tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / air_quality

Executive Regulation For Air Quality 2021M

ncar · executive_regulation · processed · 249 chunks

date_gregorian=2021-06-18 date_hijri=1442-09-24 document_type=executive_regulation entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء entity=language:ar entity=summary:تضمنت اللائحة: تعريفات، نطاق التطبيق، نطاق عمل المركز بشأن جودة الهواء، جودة الهواء المحيط، الانبعاثات من المصادر الثابتة، ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، مقاييس جودة الهواء، الملوثات الأساسية، الملوثات الخطرة، ملوثات الأنشطة الصناعية، الرصد المستمر، صناعة المواد الكيميائية، المركبات العضوية. entity=document_number:512258/1/1442 entity=document_number:م/165 entity=keyword:بيئة entity=keyword:البيئة entity=keyword:تلوث entity=keyword:ملوثات entity=keyword:جودة الهواء entity=keyword:الاتبعاثات entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:المركز الوطني لإدارة النفايات entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:صندوق البيئة language=mixed quality=stripped_headers taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=air_quality validity=valid validity_confidence=1.0
الرقم: ١١١١٠١٢٢٨ : ١٤٣٤
المرققات: الملاحظه
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia : قومولان قومولان
(ΓV£)
مكتب الوزير
(قرار وذاري)
ان وزير البييه والمواهاه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المحوله له
واستادا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد التغذيه لجوده الهواء لنظام البييه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل
بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
والله الموفق،

وزير المبييه واللارازعه

م. عبدالرحموز عدي اليمين الفضي
الله
صوره لمكتبنا
صوره لوكاله الوثاره للبييه + الرفقي
صوره للصادر
1.1 - 106 1 2 2009 tax 9 9 0 1 6 7 8 9
Ministry of Environment and Water & Agriculture
8002472220
www.mcwa.gov.sa

VISION
الاملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اولازات البييه والاميه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه
اللانحه التقنيه
لجوده الهواء
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
ر قم (م/165) و تاريخ 1441/11/19
National Center for Archives & Records

4. (1) - التعريفات - الماده
6. (2) - نطاق التطبيق - الماده
6. (3) - نطاق عمل المركز بشان جوده الهواء - الماده
7. (4) - جوده الهواء المحيط - الماده
10. (5) - الانبعاثات من المصادر الثابيه - الماده
23. (6) - انبعاثات المواد العضويه المتسربه (الهاربه) - الماده
31. (7) - ضوابط الحد من انبعاثات المواد القابله للطاير (الغبار والعواق القوانيه) - الماده
31. (8) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات - الماده
33. (الجدول 3) - المخالفات والعقوبات - المجابح
37. - مقييس جوده الهواء المحيط للملوثاث الاساسيه 1
39. - مقييس جوده الهواء المحيط للملوثاث الخطره 2
42. - المقيس العامه لانبعاثات الملوثاث من كافه المصادر الثابته 3
45. - المقيس الخاصه لانبعاثات الملوثاث من المصادر الثابته للانشطه الصناعيه 4
81. - المصادر الثابته للانبعاثات الخاضعه للرصد المستمر 5
84. - منشات صناعه المواد الكيمياييه العضويه ل'احصه لاحكام اللاتحه 6
98. - ملوثات الهواء العضويه الخطره 7
102. - اجهزه التحكم المطلوبه لخزانات المركبات العضويه المتطابره 8
102 - 3

الماده (1) - التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم
يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللاتحه: اللاتحه التفيديه لجوده الهواء.
الوزاره: وزاره البييه وال مياه وال زراعه.
الوزير: وزير البييه وال مياه وال زراعه.
المركز: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
الجهه المختصه: الوزاره او اي من المراكز الوطنيه للبييه، كل بحسب اختصاصه.
الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي
من المتوقع ان يكون له تاثيرات بيبيه.
الجهه المشرفه: ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، و点击 صدار
تراخيص لممارسه الانشطه التي ت خضع لاشرافها.
التصريح: وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بممارسه النشاط.
المصرح له: شخص حاصل علي التصريح.
الترخيص: وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بيني.
المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص.
مقدم الخدمات: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بينيه.
البييه/الاوساط البيييه: كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كانت هي; من ماء وهواء
ويابسه وتربه واحياء وTTOGE احيايي وGBازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تحتويه هذه
102 - 4

الاوسط من جماد واشكال مختلفه من طاقه وموايل بيييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها فيما بينها.
حمايه البييه: المحافظه علي البييه، وتشمل: منe التلوث، والتكفيف من حده، والحد من تدهور
البييه، وضمن تحقيق التنميه المستدامه; وذلك من خلال الالتزام بالمفاييس والمعايير والاجراءات
الوقاييه او العلاجيه المتعلقه بالبييه وفقا لاحكام نظام واللوايح.
جوده الهواء: الخصايص التي تتميز بها حاله الهواء والتي تقم استنادا الي المقاييس والمعيير
التي ضعها الجهه المختصه لحمايه البييه و صحه الانسان.
الهواء المحيط: طبقه الهواء علي سطح الارض التي تحدث فيها جميع انشطه الحياء، ولا يشمل
ذلك الهواء داخل المباني.
ملوثات الهواء: وجود ماده او اكثر بكميات او صفات معينه لمده زمنيه؛ تؤدي بطريق مباشر او
غير مباشر الي الاضرار بجوده الهواء.
التدهور البييي: اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل
البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه، وتدني مستوي جوده الهواء والقياه
والتربه.
التعويضات: ما يدفعه المنسيب بالاضرار، او التلوث، او التدهور البييي; لجير الضرر المترتب
جراء ذلك الاضرار، او التلوث، او التدهور البييي، او ازالته، وتشمل تكاليف اعاده التاهيل البييي
التي يدفعها حال تعذر قيامه باعاده التاهيل البييي.
الNBAT: انطلاق ملوثات الهواء الي الهواء المحيط من مصر محدد.
المصادر الثابيه: الانشطه الدايمه او شبه الدايمه التي تنسب في انبعاث ملوثات الهواء، كمداخن
الانشطه الصناعيه ومحطات انتاج الطاقه، والغبار الناتج من الانشطه التعدينيه واعمال البناء
وغيرها.
الNBAT التصرييه (الهاربه): الغاز او السايل او البخار او الدخان او الرياد او الغبار الذي
ي tsrob من المعدات او الاجهزه المستخدمه في اي نشاط.
102 - 5

المناطق الحساسه بينيا: مناطق ذات اهميه بيييه تؤدي في حال تدهورها الي انعكاسات بيييه سلبيه
وتشمل: المناطق المحميه، والمنتز هات، والغابات، والاراضي الرطبه، والمناطق ذات الاهميه
لطهور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعيه، ومناطق مساقط وتجمعات المياه
وجرينها، وشواطي البحر، والمرات الماييه، وطبقات المياه الجوفيه، او اي منطقه/ مناطق يتم
تحديدها او اعلانها من قبل الدوله او الوزاره او الممراكز الوطنيه للبييه بانها مناطق حساسه بينيا.
المستقبلات الحساسه: المستقبلات المحتمل تاثرها بشكل ملحوظ من النشاط او المشروع بحكم
موقعها الجغرافي القريب منه او طبيعتها الحساسه وتشمل: المكونات البيييه، والكانيات الحيه،
والمواقع الاثريه والثقافيه والدينيه، والفنات المجتمعيه؛ (علي سبيل المثال الكانتات المهدده
بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزه، والmdارس، والمجمعات السكنيه وغيرها.
المقابيس: حدود او نسب تركيز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجازها; لضمان مستوي
جوده الاوساط البيييه.
الماده (2) - نطاق التطبيق
تسري احكام هذه اللاتحه علي جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكه.
الماده (3) - نطاق عمل المركز بشان جوده الهواء
يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بجوده الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الاتي:
(1) اقتراح المقايس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيييه المتعلقه بجوده الهواء وحمايته
من التلوث ورفعها الي الوزاره للاعتماد.
(2) رصد جوده الهواء وتقويمه، ومراقبه مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع
المقابيس والمعيير البيييه.
الحصول - من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه - علي المعلومات والبيانات
المتعلقه بجوده الهواء والانبعاتات من المصادر المختلفه، وما يحتاج اليه لاداء مهماته.
اعداد مشاريع خطوط وطنيه وتنفيذها بهدف خفض تلوت الهواء والحد من اثار.
102 - 6

رصد مؤشرات عن جوده الهواء. (5)
وضع الضوابط والاجراءات والتدابير اللازمه المطلوب اتخاذها عند اقتراب الاشخاص من (6)
تجاوز مقاييس جوده الهواء ومتابعه تنفيذها عند الاقتصاع.
اعداد الدراسات والتقارير الوطنيه المتعلقه بجوده الهواء ومراجعتها. (7)
التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق بجوده الهواء. (8)
اقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقه بجوده الهواء. (9)
اصدار التصاريح والتراخيص المتعلقه بجوده الهواء واستيفاء المقابل لها. (10)
اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجبات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في مجال اخذ (11)
القياسات وتركيب اجهزه قياس جوده الهواء والانبعاثات الهواييه من المصادر.
التنسيق مع الوزاره لطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بجوده (12)
الهواء التي تكون المملكه طرفا فيها.
اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقه بجوده الهواء.
تظهر نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بجوده الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات (14)
وجلسات العمل المتخصصه والحملات الاعلاميه.
التفتيش وضبط مخالفات اللانحه; والتنسيق مع وزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق (15)
باعمال ضبط المخالفين.
الماده (٤) - جوده الهواء المحيط
اولا: مقابيس جوده الهواء المحيط
يحدد الملحق (1) من اللانحه مقابيس جوده الهواء المحيط للملوثات الاساسيه.
يحدد الملحق (2) من اللانحه مقابيس جوده الهواء المحيط للملوثات الخطره.
تستثني الوحدات والحالات الطبيعيه مثل العواصف الترابيه وحرايق الغابات والبراكين وما
في حكمها من مقابيس جوده الهواء المحيط.
للمركز استثناء الحالات ذات المنشا المتعلق بالحوادث والكوارث البيييه، علي الا يشمل
102 - 7

ذلك الاستثناء المناطق السكنيه.
علي المركز توثيق حالات الاستثناء ويشمل ذلك مسبباتها وتواريخ ومدد ومواقع (5)
الاستثناءات والمقاييس المستثناه.
ثانيا: برنامج رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط
(1) يقوم المركز ابعادات وتنفيذ برنامج شامل رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط في جميع
انحاء المملكه، علي ان يتضمن - كحد ادني - الاتي:
ا - مؤشرات المراقبه.
ب - مواقع وفرات الرصد والمراقبه.
ج- الجداول الزمنيه للرصد والمراقبه.
د - مواصفات ومواقع محطات واجهزه رصد جوده الهواء المحيط والمعدات المستخدمه.
- متطلبات التحقق من النتايج وتحليلها.
و - مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضروريه لم.
ز - متطلبات توثيق واداره البيانات والسجلات.
ح- اجراءات ضمان مراقبه جوده عمليه المرصد والبيانات.
ط - متطلبات الابلاغ.
(2) عند رصد تجاوزات لمقابيس جوده الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق من ذلك واجراء
الدراسات الفنيه لتحديد مصر او مصادر تلوث الهواء المحيط.
(3) اذا تبين ان هذه التجاوزات سبها مخالفات محدده ومعروفه من مصر او مصادر محدده،
فتوقع العقوبه المناسبه علي المخالف.
(4) اذا تبين ان هذه التجاوزات ناتجه عن اشتراك العديد من المصادر الثابته في موقع واحد،
وكانت هذه المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح وحدود مقابيس الملوثات
للمصادر الثابته، يتخذ المركز الاجراءات التاليه بالتنسيق مع الجهه او الجهات المشرفه
علي هذه المصادر:
102 - 8

اطبيق برنامج مراقبه لحديد جميع المصادر ذات الصله.
ب- وضع خطه عمل بالتنسيق مع الاشخاص المعنيين لخفض انبعاثاتهم الي الحدود التي
تضمن عدم تجاوز مقایس جوده الهواء المحيط.
ج- متابعه تطبيق خطه العمل.
ثالثا: تراخيص شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط
(1) يحظر علي الاشخاص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط دون
الحصول علي ترخيص من المركز.
(2) يلترم الاشخاص في البند (1) من هذه الفقره بان تتم اعمال التركيب والتشغيل والصيانه
لشبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط، من قبل مقدم خدمه مرخص من المركز.
علي كل طالب ترخيص ان يتقدم بطلب للمركز وفقا للنموذج المعتمد من المركز مرفقا (3)
بدراسه فنيه توضح الاتي:
- حدود المنطقه المشموله ضمن شبكه الرصد والمراقبه.
ب- مواصفات ومكونات المنطقه المثموله ضمن شبكه الرصد والمراقبه (مثلا عدد
وانوع ومواقع الانشطه في حال كانت منطقه صناعيه).
ج- مواصفات المحطات واجهزه الرصد والمعدات المزمع استخدامها.
د- خرايط توضح مواقع المحطات واجهزه الرصد.
ه- اجراءات ضمان مراقبه جوده عمليه الرصد والبيانات.
(4) للمركز طلب بيانات ومستندات - ذات علاقه - اضافيه.
بيت المركز بطلبات التراخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستويها
جميع البيانات المطلوبه، ويجوز عند حاجه المركز تمديد الفتره الزمنيه (10) ايام عمل
اضافه.
يصدر المركز الترخيص متضمنا مده صلاحيته واي اشراطات يضعها.
(7) يلترم المرخص له بتزويد المركز بصفه دوريه بالبيانات والقطارير الالكترونيه عن نتايج
102 - 9

رصد جوده الهواء المحيط بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات
ضمان جوده القياسات والبيانات والتحاليل الفنيه، وللمركز طلب الاطلاق علي البيانات من
شبكات الرصد عن طريق ربطها بشكل مباشر مع انظمه الرصد بالمركز.
علي المرحص له ابلاغ المركز بايه تجاوزات يتم رصدها وتوفر المعلومات – متي امكن
ذلك – التي تساهم في دراسه اسباب ومصادر التجاوزات ووضع الاجراءات والتدابير
اللازمه لتفادي تجاوز مقابيس جوده الهواء المحيط.
(9) يلترم المرخص له باشتراطات التراخيص.
(10) علي المرخص له الالتزام بعدم نشر اي بيانات او سجلات او مؤشرات خاصه بجوده
الهواء المحيط الا بيان خطي من المركز.
(5) — الانبعاثات من المصادر الثابيه
اولا: معابير ومقاييس الانبعاثات من المصادر الثابيه
يحظر علي جميع الاشخاص تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابيه الاتيه: (1)
ا. المقاييس العامه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابيه المدرجه في الملحق (3) من لالانحه
ما لم تكن هذه الملوثات مدرجه ضمن المقاييس الخاصه لانبعاثات الملوثات من المصادر
الثابيه – بحسب النشاط الصناعي – المدرجه في الملحق (4) من هذه الالانحه.
ب. المقاييس الخاصه لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابيه - بحسب النشاط الصناعي
– المدرجه في الملحق (4) من اللانحه.
تقوم الوزاره بمراجعه هذه المقاييس بشكل دوري واضافه ما يستجد من انشطه صناعيه.
علي الاشخاص الالتزام بالخطط والاجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض
انبعاثات المصادر الثابيه الي الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقابيس جوده الهواء المحيط.
علي جميع الاشخاص المضغيل للمصادر الثابيه الالتزام باعمال الصيانه الوربه للالات
والمعدات وانظمه كبح الملوثات واتخاذ جميع الاحتياطات الضروريه لمنع حدوث تسرب
او انبعاث ينتج عنه اي تجاوز للمقابيس.
102 - 10

(5) علي جميع الاشخاص ابلاغ المركز فور حدوث حالات طارنه او عمليات بدء تشغيل او
اغلاق مؤقه قد ينتج عنها تجاوز لمقابيس الانبعاثات من المصادر الثابيه.
(6) شستي الحالات الموضحه في الجدول (1) في هذه الفقره من مقاييس الانبعاثات من
المصادر الثابيه، وللمركز التحقق والتاكد من عدم كون التجازات الطاريه ناشيه عن
مخالفات بيييه وله تحديد اي حالات استثناء اخري براها مناسبه.
الجدول رقم (1) - حالات الاستثناء من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابيه
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الحاله</td></tr><tr><td>في جميع الاوقات</td><td>عمليات مكافحه الحرايق</td></tr><tr><td>(6) خاضعه لتقبيم المركز اذا تجاوزت مده (ساعات</td><td>حالات الطواري او عمليات الايقاف الجنزي</td></tr><tr><td>خاضعه لشروط التصريح بحسب الفقره &quot;ثانيا&quot; من هذه الماده</td><td>التجازات التي يسمح بها المركز</td></tr></table>
للمركز تقييم ومتابعه حالات الطواري او عمليات الایقاف الجزيي او الكلي المؤقته او
(7)
الاغلاق واتخاذ الاجراءات المناسبه في حال استمرار تجاوز مقابيس الانبعاثات من
المصادر الثابته بما يفوق ال (6) ساعات بما ذلك الموافقه علي طلبات تمديد الاستثناء او
رفضها وفق الاحوال التي يقررها المركز.
ثانيا: تصاريح التجاوز المؤقت لمقابيس الانبعاثات من المصادر الثابته
علي الاشخاص التقدم للمركز بطلب تصريح استثناء للتجاوز المؤقت لمقابيس الانبعاثات (1)
من المصادر الثابته، عند الافتضاء.
علي طالب الاستثناء المؤقت ارقاق دراسه فنيه توضح الاتي:
ابنايات الرصد التي تظهر خصايص الانبعاثات الحاليه.
ب- تقييم لمواقع المناطق الحساسه بيييا التي يمكن ان تتاثر بتجاز الانبعاثات، وفقا لنتاج
102 - 11

نماذج تشتت الملوثات.
- تقييم جوده الهواء المحيط والعوامل الطبيعيه المؤثره.
- تقييم تاثير تجاوزات انبعاثات المصادر الثابته علي جوده الهواء المحيط، وفقا لنتايج
نماذج تشتت الملوثات.
- عمر المنشاه وتصميم العمليات فيها.
- التقنيات المستخدمه للتحكم في الانبعاثات وكبح التجازات.
- دلال فنيه ملموسه تثبت انه من غير الممكن تقنيا الالتزام بمقابيس انبعاثات ملوثات
المصادر الثابته المحدده باللانحه.
- تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوي اجراءات التخفيف خلال فتره الاستثناء المؤقت.
- خطه العمل المقترحه للعدوله للامتثال بمقابيس الانبعاثات من المصادر الثابته بما
يشمل الفتره الزمنيه والتكلفه لتنطبيها.
للمركز طلب مستندات او معلومات - ذات علاقه - اضافيه.
يبت المركز في طلب الاستثناء المؤقت بعد استيفاء المقال المالي لدراسه الطلب المستوفي (4)
لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلامه،
ويجوز عند الحاجه تمديد الفتره الزمنيه لمده (5) ايام عمل اضافي.
في حال رفض طلب الاستثناء، يكون الرفض مسبا ويجب علي مقدم الطلب الالتزام (5)
بالمقابيس المحدده في اللانحه.
في حال قبول طلب الاستثناء المؤقت، يصدر المركز التصريح متضمنا الاستراتات (6)
والضوابط وحدود التجاز المصرح بها للانبعاثات.
يLTZM المصرح له بالاشتراطات والضوابط المحدده وتقديم تقارير دوريه (7)
يحددها المركز عن التقدم المحرز في تنفيذ خطه العمل المقترحه للامتثال بمقابيس
الانبعاثات من المصادر الثابيه.
ثالثا: رصد ومراقبه الانبعاثات من المصادر الثابيه الخاصه للرصد المستمر
علي جميع الاشخاص مشغلي المصادر الثابيه المدرجه في الملحق (5) من اللانحه
102 - 12

ترکيب النظم (اجهزه، ومعدات، وتقنيات، الخ). المعتمده من المركز للرصد المستمر
للاعباتات المحدده في الملحق (5) من اللايحه بحسب كل مصر.
للمركز الطلب من الاشخاص مشغلي المصادر الثابنه غير المدرجه في الملحق (5) من
(2)
اللايحه تركيب النظم (اجهزه، ومعدات، وتقنيات الخ). المعتمده من المركز للرصد
المستمر للانبعاثات التي يحددها المركز بناء علي نتايج دراسات تقييم الاثر البييي او
دراسات التدقيق البييي او نتايج التفتيش البييي علي هذه المصادر.
للمركز تحديد ايه ملوثات اخري غير تلك المدرجه في الملحق (5) من اللاتحه لرصدها
باستمرار.
للمركز اعداد قوايم بالانشطه التي يتوجب ربط انظمه الرصد المستمر لاتبعاثات المصادر (4)
الثابيه لديها مع انظمه الرصد بالمركز، والضوابط والاجراءات اللازمه لذلك.
(5) علي الانشطه المحدده في البند (4) من هذه الفقره الالتزام بالضوابط والاجراءات التي
يضعها المركز فيما يخص ربط انظمه الرصد المستمر مع انظمه الرصد بالمركز.
يصدر المركز قوايم محدثه بالنظم المعتمده للرصد وتشمل نظم القياس المستمر للانبعاثات (6)
Continuous Emission Monitoring System - CEMS)
.(Predictive Emission Monitoring System - PEMS)
علي جميع الاشخاص في البندين (1) و (2) من هذه الفقره الراغبين باستخدام نظام التنبؤ (7)
المستمر للانبعاثات (PEMS) الحصول علي موافقه المركز عبر التقدم بطلب مرفقا به
:الاتي
ا - قايمه بجميع الاجراءات العمليه التي سستخدم للتنبؤ بانبعاثات كل ملوث.
ب- تصميم كامل للتجارب يعرض جميع المعايير التي سيتم اختبارها وجميع الاحمال التي
سيتهم قياسها وغيرها من المعلومات ذات الصله حول كيفيه التحقق من المصدر
وعمليه النمذجه.
102 - 13

ج- الاختبارات الذي سيتم اجراؤها (عدد الاختبارات في كل حمل وطروف الاختبار،
الخ).
للمركز طلب دراسات ومستندات اضافه في الاشخاص في البند (7) من هذه الفقره (8)
للمركز رفض طلب استخدام نظام التنبؤ المستمر (PEMS) علي ان يكون الرفض مسبا
ويجب علي مقدم الطلب، في حال الرفض، استخدام نظام الرصد المستمر (CEMS).
(10) علي جميع الاشخاص في البندين (1) و (2) من هذه الفقره اعداد الاجراءات التشغيليه لنظم
الرصد المستمر وتقدمها الي المركز خلال (90) يوما من تركيب النظم المعتمده للرصد،
بحيث تشمل الاتي:
ا - وصف للنشاط.
ب - مواصفات اجهزه الرصد والمعدات والتقنيات.
ج - مواقع الرصد.
د - مؤشرات المراقبه.
- اجراءات التشغيل التي تشمل الاجراءات اليوميه.
و - نظام معالجه البيانات والحصول عليها.
ز - متطلبات توثيق واداره السجلات.
ح - متطلبات الابلاغ.
ط - طرق واجراءات التحليل والحصول علي البيانات.
ي - اجراءات المعايره والصيانه.
ل - الاجراءات ضمان الجوده / مراقبه الجوده لعمليات الرصد.
ل - الاجراءات المتخده لضمان التشغيل المستثمر وتقليل الاعمال.
(11) علي جميع الاشخاص في البندين (1) و (2) من هذه الفقره تزويد المركز بصفه دوريه
(وفق الاليه والفتره التي يحددها المركز) بالبيانات والتقارير المتعلقه بالرصد المستمر
للملوثاث المحدده.
102 - 14

Relative ) لتدقيق الدقه النسبيه (CEMS) يجب ان تخصص نظام القياس المستمر للانبعاثات
(Cylinder Gas Audit – CGA) او لتدقيق اسطوانه الغاز (Accuracy Audits - RAA
بشكل ربع سونوي - اي (3) اشهر - للثلاثه ارباع متتاليه من اصل اربعه علي ان تخص
Relative Accuracy (الربع الرابع - اي مره سنويا - لتدقيق اختبارات الدقه النسبيه)
.(Test Audits - RATA
Relative (PEMS) لتدقيق الدقه النسبيه (13)
(Accuracy Audits - RAA) (3) – اي كل (اشهر – لثلاثه ارباع متتاليه
من اصل اربعه علي ان تخضع في الربع الرابع – اي مره سنويا – لتدقيق اختبارات الدقه
.(Relative Accuracy Test Audits - RATA)
يجب ان يجري تدقيق نظام التنبؤ المستمر للانبعاثات وفقا لاحدث اصدار لمنهجيات وكاله (14)
حمايه البييه الامريكيه (USEPA) الخاصه بنظم الرصد المستمر للانبعاثات. تستخدم
المنهجيات المرجعيه (Reference Methods) في التدقيق السنوي وللمركز تحديد منهجيات
اخري حسب الاحوال.
(15) للمركز – عند طلب الاشخاص في البندين (1) ومن هذه الفقره – خفض فترات تدقيق
الدقه النسبيه (Relative Accuracy Audits - RAA) لنظم الرصد المستمر للانبعاثات بناء
علي نتايج السنوات السابقه.
يجب ان تجري عمليات التدقيق من قبل مقدم خدمات مرخص من المركز ويتم ارسال (16)
جميع تقارير التدقيق الكترونيا الي المركز خلال (40) يوم عمل من انجاز هذا اذا كانت
المنهجيه المستخدمه هي المرجعيه (Reference Method) او (10) ايفام عمل
للمنهجيات الاخري.
علي الاشخاص اصلاح اي خلال يتم رصده خلال عمليه التدقيق في مده اقصاها (10) ايفام
عمل من تاريخ صدور التقرير وللمركز – عند الافتضاء – ان يتخذ ما يراه مناسبا من
اجراءات تجاه المخالفات اذا وجدت.
102 - 15

(18) علي الاشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز بخصوص تركيب
وTدقيق نظر الرصد المستمر للانبعاثات من المصادر الثابيه.
رابعا: رصد ومراقبه الانبعاثات من المصادر الثابيه غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر اجراء علي جميع الاشخاص مشغلي المصادر الثابيه غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر اجراء قياسات وتحليل سنويه علي جميع مداختها لانبعاثات الملوثات الاساسيه الموضحه في الملحقين (3) و (4) من اللايحه، حسب الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
للمركز طلب اجراء قياسات وتحليل اضافيه اخري. (2)
اذا كانت المصادر الثابته تحتوي علي عده مدخن:
يجب اجراء القياسات والتحاليل لكل مدخنه علي حده.
ب- للشخص، بعد موافقه المركز، تخفيض عدد المداخن التي يتم اجراء قياسات وتحليل
سنويه لها، علي ان تكون هذه المداخن متطابقه من حيث التصميم وانواع وحجم
ومصادر الانبعاثات وفقرات التشغيل، وذلك حسب الجدول (2) من هذه الفقره، علي
ان يتم ضمان اجراء القياسات والتحاليل لجميع المداخن علي الاقل مره كل اربع (4)
سنوات.
يجب اجراء قياسات وتحاليل اوليه لجميع المداخن ضمن مهله (120) يوم من تاريخ
انشاء المنشاه او (40) يوم من تاريخ بلوغ معدل الانتاج المستهدف ايهما يسبق.
الجدول رقم (2) - حالات تخفيض عدد المداخن التي يتم رصدها سنويا
<table><tr><td>عدد المداخن التي يتم رصدها سنويا</td><td>عدد المداخن المتطابقه</td></tr><tr><td>1</td><td>بين 1 و3</td></tr><tr><td>2</td><td>بين 4 و8</td></tr><tr><td>3</td><td>اكثر من 8</td></tr></table>
(4) للمركز – عند طلب الاشخاص – و عند التاكد من التزامهم بمستويات الانبعاثات لمؤت او
عده ملوثات معينه 30% اقل من حدود مقابيس الانبعاثات من المصادر الثابيه المدرجه في
102 - 16

الملحقين (3) و (4) من اللانحه في السوات الثالث السابقه للطلب، السماح بخفض وتيره
القياسات لهذه الملوثات من المصادر الثابعه غير الرييسيه، حسب الاتي:
ا - في حال تراوحت الانبعاثات الخاضعه للمراقبه لملوت او عده ملوات بين 30% و50% اقل من حدود مقييس الانبعاثات من المصادر الثابعه المدرجه في الملحفين (3) و (4) من اللانحه في السوات الثالث السابقه للطلب، للمركز السماح بتخفيض
و تيره القياسات لهذه الملوات المعينه الي 4 سنوات.
ب- من حدود مقاييس الانبعاثات الخاصه للمراقبه لملوت او عده ملوات معينه (50) من الحدود مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابعه لملوت او عده ملوات ب-tخفيض و تيره القياسات لهده الملوات الي حدود 6 سنوات، وله الغاء متطلبات مراقبتها في حال التاكد من عدم تجاوز النسبه لاساب مثل نوع التقنيه او الوقود او المواد الحام المستخدمه وغيرها.
\[
\text { : تصف المنشات او اجزاء المنشات كصادر رييسيه اذا كانت: } \tag {5}
\]
\[
\text { دون استخدام وسايل كبح الانبعاثات، لديها القدره علي اصدار اكثر من } 1 0 0 \text { طن } \text { - }
\]
\[
\text { السنه من اي من المؤلفات المدرجه ضمن مقاليس ملوثات الهواء الاساسيه التاليه: }
\]
\[
(\mathrm{CO}) \quad \text { اول اكسيد الكربون }
\]
\[
(\mathrm{NO} _ {\mathrm{x}}) \text { اكاسيد التيتروجين }
\]
\[
(\mathrm{SO} _ {2}) \text { ثاني اكسيد الكبريت }
\]
\[
(\mathrm{PM}) \text { الجسميات العالقه }
\]
\[
(\mathrm{Pb}) \text { . الرصاص }
\]
\[
\text { بدون استخدام وسايل كبح الانبعاثات، لديها القدره علي اصدار اكثر من } 1 0 \text { طن }
\]
\[
\text { السنه من اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (7) من }
\]
\[
\text { اللانحه او اكثر من } 2 5 \text { طن سنويا من مزيج من ملوثات الهواء العضويه الخطره }
\]
\[
\text { المدرجه في الملحق (7) من اللانحه. }
\]
102 - 17

