moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470547203 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 27\05\1442ه. وطالب بالتعويض بمبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 11\05\2020م ممهور بختم المدعي عليه، 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 04\08\2020م ممهور بختم المدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 24\06\1444ه وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد في لايحتها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، اشار الي العقد المبرم بين الطرفين والماده المايه واثنين وخمسين من نظام الشركات، والحكم المحكوم به لصالح موكله، والمكتسب للصفه القطعيه بمضي المده، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقبل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في التعويض بمبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، واما عن طلبه التعويض بمبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وحيث لم تقدم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في مادته (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذلك سند الامر المحرر من المدعي عليها للمدعي ؛ وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الماده (153/1) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، ولما تبلغت به المدعي عليها بالحضور ولم تحضر او من يمثلها بالصفه النظاميه، لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ومما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) هويه رقم (...) مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم (437067491) بتاريخ 9/9/1443ه في القضيه رقم (439089409) مبلغا وقدره (230.000) ريال لقاء راس المال ومبلغا وقدره (6000) ريال مقابل اتعاب محاماه لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.