ncar · regulation · processed · 77 chunks
اللايحه التنظيميه لشيون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المحتويات الموضوع رقم الصفحه مقدمه الفصل الاول: احكام تمهيديه الفصل الثاني: تصنيف وظايف اعضاء هييه التدريب الفصل الثالث: المؤهلات والخبرات المطلوبه الفصل الرابع: شغل الوظايف الفصل الخامس: الاعاره والاستعاره والتكليف باعمال وظيفه اخري الفصل السادس: الواجبات والمحظورات والحقوق الفصل السابع: النصاب التدريبي الفصل الثامن: ايام وساعات العمل الرسمي والعمل الاضافي الفصل التاسع: الرواتب والعلاوات الفصل العاشر: التدريب والابتعاث والايفاد الفصل الحادي عشر: الاجازات والاعياد الفصل الثاني عشر: متابعه سير العمل وتقييم الاداء الفصل الثالث عشر: السلامه والرعايه الطبيه والاجتماعيه والوقايه والسلامه الفصل الرابع عشر: الجزاءات والتظلمات الفصل الخامس عشر: انتهاء الخدمه الفصل السادس عشر: احكام ختاميه مقدمه تاتي هذه اللايحه كاحد المشاريع التي تهدف لتطوير وتنظيم الموارد البشريه من اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني اثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428ه بالموافقه علي تنظيمها، وتنظم هذه اللايحه العلاقه بين المؤسسه ومنسوبيها من اعضاء هييه التدريب لتحقيق المصلحه العامه ومصلحه الطرفين، ليكون كل منهما علي بينه من امره عالما بما له وما عليه. كما تعتبر مرجعا نظاميا لانشطه الموارد البشريه لاعضاء هييه التدريب في المؤسسه، ويجب علي جميع المعنين الاطلاع عليها، والاستناد الي احكامها في ممارسه اعمالهم المتعلقه بشيون هييه التدريب بالمؤسسه. وقد روعي في اللايحه بالاضافه لشموليتها، استقرارها. حيث انتهجت منهجا يعطيها المرونه الكافيه لمواجهه التغيرات والتطورات المستقبليه في شيون الموارد البشريه، دون الحاجه المستمره للتعديل فيها واعاده اعتمادها، فقد اشتملت اللايحه علي المبادي والقواعد الاساسيه التي تنظم شيون منسوبي المؤسسه من اعضاء هييه التدريب، وتركت التفاصيل التي تبين اليه تطبيق تلك المبادي والقواعد الاساسيه الي لوايح وقواعد فرعيه وضوابط تعتمد من مجلس اداره المؤسسه وفق الصلاحيه الممنوحه له في الفقره الثالثه من الماده الخامسه من تنظيم المؤسسه، وكذلك وفق الصلاحيات الممنوحه للمحافظ. كما اخذت اللايحه بالاعتبار العناصر الاساسيه من الخطه الاستراتيجيه للمؤسسه ذات الصله بمنسوبي المؤسسه، وهي: 1. ضروره الاستثمار الامثل للموارد البشريه. 2. التوسع في اعداد واستقطاب اعضاء هييه التدريب والاشراف المتميزين، والمحافظه عليهم. 3. بناء برامج للتدرج المهني لاعضاء هييه التدريب. 4. توفير بييه محفزه ومسانده لمنسوبي المؤسسه والتطوير المستمر لتنظيمات الاجور والحوافز. 5. مقابله احتياجات سوق العمل وما يتبعها من تحديث وتطوير المناهج التدريبيه التقنيه والمهنيه وتطوير اعضاء هييه التدريب والاشراف. 6. تصميم وتطبيق برنامج اداره الاداء. 7. دعم الابحاث والمشاريع الموجهه لتطوير التدريب والانظمه مع التوجه للتقنيه الحديثه في اساليب التدريب والاتصالات. 8. اقامه الندوات والمشاركه في الفعاليات المختصه بالتدريب والتطوير التقني. 9. تبني اسلوب الشراكه مع المؤسسات الحكوميه والاهليه في مجال التدريب. 10. التوسع في استيعاب اكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب وتاهيل وتطوير الكوادر الوطنيه كما ونوعا. الفصل الاول: احكام تمهيديه مصطلحات اللايحه الماده -1: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الوارده امام كل منها، ما لم يدل السياق علي معني اخر: المؤسسه : المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. مجلس الاداره : مجلس اداره المؤسسه. المحافظ : محافظ المؤسسه. الرييس المباشر : المسيول الاول عن عضو هييه التدريب الذي يعمل تحت اشرافه. اللايحه : اللايحه المنظمه لشيون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه، وما يطرا عليها من تعديلات. الوظيفه : مجموعه المهام والواجبات والصلاحيات المسنده لعضو هييه التدريب. الكليات والمعاهد : الكليات والمعاهد التقنيه والمهنيه التابعه للمؤسسه. عضو هييه التدريب : كل شخص يعمل في المؤسسه ويشغل وظيفه مقره في تشكيلها الوظيفي ومعتمده في ميزانيتها من وظايف اعضاء هييه التدريب. الساعه التدريبيه : المحاضره او التدريبات النظريه والعمليه او التمارين سواء كانت في قاعات المؤسسه او معاملها او في مرافق خارجها. النصاب التدريبي : عدد الساعات التدريبيه الاسبوعيه التي ينفذها عضو هييه التدريب المعين علي احدي وظايف اعضاء هييه التدريب. الفيه : هي تقسيم فرعي يشمل الوظايف المتماثله في مستوي الصعوبه ونوع ومقدار المسيوليه، وبالتالي تتطلب مستوي مماثل من التاهيل العلمي والعملي وما يصاحب ذلك من المعرفه والقدره والمهاره نوعا ومستوي. المستوي : هو مؤشر لموقع راتب الفيه عند حد معين من صعوبه الواجبات ومقدار المسيوليه، وكل مستوي يمثل مرحله من مراحل المدي الوظيفي لكل فيه. الخبره المعتبره : هي الخبره المكتسبه في طبيعه العمل. الترقيه : وهي تدرج المصنف علي اي من الفيات الوارده بسلم رواتب اعضاء هييه التدريب في المؤسسه، او من مستوي الي المستوي التالي له ضمن الفيه المثبت عليها راتبه. الحد الادني من الراتب : هو المبلغ المخصص كبدايه لراتب فيه من الفيات الوارد بسلم رواتب اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه المرفق باللايحه. العلاوه الدوريه : وهي الزياده السنويه علي راتب المشمول بهذه اللايحه في ضوء الخدمه. الراتب الاساسي : هو المقابل المادي الذي يصرف لعضو هييه التدريب نهايه كل شهر نظير عمله، وفقا لفيه الاجر في الدرجه التي يشغلها في سلم رواتب اعضاء هييه التدريب، بدون البدلات والمكافات والتعويضات. بدل ارتباط بسوق العمل : هو بدل يصرف مقابل محاكاه سوق العمل في ساعات العمل والاجازات ومستوي الانضباط والجديه في العمل، وهو مقابل ساعات العمل الاضافيه المترتبه علي زياده النصاب وتكليف الاجازات وينخفض البدل اذا قل النصاب او ساعات العمل الاضافيه في الاجازات. بدل تخصص : هو بدل يصرف مقابل اهميه التخصصات التقنيه والمهنيه التي تحتاجها المؤسسه ويصعب الحصول عليها لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب. مكافاه تميز : هي مكافاه تصرف مقابل التفوق والابداع بشكل متميز وغير عادي في الجوانب التقنيه او المهنيه. بدل الخطر : هو بدل يصرف لاعضاء هييه التدريب الذين تقتضي طبيعه عملهم التعامل مع اجهزه والات خطره تعرض حياتهم واجسادهم للخطر والضرر. التظلم : هو طلب كتابي يتقدم به عضو هييه التدريب الي صاحب الصلاحيه، يطلب فيه معالجه وضع وظيفي سلبي، او حاله عدم رضي وظيفي ناتجه عن صدور قرار اداري، او عقوبه اتخذت بحقه ملتمسا اعاده النظر فيها. السنه : هي السنه الهجريه. الشهر : هو الشهر الهجري وفق تقويم ام القري ولغرض احتساب الحقوق الماليه يعتبر الشهر ثلاثون يوما. العمل الاضافي : هو العمل الذي يؤديه عضو هييه التدريب خارج ساعات العمل الرسميه، او في ايام الراحه الاسبوعيه والعطل الرسميه، بتكليف رسمي مسبق. لايحه الوظايف التعليميه : هي اللايحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (590) وتاريخ 10 /11/ 1401ه وما يطرا عليها من تعديلات. لايحه التدريب : هي اللايحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (16) وتاريخ 19 /2 /1398ه وما يطرا عليها من تعديلات. لايحه ابتعاث الموظفين: هي اللايحه الصادره بالامر السامي الكريم (17752/ 2/د) وتاريخ 20 /7 /1391ه وما يطرا عليها من تعديلات. لايحه الايفاد للدراسه بالداخل: هي اللايحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/676) وتاريخ 16 /3 /1431ه وما يطرا عليها من تعديلات. لايحه الاجازات : هي اللايحه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1037) وتاريخ 16 /3 /1426ه وما يطرا عليها من تعديلات. نطاق سريان اللايحه الماده – 2: تسري احكام هذه اللايحه علي من يشغل بصوره فعليه وظايف اعضاء هييه التدريب السعوديين المعينين علي وظايف ثابته في المؤسسه، المحدده فياتهم بسلم الرواتب باللايحه. الفصل الثاني: تصنيف وظايف اعضاء هييه التدريب الماده – 3: 3 /1 توصف كافه وظايف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه حسب الفيات الوارده بسلم الرواتب الملحق باللايحه علي ان يشمل الوصف التالي: ا. فيه الوظيفه. ب. هدف الوظيفه (الاختصاص العام). ج. وصفا محددا لواجباتها ومسيولياتها. د. تحديد متطلبات شغلها من مؤهلات وخبرات حسب ما هو محدد في دليل المؤهلات والخبرات الملحق باللايحه. 3/ 2 يعتمد مجلس الاداره الخطه العامه لتصنيف وظايف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه، ولا يعتد باي تعديل في هذه الخطه الا بموافقه مجلس الاداره. الفصل الثالث: المؤهلات والخبرات المطلوبه الماده – 4: يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب المشموله بهذه اللايحه وفقا لدليل مؤهلات وخبرات يلحق بها يتم اعداده بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والمؤسسه، ولا يتم تعديله الا بالاتفاق بين هاتين الجهتين. الفصل الرابع: شغل الوظايف اساليب شغل الوظايف الماده – 5: 5 /1 يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب بالمواطنين السعوديين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها الوارده في دليل المؤهلات المشار اليه في الماده (4) من اللايحه، ويكون شغل هذه الوظايف عن طريق التعيين او الترقيه او النقل او التعاقد لفتره مؤقته وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. 5 /2 عند رغبه المؤسسه في شغل وظايفها من غير موظفيها تقوم بالاعلان عن هذه الوظايف وتحدد اسلوب اختيار المتقدمين لها وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. 5 /3 يصدر المحافظ قرارات شغل وظايف اعضاء هييه التدريب. شروط التعيين الماده -6: يشترط في من يعين في وظايف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه ما يلي: 1. ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز التعاقد مع غير السعوديين بصفه مؤقته في الوظايف التي تتطلب كفاءات غير متوفره لدي السعوديين وفقا للايحه توظيف غير السعوديين في الجامعات. 2. اكمال الثامنه عشر من العمر. 3. حاصلا علي المؤهلات والخبرات العمليه والقدرات المطلوبه لشغل الوظيفه حسب دليل المؤهلات والخبرات المحلق باللايحه. 4. متمتعا باللياقه الصحيه للخدمه كعضو هييه تدريب بالمؤسسه، وفق لايحه صحيه تعتمد من مجلس الاداره. 5. حسن السيره والاخلاق. 6. غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، وغير محكوم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد امضي فتره الحظر الوارده في نظام الخدمه المدنيه. 7. غير مستقيل من وظيفه خاضعه لنظام التقاعد المدني الا بعد مضي سته اشهر علي الاستقاله. 8. ان يجتاز بنجاح ما قد يتقرر من امتحان او مقابله شخصيه. 9. ايه شروط اخري تقتضيها طبيعه عمل الوظيفه. الماده - 7: المؤسسه غير ملزمه بما يقدمه عضو هييه التدريب من مؤهلات وتدريب وخبرات بهدف تحسين وضعه الوظيفي بعد اتمام تعيينه. مباشره الوظيفه الماده -8: لا يجوز مباشره عضو هييه التدريب عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها ويعتبر تاريخ مباشرته للعمل تاريخا فعليا للتعيين في المؤسسه. الماده - 9: عضو هييه التدريب الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين يلغي قرار تعيينه ويعتبر كان لم يكن. فتره التجربه الماده - 10: يخضع جميع من يتم تعيينهم للمره الاولي في المؤسسه لفتره تجربه لا تزيد مدتها علي سنتين تبدا من تاريخ مباشره العمل. الماده - 11: يشترط لاحتساب فتره التجربه استمرارها ولا تحتسب فترات التجربه المتقطعه التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه. الماده - 12: اذا لم تثبت صلاحيه عضو هييه التدريب خلال فتره التجربه تنهي خدماته بقرار من صاحب الصلاحيه، ويجوز بدلا من انهاء خدمته نقله لوظيفه اخري تتوفر لديه شروط شغلها، ويخضع لفتره تجربه جديده. الترقيه الماده - 13: ا) يتم ترقيه الموظف المشمول بهذه اللايحه علي وظيفه من الوظايف الشاغره في فيه اعلي من الفيه التي تقع بها وظيفته اذا توافرت لديه المؤهلات العلميه والعمليه والتدريبيه المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار اليه في الماده (4) من هذه اللايحه، مع مراعاه اي شروط اخري يراها مجلس الاداره. ب) يمنح من يرقي الي فيه اعلي من الفيه التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل الترقيه، ويجوز منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط تعتمد من المحافظ. الماده – 14: يرقي الموظف المشمول بهذه اللايحه من المستوي المثبت عليه الي المستوي التالي له في نفس الفيه بما في ذلك المبتعث للدراسه بالخارج والموفد للدراسه بالداخل اذا توفرت الشروط التاليه: 1. ان يكون قد انهي جميع العلاوات في المستوي المثبت عليه، مع مراعاه ان يقضي سنه علي الاقل في العلاوه الاخيره من المستوي وان تستبعد مده الغياب التي لا يعطي عنها راتبا. 