tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430021133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:f1af78a8-5b43-4811-a788-da71e5f74e24 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٨٢٣٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها مواد معالجه خرسانه وعوازل ولواصق بلاط ومعجون فواصل بثمن وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١٣.٣٧٤.٣١) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وهي كالتالي: مبلغ (١١٣.٣٧٤.٠٣١) ريال مقابل مواد عزل اسمنتي ومبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه ومبلغ (١٥.٠٠٠) ريال مقابل التاخر في صرف المستحقات، وبسؤاله عن البينه؟ احال الي الفواتير المرفقه والي مصادقه الرصيد والي كشف الحساب وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين ان بعضها ليس مختوما او موقعا من المدعي عليها، كما ان مصادقه الرصيد يوجد عليها تحفظ علي بعض المبالغ لكونها لازالت تحت المراجعه، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين انه علي اوراق المدعي عليها وموقع عليه من احد ممثليها بكامل مبلغ المطالبه وذلك بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢م، وبسؤاله هل لديه بينه اخري؟ اجاب: باكتفايه بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٣.٣٧٤.٠٣١) ريال؛ وقدم بينه علي دعوي موكلته كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعيه تعويضها عن مماطله المدعي عليها في سداد مستحقاتها فان هذه المطالبه لا مسوغ لها شرعا ولا نظاما، اذ هي في حقيقتها تعويض عن حبس مال في الذمه وهي داخله في المعاوضات الممنوعه لما تنطوي عليه من الربا والجهاله والغرر وقد لعن رسول الله " اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونهي عن بيوع الغرر، ومن ثم فلا تحكم الدايره للمدعيه بما تطالب به من تعويض لكونه من اكل الاموال بالباطل.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام / شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٣.٣٧٤.٠٣١ مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وواحد وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك .