tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / maritime_conventions

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972م وتعديلاتها

ncar · executive_regulation · processed · 103 chunks

date_gregorian=2018-11-02 date_hijri=1440-01-22 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، تعريفات ، قواعد السير والإبحار ، قيادة السفن في كل ظروف الرؤية ، الأنوار والأشكال الملاحية ، الإشارات الصوتية والضوئية ، الإعفاءات ، العقوبات ، أحكام ختامية ، الرسوم ، النشر والنفاذ . entity=document_number:07182 entity=keyword:تصادم entity=keyword:بحار entity=keyword:بحر entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=keyword:طائرة مائية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=maritime_conventions validity=valid validity_confidence=1.0
مترجمه مشكلات: 1.لانحه
الجهه: مكتب الرييس
الجهه: مكتب الرييس
هينه النقل العام
هينه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
ΓIV
"قرار اداري"
ان رييس هييه النقل العام.
بناء علي الصلاحيات المحليه له نظاما.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه النقل العام الصادر بمرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ (٢٣٤) واتصال
والمعدل بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) وتاريخ (٢٤٧/٦) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٣) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٣) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) وتاريخ (٧٠٧) و قرار (٧٠٣) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٣) و قرار (٧٠٧) و قرار (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) и Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧) و Blair (٧٠٧)
واستندا لنظام المناطق البحريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) واتريخ ١٨١٥٣٣١
يقرر ما يلي:
اولنا: اعتماد اللانحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمواعيد منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ وتعديلاتها بالصيفه
الرافه بها القرار.
ثانيا: ينشر هذا القرار في يعمل به من تاريخ نشره.
الزاز
والله الموفق،
رييس هييه النقل العام

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642
Head Office : +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1199
المملكه العربيه السعوديه علي ربيض ٨٧.٧٨ الرياض ١٣٤
www.pta.gov.sa

هييه النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY
اللاتحه التنفيديه
للاتفاقيه الدوليه لقياده منع التصادم في البحار لعام ١٩٧٣ وتعديلاتها

المعتمده بقرار معالي رييس هييه النقل العام رقم (٧١٨٧) وتاريخ ٢٢٧

الفريس
الفصل الاول....0
احكام عامه....0
(1) : تعريفات:
(2) : نطاق التطبيق:
(3) : المعاينات واصدار الشهادات:
الفصل الثاني
قواعد السير والابحار
الباب الاول: قياده السفن في كل ظروف الرؤيه
الجزر الاول
(4) : الرصد
(5) : السرعه المامونه
(6) : خطر التصادم
(7) : اجراءات تفادي التصادم
(8) : القنوات الضيقه
(9) : نظام فصل حركه المروز
الibاب الاول: قياده السفن في كل ظروف الرؤيه
الجزء الثاني
(10) : الماده
(11) : المراكب الشراعيه
(12) : التجازق
(13) : وضع المواجهه " التقابل"
(14) : وضع التقاطع
(15) : الاجراء الذي تتخذه السفينه لاخلاء الطريق
Y
الاستعماله / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه

14....(16): اجراءات السفينه ذات الافضليه التي لها حق الطريق.
10....(17): مسؤوليات السفن اتجاه بعضها البعض:
الباب الثاني: سلوك السفن في ظروف الرؤيه المحدوده
(18): سلوك السفن في ظروف الرؤيه المحدوده.
الفضل الثالث.....
الانوار والاشكال الملاحيه
(19): التطبيق
(20): مدي رؤيه الانوار:
(21): السفن الاليه المبحره:
(22): القطر والدفع:
(23): السفن الشراعيه المبحره والسفن المجدافيه:
(24): سفن الصيد : الماده
(25): السفن التي ليست تحت السيطره او ذات القدره المحدوده علي المبادره...
(26): السفن المقيده بغاطسها:
(27): سفن الارشاد:
(28): السفن الراسيه والسفن الجانحه:
(29): الطايرات البحريه (ذات الوساده البوانيه)
(ال包裹رابع الفصل
(30): معدات الاشارات الصوتيه:
(31): اشارات المناوره والانذار:
(32): الاشارات الصوتيه عند الرقيه المحدوده:
(33): اشارات جذب الانتباه:
(34): اشارات الاستغاثه:
الفصل الجامس
r
العربيه السعوديه
بينه النقل العام
KIK RENNIS 1-2017

الاعجاعات.....
٢٠: الماده (٣٥) الاعجاعات:
٢١: الفصل السادس.....
٢١: العقوبات.....
٢١: الماده (٣٢) العقوبات:
٢٢: الماده (٢٧) العوده:
٢٣: سحب الشبادات: الماده (٢٨) سحب
٢٣: تجديد الشباهات والتراخيص: الماده (٣٩) ت
٢٣: الماده (٤٠) التظلم:
٢٤: الفصل السابع
٢٤: احكام ختاميه
٢٤: سريان اللاتحه: الماده (٤١) الماده
٢٤: الاشراف والتنفيذ: الماده (٢٤) الماده
٢٤: ارسال المعلومات: الماده (٢٤) الماده
٢٤: الرسوم: الماده (٤٤) الماده
٢٤: النفاد: الماده (٤٥) الماده
صيده المزيه السعوديه
صيده المزيه العام
PCM R2307 A(2)1
SINADOM OF SAUDI ARABIA

الفصل الاول
احكام عامه
الماده (1) : تعريفات:
يقصد بالمصلحات التاليه اينما وردت في هذه الالتحه المعاني المبينه اماما ما لم يقض سياق
خلاف ذلك:
المملكه العربيه السعوديه. : الدوله
هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او حد فروعها او مثلها او
من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها.
.(IMO) المنظمه البحيره الدوليه
الاتفاقيه الدوليه لقيواعد منع التصادم في البحار لعام (١٩٧٢)
وعديلاتها.
اللاتحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لقيواعد منع التصادم في البحار لعام
٢٩٧٢ وتعديلاتها.
يشمل كل منشه بحريه عامه بما في ذلك المراكب اللازاحيه (ذات الوساده
الهوايه) والطايرات البحره المستخدمه او القابله للاستخدم كوسايل
نقل.
اي سفينه تسير بالات. : سفينه اليه.
كل سفينه تسير بالشراع حتي و لو كانت مزوده بالات محركه طالما لم
تستخدمها.
اي سفينه تصيد بشيالك الجر او شباك التحويل او اي جباز صيد اخري يحد
من قدرتها علي المناوره، ولكن لا يشمل ذلك سنانير الجر او اي جباز صيد
اخر لا يحد من قدرتها علي المناوره.
هي اي طايره مصممه للمناوره علي الماء:
اي سفينه بسبب ظروف استثناييه خاصه اصبحت غير قادره علي اخلاء
الطرق لسفينه اخري حسب متطلبات هذه القواعد.
كل سفينه تقيدت قدرتها علي المناوره وفقا لمتطلبات هذه القواعد نتيجه
لعملها وبذلك تصبح غير قادره علي اخلاء الطريق لسفينه اخري ويمكن
اعتبار السفن التاليه غير قادره علي المناوره عندما:
- تستخدم لوضع او صيانه او اتشال علامات ملالحيه او كابلات او
خطوط انابيب تحت الماء.
ب- تستخدم للتعميق او اعمال المساحه او اي عمليات تحت الماء.
ج-ستخدم لاعمال التموين او نقل افراد او مؤن او بضايع اثناء السير.
。
العربيه المسوديه
اللغه التذد للعام
اللغه التذد للعام
ب- تستخدم للتعميق او اعمال المساحه او اي عمليات تحت الماء.
ج-ستخدم لاعمال التموين او نقل افراد او مؤن او بضايع ابناء السير.
。
العربيه المسوديه
اللغه التذد للعام
الملد للغه التذد للعام

د- تستخدم لاقلاع او استعاده طايره.
ه- تستخدم لكسح الالفام.
و- تستخدم لعميله قطر تقيد بشده قدرات السفينه الفاطره علي
الخروج عن خط سيرها.
اي سفينه ليست مستقبله علي المخاطف او مربوطه الي الشاطق او جايحه. ١٣. سفينه مبعره:
هو طولها الكلي واقصي عرض لها علي النحو المعرف وفقا لاحكام الاتفاقيه
الديوله لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ م.
السفينه: ١٥. الرفيه المحدوده: ١٥. ظروف تجعل الرفيه فيها محدوده بسبب الضباب
او تساقط الثلج او العواصف الرمليه او اي حالات اخري مشاهبه، ولا تعتر
السفن في حدود الرفيه الا اذا رات كل من هما اخري بالعين المجرده.
سفينه اليه ذات قدره محدوده جدا علي الانحراف عن مسارها وذلك بسبب ١٦.
نسبه غاطسها الي عمق وعرض المياه المتاحه الصالحه للملاحظه.
هو نور ابيض يوضع علي المحور الطولي للسفينه
بغاطسها: ١٧.
يغطي قوسا من الافق قدره (٢٢,٥) فيما وراء العرض علي كلا جانبي
السفينه.
هما نور اخضر علي الميمنه ونور احمدر علي الميسره بيث كل منها نوره غير
متقطع يغطي قوسا من الافق قدره (١١٢,٥) ويكون ميبا بحيث يبعت
انواره من اقصي الامام الي (٢٢,٥) فيما وراء العرض علي جانبه المعي، اما
في السفن التي يقل طولها عن (٢٠) مترا، يجوز دمج نورين الجانبين في
فانوس واحد يوضع علي خط الوسط الطولي للسفينه.
هو نور ابيض يوضع اقرب ما يكون الي مؤخره السفينه، ويجب نورا غير
متقطع بغطي قوسا من الافق قدره (١٣٥) ، ويكون مثبا بحيث يبعت
بانواره علي مدي قدره (٢٦٧) من اقصي الخلف علي جانبي السفينه.
هو نور اصفر ذو سمات مماليه ل " نور المؤخره" الوارد تعريفه في الفقره
(١٩) من هذه الماده.
(٢٦٦) نور يث نورا غير متقطع بغطي قوسا من الافق قدره.
21. النور كامل
الاستداره:
نور بومض علي فترات منتظمه بتردد قدره (١٢٠) وصفه او اكثر في الدقيقه.
اي جهاز للاشارات الصوتبه قادر علي اصدار الصفرات المطلوبه ومعتل
للمواصفات الوارده لهذه اللاتحه.
صغير متنه ثانيه واحده تقريا.
صغير تتراوح مدته بين اربع الي ست توان.
عينه من الاعالم الدوليه البحيره تمثل ان السفينه لدي غواصه.
:"A"
حينه الفتحيه
KIX KIX 3 5 7 5 7 1 1
INAGDOOM OF SAUDI K

الماده (٢): نطاق التطبيق:
1. تطبق هذه القواعد علي جميع السفن التي ترفع علم المملكه في اعالي البحار وفي جميع المياه
المصليه بها والصالحه للملاحظه البحريه.
2. ليس في هذه الالتحه ما يتعارض مع اي قواعد خاصه ضعها الدوله فيما يتعلق بانوار الملاحه
او انوار الاشاره او الاشارات بالصافرات الاضافيه للسفن الحربيه و السفن البحيره في قوافل
او فيما يتعلق بانوار الملاحه او انوار الاشاره او الاشارات بالصfarاه الاضافيه لسفن الصيد
في مجموعات، كذلك يجب بقدر الامكان الا تكون هذه الانوار الخاصه بالملاحه او انوار
الاشاره او الاشارات بالصفاره الاضافيه موضع لبس مع اي نور او اشاره منصوص عليها في
موضع اخري من هذه المواد، ويمكن للمنظمه ان تعتمد نظام فصل حركه المروز لاغراض هذه
المواد.
في جميع الاحوال التي تقرر فيها الحكومه المختصه بانه لا يمكن تطبيق احكام ونصوص اي
ماده من هذه المواد تطبيقا تاما علي سفينه مبنيه لغرض خاص وذلك فيما يتعلق بعدد او
موقع او مدي او قواس الرؤيه للانوار او الاشكال الملاحيه وكذلك علي تنظيم
وخواص اجهزه الاشارات الصوتيه فانه يجب ان تكون مطابقه بقدر ما يمكن مع هذه المواد
بالنسبه لتلك السفينه.
4. ليس في هذه اللاتحه ما يعفي اي سفينه او مالك او ربان او طاقم من اي تبعات عن الاهمال
في تطبيق هذه الموااد او من الاهمال في اتخاذ اي احتياطيات تتطلها المبارسات العاديه للبحاره
او وفقا للظروف الخاصه لتلك الحاله.
الماده (٣): المعاينات واصدار الشهادات:
١. تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه الالانحه للفحص والمعاينات من السلطه البحريه مع
مراعاه الخطوط التوجيهيه والقرارات والمدنوات الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه.
٢. تصدر السلطه البحنيه المختصه الشهادات اللازمه.
V
الاستعماليه الصودير
حينه انتقاع العام
KIK KISTA BAGI
TAMGADOM OF SAUDI

الفصل الثاني
قواعد السيرو الابحار
الباب الاول: قياده السفن في كل ظروف الرؤيه
الجزء الاول
الماده (٤) : الرصد :
يجب علي كل سفينه في جميع الاوقات ان تقوم بالمراقبه البصريه والسمعيه الدقيقه بالاضافه الي المراقبه بكافيه الوسايل المتاحه التي تتناسب مع الظروف والاحوال السايده حتي يمكن عمل تقرير
كامل للموقف وتفادي خطر التصادم.
الماده (٥): السرعه الميويه:
يجب علي كل سفينه في جميع الاوقات السير بسرعه امنه حتي يمكنها اتحاذ الاجراء المناسب
والفغال لتفادي التصادم وحتي يمكن ايقافها خلال مسافه تتلاعم مع الظروف والاحوال السايده،
وعند تحديد السرعه الامنه فانه:
1. توضع العوامل التاليه في الاعتبار لكل سفينه:
ا - حاله الرؤيه.
ب- كثافه حركه مرور السفن ويشمل تجمعات سفن الصيد او اي سفن اخري.
ج- قدره السفينه علي المناوره.
د- تواجد انوار خلفيه معاكسه.
ه- حاله الرياض والبحر والتيار والقرب من الاخطار الملاحيه.
و- غاطس السفينه وعمق المياه المتاح.
٢. في حين ان السفن المجهزه برادار عليها ان تلتزم بالسره الامنه في الحالات التاليه علاوه
علي ما سبق:
ا- خاصيات المعدات الراداريه، وفعاليتها، وحدودها.
ب- القيود الناجمه عن المقياس المستخدم للمدي الراداري.
ج- اثر حاله البحر، والطقس، وغيرها من مصادر التداخل الاخري للتشويش علي
الكشف الراداري.
د- احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيره، والجليد وغير ذلك من الاشياء العايمه
علي مسافه كافيه.
ه- عدد السفن الظاهره علي شاشه الرادار، وموقعها، وحركتها.
^
السميه العربيه
حينه النقل العام
KUKI KARWATI
FINDOM OF SAUDI

و- امكانيه تقدير الرؤيه بدقه اكثر عند استخدام الرادار لاتحديد مسافه السفن او
الاجسام الاخري في الجوار.
الماده (٦): خطر التصامد:
١. يجب علي كل سفينه ان تستخدم جميع الوسايل المتاحه التي تتناسب مع الظروف
والاحوال لتقترح وجود خطر التصادم من عدمه، واذا كان هناك شلك لاحتمال خطر فانه
يجب التعامل مع اعتبار ان ذلك الخطر قايما.
2. يجب ان تستخدم المعادرات الراديه، في حال تركيبها وتشغيلها، استخدما مناسبا بشمل
المسح بعيد المدي لتوفر انذار مبكر بخطر التصادم وكذلك التخطيط الرادي، او اي
معاينه منظمه مكافيه للاجسام المكتشفه.
يجب تفادي وضع افتراضات تركز علي معلومات ضيله ول斯基 ما كانت هذه المعلومات
راداريه.
عند تحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم فانه يجب مراعاه الاعتبارات التاليه:
ا- يعتبر هذا الخطر قايمه اذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينه مقريه اي تغير ملحوظ.
ب- قد يكون الخطر قايمه احيانا حتي اذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي
للسفينه المقريه ولسيما عند الاقتراب من سفينه ضخمه او من مقطوره، او عند
الاقتراب الشديد من السفينه.
الماده (٧) اجراءات تفادي التصادم:
يجب ان يكون اي اجراء يتخذ لتفادي التصادم طبقا لهذه اللاتحه ايجابيا، ويتم في وقت
مناسب مع مراعاه القواعد البحرييه سليمه اذا سمحت بذلك الظروف القايمه، وان
يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملايم بالمارسات الملاحيه الجيده.
يجب ان يكون اي تغيير للمسار و/او للسرعه بهدف تفادي التصادم، اذا سمحت بذلك
الظروف السايده، بحيث يكون تغييرا واسعا يمكن لصفينه اخري ملاحظته بسهوله بصريا
او بالرادار ويجب تفادي التغييرات الطفيفه في المسار و/ او السرعه او كلاهما.
٢. اذا كان هناك حيز كاف من البحر فرمما يكون تغير المسار وحده اكثر الاجراءات فعاليه
لتجنب حدوث حاله التصادم بين سفينتين علي اساس ان يتم ذلك في متسع من الوقت
وان يكون التغيير جوهريا حتي لا ينسب في حدوث حاله التحام اخري.
يجب ان تكون الاجراءات المختلفه لتفادي التصادم مع سفينه اخري كافيه، بحيث تؤدي
الي مروها علي مسافه امنه منها، ومن الواجب التحقق بعنايه من فعاليه الاجراء المتخذ
الي حين تجاوز السفينه الاخري والابتعاد عنها.
الرجه المردد
دوت المرد المرد
الكترض المرد المرد
الكترض المرد المرد المرد المرد المرد المرد المررد المررد المررد المررد المررد المررد المررد المررد المررد المررد المرري
الرجه المررد المررد
دوت المررد المررد
المررد المررد المررد المررد المررد المررد الالمررد الالمررد الالمررد الالمررد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمررد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الالمرد الال
الرجه العره العره
دوت المال المال
الكله المال المال
الكله المال المال المال المال المال المال الماال المال المال المال المال المال الم ال

٥. حينما يتطلب تفادي التصادم او اكتساب مزيد من الوقت ل تقييم ذلك الوضع، فان علي
الصفينه ان تخفض سرعتها او تضع حدا لاندفعها تماما اياقف او عكس وسايل دفعها.
٦. يجب علي السفينه التي تتطلب منها اي من هذه المواد عدم عرقه مرور سفينه اخري او
اعاقه عبورها الامن، وان تتخذ اجراءات مبكره، عندما تقضي الظروف السايده ذلك،
لاتاحه فسحه بحريه تسمح بمور السفينه الاخري بامان.
٧. لا تعفي السفينه الملاتمه بعد مرقله مرو سفينه اخري ا اعاقه عبورها الامن من هذا
الالتزام عندما تقرب من السفينه الاخري علي نحو يتضمن التهديد بخط الاصطام بها،
ويتعين عليها في حاله اتخاذ الاجراءات اللازمه علي ان تراعي تمام ما قد تقتضيه مواد هذا
الجزء.
٨. تظل السفينه التي يتعين عدم عرقلها ملزمه التزاما تاما بالامتثال الي مواد هذا الفصل
عندما تقرب السفينتان من بعضها البعض علي نحو يتضمن التديد بخطر التصادم.
الماده (٨): القنوات الضيقه:
يجب علي السفينه المحره في قناه ضيقه او ممر ان تلوم اقصي الجانب الايمن من الفناه
او المجري بقدر ما يكون ذلك مامونا وعمليا.
يجب علي السفينه التي يقل طولها عن (٢٠) مترا او المراكب الشراعيه الا تعرقل مرور
سفينه لا تستطيع الابحار بامان الا ضمن قناه ضيقه او مجري.
يجب علي سقن الصيد الا تعرقل مور اي سفينه اخري مبحره ضمن قناه ضيقه او
مجري.
لا يجوز لاي سفينه عبور قناه ضيقه او مجري اذا كان ذلك يعرقل مور سفينه لا تستطيع
الابحار بامان الا ضمن تلك القناه او المجري، ويجوز للسفينه الماره استخدام الاشاره
الصوتيه المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (٣) اذا كان يساروها الشك بشان نوايا
السفينه العابره.
عندما يتعذر التجاوز في قناه ضيقه او مجري:
ا- اذا قامت السفينه المتقدمه باجراء يتيح التجاز المامون؛ فان علي السفينه التي
تنوي التجاز ان تعلن نها بطلاق الاشاره الصوتيه المناسبه التي ينص عليها
البند(ا) من الفقره (٣) من الماده (٣١) ، واذا كانت السفينه المتقدمه موافقه علي
عمليه التجاز، فان عليها اطلاق الاشاره المناسبه التي ينص عليها البند (ب) من
الفقره (٢) من الماده (٣١) ، واتخاذ الخطوات اللازمه لاتاحه التجاز الامن. وفق
العربيه العربيه
هييه النقل العام
الاستعمال المرج
ANDROY OF SAUDI AT-7

حاله الشك يجوز لها ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده
.(21)
ب - لا تعفي هذه الماده السفييه المتجازه من التزاماتها بموجب الماده (١٢) من هذه
اللاتحه.
علي السفينه المقتربه من منعرج او منطقه قناه ضيقه او مجري حيث يمكن ان تكون
هناك سمن اخري محجوبه عن الرفيه بسبب عايق، ان تعبر بانتياه وحذر شديدين وان
تطلق الاشاره المناسبه التي تنص عليها الفقره (٥) من الماده (٣١) وان تستخدم جميع
التقنيات المتاحه للتعرف الالي.
. ٧. علي جميع السفن ان تتغادي الرسو في نثه ضيقه اذا كانت الظروف تسمح بذلك.
: نظام فصل حركه المروز
1. تنطبق هذه الماده علي نظم فصل حركه المروز في الطرقات الملاحيه التي اعتمدتها المنظمه
وهي لا تعفي السفن من الالتزامات المفروضه عليها بموجب ايه ماده اخري.
. علي السفن التي تستخدم نظاما لفصل حركه المروز:
- ان تسلك الممر المنس في الاتجاه العام لتدفق حركه الملاحه لذلك الممر.
ب - ان تبتعد قدر الامكان علميا عن خط او منطقه فصل الطرقات الملاحيه.
- ان تدخل الممر او تفادره اعتياديا، عند طريقه، علي ان يكون الدخول اليه او مغادرته
من اي من الطرفين عند اصفر زاويه ممكنه بالنسبه للانجاء العام لتدفق حركه
. الملاحظه.
. علي السفينه ان تتجنب قطع الممرات عرضيا قدر الامكان، اما اذا اضطرت الي ذلك فان
عليها ان تتخذ اتجاهها يكون زاويه قايمه قدر المستطاع مع الاتجاه العام لتدفق حركه
الملاحظه.
لا يجوز لسفينه ما استخدم منظمه مالحبه شاطبه عندما تكون قادره علي استخدام
مر مnasب بامان ضمن نظام مجاور لقصال الطرقات البحريه، الا انه يجوز للصفن التي
يقل طولها عن (٢٠) مترا، والمراكب الشراعيه، والسفن العامله في الصيد استخدام
المنطقه الملاحيه الشاطبيه.
بصرف النظر عن الفقره (٤) يجوز لسفينه ما استخدم منطقه ملاحيه شاطبيه عندما
تكون في طريقه ما ان لا ميناء او منشه اه او ميكل بحرين، او مركز ارشاد، او اي مكان
اخر ضمن المنطقه الملاحيه الشاطبيه، او لتفادي خطر محدق.
الرESTADERIE
هينه انتقل، لزام
POTEX PERTENENTE

٦. علي السفن من غير السفن القايمه بعمليه قطع او الداخله الي مر او الخارجه منه، الا
تدخل عاده المنطقه الفاصله بين الطرق او قطع الخط الفاصل بينها الا في حالات
الطواري لتفادي خطر م zdق او للصيد داخل منطقه فصل.
٧. علي السفن المبحره في مناطق قريبه من النقط الطرفيه لنظم فصل الطرقات الملاحيه ان
تتوحي الحذر الشديد في ذلك.
٨. علي السفن ان تتفادي قدر الامكان الرسو داخل نظام فصل الطرقات الملاحيه او في
مناطق قريبه من نقطها الطرفيه.
٩. علي السفن التي لا تستخدم نظاما من نظم فصل الطرقات البحريه ان تبتعد عنه باكر
مسافه مكنه.
١٠. يجب علي السفن بالصيد الا تعرقل مرور ايه سفينه تسلك ممرا ملاحيا.
١١. يجب علي السفن التي يقل طولها عن (٢٠) مترا او المراكب الشراعيه الا تعرقل المور الامن
للسفن المداره اليا والمحره في ممر ملاحي.
٢١. تعفي السفن محدوده القدره علي المناوره عند قيامها بعمليه للحفاظ علي سلامه الملاحه
في نظام لقصل الطرقات البحرييه، من الامتثال الي هذه الماده وذلك الي الحد اللازم لتنفيذ
تلك العمليه.
٢٣. تعفي السفن محدوده القدره علي المناوره بسبب قيامها بعمليه وضع، او صيانه، او
انتشال كبل بحري داخل نظام لقصل الطرقات الملاحيه، من الامتثال الي هذه الماده وذلك
الي الحد اللازم لتنفيذ تلك العمليه.
المحاورات الحلق،
صنده العربيه السعوديه
صنده الاذي العام
الاستعمالات المرج
الاستعمالات المرج

الباب الاول: قياده السفن في كل ظروف الرفيه
الجزء الثاني
الماده (١٠): التطبيق:
تطبق مواد هذا الجزء علي السفن التي تري كل منها الاخري، ويجب علي جميع السفن ان تراعي قواعد العبور مع الاخذ في الاعتبار ما صدر عن المنظمه البحريه من قرارات او مدونات او خطوط
توجيهيه او لوايح داخليه ذات صله.
الماده (١١): المراكب الشراعيه:
١. عندما تقريب سفييات شراعيتان من بعضها بحيث يخشي تصادمها فان علي احداها
الابتعاد عن طريق الاخري علي النحو التالي:
- حينما تتلقي السفييات الربح علي جانبين مختلفين، فان علي السفينه التي تتلقي
الربح علي ميسرتها الابتعاد عن طريق الاخري.
ب- حينما تتلقي السفييات الربح علي الجانب ذاته، فان علي السفينه المكشوفه للربح
الابتعاد عن السفينه المحجوبه عن الربح.
ج- في الحاله التي تتلقي فيها سفينه ما لربح علي ميسرتها وتري سفييه اخري محجوبه عن
الربح ولكنها لا تستطيع الجزم بان السفينه الاخري تلقي الربح علي ميسرتها او
ميمنتها، فان عليها الابتعاد عن طريقها.
٢. لاغراض هذه الماده يعتبر الجانب المكشف للربح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد
فيс الشراع الرييسي، اما في حاله السفينه ذات الاشعه المربعه فهو الجانب المقابل
للعganب الذي يوجد فيه اكثر شراع طول.
الماده (١٢): التجازه:
١. بصرف النظر عن اي حكم وارد في مواد الباب الاول (الجزء الاول والثاني) من الفصل
الثاني، فان علي اي سفينه تتجاوز سفينه اخري ان تظل بعيده عن طريق السفينه
المتجازه.
٢. تعتبر السفينه قايمه بالتجاوز عند محاذاتها لسفينه اخري من اتجاه تفوق زاويه
(٢٢,٥) من واراء عرض تلك السفينه، اي انها تكون في وضع بالنسبه للسفينه المتجاززه
قادره فيه علي رؤيه نور مؤخره السفينه المذكوره ليلا دون ان نستطيع رؤيه اي من نورها
الجانبين.
الرESTADOR
مينه النقل العام
KATAL 3.7.2017