ج- المصادر الثابيه التي تحرق المواد او النفايات الخطره.
علي ان يقرر المركز بشان تجزيه المنشاه كعده مصادر ثابته منفصله بناء علي حجم
المنشاه ودراسات يطلبها من الشخص تضمين دراسات نمدحه تشتت الانبعاثات.
يجب اخذ العينات واجراء القياسات والتحاليل وفقا لاحدث اصدار لمنهجيات وكاله حمايه (6)
البييه الامريكيه (USEPA) الخاصه باخذ العينات والتحليل لانبعاثات الملوثات من المصادر
الثابيه وانبعاثات الهواء المتسربه (الهاربه)، وللمركز تحديد منهجيات اخري حسب الاحوال.
علي الاشخاص الالتزام باجراء القياسات والتحاليل من قبل مقدم خدمات مرخص له من المركز. (7)
(8) علي الاشخاص ابلاغ المركز خلال (30) يوم عمل قبل اجراء القياسات والتحاليل
للمصادر الرييسيه غير الخاضعه لنظم الرصد المستمر.
(9) للمركز (او من يفوضه) المشاركه في الاشراف علي عمليات القياسات والتاكد من تحقيق
متطلبات الجوده والكفاءه عند الحاجه.
(10) علي الاشخاص تقدم تقرير نتايج قياسات وتحاليل المصادر الرييسيه غير الخاضعه لنظم
الرصد المستمر الي المركز خلال (40) يوم عمل من تاريخ تنفيذها بحيث يتضمن التقرير
كافه المعلومات والبيانات الخاصه بالمصدر الرييسي والقياسات والتحاليل ومنها:
ا - البيانات التحلييه.
ب - البيانات الفيزيانيه.
ج - ظروف التشغيل خلال اجراء التحاليل.
د - طرق الحساب.
ه - نتايج التحاليل.
و - بيانات المعايره.
خامسا: البيانات
(1) علي الاشخاص مشغلي المصادر الثابيه المذكوره ضمن هذه الماده القيام بالاتي:
102 - 18

ا. الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصه بحالات بدء التشغيل والاغلاق والاعطال
و- اختبارات الاداء والتقييم والتدقيق والمعايره والضبط والصيانه للمصادر ولنظم
الرصد والمراقبه لمده لا تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز متي ما طلب ذلك،
وللمركز زياده المده لبعض الانشطه (5) سنوات اخري.
ب. التقيد باي اشراطات وضوابط يصدرها المركز بما يخص تسجيل وحفظ بيانات
رصد الانبعاثات.
يجب تسجيل المعلومات الاتيه، لاغراض الفحص من قبل المركز واعداد التقارير: (2)
ا - تاريخ ووقت وعنوان واحداثيات الموقع الذي اجريت فيه عمليات القياس ومقدم
الخدمات الذي تولي اجراءها.
ب- نوع اجهزه القياس المستخدمه، بما في ذلك الارقام التسلسله لجميع مكونات نظام
القياس وجهاز المعياره المستخدم، واجراءات القياس واي حسابيات مستخدمه.
ج- اعدادات جهاز اخذ العينات، بما في ذلك نطاق القياس، وبطء او سرعه الاستجابه.
د- وصف عامل الوقت الخاص بعمليات القياس، اي الفواصل الزمنيه لوقت القياس، بما
في ذلك تفاصيل اوقات اخذ العينات.
ه- مواقع القياس للمصادر الثابته بما في ذلك ارتفاع مصر اخذ العينات عن سطح
الارض والمسافه الفاصله بينه وبين مصر الانبعاث.
و- وصف الظروف التي شهدتها عمليات القياس بشكل كمي وكيفي، ويشمل ذلك سرعه
الرباح واتجاهها والترج الحراري والرطوبه النسبيه ودرجه الحراره المحيطه.
سادسا: معابير مداخن تصريف ملوثات الهواء
علي جميع الاشخاص مراعاه العناصر الاتيه عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء (1)
ا- الخصايص الكيمياييه والفيزياييه للانبعاثات.
ب- الارتفاع عن مستوي الارض.
ج- مستوي ارتفاع المنشات في المنطقه المحيطه.
102 - 19

د - القطر الخارجي.
د - القطر الداخلي.
و - ماده البناء المستخدمه.
ز - حجم وسرعه الانبعاثات.
ح - درجه حراره الانبعاثات.
ط - اتجاه وسرعه الرياح السايده.
ي- نسبه الرطوبه في الهواء المحيط.
اك - اي عناصر اخري ذات علاقه.
(2) علي جميع الاشخاص تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء وفقا لاحدث اصدار للمبادي
التوجيهيه لوكاله حمايه البييه الامريكيه (USEPA) الخاصه بتصميم المداخن لتصريف
ملوثات الهواء.
(3) علي الاشخاص الالتزام باعمال الصيانه الدوريه لمداخن تصريف ملوثات الهواء واتخاذ
جميع الاحتياطات الضروريه لمنع حدوث تسرب او انبعاث ينتج عنه تجاوز لمقابيس
المصدر.
سابعا: معابير منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطيره (Flares)
يسمح باستخدام منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطيره فقط في (1)
الحالتين التاليتين:
ا- اذا تجاوزت القيمه الحراريه الصافيه للغاز المحترق 11.2 ميجا جول للمتر
المكعب القياسي (MJ/scm) للشعلات المدعومه بالبخار او الهواء.
ب- اذا تجاوز صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق 7.45 ميجا جول للمتر المكعب
القياسي (MJ/scm) للشعلات غير المدعومه.
(2) علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطاريه
المرتفعه المدعومه بالبخار او غير المدعومه تصميم المشغل وتشغيله بسرعه خروج قصوي
عند طرفه لا تتجاز 18.3 متر/الثانيه (m/s) باستثناء الحالات التاليه:
102 - 20

ا- اذا تجاوز صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق 37.3 ميجا جول للمتر المكعب
القياسي (MJ/scm) : تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي عند طرفه لا
تتجاز 122 متر /الثانيه (m/s)
ب- اذا كان صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق يتراوح بين 11.2 ميجا جول للمتر
المكعب القياسي (MJ/scm) 37.3 ميجا جول للمتر المكعب القياسي
(MM/scm) : تصميم المشغل وتشغيله بسرعه خروج قصوي تحتسب عبر المعادله
التاليه:
\[
\mathrm{Log} _ {1 0} \left(\mathrm{V} _ {\max}\right) = \left(\mathrm{H} _ {\mathrm{t}} + 2 8. 8\right) / 3 1. 7
\]
حيث \( V_{max} \) هي السرعه القصوي \( H_{t} \) هو صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق
بالميجا جول للمتر المكتب القياسي (MJ/scm) : علي ان لا تتجاز السرعه
القصوي 122 متر/ثانيه.
(3) يجب ان تعمل جميع منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطيره المدعومه
(Steam-to-Vent Gas (S/VG) Ratio) بالبخار بمعدل بخر علي غاز منفس
يتجاز ال 0.5 لضمان كفاءه التدمير والازال (DRE) المناسبه.
(4) علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات المرتفعه المدعومه
بالهواء تصميم المشعل وتشغيله بسرعه خروج قصوي تحتسب عبر المعادله التاليه:
\[
\mathrm{V} _ {\max} = 8. 7 0 6 + 0. 7 0 8 4 \mathrm{xH} _ {\mathrm{t}}
\]
حيث \( V_{max} \) هي السرعه القصوي \( H_{t} \) هو صاف القيمه الحراريه للغاز المحترق
.(MJ/scm) بالمعيجا جول للمتر المكعب القياسي
(5) علي جميع الاشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضويه المتطايره
التقيد بالتالي:
ا- تشغيل جميع الشعلات بوجود لهب دون انقطاع ومراقبه اللheb الاساسي واسطه مقياس
للحراره بمز دوجه حراريه او اي جهاز معادل للكشف عن وجود اللheb. ويجب تركيب
اجهزه تصوير رقميه متضمنه التاريخ والوقت لجميع الشعلات وتشغيلها دون انقطاع
102 - 21

لتوثيق وجود اللعب.
ب- عدم تجاوز الانبعاثات المرييه للشعلات الخمس دقايق لاي ساعتين متتاليتين.
ج- تركيب اجهزه لمراقبه تدفقات المشاعل (مثل مقياس التدفق بالموجات فوق
الصوتيه، وذلك علي انوبب الخار بعد اسطوانه سحب السايل لقياس الحجم
الاجمالي للمركبات العضويه المتطابره التي تدخل المضعل.
د- اعداد وتفعيل خطه لخفض الانبعاثات من الشعلات الي اقل قدر ممكن.
- تقدم تقرير شهري الي المركز يوضح فيه الكميه والتكوين المقدر للغازات المحروقه.
ثامنا: معابير حرق المواد الخطره
(1) علي جميع الاشخاص مشغلي المراجل والافران الصناعيه والمحارق التي تحرق المواد
الخطره غير ال质ود الاخوروي، وتشمل المواد الخطره علي النحو المحدد في انظمه المملكه
العربيه السعوديه، علي سبيل المثال لا الحصر، مخلفات ونواتج الفرعيه للصناعات او
الزيت المستعمل، التقيد بالاتي:
ا - يسمح بحرق المواد الخطره المحدده في التصاريح البيييه لتشغيل المنشات حصرا
وفقط بحال تولدت هذه المواد الخطره في المنشاه نفسها حيث يتم حرفها.
ب- تجهيز وحده الحرق بنظام يقوم تلقاييا بقطع تغذيه المواد الخطره عندما تتحرف
ظروف التشغيل عن تلك المحدده في التصريح البييي لتشغيل الوحده المحدده.
يجوز اعفاء مشغل المراجل والافران الصناعيه من متطلبات تحديد كفاءه التدمير والازاله (2)
(الاداء الاولي شرط تطبيق جميع شروط الاعفاء المتعلقه بالمخلفات المختفضه المختار
التاليه:
ا- اكثر من 50% من المدخلات الحراريه الي المراجل والافران الصناعيه مصدرها
الوقود الاحفوري الاساسي.
ب- بلغ الدخل الحراري للقود الاساسي والمواد المضارقه بشكل مشترك يتجاز
(18.608) (كيلو جول/كيلوجرام 8,000) وحده حراريه/رطل.
102 - 22

- ادخال المواد الخطره مباشره في منطقه لهب الوقود الاولي لغرفه الحرق.
- الامتثال لمعيار انبعاثات اكسيد الكربون الوارد في الملح (4) من خلال توفير نظام
القياس المستمر للانبعاثات علي النحو المحدد في الملح (5).
ه - الا تقل حموله المرجل عن 40%. (حموله المرجل هي النسبه في اي وقت لاجمالي
مدخلات الحراره الي الحد الاقصي لمدخلات الحراره بحسب التصميم).
(3) علي جميع الاشخاص مشغلي المراحل والافران الصناعيه وال محارق التي تحرق المواد
الخطره غير الوقود الافوروي والتي تحتوي علي معادن ثقيله او علي الكلور، الافتراض
ان المعادن الثقيله او الكلور التي تغذي الوحده تنبعث من الوحده.
(4) علي جميع الاشخاص مشغلي المراحل والافران الصناعيه وال محارق التي تحرق المواد
الخطره غير الوقود الافوروي الاحتفاظ بسجلات لتكوين وكميه جميع المواد الخطره
المحروقه في منشاتهم، وتوفير ان امكن معلومات حول الغازات المنفسه اثناء العمليات في
هذه المنشات.
(المواد 6) - انبعاثات المواد العضويه المتسربه (الهاربه)
اولا: رصد الانبعاثات المتسربه (الهاربه)
(1) علي الاشخاص اعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضويه المتسربه
(الهاربه) وايقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للانشطه الاتيه:
- تكرير النفط.
ب- صناعه المواد الكيمياييه العضويه المدرجه في الملحق (6).
- العمليات الخاصه بالغاز الطبيعي، كالفصل او التجهيز او المعالجه لاكثر من
(700,000) متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
د- صناعه المواد الكيمياييه العضويه التي تتج او تتداول اي من ملوثات الهواء
العضويه الخطره المدرجه في الملاح (7) من اللايحه; الا اذا كانت تستوفي اي من
المعايير التاليه:
102 - 23

• لديها طاقه انتاجيه اقل من (1,000) طن في السنه من اي من ملوثات الهواء
ال عضويه الخطره المدرجه في الملحق (7) من اللانحه.
• تنتج فقط المواد الكيمياييه السايله التقيله.
• ليس لديها معدات تداول المركبات العضويه المتطاريه.
(2) علي الاشخاص المسؤولين عن الانشطه المذكوره اعلاه الحصول علي موافقه المركز قبل
تغيير برامج ونظم الكشف والايقاف المعتمده لTESرب ابعتات المواد العضويه الهاريه.
(3) علي الاشخاص وضع خطه لاداره الانبعاثات المتسربه واعتمادها من المركز؛ علي ان
تشمل الخطه، كحد ادني، ما يلي:
ا - كيفيه تحديد مصادر الانبعاثات المتسربه من خلال الفحص والمراقبه والحسابات.
ب- جرد المواد المحتويه علي مركبات عضويه متطابره ويشمل ذلك جميع مناطق
التخزين وانابيب النقل ونقط التسليم ونقط الانبعاث.
ج- المسؤوليات والاهداف فيما يتعلق باداره الانبعاثات المتسربه و رصدها و خفضها.
د- الضوابط التشغيليه لتحقيق الاهداف المحدده في الخطه بما يتوافق مع جميع متطلبات
هذه الماده.
ه - اعمال الصيانه الدوريه.
(4) علي جميع الاشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السيويه حول ما تم احرازه
من تقدم وحاله اداره الانبعاثات المتسربه لمده لا تقل عن (5) سنوات وتقدمها للمركز متي
طلب ذلك، وللمركز زياده المده لبعض الاشطه (5) سنوات اخري.
ثانيا: مراقبه المركبات العضويه المتطيره المنسربه (الهاربه)
علي الاشخاص مشغلي الانشطه المذكوره في البند (1) من الفقره (اولا) من هذه الماده الالتزام
بالاتي:
(1) اعتماد اي من الطريقتين التالليتين لكشف واصلاح التسربات، للمركز تحديد اي طرق
اخري يراها مناسبه:
102 - 24

منهجيه وكاله حمايه البييه الامريكيه رقم (21) لقياس تسربات المواد العضويه
USEPA Method 21 - Determination of Volatile Organic (المتطابيره)
(Compound Leaks
ب- كاميرات التصوير الضويي للغاز (OGI) التي تعتمد علي الاشعه تحت الحمراء.
(2) اشعار المركز بالطريقه المستخدمه وفق البند (1) من الفقره ثانيا هذه الماده علي الا يتم
ابدالها بطريقه اخري الا بعد موافقه المركز.
اجراء فحص بصري روتيني لنظم الاغلاق للكشف عن اي تسربات. (3)
توثيق جميع نتايج عمليات الفحص البصري لنظم الاغلاق، وحفظ السجلات في المنشاه، (4)
و تزويدها للمركز متي طلب ذلك.
الاحتفاظ بالسجلات التاليه: (5)
ا - سجل بكل ارقام المكونات التي رصدت مع نتايجها.
ب- المخططات التفصيله، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الانابيب والاجهزه.
ج- نتايج معايره واختبار اداء الجهاز.
د - نسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصور الضويي للغاز (OGI).
- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من اجهزه الرصد المطلوبه بسبب العطل او
الصيانه الدوريه او غير ذلك من الاسباب.
و - للمركز تحديد ايه سجلات او معلومات - ذات العلاقه - اضافه مطلوبه وفق
الاحوال.
يقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكه النقل حيث تركيز المركبات العضويه (6)
المتطابره او الميثان يتجازو ال 10% كما يجب مراقبه جميع المكونات التي يتجازو
قطرها (6) مليمترات.
اذا اختار المشغل استخدم منهجيه وكاله حمايه البييه الامريكيه رقم (21) لقياس تسربات (7)
المواد العضويه المتطابره، يعترس تخطي اي من ملوثات الهواء العضويه الخطره
102 - 25

المدرجه في الملحق (7) من اللانحه وملوثات الهواء العضويه غير الخطره وغازات
الاحتباس الحراري (مثل الميثان) الحدود التاليه:
ا- المضخات – 1,000 جزء لكل مليون (ppm)
ب- المقبابت – 2,000 جزء لكل مليون (ppm)
ج- جميع العناصر الاخري – 500 جزء لكل مليون (ppm)
في حال تجاوز مقابيس الاوزون، استنادا الي معيار 8 ساعات للهواء المحيط، تخفض
الحدود، بناء علي توجيه من المركز، الي:
ا - المضخات – 500 جزء لكل مليون (ppm)
ب - المحرك - 1,000 جزء لكل مليون (ppm)
ج-جميع العناصر الاخري – 250 جزء لكل مليون (ppm)
اذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضويي للغاز (OGI) ، فان اي
تسرب تكتشفه الكاميرا يعتبر تسربا ويخضع فورا للمعالجه.
(10) عند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضويي للغاز لكشف التسربات، علي مشغل
عدم ايقاف الرصد (skip period) او تنفيذ خطط لتحسين الجوده او ايه انشطه اخري
تؤدي الي خفض وتيره عمليه رصد التسر.
ثالثا: نظم تخزين المركبات العضويه المتطابره
علي الاشخاص التي تشمل انشطهم مرافق لتخزين المركبات العضويه المتطابره التقيد بالاتي:
يحيطر استخدام سباتك الالمنيوم والمغنيسيوم لتخزين المذييات، ويعتبر الفولاذ الكريمي (1)
والفولاذ الذي لا يصدا و الفولاذ المحلفن بالزنك من المQUOد المقوله لتخزين المذييات.
يمكن استخدام الحاويات البلاستيكيه للتخزين عندما تكون مقاومه للمواد بداخلها.
يجب ان تحتوي الخزانات التي تزيد سعتها عن (5) متر مكعب علي صمامات حمايه ونظم
مثبته لاسترداد الابخره ويجب ان يتم تهويتها خلال التسليم في صهريج التسليم لمنع تسرب
الابخره المزاحه.
يجب ان تكون نوعيه الخزانات وحشوات منع التسرب والسادات مقاومه للمواد بداخلها
102 - 26

وتتحمل اختلاف الضغط الذي قد تحدث.
يتم انشاء الخزانات في مناطق مظله - ما امكن ذلك - وبالوان فاتحه لتقليل تاثير حراره (5)
الشمس عليها.
يجب ان يكون للخزانات وشبكات الانابيب جدول مقرر للصيانه الوقاييه وان يتم تطبيقه (6)
وTOTIFO في الموقع.
يجب الاحتفاظ بالسجلات التاليه: (7)
ا - الاسم الكيميايي للمركبات العضويه المتطاريه المخزنه.
ب- سعه الخزان.
ج- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من اجهزه التحكم المطلوبه بسبب العطل او
الصيانه الدوريه او غير ذلك من الاسباب.
د- ضغط البخار الحققي للمواد المخزنه.
ه- للمركز تحديد ايه سجلات او معلومات - ذات العلاقه - اضافه مطلوبه وفق
الاحوال.
(8) تسري احكام البنود (9) و (10) من هذه الفقره علي جميع الاشخاص الذين تënضم
انشطتهم او مشاريعهم استخدام خزانات ذات سعه تتجاز (75) متر مكعب وضغط لا
يتجاز (204.9) كيلو باسكال لتخزين المركبات العضويه المتطاريه، باستثناء:
ا_الخزانات في محطات الوقود.
ب- الخزانات المتحركه بشكل دايم.
(9) يحظر وضع او تخزين اي مركب عضوي متطاير في خزانات ثابته الا اذا كانت مروده
بجهاز تكمح وفق المحدد في الملحق (8) من اللايحه.
(10) علي جميع الاشخاص الذين تënضمن انشطهم ومشاريعهم استخدام خزانات ثابته ذات سعه
عاليه لتخزين المركبات العضويه المتطايره ذات سقف عام داخل.
خارجي (fixed storage tank with internal floating roofs)
خارجي (ال TFT) التقديد بالاتي: (storage tanks with external floating roofs)
102 - 27

( Primary and secondary تجيير السقف العايم للخزانات بطقتين عازلتين
.seals, Double Seals)
( valves and seals) لصمامات للوصيني
.(Primary and secondary seals, Double Seals) والطبقتين العازلتين
ج- التفتيش الذاتي المنظم علي الخزانات.
د- الصيانه الروتينيه.
(11) للمركز اجراء تفتيش وفحص علي انظمه الخزانات من الانواع المحدده في البند (10) من هذه
الفرقه اثناء اعمال التشغيل والصيانه وعلي الاشخاص اصلاح اي خلال يتم رصده من قبل
(30) يوم عمل من تاريخ التفتيش ولا يعفيهم ذلك من تطبيق ايه عقوبات ناتجه
عن قصور في الصيانه وتسببت في انبعاثات غازيه (تتجاوز المعابير التصيميه).
رابعا: تحميل وتفريغ المركبات العضويه وملوثات الهواء العضويه الخطره
(1) تطبق احكام هذه الفقره علي جميع عمليات تحميل او تفريغ المركبات العضويه المتطابره،
وملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (7) من اللايحه، سواء في البر او
في البحر.
علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطابره او ملوثات (2)
الهواء العضويه الخطره مع ضغط بخار حقيقي يجاد او يتجاز (10.34) كيلو باسكال
1.5) رطلا لكل بوصه مربعه (psia) ، بكميات اكثر من (75) متر مكعب في اليوم
متوسط علي اي فتره (30) يوما متتاليا، منع تحميل او تفريغ اي من هذه المواد الا اذا تم
التحكم بالابخره المنبعيه من هذه العمليات بواسطه نظام تحكم بالبخار والتقيد بالتالي:
ا - تجهيز شبكات نقل السوايل والبخار من انابيب وموصلات وصمامات بشكل يمنع اي
تسرب بخار ويفصل تلقاييا بعد اكتمال او توقف العمليات.
ب- تجهيز شبكات نقل السوايل والبخار بشكل يفرغ المركبات العضويه المتطابره او
ملوثات الهواء العضويه الخطره المخلفه داخل خط التحميل في نظام التحكم بعد
اكتمال او توقف العمليات.
102 - 28

ج- لعمليات التحميل من اوالي سفن النقل: توفير الوسايل الهيدروليكيه او غيرها من
الوسايل الميكانيكيه اللازمه لضمان ختم مكم للبخار بين انبوب التحميل وفتحه
التحميل في السفينه.
د- توقف عمليات النقل في حاله اكتشاف تسرب بخار يزيد عن 20% من الحد الادني
للاعفجار للمواد المنقوله.
ه- اذا تم اكتشاف تسرب اكثر من (10,000) جزء لكل مليون (ppm) اثناء عمليات نقل
مركبات عضويه متطايره او ملوثات هواء عضويه خطره يجب تصلح شبكه النقل
قبل تنفيذ ايه عمليه تحميل اخري.
(3) علي اي مشغل نظام تحكم عمليات التحميل او التفريغ الخاص بالمركبات العضويه
المتطيره التقديد بالتالي.
ا- الحفاظ علي كفاءه كبح المركبات العضويه المتطيره اثناء التحميل لا تقل عن 95
عند استخدام جهاز استرداد البحار.
ب- الحفاظ علي كفاءه كبح لا تقل عن %98 اثناء التحميل عند استخدام جهاز لحرق
ملوثات الهواء الخطره المدرجه في الملحق (7) من اللانحه، كما يجب رفع كفاءه
الكتج في حال كانت الملوثات من الفيه المسرطنه او حاده الخطوره.
علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطاريه او ملوثات (4)
الهواء العضويه الخطره ان يضع خطه تفتيش وينفذها في كل عمليه نقل، علي ان يشمل
التفتيش التسريبيات السايله المرييه، والابخره المرييه، وتسريبيات البخار او الروايح القويه
الناتجه عن عمليات النقل.
علي اي مشغل منشاه ان يوقف عمليات النقل اذا تم اكتشاف تسرب سايل من غير الممكن (5)
اصلاحه علي الفور.
علي اي مشغل منشاه يجري فيها تحميل او تفريغ مركبات عضويه متطيره او ملوثات (6)
الهواء العضويه الخطره، الابلاغ عن الانبعاثات الي المركز والاحتفاظ بالسجلات وفقا
لاحكام اللاتحه.
102 - 29

علي اي مشغل منشاه تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بانتاجيه لا (7) تقل عن (200) مليون برميل علي اساس متوسط سنوي علي مده (24) شهراء، او للبنزين بانتاجيه لا تقل عن (10) مليون برميل علي اساس متوسط سنوي علي مده (24) شهراء، التقيد بالتالي:
Vapor Collection System
مصم لجمع بخار المركبات العضويه المتطاريه منسف
الصهاريج البحريه خلال عمليات التحميل ولمنع بخار المركبات العضويه المتطاريه
من المرور عبر محطه تحميل اخري او الي الغلاف الجوي.
ب- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن المجهزه بمعداد تجمع البخار
مقاهمه نوع نظام Vapor Collection Equipment (VCE)
البخار (VCS) المستخدم في محطه التحميل.
ج- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن حيث شبكات النقل محكمه الاغلاق
. (VCS) بشكل يمنع اي تسرب للبخار، وموصوله بنظام جمع البخار (VCS)
د- خفض انبعاثات المركبات العضويه المتطابره التي تم التقاطها من عمليات تحميل
السفن الصهاريج بنسبه وزن ٩٨٥ % عند استخدام جهاز الاحتراق او بنسبه وزن
٩٥% عند استخدام جهاز استرداد. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من انبعاثات
تحميل البنزين الي (1,000) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)
العضويه المتطابره.
ملاحظه: لا تنطبق هذه النقطه علي عمليات تحميل السفن الصهاريج التي تخفض الانبعاثات
Vapor Balancing System باستخدام نظام موارنه البخار
(8) علي محطات توزيع البنزين السايبه ذات انتاجيه اكثر من (75) متر مكعب يوميا والتي
تحمل المنتجات السايله في شاحنات صهاريج البنزين الامتثال بالمقابيس التاليه:
ا - تجهيز المنشاه بنظام جمع البخار (VCS) لجمع کامل بخار المركبات العضويه
المنبعث من شاحنات الصهاريج اثناء التحميل.
102 - 30

ب- عدم تجاوز المركبات العضويه المنبعثه الي الغلاف الجوي من نظام جمع البخار
(35) مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين، باستثناء
المنشيات المجهزه بنظام معالجه البخار قبل صدور اللانحه حيث الحدود المسموحه
للمركات العضويه المنبعثه الي الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (80) مليجرام
لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين.
(الماده 7) - ضوابط الحد من انبعاثات المواد القابله للتطير (الغبار والعواق الالهوانيه)
علي الاشخاص عند القيام باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من
مخلفات او نقل او تحميل او افراغ ايه مواد او اتربه، اتخاذ الاحتياطات اللازمه اثناء هذه الاعمال
بالاضافه الي الاحتياطات اللازمه للتحزين او النقل الامن لها لمنع تطايرها، ومن ذلك الاتي:
تغطيه المواد القابله للطاير في موقع العمل او تثبيتها بوسايل اخري مثل الرش بالمعاء او (1)
وضعها في اماكن مغلقه حتي لا تسبب في تلوث الهواء المحيط.
الاستعانه بوسايط نقل خاصه مجهزه بوسايل خاصه لمنع انبعاثات المواد القابله للطاير (2)
(الغبار والعواق) عند نقل او تحميل او افراغ المخلفات والاثربه.
علي الاشخاص المشار اليهم في هذه الماده تثبيت مسارات وطرق نقل المواد بايه وسايل (3)
مناسبه للحد من انبعاث المواد القابله للطاير منها في مواقع تنفيذ الاعمال.
الماده (8) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (3) وفقا للانحه
التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي:
(1) تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر
ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك
الضرر.
102 - 31

(2) يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المكثوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه
تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز.
(3) تكون المخالفه المتعلقه بجوده الهواء جسيمه اذا تحقق فيها ايا ما ياتي:
ا. الافعال التي تؤدي الي تدهور بيني.
ب. الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحسامه بينها.
102 - 32

الجدول (3) - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>الملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالقه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>مع تصحيح الوضع</td><td>50,000(لكل شبكه او محطه)</td><td>تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبه جوده الهواء المحيط من دون ترخيص</td><td>.1</td></tr><tr><td>مع تصحيح الوضع</td><td>50,000</td><td>استخدام مقدم خدمات غير مرخص</td><td>.2</td></tr><tr><td>مع تصحيح الوضع</td><td>10,000(لكل اشرط)</td><td>عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط</td><td>.3</td></tr><tr><td>مع تصحيح الوضع</td><td>من 20,000(100,000) عن كل اخطار من المركز</td><td>عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصه شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط عند طلبها او بالطريقه التي يحددها المركز</td><td>.4</td></tr><tr><td></td><td>من 1.000 الي 20,000(عن كل تجازوز في المقابيس)</td><td>عدم التزام المرخص له بالابلاغ عن تجاوزات جوده الهواء التي يتم رصدها شبكات رصد ومراقبه جوده الهواء المحيط</td><td>.5</td></tr><tr><td>حسب اهميه البيانات وكمياتها</td><td>من 50,000 الي 1,000,000</td><td>نشر بيانات او مؤشرات جوده الهواء بدون موافقه المركز</td><td>.6</td></tr><tr><td>حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجه الاضرار</td><td>من 5,000 الي 5,000,000</td><td>تجازو مقابيس انبعاثات المصادر الثابته</td><td>.7</td></tr><tr><td>حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط مع دفع التعويضعات ومعالجه الاضرار</td><td>من 5,000 الي 5,000,000</td><td>عدم الالتزام بالخطط والاجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خط فضخ الانبعاثات</td><td>.8</td></tr></table>
102 - 33

<table><tr><td>الملاحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها واثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 20,000 الي 200,000</td><td>عدم الالتزام باعمال الصيانه الدوريه للالات وال معدات وانظمه كبح الانبعاثات</td><td>.9</td></tr><tr><td>حسب اهميه المعلومات والبيانات وخطوره الانبعاثات</td><td>من 20,000 الي 100,000 (عن كل تقرير)</td><td>عدم تقدمي تقرير دوريه وفق الفتره المحدده في تصريح الاستثناء المؤقت</td><td>.10</td></tr><tr><td>تصحيح الوضع</td><td>50,000</td><td>عدم تصميم المداخن وفق الصوابط والاشتراطات المحدده بالماده (6) من اللاتحه</td><td>.11</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها واثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 10,000 الي 100,000</td><td>عدم الالتزام باعمال الصيانه الادوريه لمداخن تصريف الانبعاثات</td><td>.12</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها واثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 50,000 الي 5,000,000</td><td>عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد المستمر للانشطه المدرجه بالملحق (7) من اللايحه او عند طلب المركز</td><td>.13</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها واثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 50,000 الي 500,000</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند تركيب نظم الرصد المستمر</td><td>.14</td></tr><tr><td></td><td>50,000</td><td>عدم الحصول علي موافقه المركز لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات او تركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك</td><td>.15</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها واثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 50,000 الي 200,000</td><td>عدم الالتزام بتركيب او تحقيق نظام الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات معتمد</td><td>.16</td></tr><tr><td></td><td>10,000</td><td>عدم الالتزام بترويد المركز بالاجراءات التشغيليه لنظم الرصد المستمر في الوقت المحدد</td><td>.17</td></tr><tr><td>حسب اهميه البيانات وكميتها</td><td>من 20,000 الي 100,000 كل اخطار من المركز</td><td>عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير المتعلقه بالرصد المستمر عند طلبها او بالطريقه التي يحددها المركز</td><td>.18</td></tr></table>
102 - 34

<table><tr><td>المحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>(لكل 10,000 اجراء)</td><td>عدم الالتزام بالضوابط والاجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط انظمه الرصد المستمر مع انظمه المركز بالمركز</td><td>.19</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 10,000 الي 200,000 (لكل سنه)</td><td>عدم الالتزام باجراء عمليات تدقيق نظام الرصد المستمر بحسب احكام اللايحه</td><td>.20</td></tr><tr><td>حسب خطوره الانبعاثات وكميتها وتاثيرها علي جوده الهواء</td><td>من 10,000 الي 200.000 (لكل اشراط)</td><td>عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بخصوص عمليات تدقيق نظام الرصد المستمر</td><td>.21</td></tr><tr><td>حسب مده وكميه وخطوره الانبعاثات وتاثيرها علي جوده الهواء المحيط</td><td>من 10,000 الي 100,000 (لكل سنه)</td><td>عدم اجراء الاختبارات والتحاليل السنويه للمصادر الثابته غير الخاضعه للرصد المستمر بحسب الماده (5) من اللايحه</td><td>.22</td></tr><tr><td>حسب اهميه الاشتراط والتاثير المحتمل علي البييه</td><td>من 5,000 الي 50,000 (لكل اشتراط)</td><td>عدم الالتزام بالضوابط والاشتراط فيما يخص الاختبارات والتحاليل السنويه للمصادر الثابته غير الخاضعه للرصد المستمر بحسب الماده (5) من اللايعه</td><td>.23</td></tr><tr><td>حسب اهميه البيانات والتاثير المحتمله علي البييه</td><td>من 10,000 الي 100,000</td><td>عدم uneقاط بالسجلات والبيانات حسب المده والضوابط والاشتراط المحدده بالالماده (5) من اللايعه</td><td>.24</td></tr><tr><td>حسب كميه الانبعاثات والماديه مع دفع غرامه تجاوز مقابيس الانبعاثات من المصادر الثابته</td><td>من 50,000 الي 500,000</td><td>عدم ايلاغ المركز فور حدوث حالات طارنه او عمليات اغلاق مؤقته نتج عنها تجاوز لمقابيس الانبعاثات من المصادر الثابته</td><td>.25</td></tr><tr><td>حسب كميه الانبعاثات والمده</td><td>من 50,000 الي 500,000</td><td>عدم التقيد بمعابير تصميم وتركيب وتشغيل منظومات الشعلات لحرق (Flares) الانبعاثات</td><td>.26</td></tr><tr><td>حسب كميه الانبعاثات والمده</td><td>من 50,000 الي 500,000</td><td>عدم التقيد بمعابیر حرق المواد الخطره</td><td>.27</td></tr></table>
102 - 35

<table><tr><td>المحظات</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه</td><td>50,000500,000</td><td>عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وايقاف المواد العضويه المتسربه</td><td>.28</td></tr><tr><td>حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه</td><td>50,000500,000</td><td>عدم الحصول علي موافقه المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وايقاف تسرب المواد العضويه الهاربعه</td><td>.29</td></tr><tr><td></td><td>20,000</td><td>عدم وضع خطه لاداره الانبعاثات المتسربه</td><td>.30</td></tr><tr><td>حسب خطوره المواد وكمياتها وتاثيرها علي البييه</td><td>من 10,00050,000(لكل سنه)</td><td>عدم الاحتفاظ بالتقارير السنويه حول ما تم احرازه من تقدم وحاله اداره الانبعاثات المتسربه للمده المحدده (8) بالمداده</td><td>.31</td></tr><tr><td>حسب كميه التخزين وتاثيرها علي البييه</td><td>من 5,00050,000(لكل شرط)</td><td>عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين المركبات العضويه المتطاريه</td><td>.32</td></tr><tr><td></td><td>ريال 50,000</td><td>عدم التقيد باشتراطات رصد ومعالجه الانبعاثات المتسربه</td><td>.33</td></tr><tr><td></td><td>ريال 50,000</td><td>عدم التقيد باشتراطات مراقبه انبعاثات المركبات العضويه المتطاريه</td><td>.34</td></tr><tr><td></td><td>ريال 50,000</td><td>عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ المركبات العضويه وملوثات الهواء الخطره</td><td>.35</td></tr><tr><td></td><td>ريال 50,000</td><td>عدم التقيد ضوابط الحد من المواد المتطاريه (الغبار والعوايق الهوانيه)</td><td>.36</td></tr><tr><td></td><td>ريال 50,000 (لكل اشتراط)</td><td>عدم التقيد باشتراطات التصاريح والتراخيص او اي اشتراطات اخري متعلقه بجوده الهواء يصدرها المركز</td><td>.37</td></tr></table>
102 - 36

الملحق 1 - مقاييس جوده الهواء المحيط للملوثاث الاساسيه
<table><tr><td>التجوزات المسوحه</td><td>المقايس ميكروجرام/م\( ^{3} \)(μg.m\( ^{-3} \))*</td><td>متوسط الوقت</td><td>الملوث</td><td>#</td></tr><tr><td>(مره واحده) سنويا</td><td>40,000</td><td>ساعه</td><td rowspan="2">اول اكسيد الكربون (CO)</td><td>.1</td></tr><tr><td>(مرتين) في الشهر</td><td>10,000</td><td>8 ساعات</td><td>.2</td></tr><tr><td>(مره) مزا) 24)</td><td>200</td><td>ساعه</td><td rowspan="2">ثاني اكسيد التيتروين (NO\( _{2} \))</td><td>.3</td></tr><tr><td>-</td><td>100</td><td>سوني</td><td>.4</td></tr><tr><td>(مره) مزا) 24)</td><td>441</td><td>ساعه</td><td rowspan="3">ثاني اكسيد الكبريت (SO\( _{2} \))</td><td>.5</td></tr><tr><td>(مرات) 3)</td><td>217</td><td>ساعه 24</td><td>.6</td></tr><tr><td></td><td>65</td><td>سوني</td><td>.7</td></tr><tr><td>(يوم) سنويا, يحتسب معدل علي مدي (3) سنوات</td><td>157</td><td>ساعات 8</td><td>الاوزون ** (O\( _{3} \))</td><td>.8</td></tr><tr><td>(12) سنويا**</td><td>340</td><td>ساعه 24</td><td rowspan="2">الجسيمات العالقه (اصغر من 10 ميكرومتر) (PM\( _{10} \))</td><td>.9</td></tr><tr><td>-</td><td>50</td><td>سوني</td><td>.10</td></tr><tr><td>(12) سنويا**</td><td>35</td><td>ساعه 24</td><td rowspan="2">الجسيمات العالقه (اصغر من 2.5 ميكرومتر) (PM\( _{2.5} \))</td><td>.11</td></tr><tr><td>-</td><td>15</td><td>سوني</td><td>.12</td></tr><tr><td>(3) اشهر مع معدل علي مهدي (مهدي) ايه تجاوزات</td><td>0.15</td><td>3 اشهر</td><td>الرصاص في الجسيمات العالقه Pb (in TSP)</td><td>.13</td></tr></table>
102 - 37

: ملاحظات
*. القيم علي درجه حراره قياسيه تبلغ (25) درجه ميويه وضغط حوي (1).
* ل-حساب قيمه الاوزون لمده (8) ساعات ولتحصيهه لليوم المناسب، يتم تطبيق القاعده
التاليه: يجب تحديد الحد الاقصي للتركيز اليومي لمده ثماني ساعات عن طريق فحص
متوسطات التشغيل لمده (8) ساعات، ويتم حسابها من البيانات كل ساعه وتحديثها كل
ساعه. يتم تعيين كل متوسط (8) ساعات تم حسابه الي اليوم الذي ينتهي فيه. بمعني ان
فتره الحساب الاولي لاي يوم ستكون الفتره من الساعه (5) بعد الظهر في اليوم السابق
الي الساعه (1) صباحا من اليوم; تكون اخر فتره حساب لاي يوم من الساعه (4) بعد
الظهر الي الساعه (12) ليلا.
*** احتساب التجوارات: يمكن تقييم مساهمات المصادر الطبيعيه من خلال القياسات والنمذجه
والاستثمار عن بعد، وطرح تلك المساهمات من نتايج رصد جوده الهواء فتحسب
التجوارات.
102 - 38

الملحق 2 - مقایس جوده الهواء المحيط للملوثات الخطره
<table><tr><td>/(μg.m-3) سنه</td><td>/(μg.m-3) ساعه</td><td>/(μg.m-3) ساعه</td><td>الملوث</td><td>#</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>90</td><td>Acetaldehyde (C2H4O)</td><td>الاسيتبالدهيد .1</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>250</td><td>Acetic Acid (CH3COOH)</td><td>محض الخليك .2</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>5,900</td><td>Acetone (C3H6O)</td><td>الاسيتون .3</td></tr><tr><td>6</td><td>-</td><td>60</td><td>Acrylic Acid (C3H4O2)</td><td>محض الاكريليك .4</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>43</td><td>Acrylonitrile (C3H3N)</td><td>الاكريليوتريل .5</td></tr><tr><td>92</td><td>-</td><td>180</td><td>Ammonia (NH3)</td><td>الامونيا .6</td></tr><tr><td>0.01</td><td>-</td><td>0.1</td><td>Arsenic (As)</td><td>الزرنيح .7</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>30</td><td>Benzene (C6H6)</td><td>البنزين .8</td></tr><tr><td>0.001</td><td>-</td><td>-</td><td>Benzo[a] Pyrene (C20H12)</td><td>بينزو (بيرون) .9</td></tr><tr><td>0.7</td><td>-</td><td>7</td><td>Bromine (Br)</td><td>البروم .10</td></tr><tr><td>5</td><td>-</td><td>50</td><td>Bromoform (CHBr3)</td><td>بروموفورم .11</td></tr><tr><td>2</td><td>-</td><td>10</td><td>Butadiene 1,3 (C4H6)</td><td>البوتادين 1 , 3 .12</td></tr><tr><td>0.0033</td><td>0.025</td><td>5.4</td><td>Cadmium (Cd)</td><td>الكادميوم .13</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30</td><td>Carbon Disulfide (CS2)</td><td>ثاني كبريتيد الكريم .14</td></tr><tr><td>-</td><td>2.4</td><td>-</td><td>Carbon Tetrachloride (CCl4)</td><td>رابع كلوريد الكريم .15</td></tr><tr><td>2.6</td><td>-</td><td>43</td><td>Chlorine (Cl)</td><td>الكلور .16</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>100</td><td>Chloroform (CHCl3)</td><td>كلوروفورم .17</td></tr></table>
102 - 39

