tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2949/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2018-02-18 date_hijri=1430-01-08 document_type=ruling entity=document_number:35154240 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم ٢٩٤٩/١/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من/ مؤسسه (...)- لصاحبها (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وبعد:
ففي هذا اليوم الخميس الموافق ٠٤/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض يختصم فيها المدعي عليه (...) وقد جاء في لايحته: ان موكلته تملك مستشفي (...) ب(...) في(...) وقد تعاقد المدعي عليه مع موكلته علي الشراكه في المستشفي المذكور بشراء ما نسبته (١٠%) من حصصه وبقيمه قدرها (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون ريال وفق البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقيه البيع المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٠ه، وتنفيذا للبند الرابع من العقد قام المدعي عليه بتحرير الشيك المصرفي المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٠ه بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وتسليمه للمدعيه عربونا للشراء، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد باقي الثمن وقدره (٢٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعه وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال في تاريخ ٣٠/٠٦/١٤٣٠ه، ويكون هذا الاتفاق لاغيا في حال عدم سداد المدعي عليه لباقي المبلغ في مده اقصاها ٣٠/٠٦/١٤٣٠ه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بشروط السداد، كما انه اوقف صرف الشيك المذكور، وقد صدر ضده القرار رقم (٢٠٠٥/٣٠) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣٠ه من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بمعاقبته بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال في الحق العام وعدم اختصاص اللجنه في نظر الجانب الحقوقي من الدعوي، وعليه قامت المدعيه برفع دعواها ضد المدعي عليه امام المحكمه العامه بالرياض وصدر فيها حكم المحكمه رقم (٣٥١٥٤٢٤٠) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٥ه القاضي بعد الاختصاص الولايي في نظر النزاع بين الطرفين، ثم انتهي في لايحه دعواه الي طلب النظر في هذه الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال والذي يمثل قيمه الشيك موضوع الدعوي، والزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال كتعويض عن الاضرار التي اصابت موكلته بسبب وقف الشيك واخلال المدعي عليه بالاتفاق المذكور، والزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٣٦ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٦ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي، وبعد استلام وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان موكله يدفع بعدم اختصاص المحكمه الولايي في نظر الدعوي؛ وذلك لعدم اكتمال عمليه الشراكه مع المدعيه، ولكون موضوع الدعوي يتضمن المطالبه بجزء من ثمن المبيع؛ والشراء والبيع في اصله عمل مدني ينعقد الاختصاص في نظر النزاعات الناشيه عنه للقضاء العام، كما انه موكله يدفع بعدم صفه المدعيه في دعواها؛ وذلك ان الطرف البايع في عقد البيع المبرم بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٠ه كان ( مجموعه (...) التجاريه – القطاع الصحي) بينما اقيمت هذه الدعوي من (مؤسسه (...)). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان مذكره وكيل المدعي عليه قد اجابت عن الجانب الشكلي للدعوي ولو تتطرق للجواب عن موضوعها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جواب موضوعي عن الدعوي فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمن الجواب عن موضوع الدعوي وقد جاء فيها: ان موكله اتفق بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٠ه مع ابن صاحب المؤسسه المدعيه المدعو/ (...) علي الرغبه في شراء (١٠%) من قيمه مستشفي(...) ب(...) المملوك لوالده، وقد استلم (...) في ذات التاريخ اصلي الاتفاقيه مع اصل الشيك المذكور في الدعوي وذلك بغرض عرضها علي والده، واستلم المدعي عليه في ذات التاريخ صوره من الشيك المذكور مهمش عليه من قبل (...) بعباره نصها: "استلمت اصل الشيك لحين عرض الاتفاقيه علي والدي الشيخ (...) يحفظه الله امين" وموقع من قبله علي ذلك، ثم في تاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٠ه اتصل المدعي عليه (...) فافاده بعدم موافقه والده علي الاتفاق، ثم ختم مذكرته بطلب ادخال ابن صاحب المؤسسه المدعيه المذكور وسماع ما لديه لكونه هو الوسيط في هذا الاتفاق. وارفق مع مذكرته صوره من الشيك المذيل بالعباره المذكوره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها: انه فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم صفه موكلته في هذه الدعوي؛ فان مجموعه (...) التجاريه تضم عددا من القطاعات ومنها القطاع الصحي المسمي (مستشفي (...) )، كما ان صاحب مؤسسه مستشفي (...) هو (...) صاحب المجموعه،، واما ما يتعلق بدفعه في عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر موضوع النزاع فان موكلته تستند الي نصوص المواد (١) و (٢/ د) من نظام المحكمه التجاريه والتي