tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530383087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-12 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:734ec846-5299-4b7b-bed7-e0998692813e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٢٧٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي نصها: نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي وموضوعها الطعن في قرار رفض اعتراض المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه رسم تفاحه مع عباره (...) رقم (...) بالفيه (٣٠)، حيث كانت موكلتنا قد تقدمت باعتراض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه المذكوره استنادا الي انها سبق وان اعترضت علي قبول طلب تسجيل ذات العلامه برقم (...) بذات الفيه (٣٠) وباسم ذات الشركه طالبه التسجيل (...) والتي لم تقدم جوابها علي الاعتراض بما يشكل اقرار ضمني من طرفها بصحه اسانيد اعتراض موكلتنا وبناء عليه فقد صدر قرار الاداره بقبول اعتراض موكلتنا واعتبار طالبه التسجيل متنازله عن طلبها، وعليه، كان يفترض عدم قبول ذات العلامه بالرقم (...) باسم ذات طالبه التسجيل بذات الفيه مره اخري طالما انها كانت قد تنازلت عن طلبها المعترض عليه سابقا بالرقم (...) ولم تقدم جوابها علي الاعتراض، والا فان قبول العلامه مره اخري ونشرها للاعتراض يعني تحميل المعترضه جهد ووقت وتكاليف الاعتراض في كل مره بالاضافه الي تكبد الهييه لجهود سماع الاعتراض دون جدوي وكل ذلك كان يستوجب قبول الاعتراض فورا، ولم تبرر المدعي عليها قبولها لذات العلامه للمره الثانيه علي الرغم من اعتراض المدعيه علي تلك العلامه سابقا وقبول اعتراضها كما سبق بيانه، فما هو مبرر قبول العلامه مره اخري؟ ولماذا تصر المدعي عليها علي قبول تلك العلامه؟ كما لم توضح المدعي عليها فيما اذا كانت طالبه التسجيل قد قدمت جوابها علي الاعتراض تطبيقا لنص الماده (١٤) الفقره ٢ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وفي حال تبين ان طالبه التسجيل لم تقدم جوابها فيفترض ان يتم قبول اعتراض المدعيه مباشره، وفي الحاله الماثله فان العلامه لم تستوف الشروط النظاميه للتسجيل لان فكرتها ماخوذه من علامه موكلتنا ومنسوخه منها وبالتالي فهي غير مبتكره من قبل طالبه التسجيل وتم تقديمها بسوء نيه واضح، وبالتالي فان استعمال تلك العلامه يشكل تعديا علي حقوق موكلتنا والسماح بتسجيل تلك العلامه يؤدي الي منح غطاء قانوني لفعل التعدي علي حقوق موكلتنا ولذلك كان يستوجب رفض الطلب المعترض عليه ووقف اجراءات تسجيل العلامه، حيث اغفلت اداره العلامات التجاريه شهره موكلتنا وشهره علامتها التجاريه علي الرغم من انها قدمت كل الادله التي تثبت تلك الشهره ومدي استعمال وانتشار العلامه ومدي تسجيلها في مختلف دول العالم بما في ذلك في السعوديه، فالعلامه المعترض عليها تشابه عده علامات لموكلتنا اهمها علامتها التجاريه رسم التفاحه المسجله في السعوديه بتاريخ اسبق والمستعمله والمشهوره داخل المملكه وعده علامات تحتوي علي ذات الرسم مع كلمه (...)، فموكلتنا هي الاسبق بالتسجيل والشهره والاستعمال عالميا وفي السعوديه لعلاماتها، ولذلك فان تسجيل العلامه المعترض عليها سيثير بالتاكيد الاعتقاد المخالف للواقع بوجود رابط بين منتجات مقدمه الطلب وموكلتنا المعترضه والتي ستتضرر من جراء ذلك الربط، وقد اثبتت المدعيه طول مدي الاستعمال المستمر والترويج المكثف لعلاماتها حتي اصبحت من العلامات المشهوره التي تجاوزت شهرتها بلد المنشا الي جميع دول العالم بما فيها السعوديه فقد سبق ان اصدرت المحاكم في المملكه عده احكام قضاييه تقضي بوجوب حمايه علامه موكلتنا، وعليه فان قرار اداره العلامات التجاريه محل الطعن يعد متناقضا مع ما توصلت اليه المحاكم سابقا ولم تبين الاداره الاسباب التي توصلت من خلالها الي اعتبار ان العلامه المعترض عليها مميزه عن علامه موكلتنا الاسبق بالتسجيل والاستعمال والشهره عالميا وفي السعوديه مع الاخذ بعين الاعتبار تسجيلات موكلتنا لعلاماتها في المملكه وهو ما تجاهلته الاداره ولم تطبق المبادي المتعارف عليها لدي المقارنه بين العلامات ولم تنظر الي اوجه التشابه بينها واصدرت قرارها المذكور معيبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولذلك تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعيه التي تجاهلتها اداره العلامات التجاريه ولم تاخذ بها علي الرغم من اثرها البالغ في تغيير مضمون القرار المخالف لنصوص المواد ٣ (٩) و٣ (١١) و٣ (١٢) و٣ (١٣) و٤ (١) من نظام العلامات التجاريه والماده ٦ (مكرر) والماده ٦ خامسا ب١ والماده ١٠ من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه وذلك كما هو موضح بشكل مفصل في صحيفه الدعوي المرفقه.
الطلبات
الغاء القرار محل الطعن الصادر برفض اعتراض المدعيه علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (٣٠).
الاسانيد
(١) سبق وان اعترضت المدعيه علي طلب تسجيل ذات العلامه برقم (...) بذات الفيه (٣٠) وباسم ذات الشركه والتي لم تقدم جوابها علي الاعتراض وبناء عليه فقد صدر قرار بقبول الاعتراض واعتبار طالبه التسجيل متنازله عن طلبها.
(٢) كان يفترض عدم قبول ذات العلامه بالرقم (...) باسم ذات طالبه التسجيل بذات الفيه مره اخري طالما انها كانت قد تنازلت عن طلبها المعترض عليه سابقا.
(٣) لم تبرر المدعي عليها قبولها لذات العلامه للمره الثانيه، ولماذا تصر المدعي عليها علي قبول تلك العلامه؟ كما لم توضح المدعي عليها فيما اذا كانت طالبه التسجيل قد قدمت جوابها علي الاعتراض تطبيقا لنص الماده (١٤) الفقره ٢ من النظام.
(٤) العلامه المعترض عليها تتضمن نسخا لعلامه موكلتنا الاسبق بالتسجيل والشهره والاستعمال عالميا وفي السعوديه وهي تتشابه معها من حيث النطق والشكل.
(٥) القرار محل الطعن معيب بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، اذ لم تبين الاداره الاسباب التي توصلت من خلالها الي ان العلامه المعترض عليها مميزه عن علامه موكلتنا.
(٦) القرار محل الطعن مخالف لنصوص المواد ٣ (٩) و٣ (١١) و٣ (١٢) و٣ (١٣) و٤ (١) من نظام العلامات التجاريه .
وارفق وكيل المدعيه السجل الاجرايي للعلامه (...) وعلي الجانب رسم تفاحه باللون الاخضر..) المطلوب تسجيلها برقم (...) علي الفيه رقم (٣٠) والمتضمن قرار اداره العلامات التجاريه المؤرخ في (١١/٩/١٤٤٤ه) المنتهي الي رفض اعتراض المدعيه لان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن: من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم تتضمن ما يثبت كون الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٣/١٥) النظام؛ عليه نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت رفعها بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا.
من الناحيه الموضوعيه:
افيد فضيلتكم بان ما اثارته المدعيه من ان قبول تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي يفضي الي وقوع المستهلك في الخلط واللبس محل نظر وذلك للاتي:
١. ردا علي ما ذكرته المدعيه في اعتراضها بان ...وبناء عليه صدر قرار الاداره بقبول الاعتراض واعتبار طالبه التسجيل متنازله... 
اولا- ان الطلب الذي ذكرته المدعيه لم يصدر فيه قرار من الاداره وما ارفقته المدعيه هو محضر جلسه الاستماع والتي عقدت بناء علي طلبها.
ثانيا- ان الطلب يعد متنازلا عنه لعدم رد مقدمه الطلب فقط ولها اسبابها ولا يبني علي هذا التنازل رفض كل الطلبات اللاحقه.
ثالثا- ان الاداره ذكرت ان الاعتراض مقبول، اي مقبول شكلا نظرا لتقديمه في المده النظاميه وسداد المبلغ المستحق ولم تنظره موضوعا لعدم اكتمال الرد
اخيرا- الطلب المذكور ليس محل الدعوي ولا يمكن الاستناد عليه كاقرار ضمني علي الاداره.
٢. ردا علي ما ذكرته المدعيه في اعتراضها ب ...مكانه المعترضه ووشهرتها واسبقيه تسجيلها واستعمالها في المملكه: علي عده فيات... وتداخل المنتجات... 
اولا- ان المدعيه لا تملك تسجيلات علي الفيه (٣٠).
ثانيا- ان الفيه (٣٠) تتضمن: (القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه؛ الارز؛ التابيوكا والساغو...)
اما العلامه التي تستند اليها المدعيه بالتشابه في كلمه (...) مسجله علي الفيه (٩) فهي متعلقه بالاجهزه والادوات العلميه والملاحيه والمساحيه واجهزه وادوات التصوير.
اما علامات المدعيه الاخري المسجله بالشكل والتي تسند عليها بالتشابه مع جزء التفاحه في العلامه محل الدعوي:
فالفيه: (١٤) متعلقه بالمعادن والاحجار الكريمه، والفيه (١٨) متعلقه بالجلود والفيه (٢٥) متعلقه بالملابس والفيه (٢٨) متعلقه بالالعاب الرياضيه والفيه (٣٥) متعلقه بخدمات الدعايه والاعلان والفيه (٣٦) متعلقه بخدمات التامين والفيه (٣٨) متعلقه بالاتصالات والفيه (٤١) متعلقه بالتعليم والتدريب والفيه (٤٢) متعلقه بالخدمات العلميه والفيه (٤٣) متعلقه بخدمات توفير الاطعمه والايواء والفيه (٤٤) متعلقه بالخدمات الطبيه والبيطريه والعنايه والفيه (٤٥) متعلقه بالخدمات القانونيه والامنيه.)؛ مما يتبين معه لفضيلتكم التباين بين خدمات العلامه محل الدعوي وعلامات المدعيه.
٣. ردا علي ما ذكرته المدعيه في اعتراضها ب ...ان التشابه الجلي بين العلامتين في المعيارين البصري واللفظي. وسوء نيه طالبه التسجيل، مخالفه الفقرات (٩-١١-١٣) من الماده (٣) والفقره (١) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمادتين (٦-١٠) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه... 
اولا- ان المدعيه عند المقارنه بين العلامتين خالفت مبدا من مبادي تقدير التشابه من عدمه حيث ان عمليه التقدير تكون بالنظر الي الصوره العامه والمحصله النهاييه للعلامه لا بالنظر التفصيلي عن طريق تجزيه العناصر الثانويه كما قامت المدعيه، وعند النظر الي العلامه ككل نجد انها لا تشابه في مجملها علامات المدعيه بالشكلين المرفقين للاتي:
ا. ان (...) والتي هي بمعني (...) جاءت في العلامه محل الدعوي مضافه الي كلمه (...) مشكله العباره (...) والتي تعني (...) اما (...) في علامه المدعيه فقد جاءت مفرده وكلمه (...) كلمه عامه وشايعه لا يجوز احتكارها لاحد ما وانما يجوز ان تكون جزءا من علامه تجاريه ولا تشملها الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفرده ان يميز الاختلاف.
ب. ان شكل التفاحه في العلامه محل الدعوي جاءت باللون الاخضر بداخلها رسم لشخص باللونين الابيض والزهري مما خلق اختلافا في الشكل العام والمعيار البصري.
وبالنظر الي المحصله النهاييه من خلال ما ذكرنا نجد ان مكونات العلامه طالبه التسجيل قد امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيدا من خلال المعيارين اللفظي والبصري مما ينتفي معه وقوع المستهلك في الخلط واللبس، مما يتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق صحه القرار.
ثانيا- ان ما ذكرته المدعيه من سوء نيه طالبه التسجيل ومخالفه الاداره بقبول تسجيلها مخالف للنظام واتفاقيه باريس منتف بما ذكرناه من عدم التشابه وعدم تقاطع منتجات وفيات العلامات محل النظر؛ عليه نطلب ادخال مالكه العلامه لتدفع عن مساله سوء النيه.
الطلبات:
لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره الاتي:
اولا- رفض الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند من النظام.
ثانيا- ادخال صاحبه العلامه محل الدعوي (...) طرفا في الدعوي؛ لكونها صاحبه الشان للدفاع عن علامتها التجاريه. 
فقدمت وكيله المدعيه مذكره تضمنت التاكيد علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وان طالب التسجيل نسخ شكل التفاحه الخاصه بالمدعيه والمسجله باسمها والمشهوره بها باستثناء الجزء المقضوم منها، مع اضافه كلمه (...) والتي تستخدمها المدعيه ايضا، ومحل الاعتراض ليس في استعمال طالب التسجيل لرسم التفاحه بشكل عام وانما اختيار التفاحه المميزه والمبتكره من المدعيه.
وبعد دراسه القضيه وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدمه لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولايترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (١١/٩/١٤٤٤ه) مما يعني انقضاء المده بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٤ه) وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ (١٢/١٠/١٤٤٤ه) مما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا.
واما عن الدعوي موضوعا وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وبالمقارنه بين علامه المدعيه (...) وبجانبها رسمه تفاحه مقضومه وعلامتها (...) والعلامه محل الدعوي (...) وعلي الجانب رسم تفاحه مكتمله باللون الاخضر) تبين للدايره عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي التضليل والخلط علي المستهلكين، وليس للمدعيه احتكار رسمه التفاحه وكلمه (...) فهي من الرسوم المالوفه والالفاظ العامه التي ينتفي التشابه فيها باضافه ما يميزها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته واسبقيتها بابتكار واستعمال العلامه ورسم التفاحه، فان علامه المدعيه المتميزه بها (...) وليس (التفاحه العاديه الخاليه من القضمه التي تميزت بها علامه المدعيه)، وجمهور المستهلك عند مشاهدته لتفاحه المدعيه والمدعي عليها يفرق بينهما ولا تختلط عليه، ورسم التفاحه من الرسومات المالوفه فليس للمدعيه احتكارها ولا احتكار اي تفاحه مقضومه مغايره عن علامه المدعيه ولا تشبهها، كما لا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان طالب التسجيل سبق وان قدم طلبا فاعترضت المدعيه ولم يقدم طالب التسجيل جوابه فاعتبر متنازلا ثم قدم طلبا اخر فقبلته الاداره ولم تبرر المدعي عليها قبولها لذات العلامه مره اخري رغم اعتراض المدعيه علي الطلب السابق، فان كل طلب وكل قرار مستقل عن الاخر، كما ان اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ليس بسبب قبول اعتراض المعترض بل لعدم تقديم الجواب علي الاعتراض، واما ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان قرار الاداره جاء مخالفا لاتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه فان ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، والاتفاقيه منعت تسجيل العلامه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه يكون من شانها ايجاد لبس، وهو ما لم ينطبق علي العلامه محل الدعوي، حيث جاءت بلفظ ومعني وشكل مغاير تماما لعلامه المدعيه، والمستهلك العادي يفرق بينهما، وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٢٧٦٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٠ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه محل الدعوي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وبالمقارنه بين علامه المدعيه (...) وبجانبها رسمه تفاحه مقضومه وعلامتها (...) والعلامه محل الدعوي (...) وعلي الجانب رسم تفاحه مكتمله باللون الاخضر) تبين للدايره عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي التضليل والخلط علي المستهلكين، وليس للمدعيه احتكار رسمه التفاحه وكلمه (...) فهي من الرسوم المالوفه والالفاظ العامه التي ينتفي التشابه فيها باضافه ما يميزها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته واسبقيتها بابتكار واستعمال العلامه ورسم التفاحه، فان علامه المدعيه المتميزه بها (التفاحه المقضومه) وليس (التفاحه العاديه الخاليه من القضمه التي تميزت بها علامه المدعيه)، وجمهور المستهلك عند مشاهدته لتفاحه المدعيه والمدعي عليها يفرق بينهما ولا تختلط عليه، ورسم التفاحه من الرسومات المالوفه فليس للمدعيه احتكارها ولا احتكار اي تفاحه مقضومه مغايره عن علامه المدعيه ولا تشبهها، كما لا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان طالب التسجيل سبق وان قدم طلبا فاعترضت المدعيه ولم يقدم طالب التسجيل جوابه فاعتبر متنازلا، ثم قدم طلبا اخر فقبلته الاداره ولم تبرر المدعي عليها قبولها لذات العلامه مره اخري رغم اعتراض المدعيه علي الطلب السابق، فان كل طلب وكل قرار مستقل عن الاخر، كما ان اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ليس بسبب قبول اعتراض المعترض بل لعدم تقديم الجواب علي الاعتراض، واما ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان قرار الاداره جاء مخالفا لاتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه فان ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، والاتفاقيه منعت تسجيل العلامه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه يكون من شانها ايجاد لبس، وهو ما لم ينطبق علي العلامه محل الدعوي، حيث جاءت بلفظ ومعني وشكل مغاير تماما لعلامه المدعيه، والمستهلك العادي يفرق بينهما، فتقدمت شركه (...) بواسطه المحامي/(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٥/٤/٨ه تضمنت: ان ما يجب اخذه بعين الاعتبار بالدرجه الاولي هو النظر فيما اذا كانت العلامه المعترض عليها مخالفه لحقوق موكلتنا المسجله سابقا، حيث انه لو تم الاخذ بتلك الحقوق السابقه وتفعيل الحمايه القانونيه التي اكتسبتها بموجب تلك التسجيلات لاختلفت النتيجه التي توصلت اليها المحكمه حيث ستجد ان العلامه المعترض عليها تتعارض مع حقوق موكلتنا بشكل صريح، وباختصار فقد كان يجب الغاء قرار قبول طلب تسجيل العلامه المعترض عليها كونها تتشابه بشكل مضلل مع علامه موكلتنا وذلك لعده اسباب منها ما يلي: التشابه البصري في شكل رسم التفاحه بما يؤدي الي التضليل والخلط بينهما، وان العلامه مسجله في سجل العلامات التجاريه في المملكه ويحق لموكلتنا بموجب ذلك التسجيل ان تمنع غيرها من تسجيل اي علامه مشابهه لها، وان رسم التفاحه هو العنصر الجوهري والابرز في العلامه المعترض عليها والذي سيجذب انظار المستهلكين ويؤدي الي وقوعهم في الخلط بينها وبين علامه موكلتنا. وان عباره (...) في العلامه المعترض عليها هي عباره وصفيه ليس لها اي دور في منع حدوث التضليل.
