moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٣٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (....) هويه وطنيه (....) ضد/ (.....) هويه وطنيه(....) القاضي (....)رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (....) – سجل مدني رقم (....) – صاحب مؤسسه (....)- سجل تجاري رقم (....)– بطلب تضمن: ان ديونه تجاوزت قيمه اصوله، للظروف الاقتصاديه التي يمر بها، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه، وارفق مقدم الطلب بطلبه الاتي: اولا: نبذه عن النشاط ونسخه من ترخيص ممارسه النشاط، تضمنت: ان مقدم الطلب يعمل في مجال المطاعم، ولديه مؤسسه تحت مسمي (مؤسسه .....) مسجله في المملكه بالسجل التجاري رقم (....)، الصادر من مدينه الرياض. ثانيا: ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، تضمن: ان ديونه تجاوزت قيمه اصوله، وفق ما سياتي بيانه. ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: انه ونظرا للظروف الاقتصاديه العامه وتدهور اوضاع السوق في العامين الاخيرين، فلم يتمكن المدين من القدره علي الاستمرار في النشاط، وتراكمت عليه الديون. رابعا: ما يبين المركز المالي عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب تضمن: ان عليه ديون قدرها (٢.٣٤٥.١٦٢) ريالا، في حين ان اصوله لا تتجاوز (٢٠٠.٠٠٠) ريال. خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: بانه لا يوجد لديه تدفق نقدي متوقع. سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان مجموع ديونها قدرها (٢.٣٤٥.١٦٢) ريال، وكامل هذه الديون حاله الاداء، وليس من هذه الديون ما هو مضمون. سابعا: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول الشركه هي مطعم (....)مع معداته، وتبلغ القيمه الاجماليه للمطعم مع معداته مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا. ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: ان لديه سته عاملين، تبلغ اجمالي قيمه اجورهم الشهريه (٤.٨٠٠) ريال. تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان علي مقدم الطلب دعوي منظوره امام المحكمه العامه، وطلب تنفيذ واحد. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث تم استيفاء النواقص خلال جلستين، وجلسه هذا اليوم قدم المدين ما يثبت انه ابلغ غالب الداينين، كما قدم اعلانه في موقع لجنه الافلاس لمن تعذر ابلاغه. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) (....) يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح "؛ ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. ولما كانت الماده (١٦٨) من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."؛ ، وبما ان مقدمه الطلب تعد مفلسه، حيث استغرقت ديونها جميع اصولها، ولما كانت اصولها لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وفق قايمه الاصول المرفقه وما قدمته من مستندات مرافقه لطلبها؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي ذلك. وبما ان الفقره (٢) من الماده (١٦٩) من نظام الافلاس تنص علي ان: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار الداينين، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب." وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه الوارده في المادتين (٤) و(١٠) من لايحه المعلومات والوثايق، ولما كان قد ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط مقدم الطلب؛ نظرا لكون ديونه قد تجاوزت قيمه اصوله باضعاف كثيره، ووجود مطالبات عليه في التنفيذ وامام المحاكم، ولما كانت اصول مقدم الطلب يترجح الا تكفي للوفاء بمصروفات المصفي، اذ ان بيع المطعم الذي يملكه المدين قد لا يحقق قيمه تكفي لمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي الماده (١٧٠) من النظام. وبما ان الماده (١٧١) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ١- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. ٢- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. ٣- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "، فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه الوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ١٢/١١/١٤٤٠ه بناء علي الماده (١٦٩) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ". (منطوق الحكم) اولا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه (.....) – سجل مدني رقم (....) – صاحب مؤسسه (.....) - سجل تجاري رقم (....) –. ثالثا: بتعيين لجنه الافلاس للقيام بهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (....)