gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks
القرار رقم (1864) الصادر في العام 1439 ه
في الاستيناف رقم (1657) ماع 1435 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/15-1439 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه
في نظر استينافات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه لازكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضربه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسرين نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 13/10/21 ه…… وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في
الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (10) لعام
1435 ه بشان الربط الزكوي الذي ابرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف لعامي 2005م و2006م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/3/1438/3/7 من: كما مثل
المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
احطرت لجنه الابتداييه الزكوي الابتداييه الزكوي الابتداييه الزكوي الابتد
الخطاب رقم (62/500) وتاريخ 1435/7/1 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (507) وتاريخ
(12.718.684) ه، كما قدم ضمانا ينكيا صادرا من البنك ..... برقم (000000) وتاريخ 1430/11/26
ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه
الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليهها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: غرامه تاخير بدء العمل.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (1) بيييد الهييه في تعديل نتيجه العام بMBLغ (15.561.867) ريان لعام 2006م.
استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان شركه (ا) (المكلف) وقعت العقد رقم (6600014280) مع 2006م
2005/8/14
2005/8/14
2005/8/14
2005/8/14
2005/8/14
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/10
2005/8/11
2005/8/1
2005/8/1
2005/8/10
2005/8/
<table><tr><td>12.212.459</td><td>نوفمبر 2006م</td></tr><tr><td>12.255.400</td><td>ديسمبر 2006م</td></tr><tr><td>169.183</td><td>ايرادات اخري</td></tr><tr><td>98.287.036</td><td>المجموع:</td></tr><tr><td>(15.561.867)</td><td>ناقصا: غرامه التاخير المفرضه من قبل ......</td></tr><tr><td>82.725.169</td><td>الايراد من العقد رقم (660001428) وفقا لبيان متابعه العقود</td></tr></table>
كما قدمت الشركه ايضا شهاده مراجعي الحسابات التي تؤك ان الغرامه التعاقديه فرضت وفقا للماده (3-3) من الجدول (ج) من
العقد رقم (660001428) وبالنسبه لما ذكرته لجنه الاعتراض الابتداييه بان شركه (ا) (المكلف) خالفت معيار العرض والاقصاح
العام رقم (1) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسين القانونيين في التصريح عن الايراد لعام 2006م، فقد ردت عليه الشركه بانه
تم التصريح عن ايراد عام 2006م في الاقرار الضريبي والزكي وفقا للقوات الماليه المقدقه لعام 2006م المعده وفقا لمعابير
الهييه السعوديه للمحاسين القانونيين والمدقه حسب الاصول من قبل مراجعي حسابات مرخصين دون اي تحفظ، وذكرت ان
اللجه سوف تلاحظ بان الايضاح (2) حول القوات الماليه المقدقه ينص علي انه "تم اعداد القوات الماليه المصفه وفقا للمعابير
المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين".
وفي ضوء الحقاق المذكوره اعلاه تعتقد الشركه ان التصريح عن الغرامه التعاقديه في القوات الماليه المقدقه لعام 2006م
يقق تماما مع المبادي المحاسبه المتعارف عليها، وتود شركه (ا) المكلف (ا) اضا ان تلفت انتباه اللجنه (وكما اكده الهييه في
وجهه نظرها) الي ان الغرامه التعاقديه فرضت من قبل
2006/10/14
م، وبناء علي ذلك فان جدت الغرامه التعاقديه قد وقع فعلي خلال عام 2006م ولذلك يجب اعتماد تلك التكلفه
كمصروف فعلي جايز الحسم لعام 2006م وفقا لاكام نظام الضريبي السعودي والمويادي المحاسبه المتعارف عليها، واللجنه
تدرك بان الشركه حملت الغرامه التعاقديه المذكوره اعلاوه في حساباتها لعام 2006م وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي والذي
يتمشي ايضا مع المادتين (12) و(25) من نظام ضريبه الدخل واللتين نصناع علي: "الماده 12: المصاريف المرتبطه تحقيق الدخل:
جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه
الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري
غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل".
"الماده 25 (ا) "بدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها".
وبالنسبه لما ذكرته لجنه الاعتراض الابتداييه بخصوص الفقره (6) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه، فتود الشركه
الافاده بان الماده (10) الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه تؤكد بان الغرامه التعاقديه هي مصروف فعلي واجب الحسم wed
حددت تلك الماده: "المصاريف التي لا يجوز حسمها ومن ضمنها ما ورد في الفقره (6): الغرامات او الجزاعات الماليه
المسعده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه، مثل المخالفات الموريه، ومخالفات الاخرار بالمرافق العامه، اما
الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كفرامات تاثير التنفيذ او سوع التنفيذ، فيجوز سمها بشرط ان
تكون موقه من الجهه المتعاقد معها المكلف، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها.
وبالEضافه الي ذلك تود الشركه ان تورد فيما يلي الماده (13) (الفقره (و) من نظام حريبه الدخل والتي تؤكد ان الغرامات
التعاقديه هي مصروف فعلي واجب الحسم: "الغرامات او الجازات الماليه المسدده او واجبه السداد لاي جهه في
المملكه باستثناء المبالغ المسدده مقال الاخلال بشروط والتزامات تعاقديه، وستلاحظ اللجنه ان المادتين المذكورتين
يسمان باعتماد الغرامات التعاقديه كمصروف فعلي واجب الحسم للاغراض الضريبيه، وبالنظر الي الحقاق المذكوره فان
الغرامه التعاقديه المشار اليها انها فرضت من قبل ...... وفقا لاحكام العقد ولذلك فانها تمثل غرامه تعاقديه، وبناء
علي ذلك واستنادا الي احكام المادتين المشار اليها اعلاه فانه يجب اعتماد هذه الغرامه التعاقديه كمصروف فعلي واجب
الحسم لعام 2006م، ان اشاره لجنه الاعتراض الابتداييه للماده (10) من اللاتكه النفيديه لتاييد قراها هي اشاره من
غير اساس ولا مبرر لها.
كما تود الشركه ان تلفت عنايه الجنه الي ان الهييه عند اجراء الربط النهايي لعام 2006م لم تقدم اي سبب محدد لرفض
اعتماد الغرامه التعاقديه المذكوره اعلاه مصروف فعلي واجب الحسم لعام 2006م، وتود الشركه ايضا ان تلفت انتياء
اللجنه الي الماده (59) الفقره (7) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي انه اذا قامت الهييه اجراء اي تعديلات علي اقرار
المكلف فان عليها اشعاره بالتعديلات واساب التعديل، واورد المكلف فيما يلي نص الماده (59) الفقره (7) من اللايحه
التنفيذيه: "اذا لم توافق الهييه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل،
ومقدار الضريه والغرامات المترتبه علي ذلك، وحقه في الاعتراض، والالمده التظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار
بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار".
وستلاحظ اللجنه بان الهييه، لم تذكر سبب رفض عدم اعتماد الغرامه التعاقديه المذكوره اعلاه في الربط علي عام 2006م، ولم
تقيق باحكام الماده (59) من اللايحه التنفيذيه وباتالي فان معالجتها تلك تكون باطله والغيره، وفي ضوء الحقاق وال مستندات
المذكوره اعلاه، تطالب الشركه بعم اضافه الغرامه التعاقديه المفروضه من قبل 15561.867) ربال الي نتيجه
حسابات عام 2006م.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره مؤرخه في 1438/3/7 ه تضمنت الفاده بانها قامت برفض
تخفيف الايرادات بمبلغ (15.561.867) ريال للاساب التاليه:
ا- ان الشركه لم تهيد كافه الايرادات عن العقد بمبلغ (98.287.037) ريال بغض النظر عن استحقاق فرض الغرامات، واما تم قيد
الايرادات بعد حجم مبلغ الغرامات، و هذا في الحقيقه يخالف المبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تفتطي تسجيل الحد في
تاريخ وquoeه، فكان يجب علي الشركه القيد في الدفار كافه الايرادات وعند استحقاق الغرامات يتم تعفض الايرادات طبقا
للمستندات ومدي قبولها ونظاميتها.
ب- بملاحظه فارق تاريخ توقيع العقد بين شركه (ا) (المكلف) وبيان ...... وتاریخ استثمار الحفار، يتبين ان تاريخ استثمار
الحفار لاحق بوقت طويل عن الاتفاقيه او حتي عن تاريخ النشاط الفعلي لعمل الحفار، مما يثبت بان الشركه متساهله في
تحمل تلك الغرامات ومتغافله عن مبدا المقابله المحاسبي وباتالي لا يجوز تحميل الحسابات بتلك الغرامات في ظل
مفهوم مبدا المقابله المحاسبي، وطبقا للماده (10) (فتره (6) من اللايحه تتمسك الهييه بصحه اجراءها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الغرامه التي فرضها .... عليه تتيجه التاخير في بعد العمل البالغه
(15.561.867) ريال الي نتيجه حساباته لعام 2006م، في حين تتمسك الهييه اضافه هذا المبلغ الي نتيجه حسابات المكلف
لعام المذكور، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما تم تقديمه من بيانات وايضاحات ومستندات بما في ذلك العقد الموقع مع ....
وTCDIDI [الفقره (4) من الجدول (ج) من العقد المتعلقه بالغرامات التعاقديه، وخطاب .... الذي يفيد بان تسليم منصه الحفر
كان متاخرا عن الموعد المحدد بموجب العقد، والفواتير المعدله بالتحفيض في الاريادات بملغ الغرامات، وصلت اللجنه الي قناعه
بكفايه تلك المستندات لاثبات التخفيض في الاريادات بهذه الغرامات بعد ان تبين ان .... قد فرضت علي المكلف بموجب
الاتفاقيه الموقعه بينهما غرامه نتيجه عدم التزامه بعد العمل في التاريخ المتفق عليه بملغ مقداره (15.561.867) ريال
حيث نصت الماده (4) من الجدول (ح) من العقد علي انه "في حال اي تاخير في بعد العمليات بعد 2006/7/31 م يكون
ل…… الحق في تخفيف الاسعار المتوجبه الدفع بموجب الفقرات (3-3 و 3-4 و 3-5) من الجدول "ج" بمقدار 50% لعدد
الايام بين 2006/7/31
المصروفات، وحيث قدم المكلف المستندات المؤيده لفرض هذه الغرامه من الجهه المتعاقد معها (……) اذا تؤيد
اللجه استيناف المكلف في طلبه تخفيض ايرادات بالغرامه التي اتسبها .... عليه سيب مخالفته شروط العقد الموقع
بينهما ومن ثم تؤيده في طلبه عدم اضافه هذه الغرامه الي نتيجه جساباته لعام 2006م.
البند الثاني: تكاليف تسريح واخري متنوعه.
(7.810.372) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه اضافه تكاليف تسريح وتكاليف اخري متنوعه بمبلغ
ريال الي نتيجه عام 2006م.
استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان شركه الحفر اجرت منصه الحفر (ايه 38) الي .... وفقا للعقد رقم
(660001428) واستلمت اعباب تجهيز وتسريح بواقع (41.261.000) ريال و (26.257.000) ريال علي التوالي وشجلت هذه
الانعاب كييراد لعام 2006م، وقدمت الشركه نسخه من مستند العطاء الذي يظهر اعباب التجيز والتسريح البالغه
(41.261.000) ريال و (26.257.000) ريال علي التوالي، وذكر ان .... دمجت كلنا من اتعاب التجيز واتعاب التسريح معا
في العقد رقم (6600014280) حيث اوردتها تاعاب تجهيز بملغ (67.518.000) ريال، وقدم المكلف الصفحه ذات الصله
من عقد .... الذي يظهر اتعاب التجيز بملغ (67.518.000) ريال، وذكر ان اللجنه سوف تلاعظ من الجدول التالي ان
ايرادات التجيز والتسريح البالغه (41.261.000) ريال و (26.257.000) ريال قد سجلت في عام 2006م:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>41.261.000</td><td>اتعاب تجهيز</td></tr><tr><td>26.257.000</td><td>اتعاب تسريح</td></tr><tr><td>67.518.000</td><td>اجمالي ايراد التجهيز</td></tr><tr><td>6.131.994</td><td>ايراد التشغيل - لشور: اكتوبر 2006م</td></tr><tr><td>12.212.459</td><td>نوفمبر 2006م</td></tr><tr><td>12.255.400</td><td>ديسمبر 2006م</td></tr><tr><td>169.183</td><td>ايرادات اخري</td></tr><tr><td>98.287.036</td><td>المجموع:</td></tr><tr><td>(15.561.867)</td><td>ناقصا: غرامه التاخير المفروضه من قبل ......</td></tr><tr><td>82.725.169</td><td>الايراد من العقد رقم (660001428) وفقا لبيان متابعه العقود</td></tr></table>
وقد ابرمت شركه (ا) (المكلف) اتفاقيه لاستجار وحده حفر بحربه بقوايم رافعه تعرف باسم "ويليابور" (وهي منصه الحفر ايه
دي - 38) من ...... (الترويح بتاريخ 25, 2005/8/ وتم تسليم منصه الحفر (ايه دي - 38) لشركه (ا)
(المكلف) خلال عام 2006م، ووفقا لاحكام الاتفاقيه يتعين اعاده تسليم منصه الحفر الي ...... وسجل المبلغ المذكور
اعلاه كاستحقاق بشان تكلفه تسريح منصه الحفر، وقدم المكلف نسخه من مستند قيد اليوмиه الذي تضمن تسجيل
الاستحقاق المذكور اعلاه.
وفيما يلي تفاصيل التكلفه المسجله كاستحقاق:
<table><tr><td>رقم الايضاح</td><td>المبلغ</td><td>الير</td></tr><tr><td>1 الايضاح</td><td>3.751.000</td><td>(……) 2-3 الماده 3-2 نوع المطلوع</td></tr><tr><td>2 الايضاح</td><td>4.059.372</td><td>1-5 المايه 6-1 المايه 1-5 المايه 1-5 المايه 1-5 المايه 1-5 المايه 1-5 المايه 1-5 المايه 1</td></tr><tr><td>- -</td><td>7.810.372</td><td>المجموع:</td></tr></table>
: 1
وفقا للاده (3-2) من الاتفاقيه بين ...... وشركه (ا) المكلف (يعين علي المستاجر، وهو شركه (ا) المكلف) دفع
اتعاب تسريح بمبلغ مقطوع مقدار (1.000.000) دولار اميريكي (3.751.000) ريال عند اعاده تسليم منصه الحفر.
الايضاح 2:
سجل هذا المبلغ كا ستحقاق لمواهجه تكلفه الاعمال المتعدده التي يتعين تنفيذها عند تسريح منه الفقر من قبل شركه (ا)
(المكلف) وفقا للمادتين (1-5) و (6-1) من الاتفاقيه المبرمه مع ......، و هذا يënمن تكلفه نقل منصه الفقر من المياه
الاقليميه للمملكه الي المياه الدوليه خارج حدود دوله الامارات العربيه المتحده واعمال الصيانه الاخري المنصوص عليها
في الماده (1-6) من الاتفاقيه، وقدم نسخه من الصفحه ذات الصله من الاتفاقيه.
وذكر ان اللجنه س-tلاحظ ان شركه (ا) (المكلف) تتبع مبدا الاستحقاق المحاسبي وان التكلفه المذكوره اعلاه سجلت
كاستحقاق في عام 2006م وفقا للماده (12) من نظام ضربه الدخل السعودي والتي تنس علي ما يلي: "الماده الثانيه
عشره: المصاريف المرتبطه تحقيق الدخل:
جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبه ذلك السنه
الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، وال .مصاريف
الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل".
كذلك تود شركه (ا) (المكلف) ان تلفت انتباه اللجنه الي الماده (25) (الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي ما
يلي: "بدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها".
وقد قدمت الشركه المستندات المؤيده للتكلفه المذكوره اعلاه وهي كما ذكرت "قايمه كامله بالفواتير المستلمه خلال
السنوات من 2007م الي 2009م بشان مبلغ الاستحقاق المسجل في عام 2006م، ونسخ من المستندات المؤيده علي
سبيل العينه".
