها احترامها اذا كانت صحيحه، والاقاله الغاء لعقد مبرم، ولا يكفي للالغاء الاخذ بمدلول عبارات لا تصريح فيها بالاقاله». بل انه وتاكيدا علي عدم صحه ما استنتجته المدعي عليها، من موافقه المدعيه علي فسخ العقد بالتراضي، فان المدعيه قد ارسلت الي المدعي عليها خطابا بتاريخ 19/ 05/ 2021م، وموضوعه هو: «تاكيد الاشعار بالموافقه علي استلام العقار»، ويتضمن الرد علي الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 19/ 05/ 2021م، ونص الحاجه من خطاب المدعيه: «ولان خطابنا لكم قد تضمن النص علي انه "نزولا عند رغبتكم في انهاء العقد، وتسليم العين بتاريخ 01/ 06/ 2021م؛ فاننا نشعركم بموجبه بانه لا مانع لدينا من استلام العين، والاجتماع لاجل وضع الترتيبات اللازمه لذلك؛ علي ان تتم مناقشه تسويه المستحقات الماليه في وقت لاحقا...الخ"؛ ولان هذا النص قد اقتصر علي موافقتنا علي استلام العين فقط، ولذلك كان عنوان خطابنا: "اشعار بالموافقه علي استلام العقار"، ولم يتضمن موافقتنا علي فسخ العقد، او حتي علي اعفاءكم من اي من التزاماتكم التعاقديه، لا سيما وان العقد قد تضمن اليه انهايه والالتزامات المترتبه علي ذلك، والتي تمت صياغتها بمراعاه القاعده الشرعيه «لا ضرر ولا ضرار»...» مرفق رقم [2] . مع ملاحظه ان تاريخ خطاب المدعيه يسبق الموعد المحدد لتسليم العقار في 01/ 06/ 2021م باكثر من عشره ايام، وقد قرر الاصوليون في قواعدهم بانه: «لا عبره للدلاله فهي مقابله التصريح» لو كانت دلاله الخطاب تحتمل ما ذكرتها المدعي عليها. ان المدعي عليها قد ارسلت الي المدعيه عبر البريد بتاريخ 03/ 06/ 2021م، الخطاب الذي يتضمن ما نصه: «ان ما نواجهه من رفضكم حل شامل واصراركم علي الاحتفاظ بالايرادات وعدم التسويه الشامله بفض العلاقه واصراركم علي الاستلام فقط للمبني يجعلنا نتمسك بحقوقنا وباعاده التوازن المالي للعقد...» مرفق رقم [3] . ان المدعي عليها قد ارسلت الي المدعيه خطابها رقم (05092021-541) وتاريخ 05/ 12/ 2021م، والذي يتضمن الاشاره الي الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ 01/ 09/ 2021م، كما يتضمن ما نصه: «في الحقيقه اننا نستغرب من خطابكم ومحتواه فالعقد الخاص بالتشغيل ما زال ساريا حتي يومنا هذا، حيث لم نتوصل لاتفاق معكم حول موضوع فسخ العقد بالتراضي المبني علي تنازل كل طرف عن حقوقه المترتبه علي العقد، ولكنكم رفضتم الحل الودي وما اعقبه من افعال قمتم بها بقيامكم بالاستحواذ علي الفندق وحساباته وتشغيله وطرد العماله التابعه لنا... اخيرا نتحفظ علي كل ما جاء بخطابكم المغاير للحقيقه ونطالبكم بتسليم الفندق لنا... والا فاننا نجد انفسنا مضطرين للمضي في الدعوتين الي اقمناهم ضدكم بالمحكمه العامه بالرياض والتي نطالبكم فيها بالتعويض واسترداد حيازه الفندق...» مرفق رقم [4] . ومن مجموع النصوص التي وردت في هذه المستندات الصادره من المدعي عليها، يتبين لفضيلتكم بانه لا صحه لما دفعت به من اتفاق الطرفين علي فسخ العقد بالتراضي، وهو ما يؤكد احقيه المدعيه في المطالبه بتطبيق الشرط الجزايي، لا سيما وان المدعي عليها قد صرحت في رساله البريد المرسله الي المدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021م، بان خساير الشركه كانت ابتداء من العام 2019م اي قبل جايحه كورونا، بل وقبل تعاقدها مع المدعيه، مما يثبت عدم حسن النيه من قبل المدعي عليها في اقدامها علي التعاقد مع المدعيه، رغم ما تدعيه من وجود خساير متراكمه، وتعمدها عدم ابلاغ المدعيه بذلك، قبل ان تقوم المدعيه بفسخ العقد الموقع مع المشغل السابق شركه (...)