وبناء عليه، لا بد من الاخذ بعين الاعتبار مقارنه عناصر العلامتين جنبا الي جنب كما كان يفترض ان ينظر الي المنتجات المطلوب تسجيل العلامه المعترض عليها من اجلها بالفيه ۳۰ علي انها تتداخل مع ما تقدمه موكلتنا من منتجات وخدمات حيث ان موكلتنا تقدم العديد من الخدمات المتصله اتصالا مباشرا بمساله المحافظه علي الصحه والرشاقه كما هو الحال في ساعه (...), (...) وهذا من شانه ان يخلق لبس لدي جمهور المستهلكين.
كما لم يتم الاخذ بشهره علامات موكلتنا والحمايه الممنوحه لها بموجب تلك الشهره بناء علي المواد ۳ (۱۳) و٤ (١) من نظام العلامات التجاريه والماده (٦) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه.
كما اغفل الحكم ان موكلتنا لم تطالب باي حقوق حصريه علي جميع رسومات التفاحه بشكل عام ولم تطالب باحتكار كلمه (...) اطلاقا، وانما طالبت بحمايه الرسم الخاص والمميز والفريد من نوعه والمشهور والذي تم استنساخه بجميع ميزاته في العلامه المعترض عليها (باستثناء القضمه علي الجانب الايمن، كما ان العلامه المعترض عليها تتضمن رسم/التفاحه وكلمه (...) وهي بذلك تتشابه بشكل مضلل مع علامات المدعيه التي تتضمن ايضا رسم التفاحه كلمه (...) . كما ان الحكم مخالف للعديد من الاحكام القضاييه السابقه الصادره لصالح موكلتنا والتي تثبت وجوب حمايه علامتها. ومن حيث اللفظ الجرس الصوتي، فان النطق متشابه الي الدرجه التي تؤدي الي حدوث التضليل، فلفظ العلامه المطلوب تسجيلها مشابه للفظ علامات الشركه المعترضه بحيث تترك ذات الاثر السمعي عند النطق بها بشكل يؤدي الي الخلط بينها بصوره جليه يصعب معها علي المستهلك ان يميز بينهما او ان يحدد مصدر المنتجات لكل علامه، كما انه وبمراجعه المنتجات المطلوب تسجيل العلامه المعترض عليها من اجلها بالفيه ٣٠ نجد انها تتداخل مع ما تقدمه موكلتنا من منتجات وخدمات فالفيه (۳۰) تتضمن بطبيعه الحال منتجات مثل مع الحبوب والرقايق المخصصه للمحافظه علي الرشاقه او لزياده الطاقه او ما يسمي (cereal/energy bars) ولا يخفي علي الجميع ان موكلتنا تقدم العديد من الخدمات المتصله اتصالا مباشرا بمساله المحافظه علي الصحه والرشاقه كما هو الحال في ساعه ابل (...) وتطبيق (...) وبالتالي فان فيه المستهلكين لكافه تلك المنتجات هي واحده مما سيتسبب بتضليلهم عند رؤيه العلامه المعترض عليها، ثم طلبت المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم بالغاء القرار محل الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٧ه حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الطرفين هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٢٧٦٤ القاضي برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.