وكما هو معلوم فانه طالما تم تسجيل الايراد من التسريح في عام 2006م، فان التكلفه المقابله المتعلقه بالتسريح (التي
علي الشركه التزام تعاقدي بتكيدها) يجب ان تسجل ايضا في 2006م لمقابله الايراد من اتعاب التجهيز المسجل في عام
2006م، وعليه فانه ليس هناك ما يبرر الاعتراف بايراد التسريح في عام 2006م وفرض اعتماد تكاليف التسريح كمصروف
فعلي واجب الحسم للسنه عندما تكون تلك التكلفه مؤيده حسب الاصول بالمستندات المؤيده اللازمه.
وبخصوص استناد لجنه الاعتراض الابتداييه الي الماده (9) (الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه تاييدا لقراها برفض مصروف
التسريح كمصروف واجب الحسم لعام 2006م تود شركه (ا) (المكلف) ان تورد فيها يلي الماده (9) (الفقره (1) من اللايحه
التنفيذيه التي تنص علي: "المصاريف التي يجوز جسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط
الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه.
د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه".
وفي ضوء الحقاق والمستندات المقدمه اعلاه يënح من دون اي ريب ان مصاريف التسريح المذكوره هي:
(ا) مصاريف فعليه مؤيده حسب الاصول بالمستندات المؤيده اللازمه المقدمه.
(ب) تتعلق بتحقيق ايراد التجهيز والتسريح البالغ (67.518.000) ريال المصرع عنه كيراد خضع للطريقه لعام 2006م.
(ج) تتعلق بعام 2006 م لان الايراد المتعلق بها تم الاعتراف به خلال نفس العام.
(د) ليست مصاريف ذات طبيعه راسماليه.
وبالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه فان مصاريف التسريح اعلاه مستوقيه للشروط الاربعه للازمه لاعتمادها والمنصوص
عليها في الماده (9) الفقره (1).
وبناء علي ذلك فان اشاره لجنه الاعتراض الابتداييه الي الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لتاييد قرارها هي اشاره من غير
اساس ولا مبرر لها.
وفي ضوء التوضحات والمستندات المذكوره اعلاه تطالب الشركه باعتماد تكلفه التسريح البالغه (7.810.372) ريال ضمن
المصاريف جايزه الحسم لعام 2006م او السماح بتاجيل ايراد التسريح البالغ (26.257.000) ريال مقابل ذلك.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف الملك فقدم مثلها مفكره مقرحه في 7/1438/3/7 ه. استثمثت الفاده بانها قامت برفض
المصاريف البالغه (7.810.372) ريال كمصاريف فعليه جايزه الحسم لعام 2000م، استنادا للفحص الميداني لهذا البند حيث
تم اختيار العينات التاليه مبلغ (3.032.521) ريال ومبلغ (4.777.851) ريال وتبين انه تم قيدها في الدفاتر علي اساس تقديري
وبدون مستندات، وذلك طبق للماده (58) فقره (9) فقره (ا) والمره (56) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه، وعليه تمسك
الهييه بصحه اجراءها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكنن في طلب المكلف اعتماد مصاريف التسريح واخري متوعه البالغه (7.810.372) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام
2006م، وطلبه في حال عدم الموافقه علي ذلك باستبعاد ايرادات بنفس القدر من سنه 2006م وادراجها مع ما يقابلها من
مصاريف في سنه 2007م، في حين تمسك الهييه بعدم اعتماد هذه المبالغ ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام 2006م،
لانسب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتبين ان الهييه رفضت هذه المصاريف لكونها محسبه ومقيده في الدفار علي اساس تقديري وبدون مستندات،
وتبين ان الشركه تطالب باعتماد مصاريف التسريح واخري متنوعه البالغه (7.810.372) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام
2006م كونها مصاريف عمليه تم التصريح عن الايراد المقال لها البالغ (26.257.000) ريال في عام 2006م، وفي حال عدم
الموافقه علي ذلك فانها تطالب بان يتم السماح بتاجيل الايرادات المقاله لها البالغه (26.257.2007م).
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما تم تقديمه من بيانات وايضاحات ومستندات تبين ان لمكلف ادرج الايرادات المقاله لهذه
التكاليف في سنه 2006م، ولذا فانه تطبيقا لمبدا المقاله تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه اعتماد هذه المصاريف في
سنه 2006م.
البند الثالث: رواتب واجور لعام 2005م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (7) بنايد الهييه في اضافه رواتب واجور محمله بالزياده بMBLE (1.086.623)
الي عام 2005م.
استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في رفض قرق الرواتب والاجور البالغه (1.086.623)
ريال لعام 2005 م لوجود فرق بين الرواتب والاجور الفعليه الخاصه لاشتراك التامينات الاجتماعيه المصرح عنها في شهاده
مراجعي الحسابات لاغراض اشتراكات التامينات الاجتماعيه والMBL المذكور في شهاده التامينات الاجتماعيه الصادره من
المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه، وذكر المكلف ان المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ارتكبت خطا عند اصدار شهاده
التامينات الاجتماعيه لسنه 2005م حيث اظهرت اجمالي الرواتب والاجور الخاصه للاشتراك التامينات الاجتماعيه بMBLغ
للتامينات الاجتماعيه المذكوره اعلاه تؤكد مبلغ الرواتب والاجور الصحيح هو مبلغ (1.669.111) ريال وتثبت انه عند اصاد شهاده
2005م اكتد المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه سهوا ان مبلغ الرواتب والاجور هو (90.582.488) ريال بدلا من المبلغ
الصحيح (91.669.111) ريال.
وفي ضوء التوضيات والمستندات المذكوره اعلاه تطالب الشركه باعتماد فرق الرواتب والاجور البالغه (1.086.623) ريال
كتكلفه فعليه لعام 2005م.
وبعد اطلاع الهييه علي استينافckelفقدم متمثلها مؤخره مؤخره في 1438/3/7 ه تضمنت الافاده بانها قامت برفض
(1.086.623) مبلغ (1.086.623) ريال من الاجور والرواتب حيث اعتبرتها مبالغ محمله بالزياده وذلك لان اجمالي الاجور والرواتب طبقا
لشهاده التامينات الاجتماعيه (90.582.488) ريال، وان مبلغ الرواتب الخاصه لنظام التامينات الاجتماعيه الممدل
بالحسابات والمرفه بشهاده المحاسب القانوني هو (91.669.111) ريال وعليه قامت الهييه باعتماد الرواتب والاجور طبقا
لشهاده التامينات الاجتماعيه، وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد فرق الرواتب والاجور البالغ (1.086.623) ريان ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام
2005م، في حين تمسك الهييه بعدم قسم هذه الفروقات ضمن المصاريف جايزه الحسم، للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يتبين ان المكلف اشار في اعتراضه وفي استثنافه الي ان المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ارتكبت خطا عند
اصدار شهاده التامينات الاجتماعيه لسنه 2005م حيث اظهرت اجمالي الرواتب والاجور الخاصه لاشتراك التامينات الاجتماعيه
بمبلغ (90.582.488) ريال بدلا من الرواتب والاجور الفعليه لاشتراك التامينات الاجتماعيه بمبلغ (91.669.111) ريال وانه
نتج عن ذلك الخطا اظهار فرق في الرواتب بمبلغ (1.086.623) ريال، كما تبين للجنه ان مراجعي الحسابات قد صادقوا علي الفرق
المذكور اعلاه كفرق بين الرواتب والاجور المدرجه في شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب والاجور المدرجه في دفاتر وسجلات
.الشركه.
وبالطلاع اللجنه علي شهاده التامينات الاجتماعيه لعام 2005م، وعلي شهادات مراجعي الحسابات، وكذلك الاطلاع علي البيانات
التفصيله للرواتب والاجور المصرح عنها للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والاشتراكات الشهريه المدفوعه لها خلال عام
2005م، وعلي الايصالات الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، تبين ان المستندات المذكوره اعلاه تفيد بان
اجمالي الرواتب والاجور طبقا لدفاتر وسجلات الشركه المسموح بتحميلها ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام 2005م هي مبلغ
(91.669.111) ريالا، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه اعتماد فرق الرواتب والاجور البالغه (1.086.623)
المصاريف جايزه الحسم لعام 2005م.
البند الرابع: مصروفات تحريك منصات عام 2006م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا٥) بنايد الهييه في اضافه مصروفات تحريك منصات بمبلغ (19.323.403) لعام 2006م.
2006م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الموضوع لا يتعلق باحساب الايراد وتقدير التكلفه وفقا لطريقه نسبه الانجاز وانما يتعلق بمقابله الايراد المعترف به مع التكلفه المتكبه لتدقيق ذلك الايراد، وذكر ان اللجنه ستلاحظ بان الشركه قد عيات وقدمت حسب الاصل جدول متابعه العقود الكشف (1) من الاقرار الضريبي/الزكوي لعام 2006 م، ونظرا الي عدم وجود سعر عقد ثابت (بل كان العقد علي اساس سعر العوده) ل娄د ذكتر الشركه بشكل صحيح "عقد بسعر العوده" في العمود المخص لسعر العقد، وعلاوله علي ما تقدم تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي ان السياسات المحاسبيه كما وردت في الايضاح (2) حول القوايم الماليه المقدقه لعام 2006 م لا تقتضي الاعتراف بالايراد علي اساس نسبيه الانجاز، بل انه يتم الاعتراف بالايراد عند تاديه الخدمات وفقا لشروط العقد، وبناء علي ذلك فان ما ذكره لجنه الاعتراض الابتداييه بشان التكاليف التقديريه حتي اكمال العقد (للاعتراف بالايراد علي اساس نسبه الانجاز) لا تمت بصله لهذه الحاله، وستلاحظ اللجنه ان الشركه قدمت كل ما يلزم من حقايق ومسندات لهيثه الزكاه والدخل ولجنه الاعتراض الابتداييه في سياق دراستها لاثبات ان التكلفه المذكوره اعلاه تم تكيدها لتحقيق الايراد المصدر عنه في الايراد الصري لعام 2006 م Amar الذي تجاهله لجنه الاعتراض الابتداييه عند دراسه التكلفه المذكوره اعلاه، وبالاضافه الي ما تقدم تود الشركه ان تقدم التوضيحات التاليه بشان مصاريف تحريك منصات الحفر المذكوره اعلاه:
ابرمت شركه (ا) (المكلف) عقدا مع عمليات الفخي المشركه لتنفيذ خدمات صيانه ابار وتنقيب ووفقا للعقد رقم (hq462ed04) ، كان يتعين علي الشركه ان تقوم بتطوير وتجهيز منحات الحفر للمسوي الذي يتدده عمليات الفخي المشركه، ومن اجل تنفيذ التطوير والتجهيز المصات الحفر وفقا للجدولين (ج-ا) (و-ب) من هذا العقد، كان يتعين علي عمليات الفخي المشركه ان تدفع لشركه (ا) (المكلف) اعات تجهيز بواقع (26.257.000) دولار اميريكي (48.763.000) (و(13.000.000) دولار اميريكي عن منصتي الحفر (ايه دي - 08) (و(18) (د) علي التوالي وقد اصدرت شركه (ا) (المكلف) فواتير اجمالي اتعاب التجهيز في عام 2006 واعترفت بها كيراد في عام 2006 م، وقدمت الشركه نسخه من الصفحات ذات العلاقه من العقد المذكور، كما قدمت نسخه من تلك الفواتير.