عرفت التاجر واوضحت ان من بين الاعمال التجاريه "جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار"، وكذلك نص الماده (٢) من نظام الشركات التي عرفت الشركه بما ينطبق وصفه علي موضوع الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٠ه، كما ان المدعي عليه قد دفع في الدعوي المقامه ضده امام المحكمه العامه بعدم الاختصاص بناء علي ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليه في ذات الجلسه مذكره تضمنت طلبه توجيه بعض الاسيله لوكيل المدعيه، كما جاء في مذكرته: ان موكله يطعن في صحه العقد لعدم اكتمال اركانه، واوضح ذلك بان الاتفاق كان ابتداء مع ابن صاحب المؤسسه المدعيه المدعو/ (...) الذي استلم من موكله اصلي الاتفاقيه والشيك لعرضها علي والده كما هو ظاهر من التهميش علي صوره الشيك المرفق سابقا، وهذا يدل علي ان الايجاب والقبول لم يكونا في مجلس واحد. وباطلاع كل طرف علي مذكره الاخر طلبا مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان الاتفاقيه صحيحه ومكتمله الاركان بالايجاب والقبول، وهذا واضح من توقيع الطرفين عليها وشهاده الشهود فيها، واما التهميش الذي يتمسك به وكيل المدعي عليه علي الشيك فان المقصود منه التهميش بما يفيد الاستلام لحين عرضه علي صاحب المؤسسه المدعيه وقد تم ذلك وتم التوقيع علي الاتفاقيه بين الطرفين في نفس اليوم، ولم يرد علي هذه الاتفاقيه اي مراسلات تفيد الغاءها او تعديل بنودها، وختم مذكرته بتمسك موكلته بجميع طلباتها السابقه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب كما اكد للدايره علي طلبه السابق بادخال ابن صاحب المؤسسه المدعيه المدعو/ (...) في الدعوي، فقبلت منه الدايره ذلك وقررت ادخاله وامرت وكيل المدعيه ابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٧ه حضر المدعو/ (...) وطلب وكيل المدعي عليه من الدايره توجيه الاسيله التاليه له: اولا/ هل تمت الاتفاقيه في مجلس واحد؟ ثانيا: هل شهود العقد كانوا مع المدعي ام المدعي عليه؟ وبعرض ذلك علي المدخل اجاب علي السؤال الاول: بان الاتفاقيه حصلت في مجلس واحد وكانت في مستشفي (...) بالمدينه المنوره. واجاب عن السؤال الثاني: بان الشاهد (...) كان من قبل المدعي، والشاهد (...) من قبل المدعي عليه. ثم عقب بان الاتفاق كان واضحا وان الشيك كان بنفس تاريخ العقد وان الاتفاقيه مكتمله الاركان ويطلب من المدعي عليه تنفيذ ما جاء فيها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان اتفاقيه البيع ليست مكتمله الاركان، ولم تكن سوي مفاوضات وابداء رغبه في الشراء بين غايبين، ولم يلتق الايجاب بالقبول بينهما، وافتقرت صيغته الي عباره البيع الناجز، والدليل علي ذلك تهميش ابن صاحب المؤسسه المدعيه علي صوره الشيك بما يفيد العرض علي والده، وهذا يفيد عدم صدور القبول في نفس المجلس، وبالتالي لم يكن العقد منجزا ونافذا بين الطرفين، واذا تبين للدايره عدم صحه العقد فليس للمدعي حق في المطالبه بالعربون لكونه جزء من هذا العقد، والتابع له حق المتبوع، وفي ذلك رد علي افاده المدخل (...) والذي ذكر للدايره بان العقد كان في مجلس واحد؛ اذ ان تهميشه علي الشيك لا يستقيم مع كلامه، كما ان توقيع الشاهد الثاني/ (...) علي العقد كان في تاريخ ١٥/٠١/١٤٣٠ه بينما كان تحرير الاتفاقيه وتوقيع موكله عليها كان بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٠ه، وهذا يؤكد تراخي القبول، وعدم وجود الشهود في مجلس العقد، واضاف وكيل المدعي عليه في مذكرته بان الشيك محل الدعوي لا يعد في حقيقه ورقه تجاريه بدليل قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم (٢٠٠٥/٣٠) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣٠ه والمؤيد من اللجنه القانونيه بوزاره التجار بالقرار رقم (٤٩٧/٣٢) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٢ه، والعربون لا يجب الا بقبضه مع صحه البيع، واخيرا فان البند الثامن من الاتفاقيه قد نص علي انه: "عند الاخلال باي بند من بنود هذا العقد يعتبر العقد لاغ" وهذه العباره تعم جميع بنود العقد، ومنها البند المتضمن عربون الشراء، ثم ختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه تحمل اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثم تبادل الاطراف المذكرات في جلسات متلاحقه علي نحو لا يخرج في مضمونه عما سبق. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق تقديمه وطلبا من الدايره الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره اخراج المدخل في الدعوي/ (...) ثم خلت للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ عربون الشراء المتفق عليه في اتفاقيه البيع المبرمه بينهما بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٠ه، وحيث ان الاتفاقيه المذكوره قد تضمن في البند السادس منها موافقه المدعي عليه علي اعتبار المبلغ المدفوع منه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال عربون شراء غير مسترد وواجب السداد، وقام علي هذا الاساس بتحرير الشيك المصرفي المسحوب علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٣٠ه بقيمه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وتسليمه للمدعيه والكتابه عليه بعباره نصها: "عربون شراء (١٠%) من مستشفي (...) بقيمه ٣٠ مليون ريال سعودي". ولما قرره فقهاء الحنابله – رحمهم الله – في المشهور من مذهبهم