3. عندما يساور السفينه الشك فيما اذا كانت بصدد تجاوز، سفينه اخري ام لا، فان عليها
ان تفترض انها تفعل ذلك وان تتصرف وفق لها الوضع.
٤. لا يؤدي اي تغيير لاحق في المسافه بين السفينتين الي جعل السفينه المتجاوزه سفينه
قاطعه في مفهوم هذه المواه، ولا يعفها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينه
المتخطاء الي ان تتجاوزها تماما وبتتعد عنها.
الماده (١٣): وضع المواجهه "التقابل" :
عندما تلقتي سفييات النيان علي طريقن متقابلين او شبه متقابلين او شبه متقابلين بحيث يكون خطر
تصادمها قاييا، فان علي كل سفينه تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحده منها
علي ميسره الاخري.
يعتبر هذا الوضع قاييا عندما تري السفينه سفينه اخري مقاله لها تماما او تقريه بحيث
يمكن لها ليلا ان تري انوار صاري السفينه الاخري متراصفه، و / او نورها
الجانبين، وان تلاحظ نهاوا المظهر المناظر للسفينه الاخري.
حينما يساور السفينه الشك فيما اذا كان هذا الوضع قايما لم لا، فان عليها افتراض انه
قايم فعلا وان تتصرف وفقا لذلك.
الماده (١٤) وضع التقاطع:
عندما تكون سفينتان اليتان علي مسارين متقطعين بحيث يكون خطر تصادمها قايما، فان علي
السفينه التي تري السفينه الاخري علي ميمتها ان تبتعد عن الطريق وان تنفادي اتباع طريق يقطع
طريق تلك السفينه اذا كانت ظروف الحاله تسمح بذلك.
الماده (١٥): الاجراء الذي تتخذه السفينه لاخلاء الطريق:
تلازم كل سفينه بان تبتعد عن طرق سفينه اخري وان تتخذ اجراءات مبكره وملموسه- قدر
الامكان- للابتعاد بمسافه كافيه عنها.
الماده (١٦): اجراءات السفينه ذات الافضليه التي لها حق الطريق:
1. حينما يكون علي احدي سفينتين الابتعاد عن الطريق فان علي السفينه الاخري ذات
الافضليه التي لها جق الطريق المحافظه علي مسارها وسرعتها.
2. عندما تجد السفينه المطلوب منها الحفاظ علي خط سيرها وسرعتها لاي سبب بانها قريه
جذا من السفينه الاخري بحيث لا يمكن تجنب التصادم باجراء تقوم به السفينه التي
عليها اخلاء الطريق بمفردها، فيجب عليها ان تتخذ افضل اجراء يساعد علي تجنب
التصادم.
صنده النقل العام
التحريه المطلوبيه
صنده النقل العام

يجب علي السفينه الاليه عند اتحادها اجراءات لتفادي التصادم مع سفينه اليه اخري في
ظل وضع التقاطع وفقا لهذه اللاتحه الا تغير مسارها نحو اليسار اذا ما كانت السفينه
الاخري علي ميسرتها ان سمحت ظروف الحاله بذلك.
٤. لا تعفي هذه الماده السفينه التي يتحتم عليها اخلاء الطريق من التزامها باخلاء الطريق.
الماده (17): مسؤوليات السفن اتجاه بعضها البعض:

الباب الثاني: سلوك السفن في ظروف الرؤيه المحدوده
الماده (18) : سلوك السفن في ظروف الرؤيه المحدوده:
1. تنطبق هذه الماده علي السفن التي لا تري بعضها البعض اثناء الملاحه في منطقه من مناطق
الرؤيه المحدوده او بالقرب منها.
يجب علي كل سفينه ان تسير بسرعه امنه مناسبه لظروف واحوال الرؤيه المحدوده
السايده، ويجب علي السفينه الاليه ان تكون في حاله الاستعداد لايه مناوره فوريه.
علي كل سفينه مراعاه الاوضاع القايمه وظروف الرؤيه المحدوده مراعاه لانقه حيثما
تنطبق مواد الباب الاول من هذا الفصل.
يجب علي كل سفينه ان تكون في حاله يقطه تامه طبقا لظروف واحوال الرؤيه المحدوده
السايده عند تطبيق مواد الباب الاول من هذا الفصل.
يجب علي السفينه التي تكتشف بالرادر وجود سفينه اخري ان تقرر ما اذا كان سيحدث
اقتراب الالتحام معها و(او) وجود تصادم فاذا كان الحال كذلك فعلها ان تتخذ اجراء
فقال و في وقت مناسب لتفادي خطر التصادم، فاذا كان هذا الاجراء يشمل تغير خط
سيرها وجب عليها تجنب ما يلي كلما امكن ذلك:
ا- تغير خطر السير الي اليسار لسفينه امام المحاده الا اذا كانت السفينه قيد التجاؤز.
ب- تغير خطر السير في اتجاه سفينه موجوده في المحاده او خلف المحاده.
6. فيما عدا الحالات التي يتقدر فيها عدم وجود خطر للتصامد، يجب علي كل سفينه تسمع
بوضوح اشاره ضباب لسفينه اخري قادمه من اتجاه امام المحاده، او عندما لا يمكن
لسفينه تجنب حاله الاقتراب الحرج مع سفينه اخري موجوده امام محاداها ان تخفض
سرعتها الي اقل سرعه تمكنها من الحفاظ علي خط سيرها و يجب اذا دعت الضروره ان
توقف تقدمها للامام، و في اي حال عليها ان تسير بمنتهي الحرص حتي يزول خطر
التصادم.
ال Estimates المطليه
وله محفق المام

الفصل الثالث
الانوار والاشكال الملاحيه
الماده (19) التطبيق:
يجب الامتثال الي مواد هذا الفصل في جميع الاحوال الجويه.
يجب الامتثال الي المواد الخاصه بالاناور من غروب الشمس الي شروقها ولا يجوز اناره اي
انوار خلال هذه الفتره باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبيان الانوار المنصوص عليها
في هذه المواد او التي لا تعرقل رفيها او لا تطمس طابعها المميز او لا تحول دون القيام
برصد مناسب.
يجب اناره الايوار التي تنص عليها هذه المواد ان وجدت في ظروف الفريقه المحدوده وذلك
من شروق الشمس الي غروبها، كما يجوز ان تنار في جميع الظروف الاخري عند الضروره.
يجب الامتثال الي المواد الخاصه بالاشكال نهارا.
يجب ان تمتثل الايوار والاشكال المنصوص عليها في هذه المواد لاحكام المرفق (1) من
الاتفاقيه.
الماده (٢٠) : مدي رؤيه الانوار:
يجب ان تتمتع الانوار المنصوص عليها في المواد الحاليه بالشده المحدده في القسم (٨) في المرفق (١)
من الاتفاقيه بحيث تكون مريه من المساقات التاليه:
ا- في السفن التي يبلغ طولها (٥٠) متزا فاكثر:
1. نور الصاري: (٦) اMIال.
٢. النور الجاني: (٣) اMIال.
٢. نور المؤخره: (٣) اMIال.
٤. نور القطر: (٣) اMIال.
٥. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر: (٣) اميل.
ب - في السفن التي يبلغ طولها (١٢) مترا فاكثر ويقل عن (٥) مترا:
1. نور الصاري: (٥) اميل: اما اذا كان طول السفينه يقل عن (٢٠) مترا فيكون: (٣) اميل.
٢. النور الجاني: ميلان.
٣. نور المؤخره: ميلان.
٤. نور القطر: ميلان.
٥. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاحمر او الاصفر: ميلان.
ج- في السفن يقل طولها عن (١٢) مترا:
الرجه بعره محد
هيزه مقتل العام
هيزه مقتل العام
ج- في السفن يقل طولها عن (١٢) مترا:

1. نور الصاري: ميلان.
٢. النور الجاني: ميل واحد.
٢. نور المؤخره: ميلان.
٤. نور القطر: ميلان.
٥. النور الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر: ميلان.
د- بالنسبه للسفن او الاجسام المقطوره المغموره جزييا التي تصعب رفيها:
١. يكون النور الشامل الابيض (٣) اMIال.
الماده (٢١): السفن الاليه المبحره:
١. يجب ان تعرض السفن المبحره ما يلي:
ا- نور الصاري الايامي.
ب- نور ثان للصاري خلف نور الصاري الامامي واعلي منه، الا ان السفن التي يقل طولها عن
(٥٠) مترا لèsت ملزمه بعرض هذا النور لکن يجوز لها ان تفعل ذلك.
ج- النوران الجانيان.
د- نور المؤخره.
٢. يجب علي السفينه ذات الوساده الهوانيه عندما تسير بطريقه لا تجعل لها ازاحه ان تظهر
نورا ومضيا اصفر كامل الاستداره وذلك بالاضافه الي الانوار المنصوص عليها في الفقره
الاولي من هذه الماده وعند الاقلاع او الهبوط او الابحار بالقرب من سطح الماء بالاضافه
لاثنوار الموضحه بالفقره الاولي من هذه القاعده ان تظهر نورا ومضيا احمد شديد اللمعان.
يجبو لسفينه اليه يقل طولها عن (١٢) مترا ان تعرض نور ابيض شمالا ونورين جانبيين
عوضا عن الاثوار المطلوبه في الفقره (1) من هذه الماده.
يجبوز لسفينه اليه يقل طولها عن (٧) امتار ولا تتجاوز سرعتها القصوي (٧) عقد ان
تعرض عوضا عن الانوار المطلوبه في الفقره (1) من هذه الماده نوار ابيض شاملا، وعليها
ان تعرض ايضا نورين جانبيين اذا كان ذلك ممكنا.
٥. يجوز نقل موقع النور الصاري او النور الابيض الشامل في سفينه اليه يقل طولها عن (١٢)
مترا من خط الوسط الطولي للسفينه اذا كان من غير العملي تركيب النور علي الخط
المذكور، شريطه ان يدمج النوران الجانبيان في قانونس واحد يحمل علي خط الوسط
الطولي للسفينه او يوضع اقرب ما يكون الي نفس خط الوسط الطولي الذي يتمركز فيه
نور الصاري او النور الابيض الشامل.
1A
ال Estimates المعلوميه
فييه النقل العام
FCU BOTHEY

الماده (٢٢): القطر والدفع:
١. تعرض السفينه الاليه عند قيامها بالقطر ما يلي:
ان نوران للصاري عوضا عن النور المطلوب في الماده (٢١) اوق (١/١) او (١/١) علي خط
راسي، امامحينما يتجاز طول مجموعه (٢٠) متر فثلاثه انواع من هذا النوع علي خط
رامي.
ب- نوران جانبيان.
ج- نور مؤخره.
د- نور قطر علي خط راسي فوق نور المؤخره.
ه- شکل معين في الموقع الامثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر (٢٠٠ متر).
٢. في الجاله التي تكون فيها السفينه الدافعه والسفينه المدفوعه قدما مشبعتين تثبيا صلبا في
وحده مركبه فاهما تعتران بمثابه سفينه اليه ملزمه بعرض الانوار المطلوبه في الماده (٢٠).
حينما تكون السفينه اليه قايمه بالدفع الي الامام او بالقطر الجاني فان عليها، وباستثناء
حاله الوحده المركبه، ان تعرض ما يلي:
(١/١) نوران للصاري في خط راسي، وذلك عوضا عن النور المطلوب في الماده (٢١) الفقره (١/١)
(١/١) او
ب- نوران جانبين.
ج- نور مؤخره.
٤. يجب ان تمتثل السفينه الاليه التي تنطبق عليها الفقره (١) او (٢) من هذه الماده الي الماده
(٢١) الفقره (١/١) احيا.
٥. يجب ان تعرض السفينه المقطوره او الجسم المقطوره، من غير ما هو مذكور في الفقره (٧)
من هذه الماده، ما يلي:
- نوران جانبيان
ب- نور مؤخره.
ج- شكل معين في الموقع الامثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر (٢٠٠)
متر.
٦. شريطه ان تضاء السفن المقطوره جنبا الي جنب او المدفوعه في مجموعه مهما كان عددها
علي انها سفينه واحده، فان:
ا- علي السفينه المدفوعه الي الامام، والتي لا تشكل جزء من وحده مركبه، ان تعرض
نورين جاببين عند الطرف الامامي.
حينه النقل العام
OF ANDI

ب- اما السفينه المقطوره علي الجانب فيجب ان تعرض نور مؤخره وكذلك نورين
جانبين عند الطرف الامامي.
٧. يجب ان تعرض السفن او الاجسام المقطوره المغموره جزييا التي تعجب رؤيتها، او التركيبه
من هذه السفن او الاجسام ما يلي:
- اذا كان طولها اقل من (٢٥) مترا: نور ابيض شامل عند الطرف الامامي او بالقرب منه،
ونور اخري عند الطرف الخلفي او بالقرب منه، ولكن لا حاجه لان تعرض نور عند
الطرف الامامي او بالقرب منه.
ب- اذا كان طولها يبلغ (٢٥) مترا فاكثر: نوران ابيضان شاملان اضافيان عند النقط
الطرفيه للعرض او بالقرب منه.
\[
\text { شکل معین عند الطرف الاقصي لاخر سفينه او جسم مقطور، او بالقرب منه، واذا }
\]
\[
\text { ما تجاوز طول مجموعه القطر } (2 0) \text { متر، فشكل معين اضافي في الموقع الامثل للعيان }
\]
\[
\]
\[
\text { اذا كان هناك سب كاف يحول دون عرض السفينه او الجسم المقطور للانوار او الاشكال } \quad \text { (٢) من هذه الماده، فانه يجب اتخاذ كل التدابير }
\]
\[
\text { المطلوبه في الفقرتين (٥) او (٧) من هذه الماده، فانه يجب اتخاذ كل التدابير }
\]
\[
\text { المكنه لاضاءه لصفه السفينه او الجسم المقطور، او علي الاقل، لابراز وجود مثل هذه السفينه }
\]
\[
\text { او الجسم. }
\]
\[
9. \text { اذا كان هناك سب باب يحول دون قيام سفينه التي لا تقوم عاده بعمليات القطر بعرض }
\]
\[
\text { الانوار المطلوبه في الفقره } (1) \text { او } (2) \text { من هذه الماده، فليس علي هذه السفينه ان تعرض }
\]
\[
\text { تلك الانوار عند قيامها بقطر سفينه اخري مكروبه او في حاجه للمساعده، ويجب ان تتخذ }
\]
\[
\text { جميع التدابير المكنه لايضاح طبيعه العلاقه بين السفينه القطوره والسفينه المقطوره }
\]
\[
\text { وذلك حسبما تجيزه الماده (٢٣) ، ولا سيما بازاره كبل القطر. }
\]
\[
\text { الماده (٢٣) : السفن الشراعيه المبحره والسفن المجدافيه: }
\]
\[
\text { يجب ان تعرض السفينه الشراعيه المبحره ما يلي: }
\]
\[
\text { -نوران جانبيان. }
\]
\[
\text { ب - نور مؤخره. }
\]
\[
2. \text { يجوز لسفينه شراعيه يقل طولها عن (٢٠) مترا، ان تجمع الانوار المطلوبه في الفقره (١)}
\]
\[
\text { من هذه الماده في فانوس واحد عند قمه الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعيان. }
\]
7.
المركزيه العربيه السعوديه
هينه النقل العام
العربيه المكتر
العربيه / العربيه
هينه النقل العام
العربيه / النقل العام
العربيه / النقل العام

٢. يجوز لسفينه شراعيه طليقه، وعلاوه علي الانوار المطلوبه في الفقره (1) من هذه الماده،
ان تعرض نورن شاملين علي خط راسي يكون العلوي مهما احمر والسفلي اخضر
ويوضهان عند قمه الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعين، الا انه لا يجوز عرض
هندين النورين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزه الفقره (٢) من هذه الماده.
٤. علي السفينه الشراعيه التي يقل طولها عن (٧) امتار ان تعرض عند الامكان الانوار
المطلوبه في الفقره (1) او (2) من هذه الماده، ولكن اذا لم تفعل ذلك، فان عليها ان تبقي
في متناول اليد مشعل كهرانيا او فانوسا ضاء يرسل نور ابيض ليعرض في الوقت
المناسب تفاديا للتصادم.
يجبوز لسفينه التي تسير بالجاديف ان تعرض الانوار المطلوبه من هذه الماده من السفن
الشراعيه، ولكن اذا لم تفعل ذلك؛ فان عليها ان تبقي في متناول اليد مشعلا كبريانيا او
فانوسا مضاء برسل نور ابيض ليعرض في الوقت المناسب تغاديا للتصادم.
علي السفينه المحره بالشرعه والمدفوعه اليا في الوقت ذاته ان تعرض شكل مخروطيا
مقلوب القاعده عند المقدمه في الموقع الامثل للعينان.
الماده (٢٤) : سفن الحميد :
1. علي السفن القايمه بالصيد سواء اكانت محره ام راسيه ان تعرض حسب الانوار
والاشكال المطلوبه في هذه الماده.
٢. علي السفن عند قيامها بالجرف، الذي يقصد منه جر شبكه تجريف في الماء او جهاز اخري
مستخدم كهده صيد، ان تعرض ما يلي:
ا - نوران شاملان في خط راسي، العلوي منها اخضر والسفلي ابيض، او شكل مكون من
مخورطين متراكين متلاصقي الرووس في خط عمودي ويجوز للسفينه التي يقل طولها
(٢٠) متر ان تظهر سله بدلا من المخروطين.
ب- نور للصاري فبما وراء النور الاخضر الشامل واعلي منه، ولا يجوز لازام سفينه يقل
 طولها عن (٥) مترا ب عرض هذا النور الا انه يحق لها ان تفعل ذلك.
ج- نوران جابنيان ونور مؤخره عندما تكون السفينه مندفعه في الماء، وذلك علامه علي
الانوار المنصوص عليها في هذه الفقره.
٣. علي السفن القايمه بالصيد بغير شبك الجر ان تعرض ما يلي:
- نوران شاملان علي خط راسي، العلوي منها احمر والسفلي ابيض، او شكل مكون
من مخروطن متراكين متلاصقي الرووس في خط عمودي ويجوز للسفينه التي يقل
 طولها عن (٢٠) متر ان تظهر سله بدلا من المخروطين.
حمره العربيه السوحيده
هيه النقل الام
الرعه العربيه السوديه
هيه النقل الام

ب- نور ابيض شامل او مخروط تكون قمته الي اعلي باتجاه عده الصيد الخارجيه وذلك
عندما تكون هذه العده م متده افقيا من السفينه علي مسافه تزيد عن (١٥٠) مترا.
ج- نوران جانبيان ونور مؤخره، علاوه علي الانوار المنصوص عليها في هذه الفقره، وذلك
عندما تكون السفينه مندفعه في الماء.
4. يجب لسفينه قايمه بالصيد بالقرب جدا من سفن اخري قايمه بدورها بالصيد ان تعرض
الاشارات الاضافيه المنصوص عليها في المرفق (١) من الاتفاقيه.
٥. لا يجوز لسفينه غير قايمه بالصيد ان تعرض الانوار او الاشكال المنصوص عليها في هذه
الماده، وعلها ان تكتفي بعرض الانوار المنصوص عليها بالنسبه لسفينه من طولها ذاته.
الماده (٢٥): السفن التي ليست تحت السيطره او ذات القدره المحدوده علي المناوره:
1. علي السفينه ليست تحت السيطره ان تعرض ما يلي:
- نوران احمران شاملان علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان.
ب- كرتان او شكلان ممالان علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان.
ج- نوران جانبيان ونور مؤخره عندما تكون السفينه مندفعه في الماء، وذلك علامه علي
الانوار المنصوص عليها في هذه الفقره.
٢. علي السفن ذات القدره المحدوده علي المناوره، باستثناء القايمه بعمليات كسح الانغام،
ان تعرض ما يلي:
- ثلايه ايوار شامله علي خط راضي في الموقع الامثل للعيان ويكون النوران الاعلي
والاسفل احمرين امام نور الوسط فابيض.
ب- ثلايه اشكال علي خط راسي في الموقع الامثل للعيان ويكون الشكلان الاعلي والاسفل
كرتين امام الاوسط فمعين.
- نور او اتوار للصاري، ونوران جانبيان، ونور مؤخره، علاوه علي الانوار المنصوص عليها
في الفقره الفرعيه (٢/٢) من هذه الماده، وذلك عندما تكون السفينه مندفعه في الماء.
د - النور او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (٢٨) عندما تكون السفينه راسيه.
وذلك علامه علي الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (٢/٢) و
(٢/ب) من هذه الماده.
٣. يجب علي السفينه الاليه السير القايمه بعمليه القطر بحيث تجعلها غير قادره تماما علي
(الخروج عن خط سيرها ان تظهر الانوار او الاشكال الملاحيه المنصوص عليها في الفقره (١)
من الماده (٢٢) بالاضافه الي الانوار او الاشكال الملاحيه المنصوص عليها في الفقرتين
(الفرعيتين (١/١) و (١/ب) من هذه الماده.
العربيه السعوديه
الهييه المقلي العام

٤. علي السفينه القايمه بعمليات تجريف او عمليات تحت الماء حينما تكون ذات قدره
محدوده علي المناوره، ان تعرض الايوار والاشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه
(١/٢) و (٢/٤) من هذه الماده، وعلها علامه علي ذلك، ان تعرض في حال وجود
عايق ما يلي:
ا - نوران احمران شاملان او كرتان علي خط راسي لايضاح الجانب الذي يوجد فيه
العايق.
ب- نوران اخضران شاملان او شكلان معينان علي خط راسي للاشاره الي الجانب الذي يمكن لسفينه اخري ان تمر منه.
يجب علي السفينه التي تنطبق عليها هذه الفقره عندما تكون مستقبله علي المخطط ان تظهر الانوار او الاشكال الملاحيه المنصوص عليها في هذه الماده بدلا من الانوار والاشكال الملاحيه المنصوص عليها في الماده (٢٨) من هذه الاللحه.
٥. حينما يحول حجم سفينه قايمه بعمليات غوص دون عرضها لكل الانوار والاشكال
المتصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده، فان عليها ان تعرض ما يلي:
ا- ثلاثه انوار شامله علي خط راسي في الموقع الامثل للعينان. يكون النوران الاعلي
والاسفل احمران، امام نور الوسط قابيض.
ب- نسخه صيله من العلم "A" من الملدوله الدوليه للاشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر
واحد، ويجب ان تتخذ الاجراءات لاتحاه رؤيتها من جميع الاتجاهات.
6. علي السفينه القايمه بعمليات كسح الالفام ان تعرض ثلاثه انوار خضراء شامله او ثلاث
كرات، وذلك علاوه علي الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (21) من الفصل
الثالث للسفن الاليه، او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (٢٨) للسفن الراسيه
حسب مقتضي الحال، ويجب ان يعرض احد هذه الانوار او الاشكال بالقرب من قمه
الصاري الامامي وان يعرض اخري علي كل طرف للعارضه الاماميه، وتمثل هذه الانوار او
الاشكال تحذيرا للسفن الاخري من الاقتراب الي مسافه تصل عن (١٠٠٠) متر من كاسحه
الالفام من المؤخره او (٥٠٠) متر من جانبيها من السفينه الكاسحه.
٧. لا يجوز لازام السفن التي يقل طولها عن (١٢) مترا، باستثناء السفن القايمه بعمليات
الغوص، بان تعرض الانوار والاشكال المنصوص عليها في هذه الماده.
٨. ليست الاشارات المنصوص عليها في هذه الماده اشارات لسفن معرضه لخطر وفي الحاجه
الي مساعده، ترد مثل الاشارات في المرفق (VI) من الاتفاقيه.
Y
العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه / العربيه

الماده (٢٦): السفن المقيده بغاطسها:
يجوز لسفينه مقيده بغاطسها ان تظهر ثلاثه انوار حمراء شامله علي خط راسي او اسطوانه،
وذلك علاقه علي الانوار المنصوص عليها في الماده (٢١) بالنسبه للسفن الاليه.
الماده (٢٧): سفن الارشاد:
علي السفن القايمه بمهام ارشاد ان تعرض ما يلي:
١. نوران شاملان علي خط راسي يكون اعلاها ابيض والاسفل احمد وبيضعان عند قمه
الصاري او بالقرب منها.
٢. في وضع الابحاز: علاوه علي ذلك، نوران جانبيان ونور مؤخره.
٢. في وضع الرسو: النور او الانوار او الاشكال المنصوص عليها في الماده (٢٨) بالنسبه للسفن
الراسيه، ذلك علاقه علي الانوار المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.
٤. علي سفينه الارشاد عندما لا تكون قايمه بمهمه ارشاديه ان تعرض الانوار او الاشكال
المطلوبه من سفينه مماليه من طولها ذاته.
الماده (٢٨): السفن الراسيه والسفن الجاتحه:
١. يجب ان تعرض السفينه الراسيه في الموقع الامثل للعيان ما يلي:
ا- نور ابيض شامل او كره واحده في الجزء الامامي.
ب- نور ابيض شامل في المؤخره او بالقرب منه علي ارتفاع اقل من النور المنصوص عليها
في الفقره (١/١) من هذه الماده.
٢. يجوز لسفينه يقل طولها عن (٥٥) مترا ان تعرض نور شاملا في الموقع الامثل للعيان عوضا
عن الانوار المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده.
٢. يجوز لسفينه راسيه ان يستخدم كذلك انوار العمل الماحه او انوار مكافيه لاداره
٤. يجب ان تعرض السفينه الجانحه الانوار المنصوص عليها في الفقره (١) او (٢) من هذه
الماده وان تعرض علاقه علي ذلك في الموقع الامثل للعينان ما يلي:
ا - نوران احمران شاملان علي خط راسي.
ب- ثلاثه كرات علي خط راسي.
٥. لا يجوز لازام سفينه يقل طولها عن (٧) امتار عندما تكون راسيه، في غير قناه ضيقه او
مجري ملاحي او مريي او بالقرب منها في مكان تسلكه السفن عاده بان تعرض الانوار او
الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الاستعماله العربيه السعوديه
بينان ٢٠١٤ لامن
٢٠١٤ لامن ٢٠١٤ لامن

٦. ٧ ليجوز الزام سفينه يقل طولها عن (١٢) مترا عندما تكون جايحه، بان تعرض الانوار او
الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (٤/٥) من هذه لماده:
الماده (٢٩): الطايرات البحريه (ذات الوساده الهوانيه):
حينما يستحيل علي طايره بحريه ان تعرض الانوار والاشكال بالسامات او في المواقع المنصوص عليها
في مواد هذا الفصل، فان عليها ان تعرض انوار واشكال مماليه قدر الامكان من حيث السمات
والواقع.

المكترجيه للغان انجستها
الحييه العربيه السعوديه
طينه النقل العام
بالمحامد مسم
الحييه العربيه السعوديه

الفصل الرابع
الاشارات الصوتيه والضوييه
الماده (٢٠) : معدات الاشارات الصوتيه:
(٢٠) يجب علي السفينه التي يبلغ طوله (١٢) فاكثر ان تزود بصفاره، والسفينه التي طولها (٢٠).
فاكثر ان تزود بجرس بالاضافه للصفاره، والسفينه التي يبلغ طولها (١٠) فاكثر ان تزود
ايضا بطلبه بحيث لا تلبس نفعماتها وصوتها بنغمه او صوت الجرس كما يجوز استبدال
الجرس او الطبله او كليها بايه معدات اخري لها نفس الخواص الصوتيه بشرط ان يكون
من الممكن دايما تشغيلها يدوي
٢. لا يجوز الزام السفينه التي يقل طولها (١٢) مترا بحمل اجهزه اطلاق الاشارات الصوتيه
المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ولكن اذا لم تحمل مثل تلك المعدات فان
من الواجب ان تزود بوسايل اخري لاطلاق اشاره صوتيه فعاله.
الماده (٣١): اشارات المناوره والانذار:
١. حينما تكون السفن علي مراي من بعضها البعض، فان علي السفينه الاليه المتقدمه، عند
المناوره حسب ما تجيزه او تتطلبه هذه المواد، ان توضح طبيعه تلك المناوره باطلاق
الاشارات التاليه بصفراتها:
ا- صافره قصيره واحده بما معناه: انا بصدد تغيير مساوي الي اليمين.
ب- صافرتان قصيرتان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الي اليسار".
ج- ثلاث صافرات قصيره بما معناه: "انا اقوم بتشغيل الدفع الي الخلف".
٢. يجوز لاي سفينه استكمال الاشارات الصفاريه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه
الماده اشارات ضوييه تذكر كلما كان ذلك عمليه طوال فتره القيام بالمناورقه:
- وتحمل هذه الاشارات الضوييه المعاني التاليه:
1. وصفه واحده بما معناه " انا بصدد تغير مساري الي اليمين".
٢. و مضتان بما معناه " انا بصدد تغير مساري الي اليسار".
٣. ثلالت وضات بما معناه: "انا اقوم بتشغيل الدفع الي الخلف".
ب- يجب ان تستغرق كل وصفه ثانيه واحده، وان يكون الفاصل بين الوضات ثانيه
واحده تقريه، والا يقل الفاصل بين الاشارات المتاليه عن عشر نوان.
العربيه السعوديه
هينه المقل الام

يجب ان يكون النور المستخدم لهذه الاشارات في حال تركيه نور ابيض شاملا مربيا
علي مدي (٥) اميال علي الاقل، وان يمتثل الي احكام المرفق (1) من الاتفاقيه.
٢. عندما تكون السفسن علي مراي من بعضها البعض في قناه ضيقه او في مجري ملاحي:
- يجب علي سفينه التي تعزم تجاوز سفينه اخري، تمشيا مع احكام الماده (٨) في الفقره
(١/٥) ان تعرب عن نهتها تلك باطلاق الاشارات التاليه بصفرها:
- صافرتان مطلوتان تعقبها صافره قصيره بما معناه: انا اعتزم تجاوزك علي
"ميمتك".
٢- صافرتان مطلوتان تعقبها صافرتان قصيرتان بما معناه " انا اعتزم تجاوزك علي
ميسرتك.
ب- توضح السفينه المعرضه لتجاوز وشيك عند التصرف بمقتضي الماده (٨) في الفقره
(٥/١) موافقتها علي ذلك باطلاق الاشارات التاليه بصفراتها (صفره مطلوبه، و صفره
قصيره، ثم صفره مطلوبه واخري قصيره، في هذا الترتيب).
٤. عندما تقترب سفيياتن مراتينان من بعضها البعض ويتعذر علي اي منهما لسبب ما فهم
نوايا او اجراءات الاخري او عند شكها فيما اذا كانت الاخري تقوم اجراءات كافيه لتفادي
التصادم: فان علي السفينه التي لديها شكل ان تعرب علي الفور عن هذه الشكوك باطلاق
خمس صافرات قصيره وسريعه علي الاقل بالصافره ويجوز استكمال هذه الاشاره پارشاره
ضوييه مكونه من خمس ومضات قصيره وسريعه علي الاقل.
٥. علي السفينه المقتربه من منعطف او من مكان في قناه او مجري حيث يمكن ان تكون هناك
سفن اخري محجوبه عن الرفيه بعايق ان تطلق صافره مطلوله واحده، وعلي ايه سفينه
مقتربه قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج او خلف العايق الحادب ان ترد علي تلك
الاشاره بصافره مطلوله.
٦. في حال تركيب صفارات في سفينه بحيث تبعد الواحده عن الاخري اكثر من (١٠٠٠ متر
فانه يتعين استخدام صفاره واحده فحسب لاطلاق اشارات المناوره والانذار.
الماده (٢٢): الاشارات الصوتيه عند الرؤيه المحدوده:
تستخدم الاشارات المنصوص عليها في هذه الماده علي النحو التالي وذلك في مناطق الرؤيه المحدوده
او بالقرب منها:
1. تطلق السفينه الاليه المندفه صافره مطلوله واحده علي فترات لا تتجاوز دقيقتين.
٢. تطلق السفينه الاليه حينما تكون مبحره اذا توقف عن السير في المياه ان تطلق صافارتين
طويلتين متتاليين الفتره بينهما حوالي ثانيتين وذلك علي فترات لا تتجاوز الدقيقتين.
7V
العربيه الصندوله

1. 2017年1月1日
٣. تطلق السفينه التي ليست تحت السيطره، والسفينه ذات القدره المحدوده علي المناوره،
والسفينه المقيده بغاطسها، والسفينه الشرا عينه، والسفينه القامه بالصيد، والسفينه
القايمه بقطر او دفع سفينه اخري، ثالث صافرات متتاليه الاولي مطلوله تحقيقها صفرتان
قصيرتان علي فترات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في
الفقره (1) او من هذه الماده.
علي السفينه القايمه بالصيد حينما تكون راسيه، والسفينه ذات القدره المحدوده علي
المناوره عند الاضطلاع بمهامها وهي راسيه، ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في الفقره
(٣) من هذه الماده عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في الفقره (٧) من الماده ذاتها.
٥. تطلق السفينه المقطوره او الاخري في المجموعه عند قطر اكثر من سفينه، اذا كانت
مطقمه، اربع صافرات متتاليه اولها مطلوله تعفيها ثالث صافرات قصريه وذلك علي فترات
لا تتجاوز دقيقين، وعند الامكان تطلق هذه الاشاره فورا بعد الاشاره التي تطلقها
الصفينه القطره.
حينما تكون السفينه الدافعه والسفينه المدفوعه مッチتين تثبيا صليا في وحده مركبه.
فانها تعتبارن بمثابه سفينه اليه وعليها اطلاق الاشارات المنصوص عليها في الفقره (1)
(٢) من هذه الماده.
يجب علي السفينه المستقبله علي المخطاف ان تدق الجرس بسرعه لمده خمس ثواني علي
فترات لا تتجاز كل منها دقيقه واحده، ويجب علي السفينه التي طولها (١٠٠ متر فاكثر
ان تدق الجرس في الجزء الامامي منها علي ان يعقبه مباشره دقات سريعه للطبله في الجزء
الخلفي من السفينه ولده خمس ثواني، ويجوز للسفينه المستقله الم Beschقه علي المخاطف ان تطلق
علامه علي ذلك طالث صافرات متاليه الاول قصيره تتبعها صافره طويله ثم صافره قضيره
لتعطي تحديدا عن موقعها وعن احتمال التصادم مع سفينه مقرنه منها.
يجب علي السفينه الجانحه ان تعطي اشاره الجرس واذا لزم الامر اشاره الطيله المعنيه
المنصوص عليها في الفقره (٧) من هذه الماده، وبالاضافه الي ذلك فانه يجب ان تعطي
مباشره ثلاث دقات منفصله وواضحه علي الجرس قبل وبعد الدقات السريعه علي
الجرس.
9. تكون السفينه التي يبلغ طولها (١٢) متر فاكثر واقل من (٢٠) متر غير ملزمه باعطاء
الاشارات المذكوره في الفقرتين (٧) من هذه الماده، ولكن اذا لم تقدم باعطاها يجب
عليها ان تعطي اشارات صوتيه اخري وفعاله علي فترات لا تزيد عن دقيقتين.
١٠. لا يجوز لازام سفينه يقل طولها عن (١٢) مترا باطلاق الاشارات المذكوره اعلاه، ولكن اذا
لم تفعل ذلك فان عليها ان تطلق اشاره صوتيه فعاله اخري علي فترات لا تتجاوز دقيقتين.
γλ
الرعده المام
هيته القطي العام
الرده المام

1. 2017年1月1日
11. يجوز لسفينه ارشاد عند القيام بمهمه ارشاديه ان تطلق اشاره تعريف مكونه من اربع
صفرات قصيره، وذلك علاوه علي الاشرايات المنصوص عليها في الفقره (1) او (2) او (7) من
هذه الماده.
الماده (٢٣): اشارات جذب الانتباه:
يجوز لايه سفينه عند الحاجه الي جذب انتباه سفينه اخري ان تطلق اشارات ضوييه او صوتيه لا
يمكن الخلط بينها وبين ايه اشاره تجيزها ماده ما من هذه المواد، او يجوز لها توجيه اشعه نورها
الكشاف نحو مصدر الخطر علي نحو لا يزجع ايه سفينه اخري. ويجب ان يكون اي نور مستخدم
لاستداعا انتياء سفينه اخري بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين اي مساعد من المساعدات الملاحيه.
ولعاض هذه الماده فانه يجب تفادي استخدام الانوار المقطعه او الدواره عاليه الشده مثل
(انوار المعه).
: اشارات الاستفاثه (٢٤)
حينما تكون سفينه في مازق وënجاب الي مساعده فان عليها استخدام او عرض الاشارات المنصوص
عليها في المرفق (17) الرابع من الاتفاقيه مع الاخذ في الاعتبار القرارات والمدونات او الخطوط
التوجيهيه ذات الصله.
الذاب لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا
Y9

