tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-22 date_hijri=1442-04-11 document_type=ruling entity=document_number:0b24dc7a-2bb0-48de-9c28-2f042473b4db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10381 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بتاريخ 1428/3/24 ابرمت موكلتي المدعيه شركه )...)مع المدعي عليه مؤسسه )...) عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (16) سياره من نوع 8 )...)عادي و 3 )...)عادي و 3 )...)اتوماتيك و 2 )...)عادي موديل 2007 وذلك لمده 36 شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (786،070) ريال سعودي سبعمايه وسته وثمانون الفا وسبعون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (20،239) ريال سعودي عشرون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريال سعودي ؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 2007/5/15 واخر قسط 2010/6/15 ، وتاريخ نشوء الحق هو 2010/6/15 وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (173،752) ريال مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (612،318) ريال سعودي ستمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (173,752) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 11/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضرت فيها وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم )...)كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احالت الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه لم يستطع تحرير جواب ملاقي للدعوي فافهمت الدايره المدعي عليه بتحرير جوابه في مذكره تودع الكترونيا ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات لتمكينه من ذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 18/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضرت من ادعت انها )...)وذكرت بانها وكيله عن الشركه المدعيه وبطلب ابراز هويتها ذكرت بانها لا تستطيع فتح كاميرا المحادثه فافهمتها الدايره بلزوم معالجه هذا الاشكال وقد افهمت الدايره المدعي عليه بارفاق جوابه محررا في الجلسه القادمه ، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 08/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم )...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم مع مؤسسه )...)المملوكه للمدعي عليه المؤرخ في 24/ 3 / 1428 ه الموافق 12/ 7 /2007 م المتضمن تاجير مع وعد بتمليك عدد من 8 )...)عادي و 3 )...)عادي و 3 )...)اتومتيك و 2 )...)باجره قدرها 20.239 ريال شهريا باجمالي قدره 786.070 ريال ومبلغ المطالبه المتبقي من العقد قد تضمنت الفقره 1 من البند 10 علي تسليم السيارات محل الدعوي الي المدعي عليها والعقد مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض انتهاء مضمونه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ (173,752) تمثل الاجره المتبقيه من السيارات المشار اليها اعلاه ، ولما كان المدعي عليه قد حضر في احدي الجلسات وفق المحرر اعلاه ولم يحرر جوابا ملاقيا وامهلته الدايره لتحرير الجواب ثم تخلف عن الحضور امام المحكمه دون عذر مقبول ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ولما كانت بينه المدعيه تمثل في العقد المبرم بين الطرفين المشار اليه في وقايع هذا الحكم المختوم من قبلهما والذي تضمن تسليم السيارات محل عقد التاجير للمدعي عليه ، مما تعده الدايره بينه موصله علي انعقاد العقد بين الطرفين وتسليم العين للمستاجر للانتفاع بها ، وبذلك يكون الاصل عدم تسليم الاجره الا بما يقر المؤجر بناء علي القاعده الفقهيه :(الاصل في الامور العارضه العدم) والدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين ، لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه )...)هويه وطنيه رقم ()...)) صاحب)...)سجل تجاري رقم ()...)) بان يدفع للمدعيه شركه )...)سجل تجاري رقم ()...)) مبلغا قدره (173.752) ميه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريال