moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مطعم (...) لصاحبته (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٥ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سياره (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سياره (...) موديل (...) لوحه رقم (...) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٣٦٠) الف وثلاث ميه وستون ريال -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١٠١,٣٨٠) مايه وواحد الفا وثلاث ميه وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٣٤٠) الف وثلاث ميه واربعون ريالا، الحاله والمسدده بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٢٧ ه، والمبالغ حاله السداد هي (٥٨,٢٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٢٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٣٢/٠٢/٢٥ ه الي ١٤٤٠/٠٩/٠٢ ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاجير سياره مع وعد بتمليك بتاريخ ٢٩\٠١\٢٠١١ م ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في رخصه سير باسم المدعي عليها ولوحه رقم (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦\١١\١٤٤٤ ه.افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٢٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٣٢/٠٢/٢٥ ه الي ١٤٤٠/٠٩/٠٢ ه. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، وهو عقد الموقع من الطرفين موضح فيه المبالغ واستماره السياره باسم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات قراين تعضد بعضها بعضا في تقويه جانب المدعيه مضاف اليها نكول المدعي عليها عن الحضور نكول عن الاجابه فتكون بمجموع ذلك بينه للمدعيه ؛ حيث ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها عن طريق البوابه الداخليه لوزاره الداخليه (ابشر) ؛ اضافه لتخلفها عن الحضور والاجابه لجلسات الدايره؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فلكل ما سبق يكفي بالحكم بالمطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مطعم (...) لصاحبته (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٨,٢٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٢/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠١١/٠١/٢٩م الي ١٤٤٠/٠٩/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، والله الموفق.