gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(قرار رقم ۳ لعام ١٤٣٦ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم ١٧٧ وتاريخ ٢١٠٥ علي الربط الضريبي للعامين ٢٠٠٥٢٠٧ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٦/١/٢٦ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: رييسا الدكتور/ .... عضوا ونايا للرييس الدكتور/ .... عضوا الدكتور/ .... الاستاذ/..... الاستاذ/..... الاستاذ/..... وذلك للنظر في اعتراض المكلف/شركه (ا)، رقم مميز) علي الربط الضريبي، للعامين ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، والابلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المتعقده يوم الارباء الموافق ١٤٣٦/١/١٢ الموافق المصلحه /....، بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤٢١/١٢ ١٢١١/١٢ واتريخ وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين وراي اللجنه حولها : اولا: الناحيه الشكليه: رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٢ رقم وتاريخ الاعتراض: وادر برقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢ الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما ومن ذي صفه. ٤/١ - ثانيا: الناحيه الموضوعيه: اعاده فتح الربوط لعامي ٢٠٠٧ م وجهه نظر مقدم الاعتراض نود ان نوضح بان الاقرارات الضريبيه للسنوات اعلاه قد تم تقديمها خلال المواعيد النظاميه المحدده، ومن ثم قامت المصلحه (٢٣٧٧) بعمل مراجعه تفصيليه للاقرارات واصدرت الربط الضريبي النهايي للسنوات من ٢٠٠١ م الي ٢٠٠١ م، بواسطه خطابها رقم (٢٣٧٧) وتاريخ ٢٤١٥١ ه (٢٩٩١) وطلبت سداد ميلغ (٢٦٩) ربال لكي يتم انه الوضع الضريبي للسنوات اعلاه، ان مبلغ الضريبه الاضافي قد تم سداده الي المصلحه بواسطه شبك، وتم تقديم خطاب يؤكد السداد الي المصلحه. وبموجب سداد مبلغ الضريبه، قامت المصلحه اصدار شهاده نهاييه للسنه المتوهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وحبسب ما هو متعارف لدينا من خلال ممارسه المصلحه المتبعه فانه عند اصدار الشهاده النهاييه للسنه الاخيره التي صدر بها ربط يعتبر الوضع الضريبي منتهي لجميع السنوات القييمه. ان المصلحه الان تلتمس اعاده فتح الروط للسنوات ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ بواسته خطابهم المؤرخ في ١٤٣٥/٥/١٦، استنادا الي حقيقه ان الربوط النهاييه الصادره بواسته المصلحه بعد مراجعتهم للاقرارات الضريبيه وقبول الشركه لهذه الربوط وقيام المصلحه اصدار الشهاده النهاييه، نعتقد بكل اخلاص انه لا يحق للمصلحه اصدار ربوط معدله في ضوء تفسيرات النظام الضريبي المطبقه حاليا. نود اينا افاده المصلحه بانه طبقا للماده (٥٠) من نظام ضربه الدخل الجديد، فان المصلحه ربما يمكنها اصدار ربط خلال خمس سنوات فقط من نهايه المهمه الزمنيه النظاميه لتقدم الاقرار الضريبي. اقتباس: " يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت واذا وافق المكلف خطيا عن ذلك " انتتهي. وحيث ان الاجل المحدد لفتره الخمس سنوات لاصدار الربوط للسنوات ٢٠٠٦ م و ٢٠٠٧ م قد انتتهي، فاننا نعتقد بان المصلحه لا يبق لها اصدار الربوط. بناء علي ما ذكر املاه فاننا نطلب من المصلحه الغاء اتحت الربوط والمطالبه بسداد التزام اضافي. والمرجو ملاعحه ان هذا الخطاب يتم تقديمه ضمن المهله النظاميه المحدده من قبل مصلحه الزكاه والدخل. وجهه نظر المصلحه توضح المصلحه انه تم اعاده فتح الربوط للاعوام محل الخلاف استنادا الي القرار الوزاري رقم(٢٥٥) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩ بالكامل، ومنه ما ورد في البند اوله الذي نص علي انه "يحق لالمصلحه اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده في حال ان يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه، او طهور بيانات، او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط، من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريبي، "وهو ما حدث بالفعل حيث قد تغيير في ملكيه الشركه بين الشركات لم يقدم المكلف باخطار المصلحه بهذا التعديل في حين. وكذلك ما ودر في البنديه (البناتيه) من القرار والذي نص علي انه "يحق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه في حال تم الربط علي المكلف بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النظاميه او التعليمات". 4/2 وحيث ان تاريخ الشهاده النهاييه للاعوام من ٢٠٠٠ و حتي ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م و حتي ٢٠٠٠ م و حتي المكلف من واقع خطاب المطلابه رقم (٢٣٧) وتاريخ ٢١٨٤، و حيث ان اعاده فتح الربط تمت بال追踪ه ١٨٣٠/٥/١٧ م. فان المصلحه تكون قد طبقها نص عليه القرار الوزاري اعاده فتح الربط خلال المده المحدده نظاما. وکذلک طبا لاحكام الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين من النظام الضريبي التي تنص علي ان يعق لمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الايقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهربي (الضريبي). وحيث ان المكلف لم يوضح بالاقرار الضريبي المقدم منه وجود تعديلات في الملكيه تؤثر علي الخساير المرحله، مما يشير الي ان الاقرار غير كامل و غير صحيح بقصد التهرب الضريبي. -اما بالنسبه للناحيه الموضوعيه الخاصه ابعاده فتح الربوط فتوضح المصلحه ان المكلف لم يعترض عليها، بل اكتفي بالاعتراض علي اعاده فتح الربط فقط، واحتياطا توضح المصلحه وجهه النظر الموضوعيه في اعاده فتح الربط. ريال، وتبين للصلحه بعد ذلك وجود تعديل في ملكيه الشركه، بالشركه كما يلي: <table><tr><td>الحصه</td><td>الشركه الجدد</td><td>الحصه</td><td>الشركه المتخارجين</td></tr><tr><td>%90</td><td>(شركه)</td><td>%50</td><td>(شركه)</td></tr><tr><td>%0</td><td>(شركه)</td><td>%00</td><td>(شركه)</td></tr></table> ولم توضح الشركه ذلك في الاقرارات المقدمه منها، وقامت بترحيل الخساير بالكامل، وبعد ذلك حظا في تطبيق الانظمه والتعليمات من قبل المكلف بسبي عدم تطبيق الماده (٤٣) من النظام الضريبي (٤٥) والتي تنص علي انه اذا حدت تغيير في ملكيه شركه الاموال او في السيطره عليها تصل نسبته الي ٥٠% او اكثر، لا يجوز حسم حصه غير السعودي في الخساير المكبه قد تغيير وفقا للماده الحاديه عشر من النظام في السنوات الضريبيه التي تلي التغيير. وذلك طبقا لاحكام الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام فقره (٤) التي تنص علي انه " لا يجوز ترحيل خساير لشركه اموال حدث تغيير او تعديل في ملكيه او في السيطره عليها بما نسبته ٥٠% او اكثر الا للخساير التي تحققت بعد دحوث التغيير في الملكيه وTNBطبق عليها الضوابط الخاصه بترجيل الخساير". وبناء علي ذلك، وحيث ان ملكيه الشركه تغيرت بواقع ١٠٠، اي انها اسبحت شركه جديده وليست امتداد للشركه قبل تعديل الملكيه، في حين ان الضساير المرحله هي خساير متكبده قبل تغيير الملكيه ومن ثم فلا يجوز اعتماد ترحيل اي خساير متكبده قبل تغيير الملكيه خلال تلك السنوات، وعليه تؤكد المصلحه صحه الاجراء المتخذ من قبلها وتوافقه مع الانظمه والتعليمات. وفي جلسه الاستماع والمناقشه، وجهت اللجنه سؤال الي مثلي المصلحه عما اذا كانت لديهم اي اضافه الي ما ورد في مذكره الاعتراض، فاعدادا بانهم يكتفون بما ورد في المذكره. راي الالجنسه نظرا لانه حصل تغير في ملكيه بنسبه تزيد عن (٥٠٠) ولم يفحر المكلف عن هذا التغير في اقراراته المقدمه الي المصلحه: وترتب علي عدم هذا الافصاح جسم الخساير المرحله من الوعاء الضريبي للمكلف والتي لا يجوز سمها طبقا للفقره (ب) من الماده الثالثه والاربعين من نظام الضريبي التي تنص علي انه "اذا حدث تغير في ملكيه شركه الاموال او في 4/3 السيطره عليها تصل نسبته الي خمسين بالمثه (٥٠) او اكثر، لا يجوز حصم حصه غير السعودي في الخساير المتكبده قبل التغيير، وفقا للماده الحاديه والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبيه التي تلي التغيير " : ولادلك فان اقرار المكلف يكون غير كامل وغير حي، و tangط عليه الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام الضريبي التي تنص علي انه " يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بصد التوب الضريبي، وحيث ان اعاده فتح الربط تخص عامي ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م، وتمت بتاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمت بتاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمت تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمت تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمد تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمد تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، و تمت تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، وتمد تاريخ ١٤٢٥/٥/١٦ م، ومده فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتيه فاتي