tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430162820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-02-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:ae719e2d-ff6a-43a0-bcaf-1b103a112bc8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449044726 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها (...) الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 18 / 02/ 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها " انه بتاريخ 14 / 04 / 1439ه الموافق 01 / 01 / 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بيع ادوات التجميل بالجمله وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 04 / 1439ه الموافق 01 / 01 / 2018م بثمن اجمالي قدره (13.670) ثلاثه عشر الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي سدد منه (2000) الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (2000) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ 07 / 01 / 1440ه الموافق 17 / 09 / 2018م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 04 / 1439ه الموافق 01 / 01 / 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار بالحساب). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٦٧٠) احد عشر الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 15 / 02 / 1443ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقاتها، قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم 15 / 03 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي حصر طلبه في الدعوي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (11.666) ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب: 
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11,666) احد عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن (ادوات للتجميل بالجمله)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ المدعي به نظير المتبقي من بيع ادوات التجميل بالجمله، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله بينته المتمثله في كشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه وممهور بختم المدعي عليها، واستنادا علي نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ ولما سبق فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالالزام به.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه:(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (11.666) احد عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا، والله الموفق.