2. ان يكون تقدير تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الاخيرتين بدرجه لا تقل عن (جيد جدا) علي الاقل، وفي حاله تعيين عضو هييه التدريب علي الدرجه ما قبل الاخيره من المستوي الذي يشغله وكانت الفتره ما بين تاريخ تعيينه الي اول محرم من السنه الاولي من تعيينه تقل عن سنه فيمكن اعداد تقرير تقويم الاداء الوظيفي عن هذه الفتره وان كانت تقل عن سنه. اما المبتعثون للدراسه في الخارج فيتم الاعتماد في تقويم ادايهم الوظيفي علي متابعه الملحقيات الثقافيه، واما الموفدين للدراسه في الداخل فتقوم المؤسسه بالاشراف عليهم ومتابعه تحصيلهم واعداد التقارير اللازمه عنهم. 3. اي شروط اخري يراها مجلس الاداره. الماده – 15: تشكل بقرار من المحافظ لجنه للترقيات لا يقل اعضايها عن ثلاثه من المسؤولين في المؤسسه يكون من مهامها متابعه سلامه اجراءات الترقيه واجراء المفاضله بين المرشحين للترقيه ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه. النقل الماده -16: يجوز بقرار من المحافظ نقل اي من موظفي الحكومه او الهييات والمؤسسات العامه، بعد موافقه جهته لشغل احدي وظايف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه، شريطه ان تتوفر لديه شروط شغل الوظيفه المراد النقل اليها. الماده – 17: يجوز للمحافظ الموافقه علي نقل اي من اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه الي اي جهه حكوميه او مؤسسه عامه اخري. الماده -18: يجوز بقرار من المحافظ وبناء علي مصلحه العمل، نقل عضو هييه التدريب من وظيفه الي وظيفه اخري من وظايف اعضاء هييه التدريب تتوفر لديه شروط شغلها مع مراعاه متطلبات خطه تصنيف الوظايف في المؤسسه، اما اذا كان النقل الي وظيفه اخري خارج وظايف اعضاء هييه التدريب فيتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها اعاده تصنيف الموظف وتحديد المرتبه والدرجه المناسبه بالاتفاق مع وزاره الخدمه المدنيه. الماده – 19: من الاسباب التي تجيز نقل عضو هييه التدريب التالي: 1. اجراء تعديل علي الهيكل التنظيمي او التشكيلات الوظيفيه للمؤسسه او وحداتها الاداريه. 2. اعاده توزيع اعضاء هييه التدريب علي الوحدات الاداريه للمؤسسه تلبيه لاحتياجات العمل. 3. توصيه الرييس المباشر بنقل عضو هييه التدريب الي اي وظيفه اخري بالمؤسسه التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وقدراته. 4. اي اسباب اخري يقرها مجلس الاداره. الفصل الخامس: الاعاره والاستعاره والتكليف باعمال وظيفه اخري الاعاره الماده – 20: يجوز اعاره عضو هييه التدريب بعد موافقته للعمل لدي الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات العامه او الخاصه او الشركات او الحكومات او الهييات الدوليه وتبادل الخبرات بين المؤسسه والقطاع الخاص وفقا لقواعد يضعها مجلس الاداره. الماده – 21: تحتسب مده الاعاره في الخدمه المحسوبه لاغراض التقاعد وعلي عضو هييه التدريب المعار ان يؤدي خلالها الحسميات التقاعديه (حصه المدرب وصاحب العمل) علي راتبه في وظيفته الاصليه وما يطرا عليه من زيادات. الاستعاره الماده – 22: للمؤسسه ان تستعير للعمل لديها احد الموظفين السعوديين من اجهزه حكوميه اخري او من القطاع الاهلي وفي هذه الحاله يتم تصنيف الموظف اعتباريا علي وظيفه عضو هييه التدريب التي تم الاستعانه به للقيام بعملها، وذلك وفق الضوابط التاليه: 22 /1 موافقه الجهه التي يعمل لديها الموظف. 22 2 توفر شرط شغل الوظيفه لديه. 22 /3 اي شروط اخري يراها مجلس الاداره. الماده – 23: يمنح الموظف الذي تستعيره المؤسسه للعمل لديها وفق الماده (22) الرواتب والمزايا الماليه المخصصه للوظيفه وفق هذه اللايحه، وفي حاله الاتفاق علي ان تتحمل جهه الموظف الاصليه راتبه، فتصرف له المؤسسه الفرق بين ما كان يتقاضاه علي وظيفته الاصليه ومخصصات وظيفته في المؤسسه (ان وجد). التكليف باعمال وظيفه اخري او بمهمه معينه الماده -24: يجوز بقرار من المحافظ تكليف عضو هييه التدريب بالقيام باعمال وظيفه معينه او بالقيام بمهمه رسميه، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصليه وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. الفصل السادس: الواجبات والمحظورات والحقوق الواجبات والمحظورات الماده – 25: يجب علي عضو هييه التدريب الالتزام بما ياتي: 1. تخصيص كامل وقت العمل لاداء واجباته الوظيفيه بكل اخلاص. 2. الترفع عن كل ما يخل بالشرف والكرامه سواء اكان ذلك في مكان العمل ام خارجه. 3. التقيد بالتعليمات المتعلقه بالعمل وتنفيذ الاوامر الصادره اليه من رؤسايه بدقه وامانه في حدود الانظمه واللوايح المعتمده. 4. المحافظه علي مواعيد العمل. 5. العنايه بالتجهيزات والمستلزمات الموضوعه تحت تصرفه والمحافظه عليها، وعلي العهد المسلمه اليه، وان لا يستعملها في غير مكان عمله او لغير الغرض المعده من اجله، وعليه اخطار الرييس المباشر او المسيول عن ما يعتريها من خلل. 6. مراعاه ادب اللياقه في تصرفاته مع المتدربين والرؤساء والزملاء والمرؤوسين، ومع المتعاونين مع المؤسسه ومراجعيها. 7. التقيد بالانظمه والتعليمات والقيم والعادات والتقاليد المرعيه في البلاد. 8. مراجعه المسيول المباشر عن عمله وعدم تجاوزه الي المسيولين الاخرين في المؤسسه الا في حالات الضروره وبعد تقديم الاسباب المشروعه، او في الحالات التي تقضي بها انظمه ولوايح المؤسسه. 9. المحافظه علي ممتلكات المؤسسه الثابته والمنقوله وان لم تكن عهده عليه. 10. متابعه ما يستجد في مجال تخصصه وان يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطوير تخصصه. 11. ان ينقل لمتدربيه احدث ما تم التوصل اليه في مجال المعرفه والمهاره. 12. ان يكون متعاونا مع زملاءه فيما يخدم العمليه التدريبيه ونشاطات المؤسسه الاخري. 13. ان يستخدم افضل وانسب الاساليب والوسايل التدريبيه لايصال المعارف والمهارات لمتدربيه ويثير فيهم الحماس وحب المعرفه والتدرب والتفكير الابداعي. 