tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4732223264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-06-04 date_hijri=1447-11-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e33b79e-28fd-4a3d-8583-41ffecd38859 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٣١٠٩٠ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بالرياض، وقد تضمنت ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٦٧١٠٣٢٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٥ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اسناد بند اعمال التيار الخفيف في مشروع انشاء (...) (حي (...)) وذلك في تنفيذ اعمال التيار الخفيف، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٦/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,٦٣٩,٥٦٢.٤٦) عشرون مليونا وست ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي و سته واربعون هلله، ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (٢,٦٢٤,٩٨٨.٢٦) مليونان وست ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢,٦٢٤,٩٨٨.٢٦) مليونان وستمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال وسته وعشرون هلله .) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١١٣٢٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤ه,. وقد تضررت بسبب المماطله في سداد موكلي مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وستون الفا " ا.ه، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الرابعه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/١١/١٤٤٧ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها عن طريق النظام بموجب التبليغ رقم (٨٢١٨٧٧١٢٤)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وما تم تقديمه من مستندات. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:

 

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدها في القضيه رقم (٤٦٧١٠٣٢٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/٥ه ، والتي صدر فيها الحكم رقم (٤٧٣١١٣٢٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٤ه، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي؛ فبما انه من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، ولما كان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبما ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه فمتي توفرت هذه الاركان الثلاثه مجتمعه في الامر المدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الاضرار، وان اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. فاما عن ركن الخطا، فقد ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، واما عن الضرر، فقد ثبت للدايره كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، واما عن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فظاهره لما تقدم، اذ ابرز المدعي عقد اتعاب المحاماه المثبت للالتزام الثابت في ذمته، وذلك نتيجه لخطا المدعي عليه باعتبار مماطلته في السداد، وهو ما تري معه الدايره وجاهه طلب المدعي، وبما ان المدعي قد طلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وستون الف ريال، فالدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء هو ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، وعليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (١٥٠٠٠٠) خمسه الاف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. ي. ويكون الحكم بذلك خاضعا لطرق الاعتراض وذلك وفق الماده (٧٨) والماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.