من صحه بيع العربون اخذا بالحديث المروي عن نافع عن الحارث: "انه اشتري لعمر دار السجن من صفوان بن اميه باربعه الاف درهم، فان رضي عمر فالبيع له، وان عمر لم يرض فاربعمايه لصفوان" رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٢١٣) والبيهقي في الكبري (١١١٨٠) قال ابن قدامه –رحمه الله-: "والعربون في البيع هو ان يشتري السلعه فيدفع الي البايع درهما او غيره علي انه ان اخذ السلعه احتسب به من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبايع. قال احمد: لا باس به وفعله عمر- رضي الله عنه-، وعن ابن عمر انه اجازه، وقال ابن سيرين لا باس به". كما اجاز هذا البيع عدد من المجامع الفقهيه المعاصره ومنها مجمع الفقه الاسلامي بقراره رقم [٧٢ (٨/ ٣) ] في دورته الثامنه والذي جاء فيه: "يجوز بيع العربون اذا قيدت فتره الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزء من الثمن اذا تم الشراء، ويكون من حق البايع اذا عدل المشتري عن الشراء"، وحيث ان الثابت للدايره عدول المدعي عليه عن هذا البيع؛ وذلك بقيامه الغاء الشيك المحرر منه كدفعه اولي من الثمن، وكذلك بانتهاء المده المحدده في العقد دون اكماله مبلغ الشراء المتفق عليه، ولصحه العقد ولزوم الشرط فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما التزم به من اعتبار المبلغ المدفوع منه في العقد عربون شراء غير مسترد ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من اختلال اركان العقد وعدم انعقاد الايجاب والقبول بين طرفيه في مجلس واحد، اذ الثابت للدايره من وقايع الدعوي واوراقها مصادقه الطرفين علي توقيعهما للاتفاقيه المذكوره ولم يتقدم احد منهما بالطعن في صحه توقيعه، وهذا كاف في نفاذ العقد بينهما، وليس من شرط هذا البيع اتحاد المجلس، ولا يطعن فيه غياب احد اطرافه- علي فرض التسليم بصحه ذلك-، او تراخي الايجاب عن القبول. كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي لكونه تعاقد مع (مجموعه (...) التجاريه- القطاع الصحي) وليس مع (مؤسسه مستشفي (...) )؛ اذ الثابت للدايره من خلال اطلاعها علي السجل التجاري الخاص بمجموعه (...) التجاريه رقم (...) وتاريخ ١٢/٠١/١٤١٣ه، والسجل التجاري الخاص بمستشفي (...) رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٢٧ه بان كل واحد منهما يتعلق بمؤسسه تجاريه تعود ملكيتها لتاجر واحد وهو المدعو/ (...)، ولكون الذمه الماليه للمؤسسه متحده مع ذمه صاحبها ولا يمكن انفكاكها عنه، فان الاستحقاق يتوجه الي صاحب المؤسسه اصاله، ولان المقصود بالصفه المعتبره قضاء ان تكون الدعوي مرفوعه ممن له شان في الحق المدعي به، وتري الدايره بان هذا الوصف متحقق امامها بالاعتبار السابق المتعلق باتحاد الذمم بين المؤسسات واصحابها، ولا يؤثر في ذلك تسجيل صاحب الحق دعواه بصفته الشخصيه او بصفته صاحب المؤسسه، ويكفي في تحقيق موضوع الصفه ان يكون التاجر المدعي هو صاحب المؤسسه المتعاقد معها. لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وباعلانه قرر وكيل المدعي القناعه وقرر وكيل المدعي عليه عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

قرار في القضيه رقم ٢٩٤٩/١ /ق لعام ١٤٣٦ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ١٧٠/ ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ مؤسسه مستشفي (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٤/١١/١٤٣٨ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٠٣/٠٦/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
بحضور امين سر الدايره/ (...) وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٢/٠١/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت قرارها الماثل:

دايره الاستيناف
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وحاصلها ان المدعي وكاله، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال تمثل قيمه الشيك محل الدعوي وكذلك يطلب بالزامه بدفع ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال كتعويض عن الاضرار والزامه بدفع ٢٠٠,٠٠٠ ميتا الف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه.
وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢١/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ولم يتضح من اوراق القضيه وجود موعد لتاجيل تسليم الحكم الا ان الدايره مصدره الحكم اودعت الحكم بملف القضيه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٩ه ثم احالت القضيه الي قسم الدعاوي والاحكام بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣٩ه، فاستلم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٣٩ه، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٣٩ه حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
لذلك قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه ما يلي:
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه شكلا.
ثانيا: رفض الاعتراض موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٠٤/١١/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ٢٩٤٩/١/ق لعام ١٤٣٦ه، القاضي الزام المدعي عليه (...) بما التزم به من اعتبار المبلغ (٥٠٠,٠٠٠) المدفوع منه للمدعي مؤسسه (...) في العقد عربون غير مسترد، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.