14. ان يشارك بفاعليه في النشاطات المساعده في نجاح العمليه التدريبيه بالمؤسسه. 15. ان يتولي حفظ النظام والانضباط داخل قاعات ومعامل وورش التدريب. 16. يعد عضو هييه التدريب في نهايه كل عام تدريبي تقريرا عن نشاطاته التدريبيه وعن النشاطات الميدانيه والنشاطات المساعده للعمليه التدريبيه التي قام بها او شارك فيها، وتقدم التقارير الي رييس القسم الذي يعمل فيه. 17. اي واجبات اخري يقررها مجلس الاداره. الماده – 26: مع مراعاه ما ورد في لايحه الواجبات الوظيفيه في نظام الخدمه المدنيه يحظر علي عضو هييه التدريب القيام بالاتي: 1. اساءه استعمال السلطه. 2. استغلال النفوذ. 3. التدخل في عمل الاخرين دون اذن من صاحب الصلاحيه ولمصلحه العمل. 4. افشاء ما يصل اليه بحكم عمله من معلومات متي كانت سريه بطبيعتها او بموجب تعليمات تقتضي بذلك او اذا كانت اسرارا خاصه بالافراد خارج نطاق العمل المسموح به. 5. الجمع بين وظيفته في المؤسسه وعمل اخر. 6. الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها الا ان يكون ممثلا للمؤسسه. 7. الاحتفاظ لنفسه بايه اوراق او مستندات او صور لتلك الاوراق من الاوراق العايده للمؤسسه او التي وصلت اليه بسبب عمله فيها ولو كانت خاصه بعمل مكلف به شخصيا. 8. استقبال الزوار داخل مقر العمل من غير موظفي المؤسسه ومراجعيها بما يخل بوقت العمل واداء الواجبات الوظيفيه. 9. الانشغال بما هو خارج نطاق العمل. 10. اي محظورات اخري يحددها مجلس الاداره. حقوق عضو هييه التدريب الماده – 27: تراعي المؤسسه في تعاملها مع اعضاء هييه التدريب ما يلي: 1. معاملتهم بشكل لايق يبرز اهتمامها باحوالهم ومصالحهم والامتناع عن اتيان اي تصرف يخل بدينهم او كرامتهم. 2. الالتزام الكامل بصرف رواتبهم ومكافاتهم في مواعيدها، وكذلك مستحقاتهم عند نهايه الخدمه. 3. تهييه مناخ عمل جيد، وتوفير كل ما يضمن استمراريه هذا المناخ. 4. تقويه الروابط الانسانيه وتهييه الجو الاسري المناسب في العمل. 5. العمل علي تكريس اهميه الولاء والعطاء للمؤسسه. 6. انتهاج الاساليب الاداريه الحديثه في اعداد الخطط والبرامج وتحديد النشاطات والمهام التي يكلف بها اعضاء هييه التدريب بشكل علمي وموضوعي. 7. احترام معتقدات اعضاء هييه التدريبين وقيمهم وتقاليدهم. 8. المساواه والعدل في المعامله بين اعضاء هييه التدريب، ومكافاه المحسن ومعاقبه المخطي. 9. تشجيع الابداع والمبادرات الفرديه والتعاون الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد. الفصل السابع: النصاب التدريبي الماده – 28: يكون نصاب عضو هييه التدريب المعين علي احدي وظايف اعضاء هييه التدريب من الساعات التدريبيه النظريه في الاسبوع كما يلي: 1. كبير مدربين (ا) 20 ساعه تدريبيه 2. كبير مدربين (ب) 20 ساعه تدريبيه 3. مدرب اول (ا) 22 ساعه تدريبيه 4. مدرب اول (ب) 22 ساعه تدريبيه 5. مدرب (ا) 24 ساعه تدريبيه 6. مدرب (ب) 24 ساعه تدريبيه 7. مدرب (ج) 24 ساعه تدريبيه وتحسب كل ثلاث ساعات من التدريب العملي بساعتين من التدريب النظري. الماده – 29: يجوز تخفيض عدد الساعات التدريبيه عن النصاب التدريبي في حال تكليف عضو هييه التدريب بمهام اشرافيه او تطويريه وفق الضوابط الوارده في الماده (24) من اللايحه. الفصل الثامن: ايام وساعات العمل الرسمي والعمل الاضافي ايام وساعات العمل الرسمي الماده – 30: تحدد ايام العمل الاسبوعي في المؤسسه بخمسه ايام، تبدا من يوم السبت وتنتهي يوم الاربعاء من كل اسبوع، ويعتبر يوم الخميس والجمعه من كل اسبوع يومان للراحه الاسبوعيه، علي انه يجوز للمحافظ تكليف اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه او بعضهم بالعمل فيهما اذا اقتضت الضروره ذلك، وتعويضهم عنه وفقا لقواعد العمل الاضافي، او منحهم ايام او ساعات راحه بديله من ساعات وايام الاسبوع، تعادل ضعف المده الاضافيه التي عملوا خلالها. الماده – 31: تحدد ساعات العمل الفعليه الاسبوعيه خلال الاشهر العاديه في السنه باربعين ساعه عمل اسبوعيه. بمعدل ثمان ساعات عمل في اليوم يتم تحديد اوقاتها حسب حاجه العمل، وتخفض ساعات العمل الفعليه الاسبوعيه خلال شهر رمضان الي ثلاثين ساعه اسبوعيه. العمل الاضافي الماده – 32: تعتبر ساعات العمل التي تزيد عن الساعات المحدده في الماده (31) اعلاه عملا اضافيا يعوض عنه عضو هييه التدريب اذا كان التكليف بالعمل الاضافي قد تم اعتماده بقرار من المحافظ علي ان يبين في القرار طبيعه العمل المكلف به وعدد الساعات المقرر لانجازه. الماده – 33: يراعي في التكليف بالعمل الاضافي التالي: 1. الا سبيل لانجاز العمل اثناء وقت الدوام الرسمي. 2. الا يكون العمل الاضافي ناتجا عن اهمال عضو هييه التدريب في مهام وظيفته الاساسيه. 3. ان لا تزيد نسبه ما يصرف لعضو هييه التدريب في الشهر عن ما هو محدد للمشمولين بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الماده – 34: يكون احتساب المكافاه عن العمل الاضافي علي اساس ان الساعه منه براتب ساعه من عمله الاساسي في الايام العاديه ويعطي الموظف الذي يكلف بالعمل ايام العطل والاعياد مكافاه عن عمله وفقا لساعات العمل الاضافي بحد اعلي قدره (50%) من الراتب الاساسي، مع صرف بدل نقل اضافي للايام المكلف بها بحسب واقع (1 /30) من بدل النقل الشهري. الفصل التاسع: الرواتب والعلاوات ا لرواتب الماده – 35: /1 يستحق عضو هييه التدريب عند تعيينه الحد الادني لراتب الفيه المعين عليها وفقا لسلم رواتب اعضاء هييه التدريب الملحق باللايحه. 38 /2 من يصل من شاغلي وظيفه كبير مدربين (ا) الي الدرجه الاخيره من سلم رواتب اعضاء هييه التدريب يستمر في منحه زياده سنويه بمقدار العلاوه المحدده لذلك المستوي وتمنح في اول محرم من كل عام وتعتبر مكافاه لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط لمنحها توفر الشروط المحدده لمنح العلاوه الدوريه. الماده – 36: تصرف الرواتب عند نهايه كل شهر وفق اجراءات تضعها المؤسسه. الماده – 37: مع مراعاه ما تقتضي به الانظمه لا يستحق عضو هييه التدريب راتبا عن الايام والساعات التي لا يباشر فيها عمله. الماده – 38: تخضع الرواتب للحسميات التي تتطلبها انظمه الدوله. الماده – 39: يعامل عضو هييه التدريب مكفوف اليد ومن في حكمه من حيث الراتب معامله المشمولين بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه وما يطرا عليها من تعديلات. الماده – 40: لا يجوز الحجز علي راتب عضو هييه التدريب الا بناء علي حكم نهايي من جهه قضاييه مختصه وبامر من الجهه المختصه بتنفيذه، ولا يجوز ان يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقه. الفصل العاشر: البدلات والمكافات والتعويضات الماده – 41: 41 /1 لا يسري حكم الماده (27 /16) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه علي الخاضعين لاحكام هذه اللايحه (وذلك لان تحديد الرواتب الخاصه بهم قد روعي شموله لبدل المهنه). 41 /2 تصرف البدلات كل شهر بالاضافه الي راتب الموظف وتخفض بنسبه انخفاض الراتب ويوقف صرفها اذا اوقف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الاجازه او في حاله الابتعاث او الايفاد. بدل التعيين الماده – 42: يصرف لعضو هييه التدريب المعين لاول مره بدل تعيين عباره عن راتب شهر واحد، بشرط الا يكون قد تسلم مثل هذا البدل من خزينه الدوله في اي خدمه سابقه له. بدل النقل الماده – 43: يصرف لعضو هييه التدريب – في حاله عدم تامين وسيله نقل مناسبه من مسكنه الي موقع العمل وبالعكس – بدل نقل شهري حسب الدرجه المعين عليها في فيات سلم رواتب اعضاء هييه التدريب الملحق باللايحه، ولا يشمل بدل النقل عضو هييه التدريب الذي يسكن في موقع العمل. بدل ارتباط بسوق العمل الماده – 44: يصرف لعضو هييه التدريب بدل ارتباط بسوق العمل كل شهر نسبته (20%) من راتب الفيه التي يشغلها وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره. بدل تخصص الماده – 45: يصرف لعضو هييه التدريب بدل تخصص كل شهر لا يتجاوز نسبه (25%) من الحد الادني لراتب الفيه التي يشغلها، ويتم تحديد نسبه البدل لكل تخصص حسب اهميته وفق ضوابط تضعها لجنه دايمه من وزاره الماليه ووزاره الخدمه والمؤسسه. بدل الخطر ماده – 46: يصرف بدل خطر كل شهر لا يتجاوز مقداره (600) ستمايه ريال لعضو هييه التدريب الذي يزاول عمله في ورش التدريب وتقتضي طبيعه عمله التعرض للخطر، وتطبق عليه الضوابط التي تطبق علي العاملين بالخدمه المدنيه. مكافاه تميز ماده – 47: تصرف مكافاه تميز كل شهر لعضو هييه التدريب الحاصل علي تقدير جيد جدا فاعلي بحيث لا تتجاوز المكافاه نسبه (12%) من الحد الادني لراتب الفيه التي يشغلها وفق ضوابط تضعها لجنه دايمه من وزاره الماليه ووزاره الخدمه والمؤسسه. مكافاه الساعات الزايده عن النصاب التدريبي الماده -48: يمنح عضو هييه التدريب المعين علي احدي وظايف اعضاء هييه التدريب عند تكليفه بساعات تدريب تزيد عن ساعات النصاب التدريبي لوظيفته مكافاه قدرها (150) ريال بدل الساعه التدريبيه الزايده عن النصاب. مكافاه التكليف بوظيفه اشرافيه الماده – 49: يصرف لاعضاء هييه التدريب المكلفين بوظايف اشرافيه وفق لايحه التكليف مكافاه شهريه لا تزيد عن التالي: 1. مدراء وعمداء الكليات والمعاهد التدريبيه (2500) الفان وخمس ميه ريال شهريا. 2. الوكلاء في الكليات والمعاهد التدريبيه (2000) الفا ريال شهريا. 3. رؤساء الاقسام في الكليات والمعاهد التدريبيه (1000) الف ريال شهريا. مكافاه نهايه الخدمه الماده – 50: يستحق عضو هييه التدريب عند انتهاء خدمته لاسباب غير تاديبيه، مكافاه عن مده الخدمه التي قضاها بالمؤسسه علي احدي وظايف اعضاء هييه التدريب وفق ما هو مقرر للمشمولين بلايحه الوظايف التعليميه. مكافاه اللجان الدايمه لدراسه العمليه التدريبيه الماده – 51: يصرف لكل من يشترك في احدي اللجان الدايمه التي تشكل في الكليات والمعاهد لدراسه العمليه التدريبيه مكافاه قدرها (200) ميتا ريال عن كل جلسه اذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و(300) ثلاثمايه ريال عن كل جلسه اذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد اقصي قدره (6000) سته الاف ريال في السنه الماليه الواحده، ويتم توصيف اعمال هذه اللجان وتحديد اعضاؤها ومستوياتهم الوظيفيه وعدد الجلسات بقرار من مجلس الاداره. الانتداب وضوابط التعويض عن مصاريف السفر الماده – 52: يصرف لعضو هييه التدريب المنتدب في مهمه رسميه بدل انتداب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه او خارجها وفقا للبدل المحدد للوظيفه التي يشغلها حسب جدول الشرايح المرفق باللايحه. الماده – 53: لا يجوز انتداب عضو هييه التدريب للعمل خارج مقر عمله اذا كان من الممكن اداء المهمه باحد موظفي المؤسسه في البلد التي تقع فيها المهمه. المسافات المحدده لصرف بدل الانتداب الماده – 54: يستحق عضو هييه التدريب البدل المقرر للانتداب اذا كانت المسافه بين مكان اداء المهمه ومقر العمل لا تقل عن (75) كم بالنسبه للطرق المسفلته، او (40) كم للطرق غير المسفلته او (15) كم للطرق الوعره التي لا تصلها السيارات. الترتيبات المتعلقه بالانتداب الماده – 55: تكون الترتيبات اللازمه للانتداب كالتالي: 1. يصرف لعضو هييه التدريب المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكه او خارجها بما لا يتجاوز ستين يوما في السنه. 2. يضاف يوم واحد قبل المهمه ويوم بعدها اذا كان الانتداب داخل المملكه وتطلب الامر ذلك، ويضاف يومان قبل المهمه ويومان اخران بعدها، اذا كان الانتداب خارج المملكه. 3. اذا امنت المؤسسه لعضو هييه التدريب المنتدب السكن والطعام خفض البدل الي الربع. واذا امنت له السكن فقط خفض البدل الي النصف. 4. اذا انتدب عضو هييه التدريب للقيام بمهمه رسميه بجهه اخري، تتحمل الجهه التي يؤدي لها المهمه ما يستحقه من بدلات وتعويضات او مكافات عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتفق علي غير ذلك. 5. يجوز ان يعطي عضو هييه التدريب المنتدب سلفه علي حساب بدل الانتداب علي الا تزيد السلفه علي ما يستحقه عضو هييه التدريب عن المده المحدده في قرار الانتداب. 6. لا يستعاد ما صرف لعضو هييه التدريب المنتدب من بدل انتداب عند انتهاء خدمته بالوفاه او العجز الصحي الدايم عن العمل. 7. يحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه علي ان يخطر عضو هييه التدريب مرجعه بمرضه وان يوافق علي احتساب هذه المده انتدابا، علي الا يزيد علي (20) عشرين يوما او نصف المده ايهما اقل. 8. توفر المدرسه لعضو هييه التدريب المنتدب وسيله السفر المناسبه لنقله من مقر عمله الي مكان المهمه المكلف بها داخل او خارج المملكه، وذلك وفق احكام الاركاب المبنيه في هذه اللايحه. 9. تعوض المؤسسه عضو هييه التدريب المنتدب عن المصروفات اللازمه لانجاز المهمه، مثل التكاليف المترتبه علي استخدام الفاكس والبريد والهاتف وكذا الضرايب ورسوم المطارات، ولا يجوز التعويض الا بموجب الوثايق والمستندات المثبته لذلك. 10. بعد انتهاء مده الانتداب يقدم عضو هييه التدريب المنتدب او اعضاء هييه التدريب المنتدبون تقريرا مستقلا يوضح فيه الامر الصادر بالانتداب ومدته والاجراءات المتخذه لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد علي معرفه ما انجز من عمل. الماده – 56: مع مراعاه المده المحدده في الفقره (1) من الماده (55) لا يجوز تجديد مده الانتداب الا بعد بحث ما تم في المهمه وما بقي منها والتثبت من ان المنتدب قد بذل جهده في اتمام العمل في المده التي انقضت، وان هناك ظروفا قاهره حالت دون انجاز المهمه في المده المحدده للانتداب علي ان يكون التمديد بقرار من المحافظ. حالات الاركاب الماده – 57: 57 /1 يجوز للمؤسسه عند الضروره تامين تذاكر سفر ذهابا وايابا بالطايره للمرشح للتعيين، في الحالات التاليه: 1. الدعوه للمقابله الشخصيه للتوظيف بناء علي طلب المؤسسه، ولمره واحده فقط، او لاجراء مقابله شخصيه للابتعاث او التدريب او للمسابقه او الترقيه بناء علي طلب من لجنه التدريب والابتعاث او الترقيات او النقل بالمؤسسه. 2. الالتحاق بالعمل لاول مره، اذا كان مقر اقامته خارج مقر العمل. 57 /2 تؤمن المؤسسه تذاكر سفر لعضو هييه التدريب في الحالات التاليه: 1. الانتداب. 2. اذا استدعته الحكومه للشهاده امام احدي المحاكم او الهييات الواقعه خارج مقر عمله. 3. اذا دعي للمثول امام لجنه طبيه او هييه تحقيق او محاكمه. 4. اذا حصل علي اجازه مرضيه واوصي بعلاجه من قبل الجهه المختصه لبلد اخر داخل المملكه. تامين التذاكر او وسيله السفر الماده – 58: يكون تامين تذاكر السفر او وسيله السفر المناسبه والتعويض عنها لعضو هييه التدريب الذي تستدعي حاجه العمل سفره حسب الوظيفه التي يشغلها وفق جدول الشرايح المرفقه باللايحه. مكافاه شغل الوظيفه بصفه مؤقته الماده – 59: يجوز في الحالات الاستثناييه للمحافظ وبعد موافقه مجلس الاداره التعاقد مع سعودي لاشغال وظيفه شاغره فتره مؤقته لا تزيد علي سنه بشرط ان يتوفر لديه شروط شغلها ولا تزيد المكافاه علي الراتب والبدلات المحدده لشروط شغلها. الفصل الحادي عشر: التدريب والابتعاث والايفاد الماده – 60: تقوم المؤسسه بتمكين موظفيها من الالتحاق بالبرامج التدريبيه والاعداديه داخل المملكه او خارجها والابتعاث للدراسه خارج المملكه او الايفاد للدراسه بالداخل لتنميه وتطوير قدراتهم ومهاراتهم او للحصول علي المؤهلات المناسبه حسب ما تقتضيه مصلحه العمل وفق ضوابط يعتمدها مجلس الاداره. الماده – 61: تشكل في المؤسسه لجنه تختص بالنظر في تدريب وابتعاث وايفاد موظفيها يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الاداره، وتعتمد من المحافظ، ويرفع تقرير ربع سنوي الي المجلس عن من يتم ايفادهم يشمل تفاصيل عنهم ومنها تخصصاتهم ومدد تدريبهم وتكاليفها. الماده – 62: يعامل المبتعث للدراسه بالخارج والموفد للدراسه بالداخل والمتدرب من حيث الترتيبات الخاصه بالرواتب والمكافات والمخصصات والرسوم الدراسيه وفقا لما تضمنته لوايح الابتعاث والايفاد والتدريب للدراسه بالداخل والخارج المطبقه علي المشمولين بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الفصل الثاني عشر: الاجازات والاعياد الاجازه السنويه: الماده – 63: تحدد المؤسسه مواعيد تمتع اعضاء هييه التدريب باجازاتهم السنويه وفق مقتضيات العمل. الماده – 64: يستحق عضو هييه التدريب عن كل سنه من سنوات الخدمه اجازه سنويه مدتها (36) سته وثلاثون يوما، ويجوز صرف راتب الاجازه السنويه مقدما اذا كانت مده الاجازه شهر فاكثر. الماده – 65: يراعي عند التمتع بالاجازات التقويم التدريبي في المؤسسه. الماده – 66: فيما عدا ما ورد في هذا الفصل تكون اجازات اعضاء هييه التدريب وفق لايحه الاجازات المطبقه علي المشمولين بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الفصل الثالث عشر: متابعه سير العمل وتقييم الاداء متابعه سير العمل: الماده – 67: يعتمد المحافظ قواعد تقييم ومتابعه الخطط وسير العمل وفق توجهات المؤسسه وخططها الاستراتيجيه بناء علي اقتراح من الادارات المعنيه. تقويم الاداء الوظيفي الماده – 68: يتم تقييم الاداء الوظيفي لعضو هييه التدريب وفق ضوابط ونماذج تقارير تقويم الاداء الوظيفي التي تعتمدها المؤسسه وتهدف الي تقييم دوري لاعمال وسلوك كل موظف وتقدير مدي صلاحيته في الاستمرار في شغل الوظيفه، وللموظف الحق في الاطلاع علي تقرير تقويم الاداء الوظيفي المعد عنه، كما ان له الحق في التظلم خلال فتره (15) خمسه عشر يوما من تاريخ اطلاعه علي التقرير. الفصل الرابع عشر: السلامه والرعايه الطبيه والاجتماعيه والوقايه والسلامه الماده – 69: تتخذ المؤسسه التدابير اللازمه لحمايه اعضاء هييه التدريب من الاخطار والامراض الناجمه عن العمل ومنذ ذلك: 1. الاعلان في اماكن ظاهره عن مخاطر العمل ووسايل الوقايه منها والتعليمات اللازم اتباعها. 2. المحافظه علي قواعد السلامه في القاعات والمعامل والورش واماكن العمل وابقاءها في حاله نظافه تامه مع توفير انظمه ووسايل السلامه اللازمه. 3. تدريب اعضاء هييه التدريب علي استخدام وسايل السلامه وادوات الرقابه التي تؤمنها المؤسسه. الماده – 70: يصرف تعويض لعضو هييه التدريب في حاله الوفاه او في حاله الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن العمل بصوره قطعيه او جزييه اذا تقرر ان الوفاه او العجز ناشيين بسبب العمل وفق ما هو مقرر للمشمولين بنظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الفصل الخامس عشر: الجزاءات والتظلمات الماده – 71: تشكل في المؤسسه لجنه للتحقيق في المخالفات بقرار من المحافظ. الماده – 72: يطبق علي اعضاء هييه التدريب نظام تاديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 /2 /1391ه وما يطرا عليه من تعديلات. الفصل السادس عشر: انتهاء الخدمه الماده – 73: يطبق علي اعضاء هييه التدريب القواعد الوارده بلايحه انتهاء الخدمه الصادر بقرار من مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /813) وتاريخ 30 /8 /1423ه وما يطرا عليها من تعديلات، ولمجلس الاداره ما يلي: 1. تمديد خدمه عضو هييه التدريب حتي اكمال سن الخامسه والستين وفق ضوابط يضعها مجلس الاداره لتحديد الحالات التي تستدعي حاجه العمل تمديد خدماتها. 2. التعاقد مع من يحال للتقاعد من اعضاء هييه التدريب بعد بلوغ السن (الخامس والستين) وحتي سن (السبعين) كحد اقصي، ويكون مقدار المكافاه والمزايا الوظيفيه الاخري وفقا لما هو مقرر للمشمولين بنظام الخدمه المدنيه. الفصل السابع عشر: احكام ختاميه الماده – 74: تسري احكام هذه اللايحه من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره. الماده – 75: لمجلس الاداره تفسير هذه اللايحه بناء علي توصيه من وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه. الماده – 76: للمحافظ تفويض بعض من صلاحياته المقرره في هذه اللايحه بقدر حاجه العمل ووفقا لما يتناسب مع الاختصاص والمركز الوظيفي للشخص المفوض اليه، ولا يجوز للمفوض اليه تفويض سواه الا بموافقه المحافظ. الماده – 77: فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه يطبق علي اعضاء هييه التدريب احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه والقرارات ذات العلاقه. الماده – 78: يتم تعديل هذه اللايحه وملحقاتها بعد الاتفاق مع وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه. الملحق رقم (1) سلم رواتب اعضاء هييه التدريب في الكليات والمعاهد التقنيه والمهنيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني سلم رواتب اعضاء هييه التدريب في الكليات والمعاهد التقنيه والمهنيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني 12 -4 -1430ه بدل النقل الخامس ع/د 17,965 15,295 12,870 17,515 14,910 12,545 17,065 14,525 12,220 16,615 14,140 11,895 16,165 13,755 11,570 الرابع ع/د 18,515 15,715 13,370 11,245 18,000 15,265 12,985 10,920 17,485 14,815 12,600 10,595 16,970 14,365 12,215 10,270 16,455 13,915 11,830 9,945 الثالث ع/د 18,800 15,940 13,465 11,445 9,620 25,435 22,520 18,280 15,425 13,015 11,060 9,295 24,785 21,930 17,760 14,910 12,565 10,675 8,970 24,135 21,340 17,240 14,395 12,115 10,290 8,645 23,485 20,750 16,720 13,880 11,665 9,905 8,320 الثاني ع/د 22,835 20,160 16,200 13,365 11,215 9,520 7,995 22,185 19,570 15,680 12,850 10,765 9,135 7,670 21,535 18,980 15,160 12,335 10,315 8,750 7,345 20,885 18,390 14,640 11,820 9,865 8,365 7,020 20,235 17,800 14,120 11,305 9,415 7,980 6,695 الاول ع/د 19,585 17,210 13,600 10,790 8,965 7,595 6,370 18,935 16,620 16,620 13,080 10,275 7,210 6,045 18,285 16,030 16,030 12,560 9,760 6,825 5,720 17,625 15,440 15,440 12,040 9,245 6,440 5,395 16,985 14,850 14,850 11,520 8,730 6,055 5,070 16,335 14,260 14,260 11,000 8,215 5,670 4,745 المستوي الفيه الدرجه كبير مدربين (ا) كبير مدربين (ب) مدرب اول (ا) مدرب اول (ب) مدرب (ا) مدرب (ب) مدرب (ج) الملحق رقم (2) جدول الشرايح الخاص بمعادله فيات ومستويات اعضاء هييه التدريب في الكليات والمعاهد التقنيه والمهنيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بمراتب سلم رواتب الموظفين بلايحه المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه جدول الشرايح الخاص بمعادله فيات ومستويات اعضاء هييه التدريب في الكليات والمعاهد التقنيه والمهنيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بمراتب سلم رواتب الموظفين بلايحه المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه: الشرايح المرتبه المقابله في سلم رواتب المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه الفيه المستوي الدرجات الشريحه الاولي مدرب (ج) الاول 1-4 مدرب (ب) الاول الشريحه الثانيه مدرب (ج) الاول الثاني 1-5 الثالث 1-2 مدرب (ب) الاول 2-5 الثاني 1-3 مدرب (ا) الاول 1-5 مدرب اول (ب) الاول الشريحه الثالثه مدرب (ج) الثالث 3-5 الرابع 1-5 مدرب (ب) الثاني 4-5 الثالث 1-4 مدرب (ا) الثاني 1-5 مدرب اول (ب) الاول 2-5 مدرب اول (ا) الاول الشريحه الرابعه مدرب (ج) الخامس 1-6 مدرب (ب) الثالث الرابع 1-5 الخامس 1-6 مدرب (ا) الثالث 1-5 الرابع 1-4 مدرب اول (ب) الثاني 1-5 الثالث 1-4 مدرب اول (ا) الاول 2-5 الثاني 1-4 الشريحه الخامسه مدرب (ا) الرابع الخامس 1-6 مدرب اول (ب) الثالث الرابع 1-5 مدرب اول (ا) الثاني الثالث 1-5 الرابع الشريحه السادسه كبير مدربين (ب) جميع المستويات في هذه الفيه الشريحه السابعه كبير مدربين (ا) جميع المستويات في هذه الفيه دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعتمد بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الخدمه المدنيه بموجب المحضر المتخذ بتاريخ 20/8/ 1430 ه دليل المؤهلات والخبرات المطلوبه لشغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني اولا: المستندات النظاميه للدليل: في ضوء المواد النظاميه الوارده في اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني المعده بالاتفاق بين المؤسسه ووزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه انفاذا للفقره (3) من الماده (خامسا) من تنظيم المؤسسه والمعتمده من مجلس الاداره في جلسته رقم (82) وتاريخ 19 /4 /1430ه، يستند هذا الدليل علي المواد النظاميه التاليه: 1 /1 الماده (4) التي نصت علي (يتم شغل وظايف اعضاء هييه التدريب المشموله بهذه اللايحه وفقا لدليل مؤهلات وخبرات يلحق بها يتم اعداده بالاتفاق بين وزاره الخدمه المدنيه والمؤسسه، ولا يتم تعديله الا بالاتفاق بين هاتين الجهتين). 1 /2 الفقره (ا) من الماده (13) التي نصت علي (يتم ترقيه الموظف المشمول بهذه اللايحه علي وظيفه من الوظايف الشاغره في فيه اعلي من الفيه التي تقع بها وظيفته اذا توفرت لديه المؤهلات العلميه والعمليه والتدريبيه المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار اليه في الماده (4) من هذه اللايحه، مع مراعاه اي شروط اخري يراها مجلس الاداره). ثانيا: ضوابط عامه: عند تطبيق هذا الدليل يتم التقيد بالتالي: 2 /1 مسميات الوظايف المحدده في سلم رواتب اعضاء هييه التدريب في المؤسسه. 