tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

momah_gov_sa · law · processed · 47 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=legal_basis:cabinet_decision:181 entity=document_number:م/244 entity=document_number:م/244 entity=legal_basis:royal_decree:244 entity=legal_basis:royal_decree:244/1114411141111411114111141111411114111194444444444444444441111444444444444444443434343434343434343434384343434343434343434343 entity=legal_basis:royal_decree:244/114411441144114411441144114114411441144114411441114411441144114411441143555555555555555555 entity=legal_basis:royal_decree:244/11 entity=legal_basis:royal_order:1/7 entity=legal_basis:royal_order:1/0 entity=legal_basis:royal_order:9/0 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
نظام رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغره
(4/م) الصادر بالرسوم الملكي رقم (م)
وTAR 7/2/12
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي

بمون اللاء تعالي
نحن ملمان بن عبدالوزير ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
(9+/D) يثان علي الماده (لبين) من النظام الاساسي للكيم، الصادر بالامر الملكي رقم (1/7) ٢٥١١٢١٢
.١١٢/٧٢٧/٢٧
(1/7) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (1/7) ١١/٤/٣/٧
.١١/٤/٣/٧
ويشاء علي الماده (الامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
.١١/٤/٧/٨/٢٧ رقم (٩١) باحيخ
.١٢/٧/٦/٥ (٥٦/١١٢) (٤٨) (٤٨) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٦/٢٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٧/٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/٦/٦) (٤٧/١١/١١) (٤٧/١١/١١) (٤٧/١١/١١) (٤٧/١١/٦) (٤٧/١١/٦) (٤٧/١١/٦) (٤٧/١١/١٦) (٤٧/١١/٦) (٤٧/١١/٦) (٤٧/١١٥/٦) (٤٧/١١٥/٦) (٤٧/١١٥/٦) (٤٨/٦/٦) (٤٧/١١٥/٦) (٤٧/١١٥/٦) (٤٦/٦/٦) (٤٦/١١٥/٦) (٤٦/٦/٦) (٤٦/١١٥/٦) (٣٦/١١٥/٦) (٤٦/٦/٦) (٤٦/١١٥/٦)
اولا : الموفقه علي نظام رسم الاراضي البعثه، بالصيده المراققه.
ثاني : علي سمي ناقب رييس مجلس اللوناء، واللوناء ويزساء الجهزه العجينه
المتعلقه - كل فيها يخطب - تفيد مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سو
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
المرسوم الملكي

الله بعربيه

بصون الله تعالي
نصين ملمان بن عبد العزيز الي مسود
سلك المملكه العربيه السعوديه
(9/0) بناه علي الماده (السبعين) من النظام المامي للتحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (9/0)
بجاري ٢١/٢٧
(1/0) لوناء، الصادر بالامر الملكي رقم (1/0) بجاري ناعه علي الماده (المشرين) من نظام مجلس
بجاري ٢١/٢٣
(9/0) (الموزيه، الصادر بالاامر الملكيه، رقم (1/0) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكيه،
بجاري ٢٧/٢٧
(1/0) (٢٤/٢٥) (٢٤/٢٥) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٢٥) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٥٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٣٨/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤٥/٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٣) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.م) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٤) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٪) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٥) (٤.٦) (٤.٥) (

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الاول:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امام كل منها ، ما لم يقتض السباق ذلك :
الوزير: وزير الاسكان.
الوزاره : وزاره الاسكان.
النظام : نظام رسوم الاراضي البيضاء.
اللاتحه : اللاتحه التنفيذيه للنظام.
الاراضي البيضاء : كل ارض مخصصه للاستخدام السكني ، او السكني التجاري : داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني : الخطوط الملبينه بخر انتط وثايق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنميه العمرانيه المختلفه، وحد
حمايه التنميه، وتمثل الحدود الملاژمه لاتوطين الانشطه الحضربيه، واستيعاب النمو العمراني خلال فتره زمنيه محدده.
المرافق العامه : شبكات الطرق والمياء والكهرباء والهاتف والصرف صحي وتصريف السيول.
- عدلات هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244) وتاريخ 1446/11/ه.
"الماده الاولي": يقصد بالانغاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير البلديات والاسكان.
الوزاره: وزاره البلديات والاسكان.
النظام: نظام رسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغره.
اللوايح: اللوايح اللازمه لتنفيذ النظام المتعلقه برسوم الاراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغره.
العقارات الشاغره: المباني الواقعه داخل النطاق العمراني غير المستقله لفرته طويله دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها او
عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقاريه، وذلك وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوايح.
الاراضي البيضاء: كل ارض فضاء قابله للتطوير والتنميه، داخل حدود النطاق العمراني.
اللجنه الوزاريه: اللجنه الوزاريه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام".
الماده الثانيه:
يهدف هذا النظام الي الاتي :
1 - زياده المعروض من الاراضي المطوره بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2 - توفير الاراضي السكنيه باسعار مناسبه.
3 - حمايه المنافسه العادله، ومكافحه الممارسات الاحتكاريه.
- عدلات الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244) وتاريخ 11/7 1446/11/7
2- "زياده المعروض من الوحدات العقاريه".
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه:
(%2.5) يفرض رسم سنوي علي الاراضي البيضاء ، المملوكه لشخص او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه غير الحكوميه ، بنسبه (من قيمه الارض ، وتحدد اللاتحه معايير تقدير قيمه الارض والجهيه التي تتولي ذلك ، علي ان تشمل المعايير موقع الارض، واستخدماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامه فيها ووصول المرافق العامه اليها.
"عند التقره (2) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزاره رقم (181) وتاريخ 1/3/1441 ه. لتكون بالنص الاتي: "."
يشترط في اعضاء اللجنه توافر الخبره الكافيه في مجال تقدير العقارات وما يتعلق باجراءات تطوير الاراضي، وتكون مده العضويه في اللجنه
(ثلاث) سنوات قابله للتجديد.
عدلت الفقره (3) من هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441 ه، لتكون بالنص الاتي: "تتولي اللجنه
تقدير القيمه العادله للارض الخاصه ل تطبيق الرسم، وتحديد المده الاضافيه المشار اليها في الفقره الفرعيه (1) من الماده
(التاسعه) من اللاتحه، وفقا للمعايير والضوابط الفنيه اللازمه لاداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللايحه، وما يصدر في شانها من
الوزير، وتصدر قراراتها بالاغلبيه".
الماده الرابعه:
تحدد اللاتحه ما ياتي:
1 - البرنامج الزمني لتنطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معابير تحديد الاراضي التي تضع التطبيق الرسم.
3 - المعابير التي يتوقف عند تحققات تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعها.
5 - اليه تحديد معامل توافر الخدمات العامه للاراضي ووصول المرافق العامه اليها.
6 - معابير تحديد العوايق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمه لتطوير الارض او بناها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم
. علها
7 - قواعد واجراءات تحصيل الرسوم، وتحديد الجهات المخوله بتحصيله.
8 - اليات تبليغ مالك الارض بالقرارات الصادره في حقه.
عدت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤٤/١١١٤٤١١١٤١١١١٤١١١١٤١١١١٤١١١١٤١١١١٤١١١١٩٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤١١١١٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٨٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣ل٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٩٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٣٤٣٤٣٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٥٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣³⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
عدلت هذه الاده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤٤/١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
ه- اليه تحديد معامل توافر الخدمات العامه للاراضي ووصول المرافق العامه اليها.
و - معابير تحديد العوايق التي تحول دون اصدار التراخيص والموافقات اللازمه لTUTWIR الارض او بنايها، والتي يعتد بها في تقرير عدم
- تطبيق الرسم عليها.
ز - قواعد واجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخوله بتحصيلها.
ح- اليات تبلغ مالك الارض - او من في حكمه- بالقرارات الصادره في حقه.
ط- اي احكام تفصيله اخري تتصل بtbطيق احكام رسوم الاراضي البيضاء.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
- 2- تحدد اللو اتح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغره اليه في الفقره (3) من الماده (الثالثه) من النظام ما ياتي:
- ضوابط وشروط تطبيق الرسم علي العقارات الشاغره.
ب- معاイير تحديد العقارات الشاغره التي تënضع لتنطبيق الرسم.
ج- المده التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغرا.
د- تحديد نسبه الرسم المفرض سنويا علي العقار الشاغر علي الا يتجازوزي جميع الاحوال (٥٥) من قيمه العقار.
ه- تحديد اليه تحصيل الرسم.
و- المعابير التي يتوقف عند تحقفها تطبيق الرسم.
ز- الضو ابط اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع الترب من دفعه.
ح- اليه تبليغ مالك العقار الشاغر - اومن في حكمه - بالقرارات الصادره في حقه.
ط- اي احكام تفصيليه اخري تصل ب تطبيق احكام رسوم العقارات الشاغره".
الماده الخامسه:
1 - علي ملاك الاراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الاراضي الح自贸ه تطبيق الرسم: التقدم الي الوازاه بالوثايق والبيانات المتعلقه
باراضيم، وذلك خلال مده لا تتجاواز (سته) اشهر من تاريخ الاعلان.
2 - يبلغ مالك الارض بالقرار الصادر يخضوع الارض التي يملكها ل-tطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقا للايات التبليغ
المحدده في اللاتحه.
غدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤٤/١١/٦١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
1 - علي ملاك الارضي -ومن في حكمهم - التي يعلن عن اعتبارها خاضعه لطبيق الرسم المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من
النظام: التقدم الي الوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه باراضيم، وذلك وفقا لما تحدده اللو اتح، ويشمل ذلك المده وضواب الاعلان".
2 - علي ملاك الاراضي الجدد - ومن في حكمهم - الخاضعين لططبيق الرسم المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من النظام الدين
تنتقل ملكيه تلك الاراضي الهم، بعد انتهاه المده للاعلان المشارها في الفقره (1) من هذه الماده: التدقدم للوزاره بالوثايق
والبيانات المتعلقه باراضيهم، وذلك خلال المده التي تحددها اللو找到一个.
3- يبلغ مالك الارض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقا للايات التبليغ المحدده في اللو انح.
4- مع مراعاه الاحكام الوارده في النظام المتصله بالعقارات الشاغره: تحدد اللو انح الاحكام المنصوص عليها في هذه الماده، بما يتوافق
مع طبيعه العقابات الشاغره واستخدماتها.
5- يعتبر مالك العقار في جميع الاحوال - المسول الاول عن دفع الرسوم او الغرامات الوارده فيالنظام ما لم يدفع من في حكم مالك
العقار تلك الرسوم اوالغرامات".
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السادسه:
يعاقب كل من يخالف احكامالنظام واللاتحه بغرامه ماليه لا تزيد علي مقدار الرسم المستحق علي ارضه، ولا يخل ذلك بالزامه
بسداد الرسم المستحق.
عدلت هده الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244) وتاریخ 1446/11/7
" يعاقب كل من يخالف احكام النظام واللو انح بغرامه ماليه لا تزيد علي مقدار الرسم المستحق علي ارضه او عققاره الشاغر، ولا
يخل ذلك بالزام المخالف بسداد الرسم المستحق".
الماده السابعه:
تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر من ثلاثه اعضاء - علي الاقل - علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني;
لنظر في مخالفات احكام النظام واللانحه، وطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشان، واصدار القرارات
اللازمه ، ويجوز التظلم من قراراتها امام المحكمه الاداريه المختصه. وتصدر قواعد عمل اللجنه واجراءاتها بقرار من الوزير.
غدتت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244/11/7) لتكون بالنص الاتي:
" : تكون بقرارمن الوزير لجنه او اكثر من ثلاثه اعضاء - علي الاقل - علي ان يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب
الفي: للنظرفي مخالفات احكام النظام واللواح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشان، واصدار القرارات
اللازمه، ويجوز التظلم من قرااتها امام المحكمه الاداريه المختصه. وتصدر قواعد عمل اللجنه واجراءاتها بقرار من الوزير".
الماده الثامنه:
للك الارض حق الاعتراض علي القرارات الصادره باخصاع ارضه تطبيق الرسم، اوبتقدير قيمه الارض وتحديد الرسم، ويقدم
الاعتراض كتابه الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه) من النظام خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وعلي اللجنه
ان تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها، ويدع مدي ضي ستين يوما دون البت في الاعتراض بمثابه صدور
قرار برفضه.
عدت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244) وتاريخ 1446/11/7 ه. لتكون بالنص الاتي:
"للك الارض او العقار الشارع-اومن في حكمه- حق الاعتراض علي القرارات الصادره باخصاع ارضه و عقاره الشاغر للطبيق الرسم،
اوبتقدير قيمه الارض او العقار الشاغر او مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابه الي اللجنه الموصي عليها في الماده
(السابعه) من النظام خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وعلي اللجنه ان تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوما من تاريخ
تقديمه اليها، ويعد مضي (ستين) يوما دون البت في الاعتراض بمثابه صدور قرار برفضه".
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه:
تتولي الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - تطبيق احكامالنظام واللايحه.
عدلت الفقريه (د) من هذه الماده من اللايحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ (1441/3/1 ه. 1439/2/11) ليكون بالنص الاتي: "انجاز تطوير الارض او بنايها خلال سنه من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرامن الوزير منح المكلف مده اضافيه لمره واحده لا تتجاوزسنه حسب مساحه الارض وطبيعتها، ل تطوير الارض وابناءها، وفي حال تطلب الامر منح مده اكثر من سنه فتقدر اللجنه المده، وتعتمدها اللجنه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (94) و تاريخ 2/11 ه، في حال عدم انجاز تطوير الارض او بنايها خلال المده الممنوحه للمكلف فستحصل الرسوم المستحقه عن تلك المده."
غدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (244) وتاريخ 7/1446/11/1 ه، لتكون بالنص الاتي:
"تتولي الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - تطبيق احكام النظام واللوايح"
الماده العاشره:
تتولي الوزاره - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه - انشاء قاعده بيانات تثمين المعلومات المتعلقه بتطبيق الرسم. وللجهات المعنيه صلاحيه الاطلاع علي قاعده البيانات لاغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.
الماده الحاديه عشره:
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصه في حساب خاص لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، يخصص للصرف علي مشروعات
الاسكان ، وايصال المرافق العامه اليها ، وتوفر الخدمات العامه فيها.
غدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤٤/١١/٦) لتكون بالنص الاتي:
"تدوع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصله في حساب خاص لدي البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف علي مشروعات
"الاسكان وذلك وفقا لما تحدهه اللو انح".
الماده الثانيه عشره:
تقوم الوزاره - بالتنسيق مع وزاره الثقافه والاعلام وغيرها من الجبات ذات العاقه - باتخاذ ما يلزم للتوعيه باحكام النظام واللايحه.
غدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٤٤/١١/١٤٤) ل. تكتون بالنص الاتي:
"الماده الثانيه عشره: تقوم الوزاره - بالتنسيق مع الجبات ذات العلاقه" باتخاذ ما يلزم للتوعيه باحكام النظام واللوايح".
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه عشره:
تعداد الوزاره - بالتنسيق مع وزارات: (العدل، والماليه، والشؤون البلديه والفرويه، والاقتصاد والخطيط، والتجاره والصناعه) - الناحيه، وتصدر بقرار من مجلس الوزاره خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام.
عدلات هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 7/1446/11/17. ليكون بالنص الاتي:
"الماده الثالثه عشره: تعد الوزاره اللو اتح وتو افق اللجنه الوزاريه عليها، وتصدر كل لانحه بقرار من الوزير".
الماده الرابعه عشره:
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعه نتايج البرنامج الزمني لتنطبيق الرسم، و اقتراح ما يراه مناسبا في شانها، ورفع تقرير سنوي بذلك
للمجلس.
غدلت الفقره (3) من هذه الماده من الاليحه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1/4/1441 ه. لتكون بالنص الاتي:
"علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال مده لاتجاوزسنه من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مده اضافه لتطوير الارض اوبناءها
وفق الضوابط المشاراليها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللاتحه، فتمدد ميله السداد بما لا يتجاز
المده الاضافيه للتطوير او البنا".
- عدلات الفقره (4) من هذه ماده من اللاتحه بموجب قرار مجلس الوزراء بقوم (181) وتاريخ 1/1441 / 3 / 1. "اذا
اكمل المكلف تطوير الارض او بناءها خلال فتره السنه او المملوله الممنوعه له - المشار اليمها في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من
الماده (التاسعه) من اللاتحه - بعد سداد الرسم، فيعاد اليه ما دفعته عن تلك المده".
الماده الرابعه عشره :
غدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) و تاريخ 7/11/1446/11/17.
"الماده الرابعه عشره: يشكل مجلس الوزراء اللجنه الوزاريه، وتتولي الاشراف علي تنفيذ النظام، و اقتراح ما تراه مناسيا في شانه، ورفع
تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء".
الماده الخاصه عشره:
يعمل بهذا النظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
9

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing