moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ مصنع (...) للمياه المعدنيه غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (١٣٥،٤٨٨) ريال لم تقوم المدعي عليها بتوريد ماء مقابلها كما تم الاتفاق علي ذلك بموجب العقد المبرم ، ويطلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) ريال مقابل الاضرار المترتبه علي اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديم مالديه؛ فافهمته بتقديم مالديه الكترونيا وقررت تاجيل الجلسه لذلك ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد ٢٥-٦-١٤٤٢ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم ؛ وقررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغ قدره (١٣٥،٤٨٨) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا ، دفعها علي ان يقوم المصنع المدعي عليه بتوريد كراتين ماء ولكنه تخلف عن ذلك ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد التوريد ، وحواله بنكيه لحساب المدعي عليه ، وبما ان الاصل عدم التوريد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثله عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف …) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق …) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب المدعي للتعويض فهو مرفوض لعدم تقديم ما يثبت الضرر ؛ وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) اولا: الزام / مصنع (...) للمياه المعدنيه ، سجل تجاري رقم: (…)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…) ، صاحب مكتب (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (١٣٥،٤٨٨) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.