tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530932921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-04-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b019ff51-0591-4156-bf5b-92fb42ac628f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570882191 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (828,000) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (612,816) ريال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (215,184) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايتان وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال قيمه اعمال المقاوله التي قام بها موكله لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين المرفق في ملف الدعوي وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي علها بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال. وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570882191 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايتان وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال قيمه اعمال المقاوله التي قام بها موكله لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال. وبالله التوفيق، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه 1/ ان الدايره لم تستوف متطلبات الجلسه التحضيريه وحكمت ضد موكلي فيها رغم ان اللايحه نصت علي عقد جلسه تحضيريه قبل جلسه المرافعه، كما ان الماده التسعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي: تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي .... ه/ اعتماد خطه اداره الدعوي)2/ ان الدعوي غير محرره ليتم الفصل فيها من اول جلسه، فالعقد ذكر ان قيمه العقد قرابه (720،000) سبعمايه وعشرون الف ريال، والمستانف ضده طلب في الدعوي مبلغا وقدره (828.000) ثمانمايه وثمانيه وعشرون الف ريال، ولم تساله الدايره عن سبب الاختلاف، كما وان الدايره لم تساله عن البييه علي تنفيذه لاعماله المتفق عليها، وقد نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك)، كما ان المدعي لم يرفق بينه الاستحقاق فالعقد المبرم يدل علي نشوء الحق لا استحقاقه، الطلبات: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الرجوع عن الحكم، واكمال الدعوي حسب الانظمه المرعيه، او رفعها الي محكمه الاستيناف للمرافعه لديهم حسب ما هو متبع، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف، فالمدعي عليها لم تحضر من يمثلها امام الدايره الابتداييه ولم تتقدم هناك بجواب عن الدعوي ولم تتطرق في استينافها لعذر في ذلك ؛ وبما انها في استينافها لم تنكر العقد ولا قيمته بل ذكرت قيمته ، ولم تنكر شروع المدعي في تنفيذ اعمال العقد ، بل ولم تنكر عدم تنفيذ اعمال العقد ولم تنكر سلامتها ولم تدع في ذلك بشيء ، ولم تقدم دليلا بخلاف الدعوي والحكم ، ولم تطلب فسخ العقد ولا تنفيذه ولم تدع سداد شيء من اعماله؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570882191 بموجب الصك رقم 4530742683 وتاريخ 05 /08 /1445ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (215,184) مايتان وخمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.