tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630132052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-21 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:af05b084-cb0a-4f90-8866-60b8a78321b4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670104180 لعام 1446 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات العقاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/03/22ه تعاقد المدعي عليه للوساطه بين مؤسسه (...) التجاريه و بنك (...) بثمن اجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال، وذلك عن المباشره والمتابعه وتيسير الحصول علي تسهيلات من البنوك والشركات بمبلغ قدره (1,500,000.00) مليون وخمس ميه الف ريال، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (30,000.00) ثلاثون الفا ريال وليس مع المدعيه سماسره اخرون ولم يتم العمل المناط به واستحقت المدعيه المبلغ بسبب عدم الحصول علي الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/02ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده مبلغ السمسره وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال، مؤكدتا بان سبب استرداد المبلغ (عدم الحصول علي الخدمه). وطالبت بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ السمسره وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه تقديم استشارات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 22/03/1444ه الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في14/02/1446ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب البينه قدمت عدد من المستندات والبينات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال. وحيث قدمت المدعيه من المستندات ما تري معه الدايره انها تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والمتمثله في عقد الاتفاقيه الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها المرفقه في ملف الدعوي واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه مكتب (...) للخدمات العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع مبلغ قدره ( 30,000) ثلاثون الف ريال لصالح المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.