، لتتمكن من التعاقد مع المدعي عليها، بناء علي طلبها ورغبتها، وما ترتب علي ذلك من قيام المدعيه بدفع مبلغ (2,253,290) ريال مقابل التعويض عن انهاء العقد. ولان قرار المحكمه العليا رقم (45/ م) وتاريخ 08/ 05/ 1442ه، قد نص علي انه: «يشترط لتطبيق المبدا علي العقود والالتزامات المتاثره الشروط الاتيه:...3-ان يستقل اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه سبب اخر»، ولان جايحه كورونا لم تستقل بالخساير التي ذكرتها المدعي عليها، ويؤد ذلك ما ورد في رسالتها للمدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021م، والتي تصرح فيها بان خساير الشركه كانت ابتداء من العام 2019م، وذلك قبل جايحه كورونا. ولان المدعي عليها قد اقدمت علي التعاقد مع المدعيه، رغم وجود ما تدعيه من الخساره التي تتجاوز نسبه (100%) من راس المال، وبما يخالف مبدا حسن النيه في التعاقد، الذي استقر القضاء علي حمايته في جميع مراحل العقد، واكدت عليه العديد من الانظمه، ومن ذلك ما ورد في الماده (77) من نظام المنافسات الحكوميه، بنصها علي انه: «يجب علي المتعاقد والجهات الحكوميه تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نيه وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته»؛ ولان المتقرر من قواعد الفقهاء ان «من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه». ولما جاء في قرار المحكمه العليا رقم (13/ 3/ 3) وتاريخ 02/ 03/ 1432ه بان: «العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها»؛ ولان المدعي عليها قد تسببت في الخساير التي لحقت بالمدعيه بما في ذلك ما غرمته من مبلغ ال(2,253,290) ريال، الذي قامت بدفعه للمشغل السابق شركه (...)؛ ولقوله 4: «لا يحل مال امري مسلم الا عن طيب نفس منه»، ولذلك يقول ابن القيم T في اعلام الموقعين (2/ 46): «والعدل يقتضي ان من تسبب في اتلاف مال شخص او تغريمه انه يضمن ما غرمه كما يضمن ما اتلفه»؛ كما قرر الفقهاء في قواعدهم بان «الغار ضامن»، وان «الغرور في العقود من اسباب وجوب الضمان». ولذا فاننا نؤكد علي التمسك بجميع طلباتنا المقدمه بلايحه الدعوي، ونطلب الفصل فيها وفقا لذلك). وف يجلسه 12-07-1443ه، وفي هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه عبر الترافع الكتابي، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بماسبق، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بماسبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اداره وتشغيل فندق مملوك للمدعيه مقابل نسبه من الربح، ومن ثم يكون النزاع الماثل يتمثل في عقد اداره وتشغيل مع شراكه محاصه، ويكون داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقرتين (1) و (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تملك حق الانتفاع بقطعتي الارض رقم (170) ورقم (171) بحي (...) بمدينه (...) وقد قامت بانشاء فندق عليها والتعاقد مع شركه (...) لاداره وتشغيل الفندق بتاريخ 03/ 02/ 2014م، قبل ان تقوم بفسخ العقد، ثم التعاقد مع المدعي عليها بناء علي عرضها المقدم بتاريخ 08-10-2018م، وذلك بموجب (عقد تشغيل فندق (...)) المؤرخ في 18-12-2019م مع المدعي عليها؛ لمده (14) سنه و(5) اشهر ونصف للفتره من 01-04-2020م الي 14-09-2034م وفقا للبند (4) من العقد، وبقيمه تشغيليه سنويه مقطوعه مقدارها (3,500,000) ريال. اضافه الي نسبه سنويه مقدارها (22%) من اجمالي ايرادات الفندق وفقا للبند (5) من العقد علي ان يتم خصم القيمه التشغيليه المقطوعه المستحقه عن الفتره من تاريخ استلام الفندق في 01-04-2020م وحتي تاريخ 31-07-2020م ومقدارها (1,166,666) ريال بشرط استمرار المدعي عليها في تنفيذ العقد وفقا للبند (7/ 2) من العقد. وبما ان المدعيه تدعي بان المدعي عليها قد باشرت تشغيل الفندق من تاريخ 01-04-2020م ولمده (13) شهرا قبل ان تبلغ المدعيه بتاريخ 04-05-2021م، برغبتها في انهاء العقد من جانبها وفي التوقف عن تشغيل الفندق اعتبارا من تاريخ 01-06-2021م؛ ومن ثم رات المدعيه ان الفسخ من جانب المدعي عليها فسخ تعسفي، وطلبت المدعيه في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بما يلي: 1 قيمه الشرط الجزايي وقدره (7.000.000) ريال. 2 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ القيمه التشغيليه السنويه المستحقه عن فتره السماح من 01-04-2020م الي 31-07-2020م ومقداره (1,166,666) ريال، تاسيسا من المدعيه علي عدم مشروعيه الفسخ. 3 الزام المدعي عليها بدفع ما غرمته المدعيه من مبلغ قدره (2.253.290) ريال المدفوع الي شركه (...) مقابل التعويض عن انهاء اتفاقيتها. 4 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال ونسبه (10%) من اجمالي مبلغ المطالبه ومقدارها (765,843.915) سبعمايه خمسه وستون الف وثمانيه وثلاثه واربعون ريال وتسعمايه وخمسه عشر هلله اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي عليها اقرت بطلبها الفسخ، بموجب البريد الالكتروني المرسل من منها للمدعيه بتاريخ 04/ 05/ 2021م، والذي يظهر منه ان المدعي عليها تذكر للمدعيه الخساير التي لحقت بها بسبب جايحه كورونا وتعرض عليها تسليم الفندق لها بتاريخ 01/ 06/ 2021م " مع فسخ العقد بالتراضي، في حين اجابت المدعيه في اليوم التالي بتاريخ 05/ 05/ 2021م، بخطاب تضمن الموافقه، وجاء في خطاب المدعيه: " اشاره الي مراسلتكم لنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ 04/ 05/ 2021م وموضوعه فسخ العقد بالتراضي وما تضمنته من رغبتكم في فسخ عقد التشغيل " ثم قررت في عجز خطابها " فاننا نشعركم بموجبه بانه لا مانع لدينا من استلام العين، والاجتماع لاجل وضع الترتيبات اللازمه لذلك، وحيث تقرر ذلك، وبما ان قبول المدعيه استلام العين يعني بلا شك موافقتها علي فسخ عقد التشغيل بالتراضي؛ طبقا لما تضمنه عرض المدعي عليها من كوه طلب استرحام، وبما ان موافقه المدعيه علي الفسخ جاءت مرسله دون قيد او شرط، مما يدل علي تنازلها عن الشرط الجزايي تقديرا لظرف المدعيه المالي، ولم تشر المدعيه في خطابها علي المدعي عليها بانها ترفض فسخ العقد بالتراضي او بان هذا الفسخ هو فسخ تعسفي او بانها تتمسك بالشرط الجزايي، وبما ان الفسخ قد لاقي ايجابا وقبولا دون قيد او شرط، فان طلب المدعيه تطبيق الشرط الجزايي بقيمه (7.000.000) ريال، واستفاء القيمه التشغيليه لفتره السماح والتي هي مدتها (4 اشهر) بقيمه قدرها (1,166,666) ريال، لامحل لها، فضلا عن المدعي عليه ينطبق عليها مبدا المحكمه العليا رقم (45/ م) وتاريخ 8/ 5/ 1442ه الموافق 23/ 12/ 2020م وقد تضمن ما نصه: " تعد جايحه فيروس كورونا من الظروف الطاريه اذا لم يمكن تنفيذ الالتزام او العقد الا بخساره غير معتاده ومن القوه القاهره اذا اصبح التنفيذ مستحيلا ويشترط لتطبيق المبدا علي العقود والالتزامات المتاثره الشروط الاتيه: ان يكون مبرما قبل بدء الاجراءات الاحترازيه للجايحه ويستمر تنفيذه بعد وقوعها. ان يكون اثر الجايحه مباشرا علي العقد ولا يمكن تلافيه. ان يستقل اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه سبب اخر. الا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه او اصطلح بشانه. الا تكون اثار الجايحه وضررها معالجا بنظام خاص او بقرار من الجهه المختصه... الفقره "رابعا" في البند رقم 1: "لا يطبق الشرط الجزايي او الغرامات كليا او جزييا -بحسب الحال- او سحب المشروع والتنفيذ علي الحساب الوارده في العقود والالتزامات، متي كانت جايحه (فيروس كورونا) هي سبب تاخير تنفيذ الالتزام"، لذا فالمدعي لايستحق قيمه الشرط الجزايي).ا.ه، وحيث انه وبسبب جايحه كورونا فقد اتخذت المملكه مجموعه من القرارات منذ 27/ 2/ 2020م ومنها ما يلي: بتاريخ 1/ 3/ 2020م قررت المملكه العربيه السعوديه تعليق كافه الرحلات الجويه الدوليه -الا في الحالات الاستثناييه- لمده اسبوعين، في سبيل مواجهه فيروس كورونا الجديد. بتاريخ 25/ 3/ 2020م اصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، عده قرارات؛ ابرزها منع سكان مناطق المملكه ال13 الخروج منها او الانتقال لمنطقه اخري، ومنع الدخول والخروج من المدن التاليه (الرياض، ومكه المكرمه، والمدينه المنوره) وفق الحدود التي تضعها الجهه المعنيه. بتاريخ 31/ 3/ 2020م اعلنت هييه الطيران المدني استيناف الرحلات الجويه داخل المملكه، وذلك عبر الناقلات الجويه الوطنيه. بتاريخ 28/ 5/ 2020م بدا السماح بالتجول في جميع مناطق المملكه، فيما عدا مدينه مكه المكرمه والاحياء المعزوله صحيا، من الساعه 6 صباحا حتي 3 مساء، بتاريخ 20/ 6/ 2020م قررت المملكه رفع منع التجول بشكل كامل واستمرار تعليق العمره والزياره، وتعليق الرحلات الدوليه. بتاريخ 21/ 6/ 2020م قررت المملكه العربيه السعوديه رفع منع التجول بشكل كامل، والسماح بعوده جميع الانشطه الاقتصاديه والتجاريه. وبما ان العقد محل الدعوي مؤرخ في 18-12-2019م؛ والمدعي عليها طلبت الفسخ في تاريخ 04/ 05/ 2021م ، والذي يظهر منه ان المدعي عليها تذكر للمدعيه الخساير التي لحقت بها بسبب جايحه كورونا وتعرض عليها بكل صراحه تسليم الفندق لها بتاريخ 01/ 06/ 2021م " مع فسخ العقد بالتراضي، وان المدعي عليها بتاريخ 05/ 05/ 2021م ارسلت المدعيه خطاب الموافقه، وذكرت فيه وبكل صراحه في بدايه... (فسخ العقد بالتراضي)، وبما ان الفتره التي بقيت فيها المدعي عليها مشغله للفندق المملوك للمدعيه، بلا شك داخل في فتره الجايحه، وحيث ان طلب المدعيه ما هو الا تطبيق الشرط الجزايي في العقد، وبما ان قرار المحكمه العليا رقم (45/ م) بتاريخ 08/ 05/ 1442ه في الفقره "رابعا" في البند رقم 1: "لا يطبق الشرط الجزايي او الغرامات كليا او جزييا -بحسب الحال- او سحب المشروع والتنفيذ علي الحساب الوارده في العقود والالتزامات، متي كانت جايحه (فيروس كورونا) هي سبب تاخير تنفيذ الالتزام"، لذا فالمدعي لايستحق قيمه الشرط الجزايي، فانه علاوه علي عدم استحقاق المدعيه له بسبب كون الفسخ حصل بالتراضي، فان المدعيه لاتستحقه تاسيسا علي قرار المحكمه العليا. وحيث ان الموافقه من المدعيه علي الفسخ اتت مرسله ولاحقه عن العقد، مما يكون معه طلب المدعيه حريا بالرفض. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع ما غرمته من مبلغ ال(2,253,290) ريال، الذي قامت بدفعه للمشغل السابق شركه (...)، وبما ان العقد مع المدعي عليها خلا من اي التزام علي المدعي عليها بخصوص قيام المدعيه بفسخ التعاقد مع شركه (...)، كما ان التزام المدعيه بدفع هذا المبلغ للمشغل الاول لم يكن التزاما علي المشغل الثاني، والمسلمون علي شروطهم، ولم تشترط المدعيه علي المشغل الجديد (المدعي عليها) دفع ما غرمته (المدعيه) لقاء ذلك الفسخ مع المشغل الاول، مما يكون معه طلب المدعيه مرفوضا، وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وبما ان الدايره انتهت الي رفض دعوي المدعيه، فان طلب المدعيه عن اتعاب المحاماه، يكون مرفوضا. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) العقاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المتحده، ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42807860 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) العقاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتشغيل فندق والمطالبه بقيمه عقد اداره وتشغيل مع شراكه محاصه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) العقاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المتحده، ذات السجل التجاري رقم (...). وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد اعترض وكيل المدعيه بما مضمونه: نطلب استيناف هذا الحكم لما يلي: اولا: ان الدايره قد حكمت برفض مطالبه المدعيه بتطبيق الشرط الجزايي وبمبلغ القيمه التشغيليه وهذا التسبيب معارض بما يلي:1- ان قبول المدعيه لاستلام العين لا يصلح مستندا لاثبات موافقتها علي فسخ العقد، لان غايه ما استندت عليه الدايره لا يعدو ان يكون استنتاجا رغم انه معارض بما هو اصرح واقوي في الدلاله علي عدم موافقه المدعيه علي الفسخ ومن ذلك ما يلي:1/1- تصريح المدعيه بتاجيل مناقشه تسويه المستحقات الماليه في خطاب الموافقه علي استلام العقار. 2/1- اقرار المدعي عليها بان المدعيه لم توافق علي فسخ العقد بالتراضي: ويؤكد ذلك خطاب المدعي عليها المرسل الي المدعيه عبر البريد بتاريخ 03 /06/ 2021م. 3/1- اصرار المدعي عليها علي الادعاء بان عقد التشغيل لا زال ساريا وذلك بعد استلام المدعيه للعقار باكثر من (سته اشهر)، ويؤكد ذلك خطاب المدعي عليها رقم (05092021-541) وتاريخ 5/12/2021م. 4/1- مطالبه المدعي عليها للمدعيه باسترداد حيازه العقار: وذلك باقامتها لدعواها المقيده لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (421559743) وتاريخ 07/11/1442ه. 2- انه لا صحه لما اوردته الدايره في تسبيبها ب(ان موافقه المدعيه علي الفسخ جاءت مرسله دون قيد او شرط، مما يدل علي تنازلها عن الشرط الجزايي تقديرا لظرف المدعيه المالي): فهذا التسبيب مخالف لما صرحت به المدعيه في ذات الخطاب الذي استندت عليه الدايره في تسبيبها. ثانيا: ان الدايره قد حكمت برفض مطالبه المدعيه بتطبيق الشرط الجزايي وبمبلغ القيمه التشغيليه وهذا التسبيب معارض بما يلي: 1- عدم تحقق شرط استقلال الجايحه بالضرر الذي ذكرته المدعي عليها. 