gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZD-2020-181) : القرار رقم (3929-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زكه - الربط الزكي - الربط التقديري الملخص: مطالبه المعيبه بالغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨ ا ه بشان بند الربط التقديري - است المعديه اعتراضها بشان الربط التقديري علي ان مبيعات ضريبه القيمه المضافه لا تعكس الارباح الفعليه للنشاط، كما انها لا تعكس المصاريف التشغيليه الفعليه من مقالي ورسوم تجديد لرخص العمل والاقامات والرسوم الجديده المقرره علي الرخص والسجلات - اجبت الهييه بانها قامت بمحاسبه المعديه تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها للهييه - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم توافر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للهييه اللجوء للاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه - تبت للدايره ان المعديه لم تقدم مستندات ثبوتيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد، وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٣٠٩/١٢/١٧ - الماده (1/٢٢) (٥/١٣) من اللاتجه التنفيذيه المنظمه لجيبه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨٥ - ٦٦٠/٠٨٦ - الفقره (٧) من القرار الوزاري رقم (٣٣٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨٦ التعميم رقم (١/٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨٨ من الموافق ١١٠٩/٧. التعميم رقم (١/٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨٨ من الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٢٩-) .٢٠١٩/١٢/٢٩ ب تاريخ ٢٠١٩-٢ تتلخص وقايه الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكي التديري لعام ١٤٣٨ ا ه تنص علي «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ردا علي الم디عي عليها من الناحيه الشكيله، لماذا يتم الربط باثر رجعي، وتحت بند الاحتماليه، ومن الناحيه الموصوعيه، مبيعات ضريبه القيمه المضافه لا تعكس الارباح الفعليه للنشاط، كما انها لا تعكس المصاريف التشغيليه الفعليه من مقالي والرسوم تجديد لرخص العمل والاقامات والرسوم الجديده المقرره علي الرخص والسجلات، وردا علي طلب المدعي عليها برفض الحوي، نفيد سعادتكم بان الربط الزكي تم باثر رجعي، و هذا الربط لا يعكس المصاريف من ايجار وروابط عمل ومOUAD: حيث ان عملنا بمجال الدعايه، وهناك مصروعات كثيره ثنيه وخساير بالمواد واستهلاكها; لما نطالب بقبول الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه; وذلك لصحه موقفنا». وبعرض صحيفه الدعوي للمدعي عليها جاء الربعت المكلف علي ملغ الزكاه المCTSS، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهيثه حيال الاعتراض: قامت الهيثه بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه المصرع عنها للهيثه; وذلك استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ابحث تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهيثه من خلال ما يقده المكلف من دلالل وقاري مؤتقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهيثه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها: لما تطلاب الهيثه برفض الدعوي المقامه من المدعي (…) علي الربط الزكي لعامي ١٤٢٨١ ه للاسباب الموضحه اعلاه، مع حفظ حق الهيثه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات في يوم الثالثه تاريخ (١٤٢١٠١/٢٠) الموافق (٢٠٢٠٠٩٠٨) انعقدت قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الجاسه طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد، والبناء علي الاطراف تقدم ( ... ) سجل مدي رقم ( ... ) بصفته اصيلا في الدعوي، و周三 مثل المدي عليها ( ... ) سجل مدي رقم ( ... ) بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل بقرم ( ... ) وتاريخ ١١٥٥، وسبقال المدي عن دعوا اكفقي بما قدم من مستندات، وسبقال ممل المدي عليها اكتفي بما قدم من مستندات: وعليه تم قفل باب المراهفه. السباب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ تاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ (٢٠٨٢) بالارخ ١٤٢٥/٠١/٠١ (٢٠٨٢) بالارخ ١٤٢٥/٠١/٠١ (٢٠٨٢) بالارخ (٢٠٨٢) بالارخ (٢٠٨٢) بالارخ (٢٠٨٢) بالارخ الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٨١ ه: وحيث ان هذا النزاع يعد من الزapatات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الخريريه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه (١) من مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجي مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدنيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٢/١٧، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه، بتاريخ ١٩/١/١٩: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOUEIE: فانه بتامل d'ارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، تبن للدايره ان الخلاف ينصر بمطالبه المدعي بتعديل الربط الزكوي التقديري; وحيث ان المدعي عليها تJCASب المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها; وذلك استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه; وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م علي انه «يجب ان يتم تقدير العناصر المكتوبه لوعاء فريضه الزكاه واهمها ما يلي: - راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي اوراق اخري تؤيده، غير اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال، حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. - الارباح الحافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف ذلك العام بشطر الا تقل نسبه صافي الربح عن ٥٥ من الواردات العامه التي يتقدم عنها بمسندات، او تقدر علي اساس عدد حورات راس الزامات متعلقه بتجاريه، ويجب ان تكون هذه الدفاير التجاريه التي نظام الدفاير التجاريه التي يجب ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاير التجاريه: - ضدت البوميه الاحيي. - ب- دفتر الجد. - الت- الدفتر الاستاد العام». وحيث نصت الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٢) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠١ انتد الرزكه الشريعه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها، وععتم عد عليها عن طريق تحديد اقيام البضايع والالات والادوات والمقتنيات والاممتلكات التابعه للزكاه: وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او بصوره تقديره لمن ليس لهم موجودات ظاهريهه: وحيث نصت الفقره رقم (0) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب - عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمنها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثليه شهور، وعدم ت蹊يده بذلك. د - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات الممدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه: واتسيسا علي ما سبق، وحيث ان احتساب الوعاء الزكي يتم بناء علي اقرار الممدي المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس والفرض الافرضاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ربوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب: لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند، او انه يتم اعداده لالقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تتم دون توافر ما يعرف بخاصيه (التبيع)، و هذا يعني امكانيه تبع القيود المحاسبيه في الفيات للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس. ومن حيث المنطق، فان ما ت-Qضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي، ودهه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الفيات والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا وباللغه العربيه، وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه والمستندات الثبوتيه او تقديم قوايم ماليه ومستندات لا يمكن الاعتماد عليها، فللمدعي عليها الفق في تقدير الزكاه عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكي عادل: سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقران مؤثمه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجریه، او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجعه، وبالرجوع لملف الدعوي، وما احتوي عليه من دفع و مستندات، يتبين ان المدعي عليها استندت في الربع الي المعلومات الوارده من قبل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي لم يقدم اي مستندات ثيوتيه; وعليه، قررت الداره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التGDيري لعام ١٤٢٨ ه. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الناحيه الشكليه. الناحيه المWOPSIEه: - رفض اعتراض المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ( ... ) سجل تجاري رقم (...) في الرب التقديري لعام ١٤٣٨ وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.