tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1426-02-27 document_type=ruling entity=document_number:3a94d296-368b-42d2-8175-726494e4b8fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2696 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...)،ذكر فيها انه بتاريخ 27/2/1426ه سلمت المدعيه للمدعي عليه مبلغا وقدره:(500.000)ريالا،وذلك مقابل مساهمتها معه في مشروع (...) علي نسبه قدرها:(25%)،الا ان المدعي عليه مع انتهاء عقد الشراكه بينهما لم يسلم للمدعيه ايه مبلغ حتي الان،ثم ختم صحيفته بطلب:الحكم برد مبلغ المطالبه وقدره:(500.000)ريالا مع الارباح ان وجدت ،قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين 4/11/1442ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره:(500.000)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني: انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بارسال اخطار للمدعي عليها متحقق فيه الاركان والمدد، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعيه لم يرفق اخطارا مرسلا للمدعي عليه،او مصالحه ووساطه وفقا لقواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته تقوم مقام الاخطار ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماجاء في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1655 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم، ورات صلاحيتها لاصدار الحكم فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب?ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام،?ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/11/1442ه في القضيه رقم 2696 لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.