tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230288 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230288
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230288

في الدعوي المقامه

من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المتهم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ / رييسا
الاستاذ / عضوا
الدكتور / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-106354) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( احذيه نساييه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...)
وتاريخ 1437/06/20ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه
بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها الف ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف
الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار الابتدايي
ارتكز علي عدم وجود مستند النتيجه النهاييه من الجهه المختصه بينما يتبين وجود افاده وزاره التجاره والاستثمار
المتضمن ان بلد المنشا برازيلي في حين ان العينه ردييه التصنيع، وبالتالي تعتبر مخالفه لنظام مكافحه الغش
التجاري، وبذلك تعد الارساليه في هذه الحاله من البضايع الممنوعه استنادا لخطاب الجهه المختصه، وان ما قام به
المستورد يعد شروع في التهريب الجمركي بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت
بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، وادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه
امثال قيمه البضاعه، وبما يعادل قيمتها كبدل مصادره.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-230288 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 230288-2024-PC
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/01/08م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت
جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها
في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/13م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/07م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث تبين بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ان القرار محل الاستيناف صادر عن اللجنه الابتداييه
الاولي بالرياض بعضويه الاستاذ (...)، كما تبين ان الاشعار الموجه الي المستورد بعدم مطابقه الارساليه والطلب
باعادتها وان عدم اعادتها او التصرف بها يعد اخلالا بالتعهد، وكذلك خطاب احاله الدعوي الي الشؤون القانونيه في
الجمرك لاحالتها الي اللجان الجمركيه كان صادرا عن الاستاذ (...) بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث انه بالاستناد
للماده (44) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يخضع طلب التنحي والرد
لعضو الدايره للاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان
المظالم بحسب الاحوال وبما يتفق مع طبيعه الدعوي.."، كما نصت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي
انه "يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه: ه- اذا كان
قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له
نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها."، كما نصت
الماده (95) من نظام المرافعات الشرعيه علي بطلان عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المتقدمه في الماده (94)
من ذات النظام ولو تم باتفاق الخصوم، الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي
الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 230288-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم : 230288-2024-PC

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم
(2023-106354-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ/ ...
رييس اللجنه
الاستاذ / ...
عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3