tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2994 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-07-19 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:041deab0-29d7-4b02-8f0e-6e195f3d11ed entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ ١٩ /٠٧ /١٤٤٢ه تقدم السيد/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤١ه بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٢ه بين طرفي النزاع، حيث تم اللجوء للتحكيم فيه لوجوده كشرط في العقد بينهما، المحتكم المدعي عليه طالب باثبات التنازل وانتقال حصص ملكيه شركه (...) للمدعي ولزومه وتعديل عقد تاسيسها ليكون مالكها والزامه ببنود العقد المتنازع عليه، وهذا ما حكمت به هييه التحكيم اضافه لالزام المدعي بمصاريف التحكيم. وقد تقدم الطرفان بطلبي بطلان وتاييد تم ضمها مع قضيه البطلان التي تقدم بها وكيل المحتكم ضده هنا، واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم. وقد تضمن الطلب ان مبررات طلب البطلان تتمثل في: اولا: عدم تحرير صفه المدعين بدعوي التحكيم وتمثيلهم الشرعي والنظامي، ثانيا: قيام ظروف تثير شكوكا حول حياديه رييس هييه التحكيم، ثالثا: عدم مراعاه هييه التحكيم للشروط اللازم توفرها في الحكم وعدم تطبيق القواعد الشرعيه والانظمه المرعيه والسوابق القضاييه ومخالفتها لذلك، رابعا: حكم التحكيم قام باعمال عقد باطل، خامسا: اشتمل حكم التحكيم علي مسايل لم يشملها اتفاق التحكيم. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٢ه وفيها تبين للدايره عدم تقديم عقد تاسيس شركه (...) وعليه رات الدايره تحديد جلسه قادمه لتقديم العقد. وبجلسه تاريخ ٠١ /٠١ /١٤٤٣ه سالت الدايره الاطراف عن علاقه العقد المبرم بين الطرفين في ٠٧ /١١ /١٤٣٧ه والمعنون باتفاقيه تمويل والعقد المبرم في ٢٨ /٠١ /١٤٣٨ه المعنون بعقد تنازل فاستعد الاطراف بتقديم ذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه تاريخ ١٠ /٠١ /١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه قدم كل طرف مذكره بالاجابه عن سؤال الدايره لهما في الجلسه الماضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات رفعها للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب) 
بما ان النزاع ناشي بين الطرفين حول عقد تنازل عن حصص ملكيه شركه ومصنع لذا فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٢ه، وبرر طلبه بوقوع حاله بطلان حسب المخالفات المذكوره في الوقايع، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المتنازع عليه فانه تبين لها وجود مخالفات شرعيه منها: ١- ان العاقد باع ما لا يملك فهناك شريك (مع المدعي عليها) لم يوقع العقد ولم يوكل. ٢- تضمن العقد غررا بينا يتمثل في الاتي: ما نصت عليه الماده (٣-١) من التزام الطرف الثاني بتمويل المصنع وانهاء جميع التزامات الموردين والعماله وتطوير البنيه التحتيه وتشغيله حتي يعود بحالته الطبيعيه بطاقه انتاجيه لا تقل عن مايه طن في اليوم ولا يخفي ان هذا الالتزام غير محدد ويفضي الي النزاع بلا شك؛ فالتزامات الموردين غير معروفه وتطوير البنيه التحتيه كذلك والوصول الي الطاقه الانتاجيه لا يمكن جعلها معيارا اذ قد تصل اليه في يوم لكن ربما لا تكون مهييه للاستمرار والمحافظه علي نفس الطاقه الانتاجيه. ٣- وجود مساله بيعتين في بيعه في اكثر من وجه فمن ذلك ما نصت عليه الماده (٣-٢) من العقد من انه عند عدم سداد الالتزامات الوارده في خمسه اعوام يعاد تقييم الشركه وكذلك ما نصت عليه الماده (٢) من العقد من ان الملكيه تنتقل للطرف الاول بموجب العقد بينما نصت الماده (٣-٥) انه عند اكتمال سداد الديون يقوم الطرف الثاني بالتنازل عن الحصص (بالعدد المذكور بالعقد). ٤- مخالفه مقتضي العقد فانه يقتضي انتقال ملكيه المصنع للطرف الاول بينما الماده (٣-٥) اوضحت بان الارباح تخصص لسداد الديون ٥- الشركه محل البيع ذات مسؤوليه محدوده فهي شركه اموال ملزمه بنشر عقدها وتعديلاته بينما نص الماده (٥-١) من العقد يلزم الاطراف بعدم اظهار هذا العقد لاي جهه حتي انتهاء عمليه التطوير وهذه مخالفه للنظام العام لا يجوز اقرارها. ٦- ان نقل ملكيه الشركه الي المدعي في بدايه العقد قصد منه ان يضمن المشتري حقه عندما يقوم بتمويلها وتكون كالرهن بيده الي حين انتهاء العقد؛ وهذا ما يسمي عند الفقهاء ببيع الوفاء وهو غير جايز لدخوله في صور (بيع وسلف) المتفق علي تحريمه. ولوجود هذه المخالفات الشرعيه والنظاميه المتعلقه بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته علي النحو الذي بينته الدايره وحسب الماده (الخمسون) فقره (٢) من نظام التحكيم: "تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم..." فان الدايره تنتهي الي الحكم ببطلان حكم التحكيم. كما ان لكل من الطرفين حق الاعتراض امام المحكم العليا بموجب الماده (الخامسه والخمسون) فقره (٣) من نظام التحكيم ونصها: "لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الي الجهه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
(منطوق الحكم) 
ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٢ه والقاضي باولا : الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (... )، بنقل ملكيه الشركه والمصانع له وتوفير الدعم اللازم لشركه ومصنع (...) سجل تجاري رقم( ... )، وانهاء كافه التزامات الموردين والعماله وتطوير البنيه التحتيه للمصنع، وسداد جميع الديون المستحقه علي الشركه والمصانع للبنوك والموردين وكافه الداينين ، كما نص عليه بالفقره ا الماده ٣ من الاتفاقيه ، والزامه بكافه ما تضمنته الاتفاقيه ( تمويل وتطوير شركه ومصنع (...) مقابل التنازل عن حصص ). ثانيا: اثبات تنازل المدعي / (...) سجل مدني رقم (...)، عن ملكيه الشركه والمصانع لصالح المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...)، وتعديل عقد التاسيس والسجل التجاري وفق ذلك، كما نص عليه بالفقره ا الماده ٢ من الاتفاقيه . ثالثا: تنفيذا للبند اولا تعتبر اتفاقيه نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض رقم (...) المبرمه بين كل من (...) وشركه (...) وشركه (...) المبرمه بتاريخ التاسع عشر من شهر جمادي الاولي عام ١٤٣٨ه الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير عام ٢٠١٧ م اليه من اليات تنفيذ جزء من اتفاقيه (تمويل وتطوير شركه ومصنع (...) مقابل التنازل عن حصص). رابعا: الزام المدعي عليه اصاله / (...) سجل مدني رقم (...)، بمصاريف التحكيم، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.