tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530071465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-12 date_hijri=1445-01-08 document_type=ruling entity=document_number:bf153f17-55ac-48d1-96a3-b0fa2ab17024 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٣١٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها:(لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٨٩٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه والمنظوره لدي (دايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليها بالتزاماتها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه ودفع نقدي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (والحكم مجددا بالزام /(...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه واربعون الف (٥٤٠.٠٠٠) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢٤٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ في القضيه المقيده برقم () في، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-اضرار تقاضي مما ادي الي (دفع مبلغ لمكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، اثر ذلك عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٨/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه ابرز مذكره رد نصها: (ونوجز بالرد عليه بالاتي:عدم استحقاق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي لان الثابت ان موكلتي لم تنكر استلامها المبلغ ولكنها دفعت بانها اتفقت مع زوجه المدعي، وقد اقرت زوجه المدعي بتواصلها مع موكلتي ولم تنكرا الاتفاق مع موكلتي باسم زوجها ولم تنكر الاذن لموكلتي بتسليم المبلغ للمضاربه الثانيه عند بدايه الاتفاق ولان المدعي ادعي عدم قيام موكلي بالعمل المتفق عليه وادعي عدم تسلمه اي ارباح وثبت خلاف ذلك بموجب كشف التحويلات البنكيه الصداره من موكلتي للمستثمره (...)، ولان المدعي انكر استلامه اي من الارباح في بدايه الدعوي ولما ارفقت موكلتي بينه الحوالات البنكيه اقر باستلامه الارباح مما يثبت سعي المدعي في دعواه الي الزام موكلتي بما لا يستحقه.ولان محكمه الاستيناف سببت حكمها بفساد المضاربه لانها لم تشمل علي تحديد نصيب المضارب من الربح، وهذا يؤكد ما دفعت به موكلتي انها مجرد وسيط يقوي جانب موكلتي كونها ليست شريكه في المضاربه، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٤/٥٥-١٣) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات لذلك كله فانه ينتفي توفر العلاقه السببيه بين الخطا والضرر واطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استحقاق المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي)، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠)، كاتعاب تقاضي عن القضيه المحكوم فيها من الدايره بالرقم برقم (٤٤٧٠٢٨٩٨٣٣) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبتامل الدعوي تبين ان طلب اتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببها بخساير للمدعي، كما ان الحق لم يكن ظاهرا جليا، وبما ان مطالبه المدعي استقرت بفساد المضاربه محل النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.