moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439058630 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/ 06/ 1443ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفتها التي تضمنت طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم من موكله اليها بموجب العقد المؤرخ في 13/ 5/ 2020 م بمبلغ (92,350) اثنان وتسعون الف وثلاثمايه وخمسون ريال، وان موكله لم يستلم اي شيء من الارباح وراس المال، كما طلب تضمين المدعي عليها اتعاب المحاماه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/09/19ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها.وقدم المدعي وكاله صوره من العقد وسند لامر الذي يوضح تسليم راس المال محل الدعوي،وطلب الزام المدعي عليها براس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛وعليه جري رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال، وبما ان محل الدعوي شركات المضاربه ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء عل الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها ، وقدم البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ محل المطالبه وكلاهما مذيلان بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ؛ فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: (2.000) ريال ، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...): سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (92.350) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال لقاء راس المال بالاضافه لمبلغ قدره (2.000) الفي ريال اتعاب محاماه.