tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1112

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

## المفاتيح:

* القرار رقم (IZJ-2021-1112)
* الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5768)

ربط زكوي - تعديل اجراء المدعي عليها - الوعاء الزكوي يتكون من راس المال
العامل والارباح الصافيه المحققه خلال العام.

## الملخص:

مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتكون من راس المال
العامل والارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد
ادني من اجمالي الايرادات - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بتقدير راس مال
المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وان رؤوس الاموال في السجلات
التجاريه تختلف عن راس المال - مؤدي ذلك : تعديل اجراء المدعي عليها - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١/٦/١٣، ٨/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠٢١/٠٩/٠٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٢/١٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا
.... سجل تجاري رقم ....). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه الصادر
عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها
ذلك انه كان هناك خطا عند ادخال قيمه المبيعات بالاقرار الاول وقد تم تعديل الاقرار
بعد تقديمه مباشره ولكن الهييه اصرت علي اضافه ايرادات ومبيعات اضافيه بمبلغ
يتجاوز (١٦) مليون ريال دون ايضاح مصدرها، كما تم تقديم بيانات اقرارات ضريبه القيمه
المضافه المقدمه خلال عام ٢٠١٨م حيث ان الربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م
يدخل ضمن نطاق العام الزكوي ١٤٣٩ه للمؤسسه وكانت اجمالي المبيعات حسب
اقرارات ضريبه القيمه المضافه للربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م (٩١٢,٤١٣)
ريال فقط يضاف اليها مبيعات الربع الاخير فقط من عام ٢٠١٧م الذي لم تتجاوز مبيعاته
( ۳۰۰,۰۰۰) ریال.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا وفقا للماده الثانيه والعشرين) الفقره (1) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي انه :
يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط،
ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط). كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقديمه ..)، ونصت الماده (۳) فقره (1) من ذات القواعد علي : يصبح قرار
الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا
لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به).

وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۶/۱۳م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي
ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما، وحضر ممثل
المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه
الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٠٤ / ١٤٤٢/٠٦ه،
وبعد المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي، وقد اختتمت
الجلسه في تمام الساعه التاسعه والاربعين دقيقه مساء.

وفي يوم الاحد الموافق : ۲۰۲۱/۰۹/۰۵م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي
وحضر المدعي ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف
الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن
وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٤ .
/١٤٤٢/٠٦ه، وبعد اطلاع الدايره علي الربط الزكوي الصادر من المدعي عليها ، اتضح انه
لم يتضمن حق المدعي في الاعتراض علي الربط عليه قررت الدايره رفض الدفع الشكلي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
والسير في الدعوي موضوعا، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم
تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل:

لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه
والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي
الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

### ومن حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن
في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، حيث يعترض المدعي
علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا ويطالب بالغاء الربط الزكوي. وحيث
نصت الفقره (١/٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي
ان: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء
اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل
التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات
راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه
خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.» ونصت
الفقره (۸) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «عند
تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها
من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» وحيث
قامت المدعي عليها بتقدير راس مال المدعيه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه
وحيث ان رؤوس الاموال في السجلات التجاريه تختلف عن راس المال المقدر وفقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

لربط المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (١٥) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه، وفقا لحيثيات القرار.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* تعديل اجراء المدعي عليها بتربيح مبيعات ضريبه القيمه المضافه بمعدل (١٥) بالاضافه الي رؤوس الاموال المدونه في السجلات التجاريه، وفقا لحيثيات القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.