tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:7be8fe91-64c7-479c-8693-cc543a58fb62 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1375 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, مفادها ان المدعيه داينه للمدعي عليها بموجب الحكم في القضيه رقم 12447/ 1/ ق لعام 1437ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤيد من محكمه، وحيث ان المدعيه سبق وان تقدمت بطلب تنفيذ ضد الشركه المذكوره بموجب الطلب رقم 4000186149 المنظور لدي محكمه التنفيذ بالرياض وحيث تبين بعد الافصاح من قبل قاضي التنفيذ عدم وجود اي اموال للشركه سواء كانت اموال ثابته او منقوله من تاريخ طلب التنفيذ وحتي الان لمده تتجاوز العامين وان المدعيه لم تستوف قيمه الحكم من قبل قاضي التنفيذ لعدم ظهور اي اموال للشركه المنفذ ضدها وحيث انه يحق لدايني الشركه نظاما طلب تصفيتها لاستيفاء حقوقهم مما دفع بالمدعيه لاقامه دعواها طالبه تصفيه المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبالجلسه المنعقده في 1/5/1442ه, حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي ، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب تصفيه شركه (...) للاتصالات، لعدم وجود اموال لها تسدد حق المدعيه بموجب الحكم الصادر لها وفق ما هو مبين بوقايع الدعوي، وحيث نص نظام الافلاس في الفقره (ب) من الماده الرابعه علي الاتي: تسري احكام النظام علي كل من: الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه". كما نصت الفقره (1. 2) من الماده السابعه من ذات النظام علي انه: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي وبناء عليه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
بكر بن خلف العنزي
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3386 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للاتصالات غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والتي تقدم فيها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها / شركه (...) للاتصالات للمطالبه بتصفيه الاخيره لعدم قدرتها علي سداد الديون الصادر بشانها حكم لصالح المدعيه وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (…) للاتصالات، سجل تجاري: (…) ، وبتسليم وكيله المدعي نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه .وفيها سالت الدايره وكيله المدعي (المستانف) هل هي من قدمت طلب الاستيناف وهل هي محاميه ؟ اجابت : بانها هي من قدمت طلب الاستيناف وانها محاميه متدربه ، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله .
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي