moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١١/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/٨/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٣٨٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه الموافق ١٦/٥/٢٠١٧م بمبلغ قدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ه الموافق ١٦/٥/٢٠١٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله علي صحيفه الدعوي، وبالطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين ان من ضمنها مطابقه الرصيد وطلب فتح الحساب ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه مما تعده الدايره بينه كافيه للاستناد عليها للفصل في الدعوي، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيله المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٠.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عنه مناديل، وحيث ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد البالغ قيمتها (١٧,٣٨.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي- والمرفق نسختها في ملف القضيه - وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم بليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد فقد حكمت الدايره: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للكماليات، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره سبعه عشر الف وثلاثمايه وثمانون ريال (١٧.٣٨٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.