moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (بضاعه) عدد (١) (اجبان وزبده) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٨٠.٥٠) الفان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: جزءا من المبيع وهو: (١) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب اتفاقيه بيع بالاجل علي ان تطلب المدعي عليه: بضاعه اجبان وزبده وتسدد قيمتها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٨٠.٠٠) الف وسبع ميه وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي: وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥ه ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه: ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٨٠.٠٠) الف وسبع ميه وثمانون ريال سعودي. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في طلب فتح حساب بالاجل وكشف حساب وسند لامر حرر لاجل البضاعه الا انه تعذر تنفيذه لانتهاء تاريخه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه بثمن توريد، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعي:ه يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليه:ا علي اعمال توريد مواد غذاييه -اجبان وزبده –، وان المدعي عليه:ا استلمت جزءا من المبيع، وان المتبقي من ثمن الجزء من المبيع بلغ (١.٧٨٠.٠٠) الف وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، ولانها قدمت في سبيل اثبات صحه دعواها طلب فتح حساب بالاجل وكشف حساب وسند لامر حرر لاجل البضاعه وتذكر انه تعذر تنفيذه لانتهاء تاريخه، وانتهي وكيلها الي طلب الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغ (١.٧٨٠.٠٠) الف وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، ولان المدعي عليه:ا لم تحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعي:ه، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام.)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي:ه علي مطالبتها، واستنادا الي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.)، ولما تبين استحقاق المدعي:ه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات ولمطل المدعي عليه:ا في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي:ه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه: في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي:ه للتعويض المرصود ادناه ورفض ما زاد عن ذلك وتري فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه:ا ( (...) (...) بان تدفع للمدعيه ( شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره (الف وسبع ميه وثمانون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليه:ا بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ميه وسبعون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم .