moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4112 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا وبحضور بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) –المرفقه صورتها في ملف القضيه- تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "قيمه بضاعه اجله وفواتير لم تسدد" وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 24/11/1439ه المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه المدير (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال الوكيل عن الدعوي قدم مذكره من صفحه واحده ذكر بانها مزيد تفصيل وتحريرا لدعواه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب فاحالتهم الي قسم تبادل المذكرات، وقد ذكر المدعي وكاله في مذكرته تفصيلا مفاده "ان موكلته تعمل في مجال تجاره الجمله والتجزيه للمواد الغذاييه وانهم وردوا للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه بقيمه (99145) ريال وان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وطالب بالزام المدعي عليها بالسداد بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ (30000) ريال والتعويض عما فات المدعيه من كسب وما لحقها من ضرر"، وفي جلسه 27/02/1440ه وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين اتضح عدم تقديم المدعي عليه اي جواب علي الدعوي وكذلك تخلفه عن هذه الجلسه دون عذر لذا قررت الدايره المضي في الدعوي بالنظر الي بينات المدعي وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره الوكيل الحاضر اذا كان لديه مزيد بينه فاجاب بانه ليس لديه سوي ذلك وانه يطلب مهله للرجوع الي موكله بخصوص طلب اليمين من المدعي عليها، وفي جلسه 07/03/1440ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وسالته الدايره عما استمهل لاجله فقدم اصول الفواتير بعدد (22) فاتوره وبعد التدقيق فيها ومقابله صورتها عليها اتضح ان عدد (9) منها غير كافيه للاحتجاج والتي تمثل مبلغا قدره (ثلاثون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريالا) لذا افهمته الدايره بان له يمين خصمه علي نفي استلامها فطلب اليمين في الجلسه وعليه رات الدايره اجراء الابلاغ باداء اليمين والله الموفق، وفي جلسه 21/03/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ لاداء اليمين عبر الرسايل النصيه علي الرقم الموثق حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر لذا قررت الدايره اعتبار ذلك نكولا وسالت الوكيل الحاضر عما يود اضافته اكتفي بما سبق ورفعت الجلسه. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته بينه موصله تمثلت في فواتير عددها (13) باقل من مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها باستلام المواد المورده، وبما انه قرر انه ليس لديه بينه علي ما زاد من المبالغ عن الفواتير، وانه يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي دعواه في المبلغ الزايد عن الفواتير، وبناء عليه فان الدايره وجهت اليمين الي مدير الشركه المدعي عليها، وبما انه تم توجيه اليمين عليه فكان واجبا عليه الحضور وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده الثالثه عشره بعد المايه فقره (1): (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) وبما انه لم يحضر؛ فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين وتنتهي الي الحكم بصحه مبلغ المطالبه وفق ما جاء في الماده (13/2): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر، عد ناكلا كذلك)، الامر الذي انتهت معه الدايره الي صحه مبلغ المطالبه وتحكم به للمدعيه، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، مما يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ اليوم التالي للاستلام. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وتسعون الفا وميه وخمسه واربعون الف ريالا فقط وعدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. امينا للسر بدر بن ناصر الفهيد رييس الدايره ممدوح بن محمد الالمعي الحكم في القضيه رقم 1982 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي بديع بن سعود البديع رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه ... والمطالبه بالثمن ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 99,145 ريالا وعدم قبول طلب اتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق بعدم صحه الدعوي لعدم وجود اي تعاملات تجاريه باسم شركه (...) الغذاييه والمدعيه، حيث ان التعامل كان مع احد فروعها وهو بسجل تجاري مستقل، وقد راجعنا فرع الشركه المعنيه ولم نجد في سجلاتها التجاريه اي مطالبات ماليه معلقه للمدعيه ووجدنا بعض الفواتير مسدد والبعض الاخر لايحمل ختما ولا نقر بصحته ... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها (...) وكيل المدعيه و(...) وكيل المدعي عليها، المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها، وقرر المدعي وكاله (بانه يتفق مع المدعي عليه وكاله بان التعاملات التجاريه محل هذه الدعوي انما تخص شركه (...) وعلي ذلك نصت الفواتير، والقضيه الماثله قيدت ضد شركه (...) والحكم صدر علي شركه (...) وهي لا علاقه لها بالتعاملات محل هذه الدعوي) وعقب ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان من الثابت باقرار وكيل المدعيه ان الدعوي الماثله مقامه علي غير ذي صفه، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم، والي الحكم بعدم قبول الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/03/21ه في القضيه رقم 4112 لعام 1439ه ثانيا: عدم قبول الدعوي الماثله لعدم صفه الشركه المدعي عليها في الدعوي شركه (...). امينا للسر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره بديع بن سعود البديع