2- عدم مراعاه الدايره في تطبيقها لقرار المحكمه العليا للشروط التي نص عليها القرار. ثالثا: ان الدايره قد حكمت برفض مطالبه المدعيه بمبلغ (2,253,290) ريال وهذا التسبيب معارض بما يلي: 1- ان المدعيه لم تقم بفسخ عقدها مع المشغل السابق الا بعد اتفاقها مع المدعي عليها علي تشغيل الفندق لمده (14) سنه و(5) اشهر ونصف خلال الفتره من 01-04-2020م الي 14/09/2034م. 2- ان تسبيب الدايره لرفض المطالبه لعدم اشتراط ذلك في العقد، انما يستقيم لو كانت مطالبه المدعيه حاصله اثناء سريان العقد وقيام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه. ولكل ما تقدم؛ فاننا نطلب استيناف الحكم الصادر من الدايره التجاريه (13) بالصك رقم (437741880) بتاريخ13/07/1443ه، في الدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (42807860) وتاريخ 13/11/1442ه، والنظر فيها بطريق المرافعه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه: ١-مبلغ (١،١٦٦،٦٦٦) ريال مقابل القيمه التشغيليه السنويه المستحقه عن الفتره ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م الي ٣١/ ٧/ ٢٠٢٠م اضافه الي ضريبه القيمه المضافه (١٥٪). ٢-مبلغ (٧،٠٠٠،٠٠٠) ريال مقابل التعويض الاتفاقي عن انهاء العقد من قبل المدعي عليها ١/ ٦/ ٢٠٢١م اضافه الي ضريبه القيمه المضافه (١٥٪). ٣- مبلغ (٢،٢٥٣،٢٩٠) ريال مقابل مبلغ التعويض عن انهاء الاتفاقيه مع شركه (...). ٤- مبلغ (٨٠،٠٠٠) ريال اضافه الي نسبه (١٠٪) من المبلغ المحكوم به مقابل اتعاب المحاماه اضافه الي ضريبه القيمه المضافه (١٥٪). وقد ورد للدايره بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر النظام جواب المستانف ضده علي لايحه الاستيناف، وملخصه: اولا: الرد علي مطالبه المدعيه بالشرط الجزايي البالغ (7.000.000) مليون ريال: 1. ان الشرط الجزايي وفقا لما هو متفق عليه بين المدعيه والمدعي عليها يستحق في حاله واحده وهي ان يتم فسخ عقد التشغيل بدون سبب مشروع، وذلك وفقا لنص الماده 6/2 من عقد التشغيل التي قررت: اذا قام اي من الطرفين بانهاء هذا العقد بدون سبب مشروع فانه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (7.000.000) ريال للطرف الاخر كتعويض اتفاقي عن هذا الفسخ – مرفق– وعليه فان مناط تطبيق هذا الشرط ان يكون الفسخ بدون سبب مشروع، وبالاطلاع علي اليه الفسخ الذي تم بين الطرفين لا نجد فيه ما يفيد ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بدون سبب مشروع، بل تم بالتراضي بين الطرفين، والدليل علي ذلك ما يلي: ا- بتاريخ 04/05/2021م (مرفق 2) ارسلت المدعي عليها الي المدعيه بريد الكتروني ورد فيه العبارات التاليه: بالاشاره الي المحادثه الهاتفيه معكم بخصوص رغبتنا بفسخ العقد بالتراضي نظرا لما تواجهه شركه (...) من خساير متراكمه وصلت الي اكثر من 100% من راس المال)) وقد ورد في متن ذات البريد الالكتروني: لذا نقترح.. ان نقوم بتسليمكم الفندق بتاريخ يتم الاتفاق عليه (يفضل ان يكون 1/6/2021) مع فسخ العقد بالتراضي) ويظهر هنا ان المدعي عليها اشعرت المدعيه برغبتها في تسليم الفندق علي ان ذلك مقترن بفسخ العقد بالتراضي، وهذا ايجاب صادر من المدعي عليها وهذا الايجاب ينص صراحه علي فسخ العقد بالتراضي ثم قررت المدعيه في نهايه خطابها (ولما تقدم، ونزولا عند رغبتكم في انهاء العقد، وتسليم العين بتاريخ 01/06/2021م؛ فاننا نشعركم بموجبه بانه لا مانع لدينا من استلام العين)). وهذا قبول صريح من المدعيه. 2- لا يمكن ان يكون المقصود مما ذكرته المدعيه بانه ورد في الموافقه علي انهاء العقد بالتراضي واستلام العين عباره تفيد تاجيل مناقشه تسويه المستحقات الماليه: ا- ان المدعيه طلبت مناقشه وتسويه المستحقات الماليه اي المبالغ المستحقه فعلا في حين ان الشرط الجزايي لم يكن مستحق. ب- ان طلب انهاء العقد بالتراضي لا يمكن ان يعتبر فسخ بدون سبب مشروع وهو يبعد استحقاق الشرط الجزايي والموافقه علي الانهاء يعني ان الشرط الجزايي اصبح غير مستحق. ج- بل ان المدعي عليها صراحه في بريدها بانهاء العقد بالتراضي وتحديدا في فقره الالتزامات الماليه، ودفع المدعيه بعدم تحقق شرط استقلال الجايحه بالضرر الذي لحق بالمدعي عليها وهذا مردود عليه من وجهين: الوجه الاول: ان المدعي عليها ابرمت عقد التشغيل بتاريخ 18/12/2019م اي قبل جايحه كورونا وبدات بالتشغيل في 01/04/2020م اي بعد 15 يوما فقط من بدء الاجراءات الاحترازيه المتخذه للحد من انتشار فيروس كورونا عليه فان العقد متاثر بالجايحه لا محاله. الوجه الثاني: ان ما ورد في بريد المدعي عليها بان الخساير بدات منذ عام 2019م، وعليه فان ما ذهبت له المدعيه بان الخساير التي لحقت بالمدعي عليها كانت قبل جايحه كورونا وان الجايحه لم تكن هي السبب في ذلك دفع غير صحيح، ذلك ان المقصود منها خساير الشركه المدعي عليها من الفنادق الاخري وليس من الفندق محل التعاقد، اذ لا يمكن ان ينطبق هذا القول علي الفندق محل التعاقد وكيف ينطبق عام 2019 علي الفندق محل التعاقد وقد بدات المدعي عليها بتشغيل الفندق محل التعاقد في 01/04/2020م اي بعد 15 يوما من الجايحه، وعليه فان جايحه كورونا كان لها اثر مباشر علي هذا الفندق خاصه ان العقد هو عقد تشغيل اذ كيف للمدعي عليها ان تقوم بتشغيل الفندق في ظل الجايحه والاجراءات الاحترازيه المتخذه طوال عام2020 و2021م. ب- لقد دفعت المدعيه بانه كان علي المحكمه الابتداييه ان تكلف المدعي عليها بتقديم ما يثبت تضررها من الجايحه والرد عليه: ب/1: هل يعقل ان تكون المدعي عليها غير متضرره وتحقق ارباح ثم تطلب انهاء العقد بالتراضي؟! ب/2: لقد ذكرت المدعي عليها للمدعيه في خطاب الانهاء بالتراضي انها متضرره فيما يخص الفندق محل عقد التشغيل من جايحه كورونا بقولها ان الايرادات منذ استلام الفندق في 2020 حتي تاريخه بسبب الجايحه لا تغطي المصاريف والمدعيه وافقت علي الانهاء ويعتبر هذا اقرار بصحه ما ذكرته المدعي عليها في خطابها. ب/3: ان ما اشارت له المدعيه من ايرادات لا يعني ان المدعي عليها لم يلحق بها اضرار حيث ان العبره ليس بالايرادات، بل العبره بحجم الايرادات بالنسبه للمصروفات. وبخصوص الرد علي طلب المدعيه تعويضها عن مبلغ (2.253.290) ريال المدفوع للمشغل السابق شركه (...) مقابل فسخ عقده، فاننا نتمسك بان المدعي عليها تعتبر من الغير بالنسبه لهذا العقد ونتمسك بتسبيب المحكمه الابتداييه وبحق فان المدعيه لا تستحق هذا لان التزام المدعيه بسداد هذا المبلغ للمشغل الاول لم يكن التزاما علي المشغل الثاني وقد خلا العقد من ذلك، والمسلمون علي شروطهم، وطلب تاييد الحكم. وقدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: نبين بان ما ذكرته المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه لقيمه الشرط الجزايي؛ لان فسخ العقد كان لسبب مشروع، وهو موافقه المدعيه علي طلب المدعي عليها بفسخ العقد بالتراضي، استنادا الي ما ورد في خطاب المدعيه بتاريخ 05 /05 /2021م، ومحاوله المدعي عليها لتحميل عباره المدعيه ما لا تحتمله ولا يؤدي اليه السياق، مردود عليه بما يلي: ان المدعيه قد صرحت في مقدمه خطابها بان موضوعه هو: «اشعار بالموافقه علي استلام العقار»، فقط، ولم ترد فيه اي عباره تصرح بموافقه المدعيه علي فسخ العقد بالتراضي، خلافا لما ذكرته، ومع ان ما ذكرته المدعي عليها ليس سوي استنتاج لا يقوي علي مقابله صريح العبارات النصيه الوارده في خطاب المدعيه، فان مما يؤكد ذلك ما ذكرته المدعي عليها تعليقا علي استنتاجها بقولها: «وهو ما يؤكد انه لا مانع لديها من انهاء العقد والا لما وافقت علي استلام العين»، وهذا تقرير منها بان المدعيه لم توافق الا علي استلام العين، وان المدعيه قد ارسلت الي المدعي عليها خطابا بتاريخ 19 /05 /2021م، وموضوعه هو: «تاكيد الاشعار بالموافقه علي استلام العقار»، ويتضمن الرد علي الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 19/5/2021م، ونص البريد قد اقتصر علي موافقتنا علي استلام العين فقط، ولذلك كان عنوان خطابنا: "اشعار بالموافقه علي استلام العقار"، ولم يتضمن موافقتنا علي فسخ العقد، او حتي علي اعفاءكم من اي من التزاماتكم التعاقديه، لا سيما وان العقد قد تضمن اليه انهايه والالتزامات المترتبه علي ذلك، و ان المدعي عليها قد ارسلت الي المدعيه خطابها رقم (05092021-541) وتاريخ 05 /12 /2021م، والذي يتضمن الاشاره الي الخطاب المرسل من المدعيه بتاريخ 01 /09 /2021م، كما يتضمن ما نصه: «في الحقيقه اننا نستغرب من خطابكم ومحتواه فالعقد الخاص بالتشغيل ما زال ساريا حتي يومنا هذا، حيث لم نتوصل لاتفاق معكم حول موضوع فسخ العقد بالتراضي المبني علي تنازل كل طرف عن حقوقه المترتبه علي العقد، ولكنكم رفضتم الحل الودي وما اعقبه من افعال قمتم بها بقيامكم بالاستحواذ علي الفندق وحساباته وتشغيله وطرد العماله التابعه لنا... اخيرا نتحفظ علي كل ما جاء بخطابكم المغاير للحقيقه ونطالبكم بتسليم الفندق لنا... والا فاننا نجد انفسنا مضطرين للمضي في الدعويين المقامتين ضدكم بالمحكمه العامه بالرياض والتي نطالبكم فيها بالتعويض واسترداد حيازه الفندق...». اضافه الي العديد من الوقايع التي سبقت الاشاره اليها في لايحه الاستيناف، مما يغني عن اعاده ايرادها. وكل ذلك مما يقطع بانفساخ العقد قد تم من جانب المدعي وان من لازم هذا القول انه لو لم تكن جايحه كورونا لتمكنت المدعي عليها من الاستمرار في عقدها، وهذا امر لا يعدو الا ان يكون من باب المكابره، ما دام ان المدعي عليها قد اقرت بانها تعاني من خساير متراكمه تتجاوز راس المال، وباكثر من (100%)، فكيف لها ان تقوم بتشغيل الفندق محل التعاقد في ظل هذه الخساير التي لا تعني سوي فشل المدعي عليها واخفاقها في اداره الفنادق، بل وسوء نيتها في اقدامها علي التعاقد مع المدعيه وهي تعاني من كل هذه الخساير التي تجعلها تحت طايله المسؤوليه التضامنيه للشركاء، تطبيقا لاحكام الماده (181) من نظام الشركات لبلوغ خسايرها نصف راس المال لا سيما وانها قد تسببت في اقدام المدعيه علي التعاقد معها، وانهاء عقدها مع المشغل السابق للفندق شركه (...)، بناء علي طلب المدعي عليها ورغبتها في التعاقد مع المدعيه، وما ترتب علي ذلك من تسببها في قيام المدعيه بدفع مبلغ (2,253,290) ريال مقابل التعويض عن انهاء العقد، ولكل ما تقدم؛ فاننا نؤكد علي التمسك بجميع طلباتنا المقدمه بلايحه الاستيناف. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه حضرها المستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف ضده باننا نكتفي بما تم تقديمه للدايره الابتداييه وما قدم للاستيناف هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/07/13ه القاضي ب (رفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) العقاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المتحده، ذات السجل التجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه.