moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٢١٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي غير محرره تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عما يلزم لتحرير دعواه طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاقه للايحه دعواه مكتوبه فاجاب ان النظام تعذر عليه، فجري تزويده ببريد الدايره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افهمت بتقديم ردها علي الدعوي في الجلسه القادمه. ثم ارفق المدعي وكاله لايحه دعوي محرره تضمنت انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال عزل مايي لصالح المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها: (١,٩٠٤,٣٤٦.٦٥) مليون وتسعمايه واربعه الاف وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وخمس وستون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره: (١,٠٢١,٢٠٣.٦٧) مليون وواحد وعشرون الفا وميتان وثلاثه ريالات وسبع وستون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره: (٨٨٣,١٤٢.٩٨) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا وثمان وتسعون هلله، وانتهي الي طلب الزامها بالمبلغ المتبقي في ذمتها، بالاضافه الي مبلغ (٨٨,٣١٤) ثمانيه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا تعويضا عن الضرر الذي لحق جراء المماطله في السداد، والزامها بمبلغ (١٤٧,٧٤١.٤٤) ميه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا واربعه واربعون هلله، وارفق مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها باستلام الاصل للمراجعه. وبجلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه بيناته بعد ان طلب السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ وكيلتها بموعد الجلسه، واشار وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره عبر النظام تمثل جميع بينات موكلته في هذه الدعوي. تضمنت عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي سندات سداد سابقه من المدعي عليها. وبجلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، وحضر عن المدعي عليها (...) وذكر بانه مالك جديد للشركه وانه اشتراها في اواخر شهر رمضان الماضي وانه مستعد بالاجابه عن الدعوي ومرفقاتها خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه، ووعد بارفاق اجابته عبر النظام او بريد الدايره وتسليم نسخه منها للمدعي عليه عبر بريده، وبجلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره بان الحاضر عن المدعي عليها في الجلسه السابقه لم يلتزم بما استمهل من اجله، وبجلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغب تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع المدعي عليه، وطلب الحكم بمبلغ (١٤٧.٠٠٠) ميه وسبعه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه اعمال عزل مايي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٧.٠٠٠) ميه وسبعه واربعون الف ريال، واستند في دعواه علي مطابقه الرصيد والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها باستلام المطابقه للمراجعه، وبما ان المدعي عليه طلب مهله للاجابه عن الدعوي لكنه تخلف دونما مسوغ لغيابه، ولم يحضر بقيه الجلسات، فيكون بذلك ناكلا عن الجواب، وفقا لما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه التي تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك رغم ابلاغه، والنكول من طرق الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بسداد المبلغ المتبقي بذمته. اما عن مطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن للمدعيه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٣.١٤٢.٩٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وميه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله ثانيا: الزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه والتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وتتمثل في اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات .