tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 812

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:65474 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

دعوي
القرار رقم (VD-2021-812)
الصادر في الدعوي رقم (V-33713-2021)

المفاتيح:
غرامه التاخر - المده النظاميه - ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - غياب
المدعي.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل (۱۰,۰۰۰) ريال – دلت
النصوص النظاميه ان قرار الهييه يصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري اذا لم يعترض المكلف لدي
الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به - وثبت للدايره ان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل
للاعتراض لان المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه
- الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
وفي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٢ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٢٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-33713-2021) بتاريخ 2021/01/05م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه ... لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل ( ۱۰,۰۰۰) ريال ويطلب الغايها.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان: "اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه"، كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به" وحيث ان قرار الهييه بالغرامه صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠١/٠١م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري . ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي."

وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٤م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل:

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ العلم به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۲۰/۰۱/۰۱م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٥م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

القرار

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...)، لكون القرار محصنا وغير قابل للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰)
ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،