tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:47984fb0-0d52-4b09-a505-f8e1aa4c19d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 379 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)المحدوده القابضه غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع) 
تتلخص في ان وكيل المدعيه -اعلاه- اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم ((...) ) وتاريخ 1442/01/13ه ادعي فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه في تاريخ 1441/11/4ه علي تقوم بتوريد بضايع لموكلته بمبلغ قدره (5.003.790) خمسه ملايين وثلاثه الاف وسبعمايه وتسعون ريالا مضاف لها القيمه المضافه بمبلغ قدره (250.190) مايتان وخمسون الفا ومايه وتسعون ريالا، ثم قامت موكلته بسداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد وقدرها (415.315) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا الا ان المدعي عليها لم تلتزم لاحقا بتوريد البضايع المتفق عليها، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزامها بان تعيد لموكلته مبلغ الدفعه المقدمه وقدره (415.315) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وفي هذا اليوم الاثنين 1442/3/9ه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم ((...) ) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه؛ وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وسالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان هذه الدعوي مشموله بنص الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه علي اعتبار ان مبلغ المطالبه فيها يقل عن مليون ريال، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي واحالتها، ولما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح نظاما، لذلك كله؛ 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1761 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده القابضه غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في تاريخ 1441/11/4ه علي تقوم بتوريد بضايع لموكلته بمبلغ قدره (5.003.790) خمسه ملايين وثلاثه الاف وسبعمايه وتسعون ريالا مضاف لها القيمه المضافه بمبلغ قدره (250.190) مايتان وخمسون الفا ومايه وتسعون ريالا، ثم قامت موكلته بسداد الدفعه المقدمه المنصوص عليها في العقد وقدرها (415.315) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا الا ان المدعي عليها لم تلتزم لاحقا بتوريد البضايع المتفق عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/ 3/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 379 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
فيصل بن حمود الفايز 
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي