gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## ضريبه القيمه المضافه ### لجنه الفصل **القرار رقم** (VJ-2021-1449) **الصادر في الدعوي رقم** (2021-41155-V) **في مدينه جده** --- ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد- المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه --- ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض اعاده التقييم النهايي للربع الثالث من عام من عام ٢٠٢٠م، وعلي فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس ومارست صلاحياتها الممنوحه لها وطلبت من المدعي تقديم المستندات الداعمه لصحه اقراره الضريبي - نظرا لعدم تقديم المدعي ما يثبت صحه اقراره عن الايرادات بنسبه %0 ونتيجه لما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار - ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامات مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه ورد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه و رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي. --- ## المستند: - الماده (٤٢) فقره (١) ، والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. --- ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت من خلال .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للربع الثالث من عام من عام ٢٠٢٠م، وعلي فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- مارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبموجب الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه، فقامت الهييه وفق صلاحياتها باعاده تقييم الفترات الضريبيه محل الدعوي. ٣- طلبت الهييه من المدعي تقديم المستندات الداعمه لصحه اقراره الضريبي استنادا الي الفقره (1) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه، وذلك عبر اشعار طلب معلومات اضافيه صادر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، كما قامت بتذكيره باشعار اخر صادر بتاريخ 10/11/2020م، الا ان المدعي لم يقدم المستندات المطلوبه منه مخلا بذلك بالتزامه الوارد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي الزمت المكلف بتزويد الهييه باي معلومات تطلبها لغرض الثبات الالتزامات الضريبيه. ٤- ونظرا لعدم تقديم المدعي ما يثبت صحه اقراره عن الايرادات بنسبه %0% واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (10%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر – بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته"، واحكام الفقره (١٠) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه تم اخضاع الايرادات للضريبه بنسبه (10%). ٥- نتيجه لما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين للهييه عدم صحه اقرار المدعي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي بعد مراجعته وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالف ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انها وذلك لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب برفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/09/٠٥م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ا... للمقاولات القابضه، ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه نظاما، وحضر ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وبسؤال ممثل المدعي عليها اضافته، قرر الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، والغرامات المفروضه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠٢٠م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، حيث تبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه، يتضح اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وذلك لعدم تقديم المدعيه ما يبرر صحه عدم اقرارها بالايرادات بنسبه (0)، اذ تدفع المدعيه بان المستندات المطلوبه التي تبين بان العقد خاضع للنسبه (0%)، لم يتم رفعها بالنظام بسبب اصابه المحاسب بفيروس كورونا حيث تم رفعها بالنظام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م، وبما ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت دعواه، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين خطا المدعيه في تقديم الاقرار، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي انه : "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه"، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومرتبطه به، وعليه فانه يتبين تاخر المدعيه في سداد الضريبه خلال المده النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه"، وعليه فان الدايره تنتهي لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # القرار ## اولا: الناحيه الشكليه قبول الدعوي شكلا. ## ثانيا: الناحيه الموضوعيه ### اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لثبوت صحه قرار المدعي عليها باعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي (الربع الثالث لعام ٢٠٢٠م). ### ثانيا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي (الربع الثالث لعام ٢٠٢٠م). ### ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي (الربع الثالث لعام ٢٠٢٠م). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، |