gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام | القرار رقم (VD-260-2020) | | الصادر في الدعوي رقم (2019-7943-V) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه - اسس المدعي اعتراضه علي ان الفرق هللات بسبب البرنامج المحاسبي وليست زياده متعمده في ادخال المبالغ علي الفاتوره - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المحدده نظاما بموجب الاتفاقيه او تحصيلها بنسبه اقل او اكثر، مخالفه لاحكام النظام واللايحه، يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره انه تم تحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر من النسبه المقرره نظاما. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٥١٤٣٨/٠٥/٠٣، وتم نشر الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه. - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **الماده (٤٢)** من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١٢/٢١ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-7943-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها: «ارجو اعفاءنا من هذه الغرامه؛ حيث ان الفرق هللات وليست مقصوده، بل بسبب البرنامج المحاسبي، وعندما قدم موظف الهييه العامه للزكاه والدخل اكد ان الفرق هللات بسبب البرنامج المحاسبي، وليست زياده متعمده في ادخال المبالغ علي الفاتوره، وقد طلب الموظف تعديل ذلك، وقمنا باستدعاء مندوب الشركه المسؤوله عن البرنامج المحاسبي وقاموا باعاده ضبط البرنامج بما يتوافق مع متطلبات الهييه العامه للزكاه والدخل؛ لذلك كلنا امل ان تتفهم اللجنه الموقره سبب المخالفه، وان الخطا هللات وليست مقصوده، ونتعهد بعدم تكرار ذلك، شاكرين لكم تعاونكم». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت: «اولا : الدفوع الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- ورد بلاغ للهييه برقم (١٨٧٤٩٣ ) عن قيام المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر من النسبه الاساسيه، وعند زياره مقر المدعي التابع لمجموعه سلمان الخالدي التجاريه وفحص الفواتير الصادره من قبله ( مرفق)، فقد اتضح بانه قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اكبر من النسبه التي نصت عليها الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، التي نصت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، كما نصت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». ٣- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٥١٤٤١/١٢/٢١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهتها بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٥١٤٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢ علي انه: تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، ولما نصت الفقره (١) من الماده (الثالثه والخمسين من ذات النظام المتعلقه بالفواتير الضريبيه - علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». كما نصت الفقره (۸) من الماده (الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ٥١٤٣٨/١٢/١٤ علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ج. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان الفحص الميداني الذي اجري علي المدعي بعد تلقي المدعي عليها بلاغات تفيد بان المدعي يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر من النسبه الاساسيه، وبالرجوع الي الفاتوره مرفق) (١) ، تبين لنا ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه (۱۱۰) ريالات؛ مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (٥,٥) ريالات وليس (1) ريالات، كما هو موجود في الفاتوره، وبالرجوع الي الفاتوره (مرفق (٢)، تبين لنا ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه (٣٧٦) ريالا؛ مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (۱۸,۸) ريالا وليس (۱۹) ريالا، كما هو موجود في الفاتوره، وفي ذلك تحصيل للضريبه بنسبه اكبر من النسبه المقرره في الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون مما استوجب معه فرض الغرامه استنادا الي الماده الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه هذه الغرامه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاربعاء ٥١٤٤٢/٠٢/١٣ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.