moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670315153 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1442/07/24ه الموافق 2021/03/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات تجميل وعنايه بالبشره) عدد (372) (منتجات تجميل وعنايه بالبشره)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/24ه الموافق 2021/03/08م بثمن اجمالي قدره (9,015.60) تسعه الاف وخمسه عشر ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (6,349.10) سته الاف وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و عشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره + كشف حساب). 2- اضرار تقاضي ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,666.50) الفان وست ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وقرر ان المدعي عليها هي والدته هكذا قرر، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,666.50) الفان وست ميه وسته وستون ريالا وخمسون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفا ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في فاتوره وكشف حساب وعقد هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في صحه المستندات المقدمه من المدعيه وصحه المستحقات الوارده فيها وادفع بوجود بضاعه ترغب موكلتي في ارجاعها للمدعيه بقيمه 800 ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض دفع المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر ان الرجيع المقبول لدي موكلته وفق سياستها ما اذا كان خلال 4 اشهر، اما ما تطلبه المدعيه من الارجاع بعد استلامها البضاعه بعشره اشهر فترفضه موكلتي وقبول الرجيع من عدمه حق لموكلتي لان العقد عقد بيع هكذا قرر، وبسؤال المدعي عليه وكاله منذ كم استلمت موكلتك البضاعه فقرر انها منذ مده تجاوزت عشره اشهر هكذا قرر، وبعرض ما جاء في مذكره الدفاع علي المدعي وكاله من وجود اتفاق علي الرجيع وفق ما ذكرته المدعي عليها قرر عدم صحه ذلك هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ذلك قرر عدم وجود بينه لكون الاتفاق كان شفهيا مع مندوب المدعيه هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (2,666.50) الفان وست ميه وسته وستون ريالا وخمسون هلله. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) الفا ريال وحصر البينه في فاتوره وكشف حساب وعقد، ولان المدعي عليه وكاله حصر الدفوع في صحه المستندات المقدمه من المدعيه وصحه المستحقات الوارده فيها ودفع بوجود بضاعه ترغب موكلته في ارجاعها للمدعيه بقيمه 800 ريال، ولانه جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، ولانه بعرض دفع المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر ان الرجيع المقبول لدي موكلته وفق سياستها ما اذا كان خلال 4 اشهر اما ما تطلبه المدعيه من الارجاع بعد استلامها البضاعه بعشره اشهر فترفضه موكلته وقبول الرجيع من عدمه حق لموكلته لان العقد عقد بيع كما يذكر، ولانه جري سؤال المدعي عليه وكاله منذ كم استلمت موكلتك البضاعه فقرر انها منذ مده تجاوزت عشره اشهر، ولانه بعرض ما جاء في مذكره الدفاع علي المدعي وكاله من وجود اتفاق علي الرجيع وفق ما ذكرته المدعي عليها قرر عدم صحه ذلك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي..) جري سؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ذلك فقرر عدم وجود بينه لكون الاتفاق كان شفهيا مع مندوب المدعيه، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه المستندات المقدمه من المدعيه وصحه المستحقات الوارده فيها، وعدم البينه علي دفعه المرصود سلفا مع انكار المدعيه له، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اضرار التقاضي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في التعويض عن ذلك فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) العالميه (...)) مبلغا قدره (الفان وست ميه وسته وستون ريالا وخمسون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ميتان وستون ريالا) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.