moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570150024 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها وفي مرافعتها ونصها: (نوجز لفضيلتكم لايحتنا في النقاط الاتيه: اولا: تم تاسيس شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) في 13/07/1427ه، شركه مختلطه ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02/02/1427ه. ثانيا: الشركاء هم كالاتي 1- شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (60%) 2- (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه (...) بنسبه (20%)، 3- (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (6%)، 4- (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه (...) بنسبه (7%)، 5- (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (7%). ثالثا: قرر الشركاء في السابق تصفيه الشركه اختياريا بتاريخ 22/03/1437ه، وقد توقفت الشركه عن مزاوله اعمالها منذ تاريخ هذا القرار، ولكن لم يتمكن الاطراف من استكمال اجراءات التصفيه لعدم تجاوب المدعي عليهم، فقد اختفوا بعد قرار التصفيه ولا توجد عناوين او ارقام تواصل ولم يقوموا بالتواصل مع المدعيه. رابعا: يتبين لفضيلتكم استحاله استمرار الشراكه لعدم وجود الشركاء ذوي الجنسيه(...)، واشاره الي نص الماده (243) من نظام الشركات ونصها: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه:....ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها ، وعليه نطلب: تصفيه الشركه.)، وبعد اطلاع الدايره علي قرار الشركاء،وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: لما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22 ربيع اول لعام 437ه قد نص علي ان الشركه دايمه الخساير ولم تحقق ارباحا طيله السنوات الماضيه، وبما ان الماده السابعه من نظام الافلاس قد نصت علي انه: (لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم 4570150024. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570150024 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: اولا: تم تاسيس شركه(...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) في 13 / 07 / 1427ه، شركه مختلطه ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02 / 02 / 1427ه. ثانيا: الشركاء هم كالاتي: 1- شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (60 %). 2- (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه (...) بنسبه (20 %). 3- (...) (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (6 %). 4- (...)، (...) الجنسيه بموجب اقامه (...) بنسبه (7 %). 5- (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (7 %). ثالثا: قرر الشركاء في السابق تصفيه الشركه اختياريا بتاريخ 22 / 03 / 1437ه، وقد توقفت الشركه عن مزاوله اعمالها منذ تاريخ هذا القرار، ولكن لم يتمكن الاطراف من استكمال اجراءات التصفيه لعدم تجاوب المدعي عليهم، فقد اختفوا بعد قرار التصفيه ولا توجد عناوين او ارقام تواصل ولم يقوموا بالتواصل مع المدعيه. رابعا: يتبين لفضيلتكم استحاله استمرار الشراكه لعدم وجود الشركاء ذوي الجنسيه (...)، واشاره الي نص الماده (243) من نظام الشركات ونصها: مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه:... ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها ، وعليه نطلب: تصفيه الشركه. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 02 / 03 / 1445ه والقاضي: (بعدم قبول الدعوي).فتقدم وكيل المدعيه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 15-04-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (حيث ان الحكم المستانف عليه لم يلق قبولا لدي المستانف. الوقايع: 1- تم تاسيس شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13 / 07 / 1427ه شركه ذات مسؤوليه محدوده، مختلطه، ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02 / 02 / 1427ه، وتم تقسيم حصص الشركاء علي النحو الاتي: 1- الشريك الاول: شركه(...) للتجاره والصناعه المحدوده، نسبه الحصه (60 %). 2- الشريك الثاني: (...)، نسبه الحصه (20 %). 3- الشريك الثالث: (...)، نسبه الحصه (6 %) 4- الشريك الرابع: (...)، نسبه الحصه (7 %). 5- الشريك الخامس:(...)، نسبه الحصه (7 %). 2- بتاريخ 22 / 03 / 1437ه قرر الشركاء تصفيه الشركه اختياريا لكونها لم تحقق اي ارباح طيله المده الماضيه. 3- لم تتمكن الشركه من استكمال اجراءات التصفيه الاختياريه لعدم تجاوب المدعي عليهم. من حيث الموضوع: سبب الاعتراض: جاء الحكم المستانف عليه من حيث النتيجه بعدم قبول الدعوي، وسببت الدايره حكمها المستانف عليه علي ان الشركه محل الدعوي ينطبق عليها اجراءات الافلاس، واستندت الدايره علي قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22 ربيع اول 1437ه الذي نص علي ان الشركه دايمه الخساره، وكما استند الحكم المعترض عليه علي الفقره الاولي من نص الماده (7) من نظام الافلاس ونصها: .. لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، وعليه فان الدايره جانبها الصواب؛ لان نظام الافلاس في مادته الاولي عرف المفلس علي انه: مدين استغرقت ديونه جميع اصوله ، والشركه وان كانت حققت خساير فهي ليست مدينه لاي اطراف اخرين، والمدين الوحيد للشركه محل التصفيه هي المدعيه، ولا يوجد مدين غيرها، الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم لعدم انطباق نظام الافلاس علي الشركه كون انها ليست مدينه للغير. الطلبات: اولا: نقض الحكم رقم 4530188174 وتاريخ 02 / 03 / 1445ه الصادر من الدايره السادسه عشره. ثانيا: الحكم بتصفيه الشركه قضاييا). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فيما تبين عدم حضور المدعي عليهم لتعذر التبليغ وظهور عباره: (تعذر التبليغ) وعباره: (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان وكيل المدعيه اكد في اعتراضه علي ان الشركه غير متعثره، وحيث ان الثابت عدم ممانعه المدعي عليهم من تصفيه الشركه، وهو ما اكده قرار الشركاء بالتصفيه الاختياريه، والذي امضاه ووقعه جميع المدعي عليهم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من عدم تجاوب المدعي عليهم -حسب قوله- حيث ان ما ذكره كلام مرسل لا بينه عليه، فضلا عن ان قرار الشركاء بتصفيه الشركه المؤرخ في 22 / 03 / 1437ه، نص علي انه: (... وقرر الشركاء الاجانب التنازل عن حصصهم في الشركه وكلفوا الشريك السعودي بانهاء الاجراءات النظاميه في هذا الصدد وتصفيه الشركه وانهاء موقفها النظامي طبقا لنظام الاستثمار السعودي، كما اقر الشركاء الاجانب بانهم استلموا مستحقاتهم نقدا وابراء ذمه الشريك السعودي من اي مستحقات لهم وفوضوه بانهاء موقف الشركه النظامي وتصفيتها طبقا للنظام السعودي...)، والمستفاد منه ان (الشركاء الاجانب)، وافقوا علي التصفيه الاختياريه، وقرروا استلام كافه حقوقهم، وفوضوا المدعيه باستكمال الاجراءات النظاميه حيال التصفيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات علي انه: (يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس بحسب شكل الشركه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ انقضاء الشركه. واذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المده؛ يكون تعيينه بقرار من الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب يقدمه اي من الشركاء او المساهمين او صاحب مصلحه)، وبما ان الاصل الثابت هنا عدم وجود نزاع بين الاطراف يمنع من اصدار قرار باستكمال اجراءات التصفيه الاختياريه، وعليه فان طلب المدعيه غير مقبول، علي انه ان تعذر (اختيارا) تعيين مصف، فللمدعيه - ان رغبت - التقدم بدعوي مستقله بذلك، اذ ان طلبها (الماثل) لم يات بذلك، انما اتي علي نحو من التصفيه القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي؛ محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 02-03-1445ه، في القضيه رقم 4570150024 القاضي ب (عدم قبول الدعوي رقم 4570150024). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.