tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430249465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b85746f0-694f-428f-ae38-99a66a5ba42c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439320934 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (7/8/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه طلبت تسجيل علامه (...) برقم (...) علي الفيه (3) فرفضت الاداره تسجيل العلامه، فتظلمت المدعيه من قرار الاداره امام لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (616/43) وتاريخ (17/6/1443ه) المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه للتشابه بين العلامه محل التظلم (...) والعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع والخدمات او عن سلع وخدمات ذات صله.
واشار وكيل المدعيه الي ان علامه المدعيه تعتبر ذات طابع اصيل ولها ذاتيتها الخاصه، وما يدل علي انها خاصه بالمدعيه، كما ان القرار استند علي الماده (3/11) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي انه لاتعد ولا تسجل علامه تجاريه ولا جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف: ”ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه"، وقد حددت الفقره اعلاه ان المنع يكون في حال كانت العلامتان المسجله والمطلوب تسجيلها، متطابقتان او متشابهتان بحيث يختلط الامر علي المستهلك العادي ويصعب عليه التفريق بينهما، وبالتالي معرفه مصدر كل سلعه مما قد يؤدي الي الاضرار بمصالح مالك العلامه المسجله، وهي عله المنع وبانتفايها ينتفي سبب الرفض، وهو عين الواقع في العلامه محل الطلب، فالاختلاف بين العلامتين بين ولا تشوبه شايبه، ومن المستبعد تماما وجود خلط او تشويش لدي جمهور المستهلكين نظرا للتمايز الكبير بين العلامتين مما يسهل معرفه مصدر كل سلعه بكل يسر وسهوله، مما ينفي الخلط بينهما، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه.
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي صحه قرار اللجنه وموافقته النظام، واشار ممثل المدعي عليها الي التطابق بين العلامتين في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث ان علامه المدعيه (...) والعلامه سبب الرفض (...).
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وقرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها: (يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (17/6 /1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (17/8/1443ه)، وبما ان المدعيه قيدت دعواها بتاريخ (7/8/1443ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه للتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، مع اتحاد الفيه، وبما ان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قد نصت علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه."
وبما ان الظاهر للدايره عدم وجود تشابه مضلل وملبس لدي جمهور المستهلكين بين العلامتين لا في الشكل والرسم ولا في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، حيث ان النظر للعلامه يكون بمجموعها لا بالنظر الي جزء منها، فعلامه المدعيه تنطق (...) والعلامه سبب الرفض تنطق (...)، اضافه الي ان هذا اللفظ لفظ عام لا ينحصر علي مالك العلامه سبب الرفض مادام انه قد اضيف اليه ما يميزه، وقد اضافت المدعيه لفظ (بيوتي)، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) رقم (616/43) وتاريخ (17/6/1443ه)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439320934 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439320934 وتاريخ 13/09/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يطلب فيها الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها المتضمن رفض تسجل العلامه التجاريه للمدعيه (...) برقم (...) علي الفيه (3). وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) رقم (616/43) وتاريخ (17/6/1443ه). فتقدمت (...) بواسطه / ممثلها النظامي: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 19/02/1444ه تضمنت ان الدايره لم تراع في حكمها انه لتقرير التشابه بين العلامات التجاريه فانه يراعي قدره المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه علي التمييز بين العلامتين، وانه بعد اعاده الفحص والتدقيق علي العلامتين التجاريتين تبين للاداره وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين من حيث النطق ومن خلال المشاهده البصريه للعلامتين والعلامات ينظر لها كوحده متكامله غير قابله للتجزيه وطلب الغاء الحكم محل الاستيناف. وفي جلسه اليوم 08/04/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما واستوفي المتطلبات النظاميه الشكليه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره فيما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444ه في القضيه رقم 439320934 القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه لدي (...) رقم (616/43) وتاريخ (17/6/1443ه).وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.