tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6346 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1435-09-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2351 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6346 لعام 1442 ه
المقامه من/ ستر عبدالعزيز ناصر الدوسري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تطوير لخدمات النقل التعليمي شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعيه بلايحه تضمنت ما يلي " تعاقدت المؤسسه المدعيه مع الشركه المدعي عليها المدعي عليها بالعقد رقم 14- 2014 وتاريخ 04/ 09/ 1435 ه وبذلك يكون تاريخ نشوء الحق بعام 04/ 09/ 1435 ه وموضوعه نقل عدد (24,983) طالب وطالبه بمنطقه حايل ولمده (اربع سنوات دراسيه) وبسعر يومي للطالب (8,95) ريال وبقيمه شهريه (5,030,951.63) ريال وبقيمه سنويه قدرها (40,247,613) ريال وبمبلغ اجمالي وقدره (160,990,452) مليون ريال، وقد قامت المدعيه بتنفيذ العقد من خلال انجاز الاعمال المطلوبه طوال سنوات العقد وتم صرف بعض مستحقات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره ( 131,046,509.77 ) مايه وواحد وثلاثون مليون وسته واربعون الف وخمسمايه وتسعه ريال وسبعه وسبعون هلله (مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره 1,100,378.13 ريال خلال العام الدراسي 1438-1439ه)، ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره ( 29,355,677.28) تسعه وعشرون مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله عباره عن فواتير غير مدفوعه كليا للمدعيه وفواتير دفعت جزييا للمدعيه" وبقيدها قضيه واحالتها للدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم عبر برنامج التيمز والحاضر فيها وكيل المدعي ناصر بن طريد العنزي بالوكاله رقم : 3892118 كما حضر وكيل المدعي عليها نواف بن دخيل ﷲ السلمي بالوكاله رقم : 42829315 وفيها تشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج المحادثه بتقديم مذكره تضمنت ما يلي " نود ان نؤكد علي اختصاص المحاكم التجاريه بهذه الدعوي ولاييا لانه من الثابت ان العلاقه بين الطرفين علاقه تجاريه بحته بموجب عقد تجاري تحكمه المبادي والاعراف التجاريه وعلي هذا سرت عدد من الدواير لدي هذه المحكمه واصدرت احكام علي هذا الاساس وايدت ذلك محكمه الاستيناف كما في الحكم الصادر من الدايره الثانيه لدي هذه المحكمه في القضيه رقم 1876/1441ه والمؤيد من الدايره الثالثه من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم 2351 وتاريخ 8/8/1441ه وكذلك القضيه رقم 3180/1ق عام 1438ه لدي الدايره الخامسه وايضا هناك قرار من لجنه تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء برقم 7/ت وتاريخ 3/1/1441ه والمتضمن قرار اللجنه باختصاص المحكمه التجاريه في دعوي مرفوعه من شركه تجاريه ضد شركه المياه الوطنيه لان مطالبات المدعيه لا تندرج في المنصوص عليه بالماده 13 من نظام ديوان المظالم لانهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظاميه وهذا امر منطبق علي الدعوي الماثله كما ان الشركه المدعي عليه وضعت بندا في بعض عقودها حددت فيه اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض هي جهه الفصل عند النزاع مما يؤكد ما سبق"، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله والحكم
 
(الاسباب)
بناء علي ما سبق، ولما كان الاختصاص مساله اوليه، يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي، والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها ،فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه، ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام علي وفق ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه والماده الرابعه والثلاثون والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي قيمه اجره نقل للطلاب والطالبات، ولكون المحكمه التجاريه تختص بالدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه بحسب الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، بينما طبيعه نشاط المدعي عليها ليس تجاريا بل يعد من قبيل تقديم الاعمال المهنيه وذلك بتقديم خدمات النقل التعليمي والاشراف عليها حسب سجلها التجاري، وقد نص محضر اللجنه المشكله بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه والمتضمن في الفقره ثامنا علي انه (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم - ... ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ...الخ) كما ان المدعي عليها شركه مملوكه للدوله حسبما ورد في تمهيد العقد المبرم بينهما، وعليه فتعد جهه اداره وتخضع العقود المبرمه منها لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ويكون نظر القضايا المقامه ضدها من اختصاص ديوان المظالم وفقا لنص م13 مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي ، وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5274 لعام 1442 ه
المقامه من/ ستر عبدالعزيز ناصر الدوسري سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تطوير لخدمات النقل التعليمي شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (29.355.677.28) ريال، قيمه اجره نقل طلاب وطالبات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام، المقرره في الماده (79 /2) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي