moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 326 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 20 / 6/ 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، وخلاصتها انه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس ماله البالغ قدره (900.000) تسعمايه الف ريال، المسلم للمدعي عليها كراس مال في شركه محاصه في مؤسسه المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي، فطلبت منه الدايره تحرير دفوعه وجوابه عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام فاستعد بذلك، وفي 4 / 7/ 1442ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني وطلبت الدايره منه تقديم ما يثبت ذلك ولم يقدم وكيل المدعي عليها اي شيء، وطلب اعتبار ذلك نكولا عن الرد، وافاد بان هذه القضيه هي من اختصاص هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (17) في الفقره رقم (1) من نظام المحاكم التجاريه: (يجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما نصت عليه الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه: (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها)، كما ان هذه الدعوي مرتبطه بالقضيه رقم (239) والتي نظرت لدي هذه الدايره وصدر فيها حكم لصالح موكله باثبات الشراكه، وذكر ان نظر هذه الدعوي والحضور للجلسات الكتروني وليس فيه مشقه علي المدعي عليها، وطلب الاستمرار في نظر هذه الدعوي والزام المدعي عليها برد راس مال موكله، وفي جلسه 11 / 7/ 1442ه حضرت المدعي عليها اصاله وحضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 9 / 8/ 1440ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده/1، ودفعت المدعي عليها اصاله بعدم الاختصاص المكاني وقدمت عبر ايميل الدايره شهاده بعنوانها الوطني وتضمن انها من سكان محافظه جده كما ارفقت شهاده بشطب سجل المؤسسه محل النزاع بين الطرفين، كما قامت الدايره بالاستعلام عن حاله سجل المؤسسه عبر البرنامج القضايي فظهر بانه مشطوب، كما قدمت عقد ايجار سكني لها بمحافظه جده، وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وفقا للفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه وذكرت بانها من سكان محافظه جده، وارفقت بينه لذلك عنوانها الوطني الذي يثبت ان مقر سكنها المختار في محافظه جده، بالاضافه الي عقد ايجار سكني لها بمحافظه جده، كما ذكرت ان المؤسسه التي يدور حولها النزاع الماثل قد تم شطبها منذ سنوات وارفقت شهاده شطب سجلها التجاري رقم: (...) وتاريخ 26 / 7/ 1434ه، كما ان الدايره باستعلامها عن حاله سجل المؤسسه وجدته مشطوبا، وهو ما يعني انتهاء ذلك الكيان وخروجه عن نطاق المحكمه المكاني، ويبقي مقر اقامه المدعي عليها هو المعول عليه في اقامه الدعوي ضدها فيما يتعلق بالمؤسسه المشطوبه وغيرها مما له تعلق بذمتها الشخصيه، وحيث دفعت بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وحيث ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)اه ؛ ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي رقم 326 لعام 1442ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي