moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5791 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سالم خلف الخلف هويه وطنيه (...) ضد/ احمد عبدﷲ النفيسي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله/ غيداء محمد صالح الصالحي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (بصفتي احد مساهمي مساهمه نضيد وذلك بموجب شهادات اسهم بمبلغ اجمالي 1260000 مليون وميتين وستين الف ريال وهي علي النحو التالي: الاول بمبلغ 210000 الف ريال مايتان وعشره الاف ريال وبرقم 412 وتاريخ 1/ 1/ 1422 الثاني بمبلغ300000الف ريال ثلاثميه الف ريال وبرقم 612 وتاريخ 18/ 1/ 1423 الثالث بمبلغ 650000 الف ريال ستمايه وخمسون الف ريال وبرقم 430 وتاريخ 1/ 1/ 1422 الرابع بمبلغ 100000 الف ريال ميه الف ريال وبرقم 444 وتاريخ 1/ 1/ 1422 وقد صدر قرار التنفيذ رقم 411125926 وتاريخ 15/ 6/ 1441ه ببيع املاك احمد النفيسي صاحب مساهمه نضيد وتم تحديد وقت البيع بتاريخ 9/ 4/ 1442ه استنادا علي احكام صادره من المحكمه التجاريه بالرياض ومبنيه علي شهادات اسهم مثل التي معي، وحيث ان حصيله البيع لا تكفي لجميع المساهمين كما اكد ذلك وكيل النفيسي عليه (حامد الغملاس) وان الصرف لبعض المساهمين من اموال المساهمه فيه تعد علي حقوقي وحقوق المساهمين الذين لم يصدر لهم احكام، ويصنف هذا الاجراء ضمن الخطا المحدق الفادح الذي لا يمكن تداركه مستقبلا عليه امل من مقامكم الكريم التكرم بالنظر بما يلي: اولا: تسهيل اليه تقديم الدعوي وتسريعها حتي لا يقتسم الاخرون من مالي ثانيا: مخاطبه التنفيذ بالتريث في التقسيم حتي يتم اصدار حكم لي تاريخ نشوء الحق 1/1/1422). وباحاله القضيه للدايره وباشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه. (الاسباب) لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييس الدايره بندر بن سعد العريفي