الفصل الخامس
الاعفاءات
: (٣٥) الافاءات
يجوز اعفاء اي سفينه او طراز من السفن ان كانت تلي متطلبات اللوات الدوليه لمنع التصادم في
البحار لعام (١٩٦٠) و كانت ممدوده الصالب او مرحله مماليه من البناء قبل نفاذ هذه اللوات
من الالتزام باللوايح المذكوره علي النحو التالي:
1. تركيب انواع ذات امديه تنص عليها الماده (٢٠) وذلك لمده اربع سنوات اعتبارا من تاريخ
نفاذ هذه اللوات.
2. تركيب انواع ذات مواصفات لونيه ينص عليها القسم (v) الخامس في المرفق (١) الاول من
الاتفاقيه، وذلك لمده اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوات.
تغير مواضع الانوار نتيجه التحول من الوحدات الامبارطوريه الي الوحدات المكريه وتدوير
ارقام القياسات: اعفاء دايم.
تغير مواضع الانوار الصاري في السفن التي بقل طولها عن (١٥٠) مترتب عن
متطلبات القسم (٢) (ا) في المرفق (١) الاول من الاتفاقيه.
٥. تغير مواضع انوار الصاري في السفن التي يبلغ طولها (١٥٠) مترا فاكثر، المترتب عن
متطلبات القسم (٣) (١) في المرفق (١) من الاتفاقيه، وذلك لمده تسع سنوات اعتبارا من
تاريخ نفاذ هذه اللوايح.
٦. تغير مواضع انوار الصاري، المترتب عن متطلبات القسم (٢) (ب) في المرفق (١) من
الاتفاقيه، وذلك لمده تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوايح.
٧. تغير مواضع الانوار الجانيه، المترتب عن متطلبات القسمين (٢) (ب) في المرفق
(1) من الاتفاقيه، وذلك لمده تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللواتح.
٨. المتطلبات المتعلقه باجهزه الاشارات الصوويه المنصوص عليها في المرفق (١١) الثالث من
الاتفاقيه، وذلك لمده تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللواتح.
٩. تغير موقع الايوار الشامله، المترتب عن متطلبات القسم (٩) (ب) في المرفق (١) الاول من
الاتفاقيه: اعفاء دايم.
T.
ال Estimates المعلوميه
هينه انتقل العام
KOK REOJERMI

الفصل السادس
العقوبات
الماده (٣٦): العقوبات:
دون الاحلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه.
فرانه مخالفه احكام هذه اللاتحه تعاقب كل سفينه:
1. تخالف قواعد السرعه المامونه الوارده في الماده الخامسه بغرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠)
عشره الاف ريال سعودي.
٢. لا تؤمن او تستخدم جميع اجهزه السلامه والTQNINات الماتحه ومنها التعرف الالي بغرامه
عشرين الف ريال سعودي.
٢. لا تستخدم المعدات الراداريه واجهزه الاستفاله لتجنب خطر التصادم الوارده في الماده
السادسه بغرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
٤. لا تلزم الجانب الايمن الاقصي في القناه الضيقه والمجري الوارده في الماده الثامنه بغرامه
ماليه بقيمه (١٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
٥. كل سفينه قايمه بالصيد عند عرقلها مرور اي سفينه اخري ضمن قناه ضيقه او مجري
الوارده في الماده الثامنه بغرامه ماليه بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٦. تقوم بعبور قناه او مجري اذا كان ذلك يعرقل مرور سفينه ل'ستطيع الابحار بامان في الماده
الثامنه بغرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
٧. تقوم بمخالفه احكام نظام فصل حركه المروز الوارده في الماده التاسعه بغرامه ماليه بقيمه
(٢٠٠٠) عشرين الف ريال سعودي.
٨. تعاقب المراكب الشراعيه التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الحاديه عشر بغرامه ماليه
بقيمه (٥٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٩. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام التجاوز الوارده في الماده الثانيه عشر بغرامه ماليه بقيمه
١٠. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الثالثه عشره في وضع المواجهه بغرامه
11. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام واجراءات السفينه ذات الافضليه الوارده في الماده
السادسه عشر بغرامه ماليه بقيمه (٢٠٠٠٠) عشرين الف ريال سعودي.
12. تعاقب كل سفينه لا تلتزم بواجباتها اتجاه سفينه اخري الوارده في الماده السابعه عشره
بغرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
منه النقل العام

٢٣. مع مراعاه الاستثناء الوارد في الماده الثامنه، تعاقب كل سفينه لا تلازم بواجباتها في ظروف
ريال سعودي.
١٤. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام الانوار والاشكال الوارده في الماده التاسعه عشره بغرامه
١٥. تعاقب كل سفينه لا تلتزم بمسافات الانوار الوارده في الماده العشرون بغرامه ماليه بقيمه
٢٦. تعاقب السفن الاليه المبجره التي لا تلتزم بالاحكام الوارده في الماده الحاديه والعشرون بغرامه
٢٧. تعاقب السفن الاليه المبجره التي لا تلتزم بالاحكام القطر والدفع الوارده في الماده الثانيه
٢٨. تعاقب السفن الشراعيه المبجره والتي تسير بالمجاديف التي لا تلتزم باحكام الانوار المطلوبه
منها والوارده في الماده الثالثه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (٢٠٠٠٠) خمسه الاف ريال
سعودي.
٢٩. تعاقب سفن الصيد التي لا تلتزم بالانوار الوارده في الماده الربعه والعشرون بغرامه ماليه
بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٢٠. تعاقب السفن ليست تحت السيطره او ذات القدره المحدوده علي المناوره التي لا تلتزم بما
ورد في الماده الخاصه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٢١. تعاقب سفن الارشاد التي لا تلتزم باحكام الانوار المطلوبه منها والوارده في الماده السابعه
والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٢٢. مع مراعاه ماورد في الفصل الخامس، تعاقب السفن الراسيه او السفن الجانحه التي لا تلتزم
بالاحكام الوارده في الماده الثامنه والعشرون بغرامه ماليه بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال
سعودي.
٢٣. تعاقب السفن التي يبلغ طولها (١٢) مترا فاكثر ولا تلتزم بمعدات الارشادات الصوتيه الوارده
في الماده الثالثون بغرامه ماليه بقيمه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
٢٤. تعاقب السفن التي لا تلتزم باحكام اشارات المناوره والانذار الوارده في الماده الحاديه
والثلاثون بغرامه ماليه بقيمه (١٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
٢٥. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالاشارات الصوويه الوارده في الماده الثانيه والثلاثون بغرامه
ماليه بقيمه (١٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
الاستعماله العربيه التطبيق
مبييه النقي العام
KATALI ALIATI
BENI ALIATI

: (٢٧) الماده
يجوز للسلطه البحريمه مضاعفه العقويه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه
خلال مده صلاحيه الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب
الترخيص الملاحي او ايفافيه في حال ارتكاب اي من المخالفات الوارده في هذه اللاتحه.
(٢٨): سحب الشهادات:
يجوز للسلطه البحيره سحب الشهادات او ترخيص الملاحه للسفينه او ايفافها او الغاها في حال
مخالفه السفينه متطلبات واحكام هذه اللاتحه والاتفاقيه وملاحتها.
(٢٩): تجديد الشهادات والتراخيص:
لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركه الا بعد كافه المستحقات الماليه
والفرامات الناشيه عن مزاوله النشاط.
(٤): التظلم:
يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي:
١. الاعتراض علي القرار الصادر بالخالفه امام الجبه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ
العلم بها باي وسيله ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الفرامه الا في حاله تقدم
المعترض خطاب ضمان من احدي الجبات المعترف بها.
٢. يترتب علي عدم الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه خلال المده المذكوره بالفقره الاولي،
ان يصبح هذا القرار نهايا وواجب التنفيذ.
المحاور
صنده النقد العام
KURWONI 2017-11-11
(1) 2017 OF SAUCU

الفصل السابع
احكام ختاميه
الماده (٤١): سريان اللاتحه:
تعند الاتفاقيه والمدنوات الملحقه بها وكذلك اللوايح الاخري متممه لاحكام هذه اللاتحه، وتكون
مرجعه وتقصير هذه اللاتحه الي الاتفاقيه.
الماده (٤٢): الاشراف والتنفيذ:
١. تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللاتحه والتي تسكل جزا من الانظمه
المتبعه في المملكه العربيه السعوديه.
٢. تطبيق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم برد بشانه نص
في هذه اللاتحه.
الماده (٤٣): ارسال المعلومات:
يجب علي السلطه البحيره ان ترسل للمنظمه ما يلي:
1. نماذج من الشهادات الصادره بمقتضي احكام الاتفاقيه لتعميهها علي اطراف الاتفاقيه.
٢. نصوص التشريعات واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق الاتفاقيه
وعديلاتها.
٢. قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحيره نيابه عنها في
القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه لتعميمها علي اطراف
الاتفاقيه.
٤. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه لتعميمها علي اطراف الاتفاقيه عند عقد اتفاقيه ثناييه
او اقليميه او مذكرات تفاهم مع اي طرف في المعاهده تشتمل علي قواعد خاصه بمقتضي
الاتفاقيه.
٥. اي اعفاعات واستثناءات تمنحها واسيابها.
٦. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه.
الماده (٤٤): الرسوم;
تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللاتحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي
تصدر مستقبل.
الماده (٤٥): النقاذ:
تدخل هذه اللاتحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها.
Y
المعربيه السعوديه
صنده النقل العام
الاستثمارات المرك
المتحود من قاده المرك