<table><tr><td>/(μg.m-3)سنه</td><td>/(μg.m-3)ساعه 24</td><td>/(μg.m-3)ساعه</td><td colspan="2">الملوث</td><td>#</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>500</td><td>Cumene (C9H12)</td><td>الكومين</td><td>.18</td></tr><tr><td>-</td><td>1,000</td><td>26,000</td><td>Ethylbenzene (C8H10)</td><td>اثير بنزين</td><td>.19</td></tr><tr><td>-</td><td>40</td><td>-</td><td>Ethylene (C2H4)</td><td>الايثيلين</td><td>.20</td></tr><tr><td>0.22</td><td>3</td><td>150</td><td>Ethylene Dibromide (C2H4Br2)</td><td>ثاني بروميدthيلين</td><td>.21</td></tr><tr><td>0.4</td><td>3</td><td>150</td><td>Ethylene Dichloride (C2H4Cl2)</td><td>ثاني كلوريدthيلين</td><td>.22</td></tr><tr><td>2.0</td><td>-</td><td>20</td><td>Ethylene Oxide (C2H4O)</td><td>اكسيدthيلين</td><td>.23</td></tr><tr><td>3.3</td><td>-</td><td>65</td><td>Formaldehyde (CH2O)</td><td>الفورمالديهايد</td><td>.24</td></tr><tr><td colspan="3">ميكروجرام بالمتر المكعب لمده 30 يوم</td><td>Fluorides (F-)</td><td>الفوريدات</td><td>.25</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>75</td><td>Hydrogen Chloride (HCl)</td><td>كلوريدالهيدروجين</td><td>.26</td></tr><tr><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>Hydrogen Cyanide (HCN)</td><td>سيانيد الهيدروجين</td><td>.27</td></tr><tr><td>14</td><td>-</td><td>-</td><td>Hydrogen Fluoride (HF)</td><td>فلوريد الهيدروجين</td><td>.28</td></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>10</td><td>Hydrogen Iodide (HI)</td><td>يوديد الهيدروجين</td><td>.29</td></tr><tr><td>-</td><td>4</td><td>14</td><td>Hydrogen Sulfide (H2S)</td><td>كبريتيد الهيدروجين</td><td>.30</td></tr><tr><td>0.2</td><td>-</td><td>2</td><td>Manganese (Mn)</td><td>المنغنيز</td><td>.31</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>2,600</td><td>Methanol (CH3OH)</td><td>الميثانول</td><td>.32</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>0.7</td><td>Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) (C15H10N2O2)</td><td>ميثيلين ثنايي الفنييلدي- ايزوسيانات</td><td>.33</td></tr><tr><td>-</td><td>22.5</td><td>-</td><td>Naphthalene (C10H8)</td><td>النفثالين</td><td>.34</td></tr></table>
102 - 40

<table><tr><td>/(μg.m-3)سنه</td><td>/(μg.m-3)ساعه 24</td><td>/(μg.m-3)ساعه</td><td colspan="2">الملوث</td><td>#</td></tr><tr><td>0.02</td><td>-</td><td>0.1</td><td>Nickel (Ni)</td><td>النيكل</td><td>.35</td></tr><tr><td>-</td><td>30</td><td>100</td><td>Phenol (C6H6O)</td><td>الفيول</td><td>.36</td></tr><tr><td>0.4</td><td>-</td><td>4</td><td>Phosgene (COCl2)</td><td>الفوسجين</td><td>.37</td></tr><tr><td>-</td><td>0.7</td><td>-</td><td>Polymeric Methylene Diphenyl di-Isocyanate (PMDI) (C15H10N2O2)</td><td>البوليمريه المييلين ثنايي الفينيل دي ايز وسيانات</td><td>.38</td></tr><tr><td>-</td><td>4,000</td><td>-</td><td>Propylene (C3H6)</td><td>البروبيلين</td><td>.39</td></tr><tr><td>0.3</td><td>1.5</td><td>480</td><td>Propylene Oxide (C3H6O)</td><td>اكسيد البروبيلين</td><td>.40</td></tr><tr><td>3</td><td>-</td><td>30</td><td>Pyridine (C5H5N)</td><td>بيريدين</td><td>.41</td></tr><tr><td>-</td><td>25</td><td>-</td><td>Sulfate (SO42-)</td><td>كيراتات</td><td>.42</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>215</td><td>Styrene (C8H8)</td><td>الستايرين</td><td>.43</td></tr><tr><td>-</td><td>250</td><td>-</td><td>Tetrachloroethylene (C2Cl4)</td><td>رابع كلور الايييلين</td><td>.44</td></tr><tr><td>-</td><td>400</td><td>1,800</td><td>Toluene (C7H8)</td><td>التولوين</td><td>.45</td></tr><tr><td>-</td><td>0.2</td><td>-</td><td>Toluene Di-isocyanate (TDI) (C9H6N2O2)</td><td>تولوين دي ايزوسيانات</td><td>.46</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>Vanadium (V)</td><td>الفاناديوم</td><td>.47</td></tr><tr><td>0.2</td><td>1</td><td>130</td><td>Vinyl Chloride (C2H3Cl)</td><td>كلوريد الفينيل</td><td>.48</td></tr><tr><td>-</td><td>700</td><td>2,300</td><td>Xylene (C8H10)</td><td>الزيلين</td><td>.49</td></tr></table>
102 - 41

الملحق 3 - المقاييس العامه لانبعاثات الملوثات من كافه المصادر الثابيه
تعريف الوحدات المختصره المستخدمه في الملحق (3):
■ Ht: Net heating value of a gas combusted in a flare (صف القيمه الحراريه للغاز المحترق باستخدم شعله)
■ MJ: Mega Joule (ميجا جول)
■ ppmv: Parts Per Million Volume (جزء لكل مليون بحسب الحجم)
■ scm: standard cubic meter (متر مكعب قياسي)
■ Vmax: maximum permitted velocity (السرعه القصوي المسموح بها)
<table><tr><td>القيم القصوي للاتبعاثات</td><td>الملوث</td><td>المصدر</td><td>#</td></tr><tr><td>يجب الا يزيد مستوي العتمه (Opacity) (2020) يجب الا يزيد مستوي العتمه (2020) يجب الا يزيد مستوي العتمه (2020) يجب الا يزيد مستوي العتمه (2020) يجب الا ي rodentsي المطبيعي</td><td>جسيمات عالقه</td><td rowspan="2">جميع مصادر الانبعاثات All sources</td><td>.1</td></tr><tr><td>لا يسمح باي انبعاث</td><td>اسبستوس</td><td>.2</td></tr><tr><td>يجب الا يزيد مستوي العتمه عن 10% كحد اقصي العتمه (2020) يجب الا ي rodentsي المطبيعي</td><td>جسيمات عالقه</td><td>مخزونات المنتجات Stockpiles</td><td>.3</td></tr><tr><td>اقل من (0.0005) كميه المفقود من مجموع كميه المياه الموره عن التبريد الكليه</td><td>جسيمات عالقه</td><td>ابراج التبريد Cooling Towers</td><td>.4</td></tr><tr><td>(20) مليجرام/متر مكعب (mg/m3) معادل تولوين</td><td>(معجم) المركبات العضويه المطياريه (20)</td><td>مصادر ينبعت منها اكثر من 100 جرام/ساعه من ملوثات الهواء العضويه الخطره المدرجه في الملحق (7) من اللانحه Sources emitting &gt; 100 g/hr</td><td>.5</td></tr></table>
102 - 42

<table><tr><td>القيم القصوي للاتبعاثات</td><td>الملوث</td><td>المصدر</td><td>#</td></tr><tr><td></td><td></td><td>organic Hazardous Air Pollutants (Appendix 7)</td><td></td></tr><tr><td>(80) ملجرم ام/ متر مكعب (mg/m3) معادل تولوين</td><td>(جموع) المركبات العضويه المتطاريه (مجموعه)</td><td>2 مصادر ينبعت منها اكثر من 5 طن / السنه كيلوجرام /الساعه او 3 طن / السنه (ايهما اصغر) من ملوثات الهواء العضويه الغير خطره Sources emitting &gt; 5t/y non-Hazardous Air Pollutants VOC</td><td>.6</td></tr><tr><td>(10,000) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)</td><td>(مجموعه) المركبات العضويه المتطاريه (مجموعه)</td><td>مرافق خدمه المواد العضويه المتطاريه (المركبات العضويه) الم تطاريه (الداريه) For components in VOC service (Fugitive VOC)</td><td>.7</td></tr><tr><td>(500) جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)</td><td>(مجموعه) الم تطاريه (المحوم)</td><td>الصمامات والوصلات في مرافق خدمه ملوثاث الهواء العضويه الخطره (7) من المدرجه في الملحق (7) من اللايحه (المركبات العضويه) الم تطاريه (الداريه) For valves, connectors, and flanges in organic Hazardous Air Pollutants Service</td><td>.8</td></tr></table>
102 - 43

<table><tr><td>القيم القصوي للاتبعاثات</td><td>الملوث</td><td>المصدر</td><td>#</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7(Fugitive VOC) (Appendix)</td><td></td></tr><tr><td>يجب الا يزيد مستوي التامه عن (20%) لمده (6) دقايق خلال اي ساعه واحده</td><td>الانبعاثات المرييه</td><td>مشاعل الغازات الحضيهAcid gas flares</td><td>.9</td></tr></table>
102 - 44

الملحق 4 - المقايس الخاصه لاتبعاثات الملوثات من المصادر الثابته للانشطه الصناعيه
دليل محتوي الجدول (1) بحسب الانشطه الصناعيه
<table><tr><td>القسم</td><td>المصدر في اللغه الانجليزيه</td><td>المصدر</td></tr><tr><td>1</td><td>Abrasive Blasting</td><td>الكتشط بالمواد الكاشطه</td></tr><tr><td>2</td><td>Aluminium Reduction Plant</td><td>مصناع اختزال الالومنيوم</td></tr><tr><td>3</td><td>Ammonia Fertilizers (including urea)</td><td>الاسمده التي تحتوي علي الامونيا (بما في ذلك البوريا)</td></tr><tr><td>4</td><td>Ammonium Sulfate Manufacturing</td><td>تصنيع كربات الالومنيوم</td></tr><tr><td>5</td><td>Asphalt / Concrete Plants</td><td>مصناع الاسفلت/الخرسانه</td></tr><tr><td>6</td><td>Beverage Can Surface Coating Industry</td><td>صناعه طلا

…(127,552 more chars)