moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7795 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) وتشكيل الحديد سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2000000) مليونا ريال المتبقي الذي لم يسدد من قيمه حديد وارفق سند امر رقم (0321) بقيمه المبلغ المشار اليه، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وقد سبق للدايره ان عقدت عده جلسات حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبجلسه الاثنين 22/2/1440ه حضر المدعي وكاله/(...)، وحضر لحضوره المدعي عليها/(...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت مهله. وبجلسه الاحد 17/3/1440ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه بان الدعوي غير محرره، وان المدعيه مضطربه في تحديد المبلغ المدعي به، ثم سالت الدايره المدعي عليها هل سبق لها وان تعاملت مع المدعيه فاجابت بانه سبق لها وان تعاملت مع المدعيه وقامت بشراء حديد، اما الفواتير التي تنسند عليها المدعيه فغير صحيحه، وطلبت الحكم برفض الدعوي. فسالت الدايره المدعي عليها مره اخري عن طريقه التعامل فذكرت بان الاستلام كان عن طريق مكتب(...)، فسالتها الدايره مره اخري عن الاسم الوارد في فاتوره الاستلام (...) فذكر انه عامل كان تحت كفالتها، وانه مندوب، وكان يعمل قبل سنتين، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الفواتير مع الفهرسه، فاستعد بذلك. وبجلسه الاحد 7/5/1440ه قدم وكيل المدعيه تسعه فواتير بمرفقتها اشعار الاستعلامات وتم ايداعها بملف القضيه، كما قدم فتح الحساب المبرم بين الطرفين، كما قدم صوره شيك مصرفي مسحوب علي بنك (...) رقم (...) وتاريخ 21/4/2016م بمبلغ قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال وارفق صوره اعتراض علي شيك تفيد بان الرصيد غير كاف، وبجلسه الاربعاء 10/2/1441ه وبعد عرض المستندات المقدمه من المدعيه علي المدعي عليها اجابت بانها لا تحمل اي توقيع من المدعي عليها، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها صادره من المدعيه، حيث ان تلك المستندات كانت مطبوعه علي مطبوعات المدعيه وصادره عنها، وعليه فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق الاشاره اليه، وبجلسه الاحد 3/5/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها/ (...) عن المستندات التي تسند عليها المدعيه من فواتير وخلافه هل هي موقعه من المدعي عليها ام لا؟ فذكر ان المدعي عليها لا تعلم من قام بالتوقيع علي الفواتير هل هو موظفها ام لا؟ لكن المدعي عليها عموما تنفي صحه الدعوي، لانها لم توقع من ذي صفه. وبجلسه الاحد10/5/1441ه اكد وكيل المدعيه (...) علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (80/915,075) تسعمايه وخمسه عشر الفا وسبعون ريالا وثمانون هلله. وان مستندها علي الدعوي اولا: العقد المبرم بين الطرفين موضوعه " طلب تسهيلات ايتمانيه" المختوم بختم المدعي عليها " مجموعه (...) للتجاره" والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. وثانيا: مجموعه فواتير وسندات استلام مختوم بختم (...) للتجاره" المؤسسه التابعه للمدعي عليها وموقعه من موظفيها تشير كما يذكر الي استحقاق المدعيه لمبلغ المدعي به. وثالثا: صوره شيك مصرفي مسحوب علي بنك(...) رقم (...) وتاريخ 21/4/2016م بمبلغ (150000) مايه وخمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها (...) اجابت بان الاختام الموجوده علي الفواتير وسندات الاستلام قد تكون للمؤسسه التابعه للمدعي عليها وقد تكون مزوره او استخدمت بطريقه غير نظاميه، لان بعض موظفي المؤسسه التابعه للمدعي عليها استغلوا ظروف المدعي عليها وبعدها عن المؤسسه في مرحله من المراحل، فقاموا بالاختام علي اوارق لا حقيقه لها في ارض الواقع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان هذا الدفع من المدعي عليها ما هو الا هرب عن سداد ما هو ثابت في ذمتها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي. (الاسباب) وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه قد حصرت الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها (...) بمبلغ قدره (80/915,075) تسعمايه وخمسه عشر الفا وسبعون ريالا وثمانون هلله، وان مستندها علي الدعوي اولا: العقد المبرم بين الطرفين وموضوعه" طلب تسهيلات ايتمانيه" المختوم بختم المدعي عليها " (...) للتجاره" والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. وثانيا: مجموعه فواتير وسندات استلام مختوم بختم مجموعه (...) للتجاره" المؤسسه التابعه للمدعي عليها وموقعه من موظفيها وتشير كما يذكر الي استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به. وثالثا: صوره شيك مصرفي صادر عن المدعي عليها مسحوب علي بنك(...) رقم (...) وتاريخ 21/4/2016م بمبلغ (150000) مايه وخمسون الف ريال. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، والمذكرات المتبادله بين طرفي الدعوي، ومحاضر الضبط، ظهر لها ما يلي: اولا: ان المدعي عليها كانت تنفي صحه الدعوي، ولما قدمت المدعيه مستنداتها اجابت بانها لا تنكر ان هناك تعامل سابق ، لكن المستندات لم توقع من ذي صفه، وانه لا علم لها بالمستندات. ثانيا: ان البينه التي قدمتها المدعيه (ا) : العقد المبرم بين الطرفين وموضوعه" طلب تسهيلات ايتمانيه" المختوم بختم المدعي عليها " (...) للتجاره" والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. (ب) : مجموعه فواتير وسندات استلام مختوم بختم (...) للتجاره" المؤسسه التابعه للمدعي عليها (ج): صوره شيك مصرفي بمبلغ (150000) مايه وخمسون الف ريال لم تطعن المدعي عليها في صحتها الا في نهايه جلسات المرافعه حيث دفعت بعدم صحتها باعتبار انها لم تفوض احدا بالتوقيع نيابه عنها، وعندما سالت الدايره وكيلها عن الختم الموجود علي المصادقه هل هو ختم المجموعه اجاب بجواب مجمل بانه لا علم للمدعي عليها بهذه الاختام، ثم ذكرت وكيلتها بجلسه الاحد10/5/1441ه انه قد يكون موظفي المؤسسه التابعه لها استغلوا الاختام فقاموا بالختم علي مستندات التي تستند عليها المدعيه فتره ابتعاد المدعي عليها عن متابعه المؤسسه، ثم طلبت احاله المستندات الي شعبه التزوير للتاكد من نسبه الختم علي المستندات ل(...) ثالثا: ان الدايره افهمت المدعي عليه وكاله بالجواب عن موضوع الدعوي بشكل مفصل الا انه اكتفي بان المدعي عليها لا علم لها بالمستندات المقدمه من المدعي عليها، وانها قد تكون مزوره او استخدمت بطريقه غير نظاميه. وحيث ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها علي النحو المتقدم مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ الدعوي، واما بخصوص قدح المدعي عليه وكاله باعتبارها انها لا علم لها وانها لم تفوض الموظف بالتوقيع والختم علي المستندات، وعليه فان الدايره قامت بالاستفسار من وكيلها اذ انه دفع دفعا مجملا غير مفصل فيه حيث ان اوجه عدم الصحه متعدده وكل وجه له في النظر القضايي اعتبار، مما تذهب معه الدايره الي ان هذا الدفع لا ينتهض للقدح بصحه المستندات المقدمه والتي هي من حيث الاعتبار، وان الاصل صحتها واعتبارها حتي يثبت خلاف ذلك، فهي تحمل ختم المدعي عليها وتوقيع شخص الاصل فيه انه تابع للمدعي عليها، وان الوكيل لم ينكره ولم يطعن فيها، وانما دفع بعدم علمها، وانها قد تكون استخدمت الختم بطريقه غير قانونيه فتره ابتعاد صاحبت المؤسسه عن متابعه المؤسسه وتوقفه عن الاجابه بعد ذلك، وحيث ان الكتابه حجه اذا ثبتت وقد امر ﷲ تعالي بها توثقه للديون كما انه جرت عاده التجار في هذا الوقت علي اثبات الديون بما يسمي (بالفواتير وخلافه) والتي تكون مختومه من كلا الطرفين, ولان القاعده الفقهيه الكبري "العاده محكمه" تندرج فيها هذه الواقعه الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاعتداد بها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انها لم تفوض الموظف بتوقيع علي المستندات فان الدايره تري ما سبق ايضاحه وبيانه فيه الكفايه في الرد علي دفوعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المديونيه وبه تقضي الدايره علي النحو المبين بمنطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لثني وتشكيل الحديد سجل تجاري (...) مبلغا قدره (80/915,075) تسعمايه وخمسه عشر الفا وسبعون ريالا وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لثني وتشكيل الحديد سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بطلب ذكر فيه انه عند تقديم الحكم الصادر في هذه القضيه لمحكمه التنفيذ تبين ان المدعي عليها المحكوم عليها (...) قد قامت بتغيير اسمها الي (...) نامل تعديل الاسم في الحكم ... (الاسباب) بناء علي طلب المدعي وكاله بتعديل اسم المدعي عليها المحكوم عليها تبعا لتغييرها لاسمها من (...) الي (...) وبما ان الثابت من اوراق القضيه صحه هذا الطلب وبخاصه مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي اجابه المدعي الي طلبه. (منطوق الحكم) تعديل اسم المدعي عليها المحكوم عليها من (...) ليكون ((...) هويه وطنيه رقم (...)) وذلك في كل من حكم دايره الاستيناف الاولي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 1442/05/16ه وحكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/05/10ه في القضيه رقم 7795 / 1 / ق لعام 1438ه..