moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٩٦٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاولات من الباطن مؤرخ في ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م علي ان تقوم موكلتي باعمال توريد وتركيب الالمنيوم واعمال الكلودنج، قامت موكلتي باتمام جميع الاعمال المتعاقد عليها مما نتج عن ذلك مديونيه بذمه المدعي عليها قدرها (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال ثابت بموجب مطابقه رصيد مؤرخه في ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بالختم الرسمي وموقعه من قبلها كما ان المدعي عليها تماطل في اداء الحق دون مسوغ شرعي او نظامي. الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال. ٢- اتعاب المحاماه قدرها (١٤٨,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير الشركه المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله الخارجيه رقم (...)وتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢١م الصادره من كاتب العدل (...) بجمهوريه (...) والمصادق عليها من وزاره العدل برقم ((...)) وتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣ ه عن شركه (...) ذات السجل التجاري في (...)برقم: (...) وهي الشركه الام للمدعي عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليها بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- مطابقه رصيد بمبلغ وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال مؤرخه بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادره علي اوراق المدعي عليها ومختومه وموقعه منها. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: ادفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين يتمثل في البند رقم ٢٦ من العقد والذي نص صراحه علي اللجوء للتحكيم في حال وجود نزاع بين الطرفين وبعرضه علي المدعي وكاله دفع بان الدعوي مقامه علي الفرع السعودي للشركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) والحاضر وكيل عن الشركه الام وليس وكيل عن فرع الشركه بالسعوديه فالاولي احضار وكاله عن فرع الشركه بالسعوديه ولا صفه له بالوكاله المقدمه فافهم الحاضر (...) باحضار وكاله عن فرع الشركه ذات السجل التجاري رقم (...) في الجلسه القادمه والا نظر في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان مدير الشركه يتواجد خارج المملكه العربيه السعوديه ولا يستطيع اصدار وكاله خلال اسبوع ويطلب مهله كافيه لاصدار الوكاله ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل المدعي عليها فرع للشركه الام التي وكيلها المدعي عليه فاجاب بعدم علمه بذلك وان المصادقه تتعلق بالفرع الموجود في جده ولا علاقه له باي شركه اخري ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت ان المدعي عليها فرع للشركه الام التي هو وكيلها فقدم علي بريد الدايره قرار بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠١٣م من مجلس اداره لشركه (...) ذات السجل التجاري في (...)برقم: (...) بتاسيس فرع في مدينه جده في المملكه العربيه السعوديه. كما قدم ترخيص استثمار برقم ((...)) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٣٥ ه لشركه (...) رقم المستثمر (...)، اسم الترخيص: فرع شركه (...)، وكذلك السجل التجاري فرع شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) وجنسيتها (...)ونوعها فرع شركه اجنبيه محدوده، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- بدفع مبلغ وقدره (١,٤٨٠,٦١٢.٩١) ريال بموجب مطابقه رصيد مؤرخه في ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بالختم الرسمي وموقعه منها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- اتعاب المحاماه قدرها (١٤٨,٠٠٠) ريال. ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في الفقره الثانيه من الماده ٢٦ من العقد محل الدعوي، ونصه: مع مراعاه البنود الفرعيه ٢٦ (٣) و٢٦ (٤) و٢٦ (٥)، يجب حل اي نزاع متعلق بالعقد من الباطن ينشا عن او فيما يتعلق بهذا العقد من الباطن نهاييا عن طريق التحكيم. وكذلك يجب تسويه اي تحكيم من هذا القبيل وقفا لقواعد غرفه التجاره الدوليه، ... ، واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه، وعليه فانه لا يجوز للدايره نظر هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان وكيل المدعي عليها لا يمثلها تمثيلا صحيحا لكونه ليس وكيلا عن الشركه المدعي عليها. حيث ثبت للدايره ان المدعي عليها فرع للشركه الام التي يمثلها الوكيل الحاضر، والفرع تابع للاصل، وذمتهما الماليه واحده، وعليه فان الوكاله المقدمه كافيه لتمثيل الاصل والفرع. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.