moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439119709 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (اتقدم بصفتي مستهلك مالك سياره (...) (...) ووكيلها شركه (...)، حيث اشتريت بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه، من المعارض)ب(عقد مبايعه)، ونظرا ل/الوكيل ملزم بصيانه السياره لمده ثلاث سنوات والسياره تعطلت لوجود عيب مصنعي في السياره ولا زالت تحت الضمان من الوكيل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، وكنت مسافر بالعايله لمدينه (...)، وخلال تواجدي في اجازه عيد الاضحي المبارك، ظهر صوت بالمكينه، وابلغت الوكاله عن العطل وافادوني بانه لا يوجد فرع للوكاله في (...)، وان علي نقل السياره علي حسابي الخاص الي الرياض، مما اضطرني لنقلها بمبلغ 1000 ريال، وحجزت موعد للصيانه بتاريخ ٢٨/ يونيو ٢٠٢١م، وسافرت للرياض وانا اثناء اجازتي لادخال السياره للصيانه، ومكثت السياره لديهم ١٥ يوم، وابلغتهم اني بحاجه لسياره بديله وقامت الوكاله بالمماطله وابلغت وزاره التجاره في اول بلاغ لي بان الوكاله لم تلتزم بتوفير سياره بديله، ومتابعتي مع وزاره التجاره ابلغوني باني استحق تعويض مادي يقدر بقيمه السياره مقسوم علي ٤٠٠ لكل يوم، وتابعت مع الوزاره حتي اصدروا مخالفه علي شركه (...) لمخالفته انظمه الوكالات التجاريه. ان الوكيل ملزم بتنفيذ الالتزامات العقديه) كما ان الشكوي لوزاره التجاره بعده بلاغات والوكيل يماطل في التعويض بالبلاغ رقم 15483354 والبلاغ رقم 15491500 والبلاغ 15542053 والبلاغ 15630808 واخرها البلاغ رقم 16116091 وصدر من الوزاره بانه تم ضبط مخالفه لنظام الوكالات التجاريه.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: اطلب تنفيذ الالتزامات العقديه: (التعويض المادي عن كل يوم تبقي السياره بالوكاله والتعويض عن نقل العايله ونقل المركبه من (...)) بمبلغ اجمالي يقدر بمبلغ (10711) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 10/08/1443ه، فيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها؛ قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.