2 /2 لا يعتد لغرض شغل وظايف اعضاء هييه التدريب الا بالدرجات العلميه والبرامج الاعداديه والدورات التدريبيه (من حيث المجال والمستوي والمده) المعتمده من الجهات المختصه. 2 /3 سنوات الخبره العمليه المعتبره المحدده للفيات الوارده بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول علي المؤهل العلمي الذي يشكل الحد الادني من المؤهل العلمي لكل فيه، ويشترط ان تكون الخبره في طبيعه العمل، ويقصد بسنه الخبره عاما كاملا (اثني عشر شهرا). 2 /4 الدورات التدريبيه المعتبره المحدده للفيات الوارده بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول علي المؤهل العلمي او التدريبي الذي يشكل الحد الادني من المؤهل العلمي لكل فيه، ويشترط ان يكون التدريب في طبيعه العمل، ويقصد بالسنه الدراسيه اذا وردت في نطاق التعليم او التدريب (تسعه اشهر) علي الاقل. 2 /5 مراعاه اساليب شغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه الوارده في الماده (5) وشروط التعيين عليها الوارده في الماده (6) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. ثالثا: شروط شغل وظايف اعضاء هييه التدريب: يكون الحد الادني من التاهيل العلمي اللازم لشغل هذه الوظايف اعضاء هييه التدريب وعدد سنوات الخبره والدورات التدريبيه المكتسبه بعد المؤهل المحتسب كالتالي: الفيه الدكتوراه الماجستير الدرجه الجامعيه دبلوم الكليات المتوسطه الثانويه المهنيه عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* عدد سنوات الخبره الدورات التدريبيه بالاشهر* كبير مدربين (ا) كبير مدربين (ب) مدرب اول (ا) مستوي دخول مدرب اول (ب) مستوي دخول مدرب (ا) مستوي دخول مدرب (ب) مستوي دخول مدرب (ج) مستوي دخول (*) يعتبر شهرين خبره تطبيقيه في الصناعه معادلا لشهر تدريب حسب نوعيه الخبره، ويقتصر ذلك فقط علي الخبرات الزايده عن الخبرات المشترطه لشغل الفيه. رابعا: تحديد درجه التعيين: يعين عضو هييه التدريب علي راتب الدرجه الاولي من الفيه المعين عليها استنادا للماده (35) من اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب في المؤسسه التي نصت علي (يستحق عضو هييه التدريب عند تعيينه الحد الادني لراتب الفيه المعين عليها وفقا لسلم رواتب اعضاء هييه التدريب الملحق باللايحه) ويستثني من ذلك ما يلي: 4 /1 الحاصل علي الدرجه الجامعيه في التخصصات التقنيه او الهندسيه او النظريه التربويه يعين علي الدرجه الثانيه من فيه مدرب (ا). 4 /2 الحاصل علي دبلوم الكليه التقنيه المتوسطه في التخصصات التقنيه الفنيه يعين علي الدرجه الثالثه من فيه مدرب(ب). 4 /3 الحاصل علي دبلوم الكليه التقنيه المتوسطه في تخصص المحاسبه يعين علي الدرجه الثانيه من فيه مدرب (ب)، اما الحاصل علي دبلوم الكليه التقنيه المتوسطه في احد التخصصات الاداريه الاخري فيعين علي الدرجه الاولي من فيه مدرب (ب). خامسا: تحديد الراتب عند الترقيه: يتم تحديد الراتب المستحق عند الترقيه وفقا للفقره (ب) من الماده (13) من لايحه اعضاء هييه التدريب في المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني التي نصت علي (يمنح من يرقي الي فيه اعلي من الفيه التي يشغلها راتبا يعادل راتبه قبل الترقيه، ويجوز منح الموظف المرقي راتب الدرجه التاليه وفق ضوابط تعتمد من المحافظ). سادسا: كيفيه معامله البرامج الاعداديه التدريبيه الزايده عن الحد الادني من المؤهلات المحدده في القسم (ثالثا) من هذا الدليل 6 /1 يجوز منح درجه اضافيه واحده كل سنه اعداديه او تدريبيه يتم اجتيازها بنجاح، وفق ضوابط يضعها مجلس اداره المؤسسه ويشترط في كل الاحوال ما يلي: ا - ان تكون في نطاق طبيعه عمل الوظيفه. ب – ان تكون مكتسبه في جهه علميه او تدريبيه معتمده من الجهات المختصه. ت – ان يكون الموظف قد حصل عليها بعد حصوله علي المؤهل العلمي المطلوب من الفيه. ج – ان لا يكون قد سبق ان الاستفاده منها لاغراض التعيين او التدرج الي فيه او مستوي اعلي، او للحصول علي درجه او درجات اضافيه داخل مستويات الفيه المثبت عليها بعد تطبيق لايحه اعضاء هييه التدريب عليه. 6 /2 تكون استفاده الموظف الذي علي راس العمل من هذه الميزه اعتبارا من التاريخ الذي تحدده المؤسسه بقرار منها بعد استكمال الاجراءات واجتيازه البرنامج الاعدادي او التدريبي او من تاريخ التعيين علي لايحه اعضاء هييه التدريب في المؤسسه اذا كانت قد استكملت شروط منح الدرجه الاضافيه المحدده في الفقره (6 /1) اعلاه، والا فيكون من تاريخ استكمالها. سابعا: قواعد النقل من والي وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه: مع مراعاه شروط شغل وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه يكون النقل من والي وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه وفق الضوابط التاليه: 7 /1 تتولي المؤسسه اجراءات من يراد نقلهم من الوظايف المشموله بسلم رواتب لايحه الوظايف التعليميه، والمشموله بسلم رواتب اللايحه المنظمه لشيون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم الي سلم رواتب اعضاء هييه التدريب في المؤسسه بما لا يتجاوز الفيه المعادله لمستوياتهم او مراتبهم ويكون النقل علي الدرجه التي يساوي راتبها المراد نقله واذا لم يتوفر يعطي اقرب درجه تزيد علي راتبه. 7 /2 فيما عدا ما ورد في الفقره (7 /1) اعلاه يكون نقل حمله درجه الدكتوراه من الوظايف المشموله بسلالم رواتب الخدمه المدنيه الي وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه او العكس وفق قواعد النقل من والي سلم رواتب اللايحه المنظمه لشيون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، اما حمله باقي المؤهلات فيكون وفق وقاعد النقل من والي سلم رواتب وظايف اللايحه التعليميه الوارده في دليل تصنيف الوظايف المعد من وزاره الخدمه المدنيه ويتم النقل بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه. 7 /3 في حاله النقل من المؤسسات والهييات العامه والصناديق الحكوميه ذات الانظمه واللوايح الخاصه الي وظايف اعضاء هييه التدريب في المؤسسه فان النقل يكون علي الفيه التي تتوفر لدي المنقول شروط شغلها وينقل علي الدرجه الاولي عدا المؤهلات المحدده في الماده (رابعا) من هذا الدليل ويتم النقل بالتنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه. ثامنا: احكام عامه: يتم تعديل هذا الدليل بالاتفاق مع وزاره الخدمه المدنيه.