moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2451 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) جاء فيها انه استنادا علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام من الدايره الثانيه للقضيه رقم (2112لعام 1441ه) تم فيها الحكم لصالح موكله ببطلان عقد الشراكه وبالزام المدعي عليه برد الشيك وسندات الامر محل النزاع هناك، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (200.000) ريال كاتعاب للمحاماه في القضيه المشار اليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ولنظرها حددت لها جلسه بتاريخ 19/10/1442ه حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله استمهل للرد عليها، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ 22/10/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت دعواه، وبتاريخ 25/10/1442ه اودع المدعي عليه مذكره جاء فيها ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان دفع مبلغ المطالبه للمحامي، كما ان هناك مطالبه ضد المدعي برد الشيكات، وبتاريخ 27/10/1442ه اودع وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان قدم العقد بينه وبين المحامي وتمسك بدعواه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ حمد بن سعد الغريب، هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها ، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (200.000) ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدها المدعي في القضيه رقم (2112 لعام 1441ه)، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه في هذه الدعوي هو الدفاع ظنا منه بانه مستحق للشيك وسندات الامر، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، كما انه للدايره في حال ثبوت مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي، تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والدايره لم يثبت لها وقوع مماطله من المدعي عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال تمثل الاتعاب التي تكبدها المدعي في قضيه (2112 لعام 1441ه)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 28/10/1442ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.