وسوف تلاحظ اللجنه من الجدول التالي ان اجمالي ايراد التجهيز المنصوص عليه في العقد رقم (hq462ed04) ، قد سجل
كايراد في عام 2006 م:
<table><tr><td>منصه الحفر ايه دي - 22</td><td>منصه الحفر ايه دي - 08</td><td>البيان</td></tr></table>
<table><tr><td>(HQ 462ED04-)\( \hat{I} \)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>48,763,000</td><td>26,257,000</td><td>ايراد التجهيز</td></tr><tr><td>74,543,740</td><td>57,625,800</td><td>الايرادات التشغيليه والاخري</td></tr><tr><td>123,306,740</td><td>83,882,800</td><td>HQ462ED04-A رقم (المحقق) (المحقق) (المحقق) (المحقق) (المحقق) (المحقق) (المحقق) (المحقق)
وقدم تحليلا للايرادات من العقد رقم (HQ462ED04) (اب،)
واستناها لمتطلبات هذا العقد ابرمت شركه (ا) (المكلف) عقدا مع .... لتطوير وتجديد منصات حفر علي النحو
المنصوص عليه في عقد عمليات الفحي المشتركه وسجلت التكلفه المتعلقه ذلك كاستحقاق في عام 2006 م لان
الايراد المقابل لها قد تم الاعتراف به ايضا في عام 2006 م، ووفقا للقسم (16) من العقد مع عمليات الفحي المشركه
كان من المقرر ان تضع منصتا الحفر (ايه دي-8، وايه دي-22) لاعمال التطوير والتجديد في عام 2006 م، ونظرا الي بعض
الاساب التشغيليه تم تنفيذ اعمال التطوير والتجهيز في عام 2007 م، علما بان جميع ترتيبات اعمال التطوير والتجديد قد اتخذت
في عام 2006م.
وقدمت شركه (ا) المكلف) فيما يلي تفاصيل الفواتير الصادره من ...... فيما يتعلق باعمال التطوير والتجهيز علي
منصات الحفر والتي رفضت الهييه اعتمادها.
<table><tr><td>تاريخ الفاتوره</td><td>رقم الفاتوره</td><td>مبلغ الفاتوره ريال سعودي</td><td>مبلغ الفاتوره دوالار امريكي</td><td>تاريخ امر الشراء العقد</td></tr><tr><td>٨ يونيو ٢٠٠٦</td><td>40717</td><td>638,619</td><td>170,253</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٨ يونيو ٢٠٠٦</td><td>40718</td><td>425,746</td><td>113,502</td><td>٨ يونيو ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td><td>40968</td><td>293,846</td><td>78,338</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td><td>40719</td><td>1,175,383</td><td>313,352</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td><td>40821</td><td>938,898</td><td>250,306</td><td>١١ ديسمبر ٢٠٠٦</td></tr><tr><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td><td>42583</td><td>2,809,837</td><td>749,090</td><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td><td>42934</td><td>1,680,084</td><td>447,903</td><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td></tr><tr><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td><td>42933</td><td>11,360,990</td><td>3,028,785</td><td>٢١ اغسطس٢٠٠٧</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>19,323,403</td><td>--</td><td>المجموع:</td></tr></table>
كما قدمت نسخا من اوامر الشرااء/العقود والفواتير.
وذكر المكلف انه تم الاعتراف بملغ (19.323.403) ريال تكتلفه خلال عام 2006م وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي
وبموجب الماده (12) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي ان "المصاريف المرتبطه بتفقير الدخل هي جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي
مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه
الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، "والماده 25) من نظام ضربه
الدخل والتي تنص علي، و "يدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها".
وقد اصدرت شركه (ا) المكلف) الفواتير المتعلقه بانعاب التجهيز الي عمليات الفحجي والمشتركه خلال عام 2006م بمبلغ
والاعتراف بالتكاليف المتعلقه به في عام 2007
والاستنادا الي التوصيات اعلاه تطالب الشركه باعتماد التكلفه البالغه (19.323.403) ريان كصروف لعام 2006 م، اما اذا رات
اللجه رفض هذه التكلفه في عام 2006م واعتمادها في عام 2007م فيجب تاجيل ايراد تسريح يعادل التكلفه غير المعتمده في
عام 2006م، واتسابها لعام 2007م وفقا لمده مقاله بالايراد.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم مثلوها مذكره مؤرحه في 7/33/3/3 ه- ضمت الفاده بان الهييه قامت برفض
مصاريف تحريك منصات الحفر بملغ (19.323.403) ريال في عام 2006م، حيث تبين لها من خلال الفحص الميداني ان هذه
المصارف تخص عام 2007م وطبقا للماده (12) من النظام الضريبي والمتعلقه بمصارف تحقيق الدخل والتي نصت "جميع
"المصارف العاديه والصروريه لتحقيق الدخل الخاضع للطريقه سواء كانت مسوده او مستحده والملكده خلال السنه العربيه"
وكتلك الماده (9) (فقره 1/ج) من اللايحه التنفيذيه، فان هذه المصاريف غير واجبه الحسم لعام 2006م وعليه تمسك الهييه
بصحه اجراءها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومساتندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد محاريف تحريك منصات الحفر البالغه (19.323.403) ريال ضمن المحاريف جايزه
الحسم لعام 2006 م، وطلبه في حال عدم الموافقه علي ذلك باعتمادها في سنه 2007 م وتاجيل ايراد يجاد التكلفه
واحتشابها كايراد في عام 2007 م، في حين تتمسك الهييه بعدم قبول هذه المحاريف في عام 2006 م، للاسباب الموضه
عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي ما تم تقديمه من مستندات وبيانات وايضاحات تبين ان الخلاف يتعلق بتوقيت اعتماد المحاريف
البالغه (19.323.403) ريال، وحيث تبين ان المكلف ادرج الابرادات المقابله لهذه التكاليف في سنه 2006 م، فانه تطبيقا لمبدا
المقابله تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه اعتماد هذه المصاريف في سنه 2006م.
البند الخامس: الاصل الثابته عام 2006م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) (بسم الاصول الثابته الاجبه الحسم لعام 2005م بمبلغ (570.977.848) ريال ولعام
2006م بمبلغ (486.210.298) ريال.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ا) (المكلف) توافق علي اتساب لجنه الاعتراض الابتداييه قيمه الاصول
الثابته بواقع (570.977.848) ريال التي يتعين دسما من وعاء الزكاه لعام 2005م، ولكنها لا توافق علي احتساب لجنه الاعتراض
الابتداييه لقيمه الاصول الثابيه بواقع (486.210.298) ريال التي يتعين دسما من وعاء الزكاه لعام 2006م، وذكر المكلف انه
قبل ايضاح وجهه نظره يود ان يلفت عنايه اللجنه الي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه التي صدرت بشان قضايا
مشابهه والتي رفضت فيها تلك اللجان معالجه الهييه وايدت معالجه مكلفي الضريه و الزكاه فيما يتعلق بالمطالبه بحسم
القيمه المقداريه للاصول الثابيه من وعاء الزكاه ومن ذلك:
(ا) قرار اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه رقم (1331) لعام 1435 ه_ الذي ايدت معالجه لشركه بشان سم صافي القيمه
الدفتريه للاصول الثابيه من وعاء الزكاه.
(ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم (19) لعام 1430 ه_ الذي ايد طلب المكلف، والذي حكمت فيه اللجنه ضد
معالجه هييه الزكاه والدخل لسم صافي القيمه العفريه للاصول الثابيه من وعاء الزكاه، وذكر ان الهييه قد قبلت القرار
الابتدايي المشار اليه اعلاه ولم تستانفه ثم اصدرت ربطا معدلا بناء عليه.
(ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم (32) لعام 1433 ه_ الذي حكمت فيه لجنه الاعتراض الابتداييه ضد معالجه الهييه
فيما يتعلق بحسم صافي القيمه العددفتريه للاصول الثابته من واعاء الزكاه.
وTOD SHKCA (المكلف) افاده اللجه انهنا قدمت اقرار عام 2006 م وفقا لمقضي نظام ضريبه الدخل الجديد مع الكشف
من (1 الي 13), وقد احتسبت شركه (ا) (المكلف) المحدوده الاستهلاك الضريبي في الكشف (4) من الاقرار وفقا للماده
(17) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وقدم المكلف نسخه من الكشف (4) من اقرار عام 2000م.
وذكرت الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه في وجهه نظرها انها احتسبت صافي القيمه-dpقره للاسول الثابته بناء علي
التوجيهات الوارده في التعميم رقم (9/1724) المؤرخ في 1427/3/24 ه—موافق (2006/4/22) وقدمت شركه (ا)
(المكلف) فيا يلي مطابقه لصافي القيمه dqpتره للاسو لثابات المتوقع انتسابها من قبل الهييه وفقا للتعميم رقم
(9/1724) والاكتساب الصحيح لصافي القيمه dqpتره للاسو لثابات علي اساس التعميم رقم (9/1724) وسوف تلاعث اللجنه
انه اذا تم تطبيق التعميم رقم (9/1724) بشكل صحيح فان النتيجه ستكون مماليه لما طالبت به شركه (ا) المكلف) في الاقارات
الضريبيه/الزكويه.
وبعد اطلاع الهييه علي استيناف الملك قدم مطلوها مذكره مؤرحه في 7/1438/3/7 ه. ضمنت الايفاده بانها قامت بحسم
صافي قيمه الاصول الثابته بملغ (570.977.848) ريال عن عام 2005 (486.210.298) ريال عن عام 2006 (486.210.298) مبلغا
لما اوضحه بيان استهلاك الاصول الثابته المرفق بالاقرار الضريبي، وعليه تتمسك الهييه بححه اجراءها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف حسم صافي الاصول الثابته كما في قوايمه الماليه لعام 2006 م من وعاثه الزكي
بمبلغ (525.344.849) ريال، في حين تمسك الهييه بحسم الاصول الثابته لظاهره في الكشف رقم (4) المرفق بالاقرار
المقدم من المكلف بمبلغ (486.210.298) ريال، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاقe اللجنه علي الماده (17) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه،
وعلي تعميم الهييه رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14 ه المبني علي موافقه وزير الماليه بتطبيق بعض الاحكام الاجراييه
والقواعد المحاسبيه الوارده بنظام ضريبه الدخل علي مكلفي الزكاه الشريعه ومن ذلك طريقه احتساب الاستهلاك الوارده في
الماده (17) من نظام ضريبه الدخل، وبطلاع اللجنه ايضا علي تعميم الهييه رقم (9/1724) وتاريخ 1427/3/24
الذي اوضح طريقه احتساب وتحديد حافي القيمه الف数字化转型 الموجودات الثالثه التي تسهم من الوعاء الزكي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشراكات
وTEDد صافي القيمه الف数字化转型 للاسوال الثابته التي تيسم من الوعاء الزكي يجوز للمكلفين الزكيين بما في ذلك الشراكات
المختلطه ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظاميه اtbاع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقه قبل صدور التعميم رقم (9/2574)
وTARIK 14/26/5/14 ه_ والمستنده علي طريقه القسط الثابت، مع مراعاه استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحدده في
الماده (السابعه عشره) من النظام الضيري، ثانيا: اذا ما رغب المكلف الزكي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده
(السابعه عشره) من نظام الضريبي عند تحديد وعانه الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه
الحاله تحديد صافي القيمه d'فتريه للاصول الثابيه التي تحسم من وعاثه الزكوي وفق ما نعت عليها الفقره (2) من تعميم
الهييه رقم (9/1724) و تاريخ 3/24 ه، ثالثا: يتم تطبيق ما اشير اليه بعاليه اعتبارا من تاريخه علي كل ربط لم يصبح
نهاي بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها امام اللجان المختلفه).
وبناء عليه وحيث ان تعميم الهييه رقم (1434/16/3299) اعطي المكلف الحريه في اختيار طريقه احتساب قسط الاستهلاك
وTCDID صافي الاصول الثابته التي TCDIM من الوعاء الزکوي، لما فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه سم الاصول
الثابته البالغه (525.344.849) ريال من الوعاء الزکوي للمكلف لعام 2006 م.
البند السادس: توزيعات الارباح المستحقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/10) بتاييد الهييه في اضافه حصه الشريك السعودي من مبلغ توزيعات الارباح
المستخدمه الي الوعاء الزكوي لعامي 2005م و2006م.
استانف المكلف هذا البند من القرار، وذكر ان الشركه تود الافاده بانها قدمت الي لجنه الاعتراض الابتداييه نسخا من
(موافقه العضو المتدب علي دفع توزيعات الارباح المذكوره اعلاه الي الشريك غير السعودي، مستندات الدفع البنيه،
مستندات قيد اليوмиه) والتي تثبت بان المبلغ المذكور اعلاه كان مستحق الدفع للشريك الاجنبي، وهو سيرفيسز بتزولييرز
شلمبرج اس. ايه، كما في 2005/12/31 م و انده دفع لاحقا للشريك الاجنبي بتاريخ 6/5/2007م، وقدم المكلف
المستندات المؤيده المذكوره اعلاه.
وذكر ان اللجنه سوف تلاحظ من المستندات المقدمه ان توزيعات الارباح المذكوره اعلاه كانت مستحقه الدفع للشريك
الاجنبي، وبناء علي ذلك فان موقف لجنه الاعتراض الابتداييه بان المستندات المؤيده لا تثبت ان توزيعات الارباح كانت
مستحقه الدفع للشريك الاجنبي هو موقف من غير اساس ولا مبرر له.
واستنادا الي التوصيات اعلاه تطالب الشركه باستبعاد توزيعات الارباح البالغه (756.974) ريال من واعاء الزكاه للعامين
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المملك فقدم مثلوها مخكره مؤره في 1438/3/7 ه— تضمنت الفاده بانها قامت
باضافه توزيعات الارباح المستحقه عن العامين 2005م و2006م بمبلغ (756.974) ريال وذلك من خلال قايمه حقوق
الشركه حيث ان الحركه التي تتم علي بند ارباح تحت التوزيع سواء من تجيب جزء من الربح او من خلال التوزيعات لم توضح ما
يخص الجانب السعودي والجانب الاجنبي كلا علي حده، حيث ان الرصد الذي حال عليه الحول من 2005م حتي 2007م لم يënح
هل هو يخص الجانب السعودي ام الجانب الاجنبي، والمسند الذي قدمه المكلف والدي يظهر تحويل مبلغ (756.974) ريال
للشريك الاجنبي بتاريخ 7/9/2007م لم يين طبيعه المبلغ المدفوع ولا السبب منه، وعليه تمسك الهييه بوجهه نظرها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه توزيعات الارباح المستحقه للشريك غير السعودي البالغه (756.974) (2006م) (2006م) (2006م) (2006م) (2006م) (2006م) (2006م) (2006m) (2006m) (2006m) (2006m) (2006m) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006mm) (2006m) (2006mm) (2006m) (2006mm
(1.086.623) تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام 2005م بفرق الرواتب والاجور بمبلغ (3-3)
ريالا، للحيثيات الوارده في القرار، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
4- تاييد استيناف المكلف في طلبه اعتماد مصاريف تحريك منصات الحفر البالغه (19.32.403) ريال ضمن المصاريف جايزه
الحسم، ومن ثم عدم اضافه هذه المصاريف الي نتيجه الحسابات لعام 2006م، للحيث الوارده في القرار، واغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
5- تاييد استيناف المكلف في طلبه قسم الاصول الثابنه البالغه (525.344.849) ريال من الوعاء الزكي للمكلف لعام 2006م.
6- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه توزيعات الارباح الي وعايله الزكي، علي ان يضاف الي الوعاء الزكي للعامين
2005م مبلغ يعادل حصه الجانب السعودي في راس مال الشركه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...